في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة221)

القبلة مع الوقت كما يعلم بالاستقراء والتتبّع في مواردمزاحمة الوقت مع سائر الشروط بل بعض الأجزاء ، كما في صورة فقدان الماء التي تجب الصلاة مع التيمّم ، فإنّه لولا أهمية الوقت لوجب أن يصلّي المكلّف مع الطهارة المائية ولو بعد الوقت ، وكذا لو تنجّس بدنه أو ثوبه ، فإنّه في الأول يجب عليه أن يصلّي في الوقت مع نجاسة البدن ، بمعنى أنّه تسقط شرطية الطهارة من الخبث ، وفي الثاني يجب عليه أن يصلّي عارياً على قول ، أو مع ثوبه المتنجس على قول آخر ، فعلى الأول تسقط شرطية الستر ، وعلى الثاني تسقط شرطية الطهارة من الخبث ; وكما في صورة سقوط السورة لضيق الوقت ونحوه وتبدّل بعض أجزائها بشيء آخر كذلك في صلاة الخوف .
وغير ذلك من الموارد ، فإنّه يعلم منها أنّ الشارع قد اهتمّ بالوقت ، ولم يسقط شرطيته في صورة المزاحمة مع الشروط الاُخر ، ففي المقام إذا قيل : بأنّ المكلّف مأمور بالصلاة إلى القبلة الواقعية ، لزم أن تسقط شرطية الوقت ، لأنّ الجمع بين التكليف الأدائي وحفظ شرطية القبلة أمر ممتنع ، فبملاحظة رعاية الوقت يجب الحكم بسقوط شرطية القبلة ، فالصلاة إلى الجهة الواحدة هي المأمور بها الواقعية لهذا المكلّف ، ومقتضى الإتيان بها سقوط الأمر ، فلا وجه لوجوب الصلاة إلى باقي الجهات بعد الوقت .
إن قيل : مقتضى ما ذكر عدم عصيان المكلّف لأجل تأخيره حتّى زال تمكّنه من الجوانب الأربعة ، لأنّه على الفرض قد أتى بما هو المأمور به واقعاً ، ولم يتحقّق منه مخالفة أصلا ، وليس هنا أمر آخر حتّى يستحقّ المكلّف بمخالفته العقوبة ، لأنّ الأمر الذي يتوهّم مخالفة المكلّف له هو الأمر بالصلاة إلى القبلة الواقعية ، ولكن يدفعه أنّ الأمر قد تعلّق بطبيعة الصلاة والتخيير بين أفرادها في أجزاء الوقت عقليّ .
ومن المعلوم أنّ الشرائط تختلف باختلاف حالات المكلف في أجزاء الوقت ، ففي حالة وجدان الماء تكون الصلاة مع الطهارة الواقعية مصداقاً لطبيعة الصلاة

(الصفحة222)

التي هي المأمور بها ، وفي حالة فقدانها تكون الصلاة مع الطهارة الترابية مصداقاً لها ، وفي حالة تمكّن المكلف من الصلاة إلى القبلة الواقعية تكون الصلاة إليها مصداقاً لطبيعة الصلاة ، وفي حالة عدم التمكّن تكون الصلاة مطلقاً ولو مع عدم التوجه إلى القبلة مصداقاً لها .
فباختلاف حالات المكلّف من واجديته للشرائط أو فاقديته يختلف المأمور به الواقعي ، ففيما نحن فيه تكون الصلاة إلى جهة واحدة هي المأمور بها الواقعية وقد امتثلها ، فلا وجه للحكم بعصيان المكلّف في مفروض المسألة .
قلت : نعم مقتضى ما ذكرنا هو ما قيل ، ولكن أكثر الفقهاء بل جميعهم(1) قد تسالموا على ثبوت العصيان ، بل يمكن أن يقال بأنّ العقل أيضاً يحكم بثبوته فتدبّر .


المسألة الثالثة : التفريق بين الصلاتين إلى الجهات

يجوز لمن عليه صلاتان كالظهرين مع اشتباه القبلة أن يأتي بمحتملات الثانية مبتدأ من غير الجهة التي ابتدأ بها في محتملات الاُولى ، كأن ابتدأ بالظهر متوجّهاً إلى المشرق وابتدأ بالعصر متوجّهاً إلى المغرب ، لإطلاق مرسلتي الصدوق والكليني المتقدمتين الدالتين على أنّ المتحيّر يصلي إلى أربعة جوانب(2) .
وهل يجوز أن يدخل في محتملات الواجب اللاحق قبل الإتيان بجميع محتملات الواجب السابق ، كأن صلّى الظهر إلى جهة واحدة والعصر إليها ، ثم صلّى الظهر إلى جهة اُخرى والعصر إليها ، وهكذا إلى أن يأتي بجميع محتملاتهما ، أو لايجوز الدخول في الثاني ، بل يعتبر في صحّة الدخول فيه الفراغ اليقيني من

(1) كشف اللثام 3 : 175  .
(2) تقدّمتا في ص217 .

(الصفحة223)

الواجب السابق بإتيان جميع محتملاته؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على أنّه هل يجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة الخصوصيّة المعتبرة في الصلاة اللاحقة ، وهي تأخّرها عن الصلاة السابقة ، لأنّ مراعاة العلم التفصيلي لازمة مهما أمكنت ، فإذا امتنعت من جهة القبلة فلا وجه للحكم بعدم لزومها من جهة اُخرى وهي التأخر والترتب ، أو أنّه إذا كانت الخصوصية المذكورة لا توجب تردّداً في الواجب زائداً على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة كما في المقام؟ ، لأنّ ما يأتي به من أوّل محتملات العصر إن كانت هي الصلاة إلى القبلة الواقعية فواجديتها للشرط معلومة ، وإن لم يكن هي المأمور بها الواقعية ، فلا ينفع ترتبها على الظهر الواقعي ، فكلّ محتمل يأتي به من العصر إمّا واجد للشرط على تقدير كونه هو المأمور به الواقعي ، وإمّا لا ينفع ترتّبه على الظهر على تقدير عدم كونه كذلك ، فلا تجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة هذه الخصوصية أيضاً .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يجوز التمسّك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعي ، لأنّ ما يترتّب عليه إنّما هو عدم جواز الدخول في العصر الواقعي ، ونحن أيضاً نقول به ، ولذا لا نجوّز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقيني من الظهر ، ولكن ندّعي أنّ ما يأتي به هو العصر الواقعي لو كانت الصلاة السابقة عليه هي المأمور بها الواقعية ; وعلى هذا فترتبه على الظهر ثابت في جميع محتملاته .
ثمّ إنّه لا يجوز أن يبتدأ في هذا الفرض بمحتملات العصر إلى غير الجهة التي ابتدأ في الظهر بها ، لأنّ مقتضى ما ذكرنا أنّ كلّ محتمل يأتي به من العصر مترتّب على الظهر على تقدير أن يكون هو المأمور به الواقعي ، وفي صورة تخالف الجهتين لا يعلم بثبوت الترتّب على التقدير المذكور ; لأنّ العصر الذي يأتي به على غير جهة الظهر يحتمل أن يكون هو المأمور به الواقعي ; وحينئذ لا يكون واجداً لشرطه وهو الترتّب على الظهر كما هو واضح .

(الصفحة224)

المسألة الرابعة :

إذا لم يتمكّن من جميع محتملات الصلاتين

إذا كان على المتحيّر الذي يجب عليه أن يصلّي إلى أربعة جوانب صلاتان كالظهرين ، ولم يتمكّن من الإتيان بجميع محتملاتهما ، كالثمان في الفرض لضيق الوقت أو غيره ، بل تمكّن من الإتيان بخمس أو ستّ أو سبع ، فهل يجب عليه إيراد النقص على الاُولى وصرف الوقت في محتملات الثانية؟ أو أنّه يجب عليه رعاية محتملات الاُولى وإيراد النقص على الثانية؟ وجهان مبنيّان على أنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من آخر الوقت هل هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعيّة ، فلا يختلف باختلاف حال المكلّف من حيث العلم بالقبلة والجهل بها ، أو مقدار ما يجب على المكلّف إتيانه ، فيختلف باختلاف حاله كصورة القصر والإتمام؟
فإنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من الوقت للمسافر هو مقدار إتيان ركعتين ، وللحاضر مقدار أربع ركعات ، فعلى الوجه الأوّل يجب عليه إيراد النقص على الثانية ، وعلى الثاني تجب رعاية محتملات الثانية وإيراد النقص على الاُولى ; والأظهر هو الأوّل .
واحتمل السيّد الطباطبائي(قدس سره) في العروة ثبوت التخيير بين إيراد النقص على الاُولى أو الثانية(1) . والظاهر أنّه لا وجه لهذا الاحتمال ، لأنّ الأمر دائر بين الوجهين ، إمّا أن نقول باختلاف مقدار وقت صلاة العصر باختلاف حالات

(1) العروة الوثقى 1 : 410 مسألة 14 .

(الصفحة225)

المكلّف من حيث علمه بالقبلة أو جهله بها ، أو نقول بعدم الاختلاف ، فمقداره هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعيّة ، فعلى الاول يتعيّن إيراد النقص على الاُولى وعلى الثاني يتعيّن إيراده على الثانية ، ولا يبقى وجه للتخيير بين الأمرين .
نعم قد يقال في وجهه بناءً على الوجه الثاني ـ وهو اختصاص وقت العصر بمقدار الصلاة إلى القبلة الواقعية ـ  : بأنّ الأمر يدور بين الوجهين : أحدهما حفظ شرطية القبلة في صلاة الظهر ، وسقوطها بالنسبة إلى صلاة العصر ; والآخر عكس ذلك ، لأنّ ما سوى الوقت المختصّ بالعصر مشترك بينه وبين الظهر ، فيمكن رعاية القبلة في الاُولى بإتيان جميع محتملاتها ، وسقوطها في الثانية ، ويمكن العكس ، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيجب الحكم بالتخيير ، هذا .
ويمكن الذّب عنه بأن يقال : إنّه لا إشكال في أنّ صلاة العصر مترتّبة على الظهر ومتأخرة عنه ، فمادام لم يأت بصلاة الظهر لا يكون قادراً عليها ، فإذا كانت صحّة الثانية في الوقت المشترك تتوقّف على الإتيان بالظهر الواقعي ، والمفروض أنّ المكلّف حين الإتيان بصلاة الظهر يكون قادراً على رعاية القبلة فيها بالإتيان بجميع المحتملات ، فلا وجه للحكم بالتخيير بين مراعاتها في الظهر دون العصر والعكس ، نظراً إلى أنّه بعد الإتيان بالظهر لا يكون متمكّناً من رعايتها في العصر ، وذلك كما أنّ المكلّف الذي يكون بالفعل مختاراً لا يجوز له أن يعامل مع نفسه معاملة المضطر لأجل أنه يصير في الاستقبال مضطرّاً ، ألا ترى أنّه لو كان الشخص الذي عليه صلاتان كالظهرين عالماً بالقبلة غير متردّد فيها ، ولكن لا يقدر على مراعاتها في كلتيهما ، بل يتمكّن من حفظها في خصوص إحداهما ، لا يجوز أن يراعي القبلة في الصلاة اللاحقة دون السابقة ، وهكذا باقي الشروط والأجزاء ، كما إذا لم يتمكّن من القيام في تمام ركعات صلاته بل تمكّن منه في إحدى الركعات مثلا ،

(الصفحة226)

فإنّه لايجوز له أن يترك القيام في الركعات السابقة لأجل حفظه في الركعات اللاحقة ، إلى غير ذلك من الموارد .
ثمّ إنّه بعد ورود النقص على الظهر بناءً على الوجه الأوّل ، أو على العصر بناء على الوجه الثاني ، هل يجب عليه مقدار ما تمكّن من محتملات الظهر أو العصر ، أو لايجب عليه إلاّ الإتيان بصلاة واحدة إلى جهة واحدة؟ وجهان ، فلو كان المكلّف متمكّناً من الإتيان بسبع صلوات ، وقلنا بأنّه يجب إيراد النقص على الظهر مثلا ، يجب عليه أن يأتي بثلاث محتملات الظهر على الأوّل ، ويكتفي بإتيان الواحدة على الثاني .
وهذان الوجهان متفرّعان على القولين في المسألة السابقة ، وقد تقدّم اختيار الوجه الأوّل . هذا كلّه فيما إذا تمكّن من الإتيان بأكثر من أربع صلوات ، وأمّا إذا لم يتمكّن إلاّ من الإتيان بأربع أو ثلاث أو إثنين ، فهل يجب عليه أن يصلّيها للظهر إلاّ واحدة ، أو أنّ الوقت المشترك بين الظهر والعصر قد انقضى ، ودخل الوقت المختصّ بالعصر ، فيجب عليه أن يصلّيها جميعاً للعصر؟ وجهان مبنيّان على الوجهين اللذين ذكرناهما آنفاً ، من اختلاف مقدار وقت العصر باختلاف حال المكلّف من حيث العلم والجهل وعدمه ، فعلى الأوّل يجب عليه أن يأتي بجميع المحتملات للعصر ، وعلى الثاني يجب أن يأتي بواحدة منها للعصر وما بقي للظهر ، وقد تقدّم أنّ الأظهر هو الوجه الثاني .
ثمّ إنّه بناءً على الوجه الثاني هل يجب عليه أن يصلّي مقدار ما تمكّن منه للظهر ، وإن كان أكثر من الواحدة ، أو لا يجب عليه إلاّ الإتيان بواحدة فقط كالعصر؟ قولان ، وقد تقدّم وجههما ، ولا يخفى أنّ هذين القولين يجريان بناءً على الوجه الأوّل أيضاً كما لا يخفى .


(الصفحة227)

المسألة الخامسة :

التكرار في الصلوات المندوبة وباقي الفرائض لفاقد العلم والظنّ

كما أنّ المتحيّر في القبلة يجب عليه تكرار الصلاة إلى أربع جهات في الصلوات اليومية ، كذلك يجب عليه التكرار مع فقد العلم والظنّ في الصلوات المندوبة وباقي الصلوات الواجبة كصلاة الميّت ، وإن احتمل بعض فيها عدم وجوب التكرار(1) ، ولكنّه لا وجه له .
ولعلّ منشأ توهّمه أنّ وجوب التكرّر في الصلوات اليومية إنّما هو لدلالة دليل شرعي تعبدي ، وهو غير متعرّض لحكم صلاة الميّت إذا اشتبهت القبلة وتردّدت بين الجهات الأربع ، ولكن قد عرفت أنّ وجوب التكرار إنّما هو عقليّ ، والأخبار تكون إرشاداً إليه .
نعم ، الظاهر عدم وجوب التكرار في الصلوات التي لا يكون بناؤها على التكرر ، كصلاة الجمعة والعيدين ، هذا . ويجري حكم الظنّ أيضاً مع فقد العلم في باقي الصلوات الواجبة والمندوبة ، وكما أنّ المتحيّر يجب عليه تكرار الصلاة ، كذلك يجب عليه التكرار مع عدم العلم والظنّ في الأجزاء المنسية وسجدتي السهو ، وبناءً على وجوب الاستقبال لهما كما هو الظاهر من الأدلة ، فإذا كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات وعلم بعد الإتيان بجميعها أنّه لم يأت بالتشهد مثلا في شيء منها ، يجب عليه قضائه إلى أربعة جوانب ، وأمّا إذا علم أنّ جزءاً قد نسيه في إحدى الصلوات المأتي بها ، فيحتمل أن تجري قاعدة الفراغ ، لأنه وإن كان قاطعاً

(1) الحدائق 6 : 423 .

(الصفحة228)

إجمالا بنسيان بعض الأجزاء ، ومورد قاعدة الفراغ هي صورة الشكّ في الإتيان به ، إلاّ أنه لمّا كان المكلّف بالنسبة إلى المكلّف به الواقعي ـ الصلاة إلى القبلة الواقعية ـ شاكّاً في الإتيان بالجزء ، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ .
ويحتمل أن يقال بوجوب القضاء عليه إلى أربع جهات ، لأنه وإن كان شاكّاً في الإتيان بالجزء بالنسبة إلى المكلف به الواقعي ، إلاّ أنّ العقل الذي يحكم عليه بوجوب الصلاة إلى أربعة جوانب يقضي بوجوب القضاء إليها ، لأنّه يجب عليه العلم بوجود جميع الصلوات مع أجزائها ، فإذا كان عالماً بنسيان جزء في إحداها فقد علم بأنّه لم يأت بها مع أجزائها ، فيجب عليه قضاء الجزء المنسي إلى أربع جهات لأجل العلم بوجود شرطه وهو استقبال القبلة . هذا ، ولا يبعد ترجيح هذا الإحتمال فتدبّر .

المسألة السادسة :

لو علم المتحيّر بفوات بعض المحتملات

إذا علم المتحيّر بعد الإتيان بمحتملات ما يجب عليه تكراره ، بأنّه لم يأت بجميع المحتملات ، بل ترك واحداً منها مثلا ، سواء تذكّر في الوقت أو في خارجه أو علم ببطلان أحد المحتملات من جهة نقصانه لأجل ترك الركن فيه سهواً ، فهل يجب عليه الإتيان بما علم أنّه لم يأت به في الوقت أو بعده ، وكذا إعادة ما وقع باطلا ، أو لا يجب شيء منهما؟
وجهان ، من جريان قاعدة الفراغ أو الشك بعد الوقت بالنسبة إليه ، لأنّه وإن كان قاطعاً بترك أحد المحتملات ، أو بنسيان الركن ، إلاّ أنّه يكون بالنسبة إلى المأمور به الواقعي ـ الصلاة إلى القبلة الواقعية ـ شاكّاً في الإتيان به ، أو نسيان الركن

(الصفحة229)

فيه فتجري قاعدة الشك بعد الوقت وقاعدة الفراغ ، ومقتضاهما عدم وجوب الإتيان بالمحتمل الذي يعلم بعدم الإتيان به وعدم وجوب الإعادة فيما لو علم بترك الركن نسياناً .
ومن أنّه وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى المأمور به الواقعي في الإتيان به ، أو في نسيان الركن فيه ، إلاّ أنّه بعد ملاحظة أنّ الشارع لم يسقط شرطية القبلة ، والمفروض أنّ طريق إحرازها منحصر في الإتيان بالصلاة إلى أربعة جوانب وأنّه يعلم بترك أحد المحتملات أو بترك الركن فيه سهواً الذي هو بمنزلة الأوّل يحكم العقل والعرف حكماً قطعياً بوجوب الإتيان بما علم بفواته ، ووجوب الإعادة عليه ، وهذا هو الأظهر ، وفي حكم ترك الركن سهواً ما لو علم بترك ما لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل يجب عليه أن يقضيه بعد الفراغ من الصلاة كالتشهد والسجدة الواحدة ، فإذا علم بترك التشهد مثلا في أحد المحتملات يجب عليه قضاؤه ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه كما  عرفت .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الإتيان بما علم فوته ، وإعادة المأتي به فاسداً من جهة ترك الركن سهواً بين العلم بعدم الإتيان بواحد معيّن من المحتملات أو ببطلانه وبين العلم إجمالا بعدم الإتيان بواحد منها أو ببطلانه ، فيجب عليه في الصورة الاُولى الإتيان بالصلاة إلى الجهة التي يعلم تفصيلا أنّه لم يصلّ إلى تلك الجهة صلاة صحيحة ، وفي الصورة الثانية الإتيان بها إلى أربع جهات في كلا الفرضين لإحراز الصلاة إلى القبلة الواقعية ، أمّا لو علم بترك ما لا تبطل الصلاة بتركه سهواً بل يجب عليه قضائه بعد الإتمام ، فإن علم بتركه في واحد معيّن من المحتملات ، فإن كان هو الأخير يجب عليه قضائه بعده إلى الجهة التي صلّى الأخير إليها ، وإن كان غيره كما إذا علم بتركه في المحتمل الأوّل أو الثاني أو الثالث فيعلم حكمه من الفرض الآتي ، وإن علم بتركه إجمالا في أحد المحتملات ، فالمسألة مبنية

(الصفحة230)

على أنّ الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها بعد الفراغ من الصلاة هل تكون جزء للصلاة ومتمّمة لها؟
غاية الأمر أنّه قد تغيّرت مواضعها واكتفى الشارع بإتيانها بعدها وأوجب سجدتي السهو لأجل تغيير موضعها ، أو أنّها تكون مأموراً بها مستقلة ، والمصلحة الفائتة لأجل نسيانها في الصلاة تتدارك بها ، فعلى الأوّل يشترط فيها عدم الإنفصال عنها ، وكذا كلّ ما يعتبر فيها من الاستقبال وغيره ، بخلاف الثاني فإنّه بناءً عليه لا يضرّ بها الانفصال وفعل المنافي عمداً أو سهواً ، فإن قلنا بالثاني فيجب عليه فيما نحن فيه قضاؤها إلى الجهات الأربع وتتدارك بها ما فاتته من المصلحة ، ويعلم حينئذ بالإتيان بالمأمور به الواقعي مع جميع أجزائه وشرائطه ، وأمّا بناءً على القول الأوّل الذي هو الظاهر من الأدلة ، فلا يحصل العلم بإتيان الصلاة التامة إلى القبلة الواقعية بقضاء الجزء المنسيّ إلى أربع جهات ، لأنّه يحتمل حصول الانفصال بينه وبين الصلاة التي نسي جزءها ، لأنّه يحتمل نسيان الجزء في غير المحتمل الأخير ، مضافاً إلى احتمال الإستدبار عن القبلة كما هو واضح .
والمفروض أنّه يجب عليه إحراز الاتّصال ، وواجديته لشرائط الصلاة ، بل يحصل الاحتياط بقضاء الجزء المنسيّ كالتشهد مثلا بعد الإتيان بالمحتمل الأخير إلى الجهة التي صلّى الأخير إليها ، ثمّ الإتيان بثلاث صلوات تامة إلى الجهات الثلاث الاُخر ، أو الإتيان ثانياً بالصلاة إلى أربعة جوانب .
ومن هنا ظهر حكم الفرض السابق ، فإنّه إذا علم بترك التشهد في المحتمل الثالث مثلا ، فطريق الإحتياط هو أن يأتي بصلاة تامة إلى الجهة التي صلّى المحتمل الثالث إلى تلك الجهة ثانياً ; وهكذا حكم سائر فروضه .


(الصفحة231)

المسألة السابعة : مراتب الامتثال ثلاثة

قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ مراتب إمتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به الواقعي ـ وهي الصلاة إلى القبلة الواقعية ـ ثلاثة :
الأوّل : العلم التفصيلي بإتيانه مع تمكّنه من تحصيله .
الثاني : التحرّي والاجتهاد والعمل على طبق المظنة من أيّ شيء حصلت ، مع عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي .
الثالث : العلم الإجمالي بإتيانه في صورة التحيّر وعدم التمكّن من تحصيل العلم والظنّ .
وفي الاكتفاء به في صورة التمكّن من تحصيل واحد منهما وجه ، وهل ثبت في الشرع مرتبة اُخرى وهي العمل على طبق الأمارات التي عيّنت شرعاً لتعيين القبلة ، كوضع الجدي على القفا ، وقبلة بلد المسلمين ، وقول صاحب الدار لمن دخل فيها ، فيكتفي في مقام الإمتثال بالعمل على طبقها وإن لم تفد الظنّ ، أو لا؟ ولا يخفى أنّه مع ثبوت كونها مرتبة اُخرى غير المراتب المتقدّمة لا إشكال في تقدّمها على التحرّي والاجتهاد ، وفي تساويها مع المرتبة الاُولى في مقام الإمتثال تأمّل وإشكال .
وكيف كان ، فالظاهر انه لا يظهر من الأخبار أنّ ما ذكر يكون أمارة بالخصوص ، بحيث كان في العمل بالجدي مصلحة تتدارك بها المفسدة المترتّبة على ترك الصلاة إلى القبلة الواقعية على فرض الخطأ ، فالأمر بوضع الجدي على القفا في حال الصلاة مع عدم التمكّن من العلم ـ كما هو مورد الرواية ـ إنّما هو لأجل أنّه يفيد الظنّ ، إن لم نقل بإفادته العلم بالقبلة التي هي جهة الكعبة دون عينها كما عرفت ;

(الصفحة232)

فاعتباره إنّما هو لذلك لا لأجل كونه أمارة بالخصوص .
وأمّا قبلة بلد المسلمين ، ففيه : انه لم يدلّ على اعتبارها دليل سوى السيرة المستمرّة بين الناس ، فإنّهم إذا دخلوا بلد المسلمين وتحيّروا في القبلة لا يتفحصون عنها ، بل يصلّون إلى الجهة التي تطابق محاريب مساجدهم ، ولعلّها ليس لكون ذلك عندهم من الأمارات المخصوصة ، بل لأجل أنّهم لمّا لم يكونوا عالمين بالقبلة ، يكون أقصى مراتب الإمتثال لهم هو العمل بالظنّ ، فاعتمادهم على المحاريب وقبور المسلمين إنّما هو لأجل إفادتهما ظناً قوياً ، وكذا قول صاحب الدار لمن دخل فيها . فظهر ممّا ذكرنا أنّ مراتب الامتثال هي الثلاثة المذكورة ولا يزيد عليها قسم رابع .

المسألة الثامنة : إذا صلّى إلى جهة ثمّ تبيّن خطأه

إذا صلّى إلى الجهة التي كان مأموراً بالتوجّه إليها ، ثمّ تبيّن خطأُه بعد الفراغ من الصلاة ، فإن كان منحرفاً عن القبلة إنحرافاً يسيراً بحيث لم يبلغ حد المشرق والمغرب ، ففي وجوب الإعادة عليه في الوقت فقط وعدمه مطلقاً ، قولان(1) :
والأقوى هو الثاني ، للأخبار المعروفة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق(عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالا؟ فقال له : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة»(2) .

(1) فعن المحقق الاجزاء كما في شرائع الاسلام 1 : 67 ـ 68 ; المختصر النافع : 24 ; المعتبر 2 : 74 ; وعن عدّة الاعادة مطلقاً ; المبسوط 1 : 280 ، المقنعة : 97 ; المراسم : 61 ; الكافي في الفقه : 138 .
(2) الفقيه 1 : 179 ح846  ; التهذيب 2 : 48 ح157 ; الإستبصار 1 : 297 ح1095 ; الوسائل 4 : 314 ، أبواب القبلة ب10 ح1  .

(الصفحة233)

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة» . قال : قلت : أين حدّ القبلة؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه» قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : «يعيد»(1) . والظاهر عدم اختصاصهما بالمجتهد المخطئ بل يعمّ الناسي والغافل .
ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة»(2) .
ورواية حسن بن ظريف المروية في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام) إنّه كان يقول : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»(3) .
ولا يعارض هذه الأخبار ، الأخبار الدالة على وجوب الإعادة في الوقت وعدمه في خارجه التي سيأتي ذكرها في الفرض الثاني .
أمّا الصحيحتان فإن كان المراد منهما أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة وبحسب الواقع ، بأن يكون مراد الإمام(عليه السلام) في الصحيحة الاُولى ردع السائل عمّا توهّمه ، من كون صلاته وقعت على غير القبلة ، فهما واردتان على تلك الأخبار ، لأنّهما تدلاّن بالمطابقة على تعيين حدّ القبلة ، فلا تعرّض فيهم لفرض الصلاة إلى

(1) الفقيه 1 : 180 ح55  ; الوسائل 4  : 312 . أبواب القبلة ب9 ح2  .
(2) الكافي 3 : 285 ح8  ; التهذيب 2  : 48 ح159 ; الإستبصار 1 : 298 ح1100 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح4  .
(3) قرب الاسناد : 107 ح381 ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب10 ح5 .

(الصفحة234)

غير القبلة بخلاف تلك الأخبار ، فإنّها تدلّ بظاهرها على حكم من صلّى إلى غير القبلة ، فالموضوع فيها أمر وفيهما أمر آخر . وإن كان المراد منهما أنّ الإنحراف عن القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب لا يضرّ بصحّة الصلاة ، بل الصلاة مع هذا الإنحراف اليسير تكون كالصلاة إلى القبلة الواقعية .
وبعبارة اُخرى ، إنّ ما بين المشرق والمغرب يكون قبلة لا مطلقاً ، بل في الجملة ، وفي بعض الأحوال تنزيلا ، فمراد الإمام(عليه السلام) في الصحيحة الاُولى هو تقرير السائل على ما ذكره مع حكمه بأوسعية دائرة القبلة في صورة الغفلة والنسيان وخطإ الاجتهاد ، على ما يقتضيه إطلاقها ، فهما حاكمتان على تلك الأخبار كما لايخفى .
وأمّا الروايتان الأخيرتان فهما مخصّصتان لتلك الأخبار ، فيختصّ موردها بما إذا كان الإنحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، ولا يمكن العكس ، لأنّه لو كانت تلك الأخبار مخصّصة لهما ، واختصّ موردهما بما إذا علم بالانحراف في خارج الوقت ، يلزم أن تكون الخصوصية المذكورة فيهما  ، وهو كونه بين المشرق والمغرب لغواً ، مع أنّهما صريحتان في مدخليتها في الحكم بعدم وجوب الإعادة .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما اختاره صاحب الحدائق(1) ، تبعاً للقدماء من الأصحاب ، من وجوب الإعادة عليه في الوقت مطلقاً ، مستدلاًّ بأنّه كما يمكن تقييد النصوص الدالة على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بما إذا لم يكن الإنحراف إلى ما بين المشرق والمغرب ، كذلك يمكن تقييد هذه الأدلة بإرادة عدم الإعادة في خارج الوقت فقط ، فإنّ بينهما تعارض العموم من وجه ، ولا ترجيح للأول على الثاني ، بل الأمر بالعكس ، لأنّ القدماء من الأصحاب حكموا بوجوب

(1) الحدائق 6 : 437 .

(الصفحة235)

الإعادة في الوقت مطلقاً ، وقيّدوا الروايات الدالة على الحكم الأوّل ، وذلك لأنّ القدماء من الأصحاب لم يتعرضوا لحكم ما إذا كان الإنحراف يسيراً ، وعدم تعرضهم له يحتمل أن يكون لأجل طرحهم للروايات الدالة على ذلك ، وهو بعيد مع صحتها .
ويحتمل أن يكون لمّا فهموا منها من كون مدلولها إنّما هو تعيين حد القبلة ، خصوصاً على ما بيناه في معنى تلك الروايات من أنّ المراد بما بين المشرق والمغرب هو المقدار الذي لا يصدق على شيء منه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها ، وهو مساو لربع الدورة تقريباً ; فهذه الروايات لم تكن متعرضة لحكم الإنحراف عن القبلة .
هذا كلّه فيما إذا كان منحرفاً عن القبلة انحرافاً يسيراً ، وأمّا إذا كان الإنحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، فالأقوى فيه وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، لقاعدة الإجزاء بالنسبة إلى ما بعد الوقت ، وللنصوص الدالة عليه :
كرواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد»(1) .
ورواية يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال(عليه السلام) : «يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه»(2) .

(1) الكافي 3 : 284 ، ح3 ; التهذيب 2 : 47 و142 و49 ح151 و554  ; الإستبصار 1 : 269 ح1090  ; الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب11 ح1  .
(2) التهذيب 2: 48 و141 ح155 و 552، الإستبصار 1: 296 ح1093; الوسائل 4: 316. أبواب القبلة ب11 ح2.

(الصفحة236)

ومكاتبة محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذاً هو قد صلّى لغير القبلة ، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟ فكتب(عليه السلام) : «يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحقّ : {فأينما تولوا فثمّ وجه الله}(1)»(2) .
ورواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، ثمّ يصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال(عليه السلام)  : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده»(3) .
والمستفاد من هذه الأخبار عدم الفرق في عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت بين ما كان مستدبراً للقبلة ، وبين ما كان مستقبلا للمشرق أو المغرب أو ما بينهما إلى جهة الشمال . ولكن الشيخ(قدس سره) قال في محكيّ النهاية : وقد رويت رواية أنّه إذا كان أنّ من صلّى إلى استدبار القبلة ، ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل(4) . انتهى .
ونظيره حكى السيّد في الناصريّات وابن إدريس في السرائر(5) ، إلاّ أنهما لم يعتمدا عليه ; ولا يخفى أنّ هذه الرواية وإن لم تكن مذكورة مسندة في الجوامع التي بأيدينا بل حكاها الشيخ(قدس سره) في محكي النهاية بنحو الإرسال ، إلاّ أنّه باعتبار إحاطة

(1) البقرة : 115 .
(2) التهذيب 2 : 49 ح160 ; الإستبصار 1 : 297 ح1097 ; الوسائل 4 : 316 . أبواب القبلة ب11 ح4 .
(3) الكافي 3 : 285 ح9 ; التهذيب 2 : 47 و142 ح152 و 153 و553 ; الإستبصار 1 : 269 ح1091 ; الوسائل 4 : 317 . أبواب القبلة ب11 ح6 .
(4) النهاية : 64  .
(5) المسائل الناصريات : 202 المسألة الثمانون; السرائر 1 : 205 .

(الصفحة237)

الشيخ بالأخبار المرويّة عن النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) نعلم بوجودها في الجوامع الأولية .
ولا يمكن أن يكون مراد الشيخ بهذه الرواية هي رواية عمّار الساباطي المتقدّمة ، لأنّها ظاهرة في حكم ما لو كان مستدبراً للقبلة ، ثمّ علم بعد الفراغ قبل خروج الوقت ، فالمورد فيهما مختلف ، وأيضاً لا يكون المقصود بها رواية عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبينت القبلة وقد دخلت وقت صلاة اُخرى؟ قال(عليه السلام)  : «يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها»(1) . لأنّها ظاهرة في تعيين وقت قضاء الصلاة التي وقعت على غير القبلة ، بعد الفراغ عن أصل وجوب الإعادة ، فهي غير مرتبطة بما تدلّ على أصل وجوب الإعادة أو القضاء ، وعلى تقديره فهي لا تتعرّض لحكم الإستدبار بالخصوص ، بل تدلّ على حكم الصلاة التي وقعت على غير القبلة أعمّ ممّا كان مستدبراً .
فظهر أنّ الروايات الواردة في حكم المسألة التي نحن فيها لا تنحصر بالطائفتين المذكورتين ، بل فيها ما يدلّ على التفصيل بين الإستدبار وغيره ، وهو ما رواه الشيخ في النهاية مرسلا ، وقد استشكل فيها  :
أوّلا : بأنّها غير معلومة الحجية ، إذ لو كانت مذكورة مسندة ونعلم برواتها لاطّلعنا على قدح في رواتها وإن لم يطّلع عليه الشيخ .
وثانياً : بأنّها على فرض حجيتها معارضة مع الأخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت مطلقاً ولو كان مستدبراً .
وثالثاً : بفتوى جماعة من قدماء الأصحاب على خلافها كالسيّد المرتضى وابن إدريس وابن جنيد(2) . ولكن لا يخفى أنّ ضعفها على تقديره منجبر بفتوى كثير من

(1) التهذيب 2 : 46 ح149 ; ا لاستبصار 1 : 297 ح1098 ; الوسائل 4 : 313  . أبواب القبلة ب9 ح5 .
(2) المسائل الناصريات : 202 المسألة الثمانون ; السرائر 1 : 205 . وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 69 .

(الصفحة238)

الأصحاب على طبق مضمونها كالمفيد في المقنعة ، والشيخ في جميع كتبه ، وسلاّر وغيرهم(1) ، وليست معارضة مع الأخبار المتقدّمة لأنّها أخصّ منها ، إذ التعارض بينهما إنّما هو في خصوص ما بعد الوقت ، فتلك الأخبار تدلّ على عدم وجوب الإعادة مطلقاً ، وهذه تدلّ على وجوبها لو كان مستدبراً  ، فيجب أن يخصّص بها .
وفتوى من ذكر من الأصحاب على خلافها لا يوجب قدحاً فيها ، لأنّ بعضهم لا يعمل بالخبر الواحد أصلا ولو كان مسنداً ، كالسيد المرتضى ، وابن إدريس ; والبعض الآخر لا يعلم من حاله أنّه محيط بالأخبار المرويّة عن النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) ، فلعلّه لم يطّلع على هذه الرواية ، فأفتى على طبق تلك الروايات المتقدّمة ، فالحكم بوجوب الإعادة لو كان مستدبراً مطلقاً في الوقت وفي خارجه غير بعيد ; فما ذكره المحقّق في الشرائع من أنّ الأظهر هو القول بعدم وجوب الإعادة في خارج الوقت مطلقاً(2) غير ظاهر ، فضلا عن أن يكون أظهر . والعجب أنّه(قدس سره)ممّن يعتمد في نظائر المسألة على مجرّد نقل الشيخ ، ويطعن على من ردّه بالإرسال أو غيره! .
ثمّ إنّ المراد بالإستدبار في الرواية التي رواها الشيخ(3) ليس هي النقطة المقابلة للكعبة ، بل المراد به هو الربع المقابل للربع من الدائرة التي وقعت الكعبة في جزء منه ، ويجب التوجه في الصّلاة وغيرها إليه ، وأيضاً ليس المراد به ما هو خارج عمّا بين المشرق والمغرب ، كما قد يتوهّم من رواية عمّار الساباطي المتقدّمة ، باعتبار

(1) المقنعة : 97 ; الخلاف 1 : 303 مسألة 51 ، المبسوط 1 : 80  ; النهاية : 64  ; المراسم : 61 ; الغنية : 69; المهذّب 1 : 87  ; الكافي في الفقه : 139  .
(2) شرائع الاسلام 1 : 58  .
(3) النهاية : 64  .

(الصفحة239)

المقابلة بينه وبين ما بين المشرق والمغرب ، لأنّ هذا التوهّم ممنوع ، ومع فرضه فلايدلّ على أنّ المراد بالإستدبار فيما حكاه الشيخ أيضاً ذلك ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ ما ذكرنا ـ من وجوب الإعادة عليه في الوقت دون خارجه فيما إذا كان الإنحراف كثيراً ـ إنّما هو فيما إذا كان مأموراً بالتحرّي والإجتهاد ، لعدم انكشاف الواقع ، فتحرّى ثمّ تبيّن مخالفته للواقع ، وأمّا إذا كان عالماً بالحكم وبالقبلة ولكن صلّى إلى غير القبلة سهواً أو إشتباهاً ، ففي إلحاقه بالصورة الاُولى خلاف بين الأصحاب .
وممّن ذهب إلى الإلحاق وعدم التفصيل ، المفيد(قدس سره) في المقنعة ، والشيخ في التهذيب والنهاية ، وبعض المتأخّرين كالمحقّق الهمداني في المصباح(1) ، ولكنّ الأقوى عدم الإلحاق وفاقاً للعلاّمة في المختلف(2) . واحتجّ الشيخ ـ على ما حكاه عنه العلاّمة فيه وإن لم نجده في كتبه ـ بحديث الرفع(3) وأجاب عنه بأنّ حديث الرفع لا يدلّ على رفع الحكم ، بل المرفوع هي المؤاخذة ، فلا يدلّ على عدم وجوب الإعادة .
أقول : إن كان المراد من حديث الرفع هو رفع حكم ما فعله الناسي في حال نسيانه ، بمعنى أنّ الفعل الذي يفعله الناسي لو كان له حكم لو خلّى وطبعه ، فذلك الحكم مرفوع في حال صدوره نسياناً ، فلا يتمّ الاستدلال أيضاً ، لأنّ المفروض أنّ الناسي المكلّف بالصلاة إلى القبلة الواقعية لم يأت بها ، ففي الحقيقة يكون كمن لم يصلّ أصلا ، فهو لم يعمل عملا له حكم حتى يرفع ذلك الحكم في حال النسيان ، بخلاف من كان مأموراً بالتحرّي والاجتهاد ، فإنّ الحكم في حقّه هي الصلاة إلى

(1) المقنعة : 97 ; التهذيب 2 : 47 ; النهاية : 64  ; مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 115 .
(2) مختلف الشيعة 2 : 73 .
(3) التوحيد : 353 ح24 ; الخصال : 417 ح9 ; الوسائل 15 : 369 . أبواب جهاد النفس ب56 ح1 .

(الصفحة240)

جهة ظنّ أنّها القبلة ، ولذا لو لم يكن دليل على وجوب الإعادة عليه في الوقت لم نقل بوجوبها عليه ، لأنّ الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء ولو انكشف الخلاف في الوقت ، وهذا بخلاف الناسي فإنّ الحكم في حقّه هي الصلاة إلى القبلة الواقعية ، والمفروض عدم مطابقة عمله لها .
ثمّ إنّه على تقدير دلالة حديث الرفع على عدم وجوب الإعادة فهو معارض بحديث رواه زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»(1) لأنّ مورده صورة النسيان فقط ، لا ما يشمل العامد والجاهل كما قال به بعض ، لأنّ التعبير بالإعادة لا يناسبها ، فإنّها إنّما تستعمل في مورد يكون الشخص قاصداً لإمتثال التكليف المتوجّه إليه ، ويكون هو الداعي له على إتيان العمل .
غاية الأمر أنّه منعه عن إتيانه تامّاً بأجزائه وشرائطه بعض الطوارئ القهرية ، وإلاّ فالعامد الذي يترك عمداً بعض ماله دخل في تحقّق المأمور به ، أو يفعل بعض ما كان وجوده مضرّاً به لا يكون قاصداً في الحقيقة لإتيان المأمور به ، فلا يقال عليه أنّه يجب عليك الإعادة ، بل يقال : إنّه يجب عليك أصل الصلاة كما هو واضح . نعم لايبعد أن يكون شاملا للجاهل القاصر الذي يعتقد صحّة ما يفعله ، وإن كان في الواقع فاسداً ، وسيأتي في بعض المباحث الآتية مزيد توضيح لذلك فانتظر . فإذا انحصر مورد حديث لا تعاد بصورة النسيان ولم يكن عامّاً له ولغيره ، فيكون حينئذ مخصّصاً لحديث الرفع ، وحاكماً عليه كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا دلالة للأخبار المتقدمة المفصلة بين الوقت وخارجه على عدم الفرق بين الناسي وغيره كما يظهر من بعض ، لأنّك عرفت أنّ موردها ما إذا كانت علائم

(1) الفقيه 1 : 181 ح857 ; التهذيب 2 : 152 ح597 ; الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب9 ح1 .

<<التالي الفهرس السابق>>