في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة401)

مسألة 21 ـ لو حدث عذر بين طوافه من مرض او حدث بلا اختيار فان كان بعد تما الشوط الرّابع اتّمه بعد رفع العذر وصحّ والاّ أعاده 1 .


وكيف كان مقتضي الجمع بين الروايات الصحيحة الواردة في المقام هو تقييد اطلاق صحيحة صفوان من جهتين احديهما الحمل على طواف الفريضة وثانيتهما الحمل على ما بعد الشوط الرابع وفي غيره تلزم الاعادة ولا يجوز البناء على طوافه ولعلّ الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن في الفرض الثاني منشأه احتمال كون صحيحة الحلبي واردة في مطلق الاشواط لا الثلاثة وعليه فمقتضاها لزوم الاعادة في الطواف الواجب مطلقا كما عليه صاحب المدارك.
(1) قد تقدم البحث في هذه المسئلة بالاضافة الى عروض الحدث بلا اختيار في اثناء الطواف سواء كان هو الحيض او الجناية او الحدث الاصغر في المباحث السابقة مفصّلاً ولا حاجة الى الاعادة لانّها بلا فائدة وامّا عروض المرض فلم يتقدم البحث عنه والدليل على التفصيل فيه رواية اسحاق بن عمار المتقدمة في المسئلة السّابقة وانجبار سندها وان كان يمكن دعويها باستناد المشهور اليها وموافقتها لفتويهم الاّ ان دلالتها على لزوم الاستنابة بمجرد الاعتلال الذي لا يقدر معه على اتمام الطواف اذا كان عروضه بعد الشوط الرابع مخالفة لفتويهم لان اللازم معه الصبر رجاء زوال العلة فان ضاق الوقت ولم يتحقق زوالها تصل النوبة الى الاستنابة او الطواف به وعليه فيشكل الامر بالنسبة الى مستند المشهور نعم في محكي دعائم الاسلام وفقه الرّضا ما يكون موافقاً لهم لكنه لم تثبت حجية مثلهما كما انه لو كان المستند صحيحة الحلبي المتقدمة في المسئلة السابقة ايضاً الدالة على لزوم الاعادة في صورة الاشتكاء في الاثناء فان لم تكن مشتملة على عدد الثلاثة فمقتضاها لزوم الاعادة مطلقا من دون فرق بين ما اذا لم يتم الشوط الرابع وبين ما اذا اتّمه وان كانت مشتملة على العدد المذكور لا دلالة لها على

(الصفحة402)

مسألة 22 ـ لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الاشواط لا يعتني به ونبي على الصحّة، ولو شك في النقيصة فكذلك على اشكال فلا يترك الاحتياط، ولو شك بعده في حّته من جهة الشك في انه طاف مع فقد شرط او وجود مانع بني على الصحّة اذا احدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة 1 .


نفي لزوم الاعادة بالاضافة الى ما بعد الشوط الرّابع.
والظاهر ان يقال انّ مسئلة المرض مستنفادة من الروايات المفصلة الواردة في الحيض وفي الحدث باعتبار كونه مثلهما في عدم كونه اختياريّاً اوّلاً وفي كونه مانعاً عن الاتمام بعد عروضه لان المفروض انّ المراد منه هي العلة التي لا يقدر معها على اتمام الطواف ويؤيده اشتمال بعض الروايات الواردة في الحيض على التعليل بانّها جاوزت النصف كما لا يخفى.
وكيف كان فالمستفاد من مجموع ما ذكرنا بعد اعتضاد بعضه ببعض صحة التفصيل على ما في المتن تبعاً للمشهور.
(1) البحث في هذه المسئلة في فرعين:
الفرع الاوّل الشك في الكمية بعد الانصراف والشك فيها قد يكون في خصوص الزيادة وقد يكون في خصوص النقيصة وقد جمعهما مثل المحقق في الشرايع في عبارة واحدة حيث قال: ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. وقد نفي الخلاف فيه في الجواهر بل ادعي الاجماع عليه في اثناء كلامه وفسّر الانصراف في الذيل بان المدار فيه هو العرف قال ولعلّ منه ما اذا اعتقد انه اتّم الطواف وان كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي خصوصاً اذا تجاوز الحجر امّا قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر او بعده او خارجاً عن المطاف او فعل المنافي كما صرّح به في كشف اللثام.

(الصفحة403)



وكيف كان فالدليل على عدم الاعتناء بالشك في الزيادة في الصورة المفروضة مضافاً الى اصالة عدم حدوث الزيادة والاتيان بها قاعدة الفراغ الجارية في مثل المقام ويدل عليه بالخصوص صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة لم يدرأ سبعة طاف ام ثمانية فقال: امّا السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين(1) .
وامّا عدم الاعتناء بالشك في النقيصة وان استشكل فيه في المتن بل نهي عن ترك الاحتياط المتحقق باعادة الطواف من رأس فيدل عليه مضافاً الى قاعدة الفراغ بعد كون المفروض صورة الانصراف ومن الواضح انه لا فرق في جريانها بين الشك في الزيادة والشك في النقيصة وان كان مقتضي الاستصحاب موافقاً لها في الاوّل دون الثاني بعض الروايات الصحيحة بعد التدبر في مفادها والدقة في مدلولها مثل صحيحة منصور بن حازم قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف ام سبعة قال: فليعد طوافه قلت ففاته قال ما ارى عليه شيئاً والاعادة احبّ الىّ وافضل(2).
ورواية محمد بن مسلم ـ التي يأتي البحث في سندها مفصّلاً ؟؟؟ ـ قال سئلته ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف او سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انّه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء(3).
فانّ الطاهر ان مورد السؤال الاوّل في الروايتين خصوصاً بقرينة التفريع بالفاء هو كون الشك بين الستّة والسبعة حادثاً عند تمامية الطواف قبل الانصراف عنه والحكم

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الخامس والثلاثون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 8 .
(3) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 1 .

(الصفحة404)



بالاضافة اليه هو البطلان ووجوب اعادة الطّواف من رأس ومورد السؤال الثاني الذي قد عبر عنه بالفوت في الاولى وبالخروج والفوت في الثانية هو الانصراف بعد التمامية والخروج عن دائرة المطاف والحكم فيه هي الصحة وعدم ثبوت شيء عليه غاية الامر دلالة الاولى على ان الاعادة احبّ وافضل.
وحمل مورد السؤال الثاني على صورة كون الرجوع الى مكّة لاعادة الطواف حرجيّاً عليه وامّا بالاضافة الى حدوث الشك وعروضه فمورده نفس مورد السؤال الثاني يدفعه مضافاً الى ان اللازم في هذه الصورة الاستنابة بعد فرض كون الطواف باطلاً ولا يلائمه قوله ما ارى عليه شيئاً او ليس عليه شيء فان الظاهر منه انه لا يجب عليه شيء حتى الاستنابة كما لا يخفي انه لا يناسب ذلك مع الحكم باستحباب الاعادة وافضليتها خصوصاً لو قلنا بانّ نفي الحكم في مورد الحرج انّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة كما لعلّه غير بعيد على ما حقق في محلّه.
وكيف كان التأمل في الروايتين يقضي بان مدلولهما في الجواب عن السؤال الثاني الحكم بالصحة وعدم وجوب الاعادة في مفروض المقام فلا مجال للاشكال في الحكم خصوصاً مع تفريع النهي عن ترك الاحتياط عليه كما في المتن.
الفرع الثاني الشك في الكيفية وانّ ما وقع منه من الطواف هل وقع صحيحاً واجداً للشرائط وفاقداً للموانع ام كان فاقداً لبعض الشرائط او واجداً لبعض الموانع فمقتضي اصالة الصحة الجارية في جميع موارد الشك والفساد بعد تمامية العمل ووقوعه هي الصحة من دون فرق بين العبادات والمعاملات وقد وقع التصريح في المتن بانه اذا احدث بعد حفظ السبعة بلا زيادة ولا نقيصة قبل الانصراف وشك في الصحة يكون طوافه محكوماً بالصحّة فاذا شك في وقوعه مع الوضوء ـ مثلاً ـ فيحكم بذلك لكنه

(الصفحة405)

مسألة 23 ـ لو شك بعد الوصول الى الحجر الاسود في انّه زاد على طوافه بني على الصحّة. ولو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع او الثامن ـ مثلاً ـ بطل. ولو شك في آخر الدّور او في الاثناء انه السّابع او السّادس او غيره من صور النقصان بطل طوافه 1 .


لا يستلزم جواز االاتيان بصلوة الطواف مع الشك في الوضوء بل لابد من احرازه بالاضافة اليها كما في مثل صلوة العصر بالاضافة الى صلوة الظهر التي شك في وقوعها مع الطهارة فان اللازم تحصيلها لصلوة العصر.
(1) في هذه المسئلة فروع:
الفرع الاول ما لو شك بعد الوصول الى الحجر الاسود قبل الانصراف في انه زاد على طوافه ام لا والحكم فيه هو البناء على الصحة ويدل عليه مضافاً الى اصالة عدم الزيادة وعدم الاتيان بها صحيحة الحلبي المتقدمة في المسئلة السّابقة فانّ موردها اما ان يكون اعم من المقام ومن المسئلة السابقة فتدل على الصحة في كليهما وامّا ان يكون خصوص المقام فتدل على الصحة في المسئلة السّابقة بالاولوية فانه اذا كان الشك في الزيادة عند الوصول الى الحجر الاسود غير قادح في صحة الطواف فالشك فيها بعد الانصراف لا يقدح بطريق اولى.
الفرع الثاني ما لو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع او الثامن ـ مثلاً ـ بان كان امره دائراً بين ستة اشواط ونصف وبين سبعة اشواط ونصف ففي المتن الحكم بالبطلان تبعاً لصاحبي المسالك والجواهر بل المحكي عن الغنية ايضاً لكن في محكىّ المدارك: فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيئ في مسئلة الشك في النقصان.
واستدل على البطللان بحصول التردّد بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمداً والقطع المحتمل للنقيصة كذلك.
واورد عليه بعدم كون الدوران بين المحذورين لان الاصل عدم الزيادة وعدم

(الصفحة406)



الاتيان بالزائد فلا اثر لهذا الدوران فان النقص مطابق للاصل كما ان عدم الزياده موافق للاصل.
وقد استدل على البطلان بوجوه بعض الاعلام  (قدس سرهم) وقال بعد ذكرها ان هذه الوجوه احسن ما يستدل به لمذهب المشهور ولم ارمن استدلّ بها الاوّل ما يستفاد من صحيحة الحلبي ـ المتقدمة ـ من ان العبرة بالتيقن بالسبع لقوله  (عليه السلام): امّا السبعة فقد استيقن وانّما وقع وهمه على الثامن ويظهر منه ان السبع لابد من القطع به ومن المفروض ان السبع غير مقطوع به في المقام لاحتمال كونه ستّة ونصف وبعبارة اخرى يستفاد من الصحيحة ان استصحاب عدم الزائد غير حجة في باب الطواف كما انه غير حجة في باب اعداد الصلوة وركعاتها.
ويرد عليه مضافاً الى التهافت بين هذا الكلام وبين ما افاده في الفرع الاوّل من ان مقتضي اصالة عدم الاتيان بالشوط الثامن وصحيحة الحلبي هي الصحة وعدم البطلان فان مقتضي ذلك هي كون الرواية مؤيدة لاصالة عدم الزيادة ودالة على اعتبارها ان المستفاد من الصحيحة انه لابد وان يكون السبع متيقناً ولا يعتني باحتمال الزائد ووقوع الوهم عليه وهذا المعنى يتحقق في المقام بتكميل الشوط الذي بيده فانه بعد التكميل يصير السبع متيقناً والوهم واقعاً على الثامن ودعوى كون الطاهر من الرواية هو حصول التيقن في زمن حدوث الشك مدفوعة بانه لا اشعار في الرواية بذلك فضلاً عن الدلالة فان مفادها مدخلية التيقن بالسبع في صحة الطواف وهذا يتحقق مع اكمال الشوط كما هو واضح.
الثاني موثقة ابي بصير التي في سندها اسماعيل بن مرار الذي يكون موثقاً بالتوثيق العام قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستّة طاف ام

(الصفحة407)



سبعة ام ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث(1) . نظراً الى ان مفادها لزوم كون الطائف حافظاً للسّبع ومحرزاً له وفي المقام غير محرز وغيرها حافظ له نظير اعتبار الحفظ في لركعتين الاوّليين.
ويرد عليه ان المراد من الحفظ اللازم بعد ملاحظة مورد الرواية هل هو الحفظ بالاضافة الى الزيادة او الحفظ بالنسبة الى النقيصة او الحفظ بلحاظ كلتيهما.
فان كان المراد هو الاحتمال الاوّل فهو ينافي ما افاده في الفرع الاوّل وهو الشك بين السبعة والثمانية عند الوصول الى الحجر الاسود من الحكم بالصحة لعدم تحقق الحفظ بالاضافة الى الزيادة.
وان كان المراد والاحتمال الثاني فلزوم الحفظ فيه لا يستلزم البطلان في المقام حيث انه لا يكون هنا احتمال النقيصة بوجه فانّ المراد بالنقيصة المحتملة هي النقيصة من جهة عدد الاشواط لا نقص الشوط وعدم الوصول الى الحجر الاسود ومن الواضح عدم تحقق احتمال النقيصة بالمعنى المذكور في المقام.
وان كان المراد و الاحتمال الثالث الذي هو مورد الرواية لدوران الامر بين الستّة والسبعة والثمانية فيرد عليه ان البطلان فيه ايضاً لا يستلزم البطلان في المقام بعد عدم ثبوت احتمال النقيصة بوجه.
وقد ظهر من جميع ذلك انه لا مجال للاستدلال بهذا الوجه ايضاً لا ثبات البطلان في لمقام.
الثالث الروايات ـ الاتية ـ الواردة في الشك بين الست والسّبع الدالة على بطلان الطواف فانّ اطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله الى الحجر الاسود كما انه

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 11 .

(الصفحة408)



يشمل الاثناء وقبل الوصول اليه فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات وشك ان ما في يده سادس او سابع فلم يحرز ولم يحفظ الطواف فان الطواف اسم للمجموع ويصدق انه طاف ولم يدرستّة طاف او طاف سبعة وان لم يصل الى الحجر ولم يتم الشوط بل تخصيص حصول الشك بين الستّة والسبعة بحين الوصول الى الحجر تخصيص بالفرد النادر اذ انما الشك غالباً يحصل في الاثناء وقبل الوصل الى الحجر.
والاستدلال بهذا الوجه من الغرائب فانّ المفروض في الفرع الثاني صورة وجود احتمال الزيادة بالنسبة الى عدد الاشواط ولا يكون في البين احتمال النقيصة من هذه الجهة وان كان نفس الشوط ناقصاً لم يكمل بعد ولم يصل الى الحجر الاسود الاّ انه بملاحظة العدد المعتبر في اشواط الطواف وهي السبعة لا يكون احتمال النقيصة موجوداً بوجه فامره دائر كما صرح به في فرض المسئلة بين ستة ونصف وسبعة ونصف فهنا نقصان احدهما متيقن الوجود وثانيهما متيقن العدم امّا الاوّل فبالاضافة الى الشوط الذي بيده حيث انه يكون في اثنائه ويعلم بعدم اكماله وامّا الثاني فبالنسبة الى العدد حيث انه يعلم بعدم النقيصة بل الشك انّما هو بملاحظة الزيادة حيث انه يحتمل كون ما بيده الذي لم يكمل بعد هو الشوط الثامن.
وعليه فالاستدلال لحكم هذا الفرض بالروايات التي يكون موردها خصوص صورة احتمال النقيصة من جهة عدد الاشواط لان موردها صورة الشك بين الستّة والسبعة مما لا ينبغي ان يصدر من متفقة فضلاً عمن له شأن في الفقه والفقاهة ومن الواضح انّ دعوى ثبوت الاطلاق لها وعدم الاختصاص بالفرد النادر وهو حدوث الشك عند الوصول الى الحجر الاسود لا تقتضي ثبوت الحكم المذكور فيها بالنسبة الى غير موردها وهو ما اذا كان احد طرفي الشك احتمال النقيصة بالنسبة الى عدد الاشواط

(الصفحة409)



والظاهر وقوع الخلط بين النقصين وتحقق الاشتباه في البين.
وقد انقدح من جميع ما ذكرهنا عدم تمامية شيء من الوجوه الثلاثة التي قد جعلت احسن ما يستدل به للمشهور كما انك عرفت عدم تمامية الدليل الذي ذكره صاحب المسالك وارتضاه صاحب الجواهر فلم ينهض الى الان دليل على البطلان والظاهر ان الاسناد الى المشهور ايضاً غير تامّ فان العبارة المذكورة في الشرايع هكذا: ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت، وان كان في اثنامه فان كان شكّاً في الزيادة قطع ولا شيء عليه، وان كان في النقصان استأنف في الفريضة.
فان الظاهر ان المراد من الشك في العدد بعد الانصراف اعم من الشك في الزيادة او في لنقيصة او في كلتيهما وقد حكم فيه بالصحة وعدم الالتفات لفرض كون حدوث الشك بعد الانصراف وامّا قوله: وان كان في اثنائه فالظاهر بقرينة المقابلة مع قوله بعد الانصراف انّ المراد منه هو قبل الانصراف سواء كان عند تمام الشوط والوصول الى الحجر الاسود او قبل تمام الشوط وقد حكم فيه بالقطع وانه لا شيء عليه ومعناه هي صحة الطواف وان كان التعبير بالقطع لا يلتئم مع اتمام الشوط وامّا الفرض الثالث الذي حكم فيه فقط بالبطلان في طواف الفريضة هو الشك في النقصان الحادث قبل الانصراف سواء كان بعد تمام الشوط او قبله.
وعليه فلا يستفاد من العبارة المذكورة الحكم بالبطلان في الفرع الذي هو محل الكلام لكن التأمل في كلام صاحب الجواهر في شرح العبارة يقضي بكونه قد حملها على خلاف ما تقتضيه الدقة في العبارة فراجعه باجمعه تجد صدق ما ذكرنا وقد ظهر مما ذكرنا عدم ثبوت الشهرة على البطلان ولا نهوض دليل عليه فما في المتن محل اشكال بل منع فتدبّر.

(الصفحة410)



الفرع الثالث ما لو شك في اخر الدوّر او في الاثناء انه السابع او السادس او غير ه من صور النقصان والمشهور فيه بطلان الطواف ولزوم الاستيناف من رأس وحكي العلامة عن المفيد انه قال: من طاف بالبيت فلم يدراسّتاً طاف او سبعاً فليطف طوافاً اخر ليستيقن انه طاف سبعاً، والظاهر ان مراده من الطواف الاخر هو الشوط الاخر لا الاستيناف وحكاه ايضاً عن على بن بابويه والحلبي وابي على واختاره صاحب المدارك ومستندهم اصالة عدم الزيادة وقبلها بعض الروايات التي يأتي التعرض لها الله تعالى
وامّا يدل على المشهور فعدّة من الرّوايات مثل:
ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن سيّابة عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف او سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انّه قد خرج وفاته ذلك قال
ليس عليه شيء(1) . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرّواية: «اقول عبدالرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن ابي بحران وتفسيره هنا بابن سيّابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقي وغيره».
والوجه في عدم رواية موسى بن القاسم عن ابن سيابة هو ان موسى بن القاسم من اصحاب الرضا والجواد  (عليهما السلام) وابن سيابة من اصحاب الصادق  (عليه السلام) ومن البعيد جدّاً روايته عنه مع اختلاف الطبقة بهذه الكيفية مع ان موسى بن القاسم روى كثيراً عن ابن ابي بحران وروايته عن ابن سيابة وهو عن حماد منحصرة بهذه الرّواية.
هذا مع انه لا يترتب على هذا البحث ثمرة مهمة بعد كون ابن ابي نجران موثقاً بالتوثيق الخاص وابن سيابة موثقاً بالتوثيق العام لوقوعه في اسناد كتاب كامل الزيادات

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 1 .

(الصفحة411)



ولم يعارضه قدح خاص واحتمال كون ذكر عبدالرحمن مستنداً الى غلط النسّاخ واشتباه الكتاب كما احتمله بعض الاعلام في غاية البعد.
وما رواه ايضاً باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل لم يدراستّة طاف او سبعة قال: يستقبل(1) . وقد استشكل في السند لان النخعي مردّد بين الثقة وغيره لكن اجيب عنه بان الطاهر كونه لقباً لابي ايّوب الدّراج وهو ثقة وموسى بن القاسم روى عنه في غير هذا المورد مع ان المحكي ان الكليني رواها وليس في السّند النخعى.
وصحيحة منصور بن حازم قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) انّي طفت فلم أدرأسّتة طفت ام سبعة فطفت طوافاً اخر فقال هلاّ استأنفت قلت: طفت وذهبت قال: ليس عليك شيء(2).
وصحيحة الحلبي عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في رجل لم يدرستّة طاف او سبعة قال: يستقبل(3).
ورواية ابي بصير قال قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستّة طاف ام سبعة ام ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث بناء على كون وجوب الاعادة لتحقق الحفظ انّما هو لاجل وجود احتمال النقيصة في البين لعدم كون احتمال الزيادة قادحاً على ما عرفت.
وغير ذلك من الروايات الدالة على البطلان من رأس في مفروض المسئلة.

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 2 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 3 .
(3) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 9 .

(الصفحة412)



وامّا القول بالبناء على الاقل والاتيان بالمشكوك فقد استدل عليه بطائفة من الروايات.
منها ما رواه الصدوق باسناده عن رفاعة عن ابي عبدالله  (عليه السلام) انه قال في رجل لا يدري ستة طاف او سبعة قال: يبني على يقينه(1) . بناء على كون المراد من البناء على اليقين هو البناء على الاقل الذي هو المتيقن في الدوران بين الاقلّ والاكثر واللازم ـ ح ـ الاتيان بالمشكوك وعدم بطلان الطواف.
ويرد عليه اوّلاً انه لم يثبت كون المراد منه ذلك بل يحتمل قويّاً ان يكون المراد منه هو لزوم الحفظ الذي قد وقع التعبير به في بعض الروايات المتقدمة متفرعاً على الحكم بالبطلان ولزوم الاعادة وقد وقع مثل هذا التعبير في الشك في اعداد ركعات الصلوة الذي يكون حكمه البناء على الاكثر واتمام الصلوة والاتيان بصلوة الاحتياط نظراً الى ان الطريق المحصل لليقين بالفراغ هي هذه الطريقة التي علّمها الشارع وعليه فالبناء على اليقين في المقام انّما يتحقق يرفع اليد عن الطواف المشكوك والاتيان بسبعة اشواط بنحو اليقين هذا ولو لم يثبت ظهور الرواية فيما ذكرنا يكفي مجرد احتماله المساوى للاحتمال الاخر في عدم تماميه الاستدلال بها على البطلان وثانياً انه على تقدير تسليم ظهور الصحيحة في مرام المستدل نقول انّها مطلقة من جهة طواف الفريضة والنافلة واطلاقها قابل للتقييد بطواف النافلة بسبب الروايات المتقدمة الظاهرة اكثرها في طواف الفريضة وقد وقع التصريح بالتفصيل في جملة من الروايات وان كان بعضها غير خال من ضعف السند.


(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 11 .

(الصفحة413)



ومنها ذيل موثقة محمد بن مسلم المتقدمة(1) وصحيحة منصور بن حازم(2)وصحيحة معاوية بن عمار(3) المشتمل بعد حكم الامام  (عليه السلام) بما ظاهره وجوب اعادة الطواف في لشك بين الستة والسبعة على السوال عن الخروج والفوت والجواب بانه ليس عليه شيء او ما ارى عليه شيئاً وفي الصحيحة الثانيه اضافة قوله  (عليه السلام) والاعادة احبّ الىّ وافضل.
بتقريب انّ مورد السوال الثاني لا يكون مغايراً لمورد السوال الاول وهو حدوث الشك حين الوصول الى الحجر الاسود قبل تحقق الانصراف غاية الامر ان خصوصية السوال الثاني انّما هي بلحاظ الخروج والفوت وعليه فالحكم بانه ليس عليه شيء ظاهر في ان الحكم بالاعادة في الجواب عن السوال الاول انّما يكون المراد به الاستحباب ويؤيده قوله ـ ع ـ والاعادة احبّ الىّ ... وعليه فالروايات الثلاثة بلحاظ ديلها يكون الظاهر منها الاستحباب ولازمه عدم بطلان الطواف بالشك المذكور ولو كان حدوثه قبل الانصراف.
ويرد على الاستدلال بها انه على هذا التقدير كان اللازم الحكم في الجواب بلزوم الاتيان بالشوط المشكوك كما هو مدّعى المستدل ولا مجال لعدم التعرض لما هو الوظيفة الواجبة والتعرض مكانه لحكم استحبابي وليس في الرواية فرض الاتيان بالشوط المشكوك وعليه فالروايات بهذا المعنى مما لم يقل بمفادها احد من الاصحاب.

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 8 .
(3) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 10 .

(الصفحة414)



فاللازم حمل الذيل فيها على كون المراد من السوال فيه هو السوال عن حكم صورة حدوث الشك بعد الانصراف وعليه فالفرق بينه وبين مورد السوال الاول انّما هو في كون المراد منه هو حدوث الشك قبل الانصراف الذي هو محل البحث والكلام في المقام فلا دلالة للذيل على كون المراد من الصدر الظاهر في بطلان الطواف ولزوم اعادته هو استحباب الاعادة كما هو ظاهر ومنها صحيحة منصور بن حازم المتقدمة التي جعلناها من ادلة المشهور فانّ صاحب المدارك قد استدل بها لمذهبه وهو البناء على الاقلّ مع انّ مورد السوال الاول فيها هو الشك بين الستّة والسبعة والبناء على الاقل واضافة شوط اخر مشكوك الوجود والجواب مشتمل على التوبيخ والاعتراض بقوله  (عليه السلام)هلاّ استأنفت الظاهر في البطلان ووجوب الاعادة ظهوراً قويّاً لا يبلغ ظهور صيغة الامر في الوجوب مرتبته بوجه ولا يقبل الحمل على الاستحباب ولكنه مع ذلك استفاد منها صاحب المدارك عدم وجوب الاعادة ولزوم البناء على الاقل بقرينة الذيل الدال على انه ليس عليه شيء فيما اذا طاف وذهب بعد ملاحظة انّ الذهاب بمجرده لا يصلح لان يكون مصحّحاً للطواف الواقع باطلاً فلابد وان لا يكون الحكم فيه البطلان ولزوم الاعادة من رأس.
هذا والتحقيق ان يقال انه لا مجال للاشكال في ظهور الرواية في كون مورد السوال الثاني متّحداً مع مورد السوال الاول من جهة كون ظرف حدوث الشك بين الستّة والسبعة قبل الانصراف وبمجرد الوصول الى الحجر الاسود غاية الامر اضافة فرض الذهاب عقيب الطواف المذكور الذي بنى فيه على الاقل وطاف شوطاً اخر لكن اختلاف الحكمين والجوابين غاية الاختلاف وعدم امكان التصرف في الحكم الاوّل بالحمل على الاستحباب يستدعى الالتزام باحد امرين:

(الصفحة415)



امّا ان يقال باختلاف مورد السؤالين وان مورد السؤال الاوّل هو الشك قبل الانصراف ومورد السؤال الثاني هو الشك الحادث بعد الانصراف والذهاب وقد فسرنا الرواية في بعض المباحث المتقدمة بهذا النّحو وعليه فلا مانع من اختلاف الحكمين بالكيفية المذكورة.
وامّا ان يقال بان مورد السؤال الثاني صورة الجهل بالوظيفة والاتيان بالطواف بالنحو المذكور الذي لا يكون صحيحاً بوجه والجهل في باب الطواف وان كان ملحقاً بالعلم بخلاف النسيان الاّ انه لا مانع من الالتزام بالصحة في بعض صور الجهل بعد قيام الدليل عليه ودلالة الرواية الصحيحة وهو خصوص صورة الشك بين الستّة والسبعة وفوت زمان التدارك بالذهاب والخروج الى بلده وأهله وقد حكى عن صاحب الحدائق  (قدس سره) انه ادعى عدم النزاع والخلاف على الصحة في هذه الصورة وانّ محل الخلاف انما هو مع الحضور وحكى التصريح بهذا التفصيل عن العلامة المجلسى  (قدس سره).
ولكن صاحب الجواهر ادّعى الاجماع على الخلاف وانه يجب حمل الصحيح على ارادة كون الشك بعد الفراغ قال: وان ابيت فالطرح وايكال علمه اليهم  (عليهم السلام) خير من ذلك.
هذا والظاهر عدم ثبوت الاجماع بهذا النحو لمعارضة دعويه با دعاء صاحب الحدائق نفي الخلاف في الصحة في هذه الصورة وقد اختاره العلامة المجلسى  (عليه السلام) مع ان خصوص هذه الصورة لم يكن مورداً لتعرض كثير من الفقهاء حتى يتحقق فيه الاجماع فالانصاف انه لا مجال لدعوى الاجماع ولكنه مع ذلك يكون الالتزام بالامر الاوّل ارجح واوفق بالفتاوى فتدبّر.
بقي الكلام في هذا الفرع فيما اذا كان الشك في الاقل من الستّ والسبع كما لو

(الصفحة416)

مسألة 24 ـ كثير الشك في عدد الاشواط لا يعتني بشكه، والاحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط، والظنّ في عدد الاشواط في حكم الشكّ 1 .


شك بين الثلاث والاربع والحكم فيه ايضاً البطلان امّا لانّ الجميع بعد الاكمال ينتهي الى الشك بين الستّة والسبعة الذي كان الحكم فيه البطلان وامّا لدلالة روايات معتبرة على البطلان في خصوصه ايضاً مثل:
موثقة جنان بن سدير قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام) ما تقول في رجل طاف فاوهم قال: طفت اربعة او طفت ثلاثة فقال ابو عبدالله  (عليه السلام) اىّ الطوافين كان طواف نافلة ام طواف فريضة؟ قال ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاة فانه يجوز له(1) .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: وسئل  (عليه السلام) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف او اربعة قال طواف نافلة او فريضة؟ قيل أجنبي فيهما جميعاً قال ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فاعد الطواف(2).
وغيرهما من الرّوايات.
وبمثلهما ظَهَرَان الحكم بالبطلان في الشك في النقيصة يختص بطواف الفريضة وامّا طواف النافلة فلا يبطل بالشك المذكور بل الظاهر ان الحكم فيه هو البناء على الاقل الذي هو مقتضي اصالة عدم الاتيان بالزائد وان حكى عن جماعة جواز البناء على الاكثر ايضاً نظراً الى مثل المرسلة المتقدمة والامر سهل.
(1) قد وقع التعرض في هذه المسئلة لحكم عنوانين:
الاوّل كثير الشك في عدد الاشواط وصرّح في المتن بانه لا يعتني بشكّه والوجه فيه

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 7 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح ـ 6 .

(الصفحة417)



انّ ما دلّ على انه لا شك لكثير الشك لا يختص بباب الصلوة والشك في عدد ركعاتها سواء كان الشك موضوعاً للحكم بالبطلان كما في الشك في صلوتي الصبح والمغرب ام موضوعاً للحكم بالبناء على الاكثر والاتيان بصلوة الاحتياط بعد تمامية الصّلوة ومقتضي اطلاق مثل هذا الدليل الشمول للطواف ايضاً غاية الامر انه احتاط في المتن استحباباً بالاضافة الى استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط والوجه فيه قلة الابتلاء بالطواف بخلاف الصّلوة مع الفرق بينهما ايضاً بعدم جواز التكلم في الصلوة وجوازه في الطواف واثر هذا الفرق امكان الاستعلام من الحافظ وامكان اخراجه من الغفلة على تقديرها في الطواف دون الصلوة وكيف كان فالعمدة ما عرفت من ثبوت الاطلاق لما دل على انه لا شك لكثير الشك مع ملاحظة حكومته على الادلة الدالة على ترتب الحكم على الشك كما قد حقق في محله.
الثاني الظن في عدد الاشواط وفي المتن انه بحكم الشك لكنه ذكر المحقق في الشرايع ان لا بأس ان يقول الرجل على غيره في تعداد الطواف لانه كالامارة. والظاهر ان مقصوده من الامارة هي العلامة التي تفيد الظن غالباً وحكى مثله صاحب الجواهر  (قدس سره) عن القواعد وغيرها ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع.
والعمدة في الحكم بجواز التعويل المذكور بعد لزوم احراز حجية الظن الذي يكون مقتضي الاصل في مشكوكة الحجية منه العدم وحجيته في باب ركعات الصلوة انّما هي لاجل قيام الدليل عليها ولا ملازمة بين الصلوة والطواف من هذه الجهة روايتان واردتان في المقام:
احديهما رواية سعيد الاعرج قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن الطواف أيكتفي

(الصفحة418)



الرجل باحصاء صاحبه فقال نعم(1) .
وسعيد الاعرج من رجال صفوان الذين يروي عنهم وقد اشتهر ان كل من يروي عنه فهو ثقة ولكنه لم يثبت كما في البرنطي وابن ابي عمير ولذا وصفه كاشف اللثام بالجهالة.
ثانيتهما رواية الهذيل عن ابي عبدالله  (عليه السلام) في الرجل يتكلّ على عدد صاحبه في لطواف ايجزيه عنها (عنهما ظ) وعن الصبّي فقال نعم الا ترى انّك تأتمّ بالامام اذا صليت خلفه فهو مثله(2). ولكن هذه الرواية ايضاً ضعيفة بالهذيل وقد ذكر صاحب الجواهر ان النص والفتوى قد جعلت الاحكام المذكورة للشك في الطواف على وجه يظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المذكور قال ولا ينافيه ما تقدم في بعض النصوص من قوله  (عليه السلام): حتى تثبته او حتى نحفظه لامكان القول بان الظن اثبات له وحفظ له.
وهذا الكلام منه عجيب جدّاً ضرورة ان المراد من الشك في الطواف الذي جعل موضوعاً للاحكام المذكورة هو عدم العلم الشامل للظن ايضاً ويدل عليه صحيحة صفوان قال سئلته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة اشواط قال ان شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فلينبوا(3). ورواه الشيخ باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان قال سئلت ابا الحسن  (عليه السلام) ثم ذكر مثله الاّ انه قال: قال واحد معي

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب السادس والستون ح ـ 1 .
(2) الوسائل ابواب الطواف الباب السّادس والستون ح ـ 3 .
(3) الوسائل ابواب الطواف الباب السادس والستون ح ـ 2 .

(الصفحة419)

مسألة 25 ـ لو علم في حال السعي عدم الاتيان بالطواف قطع واتى به ثم اعاد السعى. ولو علم نقصان طوافه قطع واتمّ ما نقص ورجع واتمّ ما بقي من السّعي وصحّ لكن الاحوط فيها (فيه ظ) الاتمام والاعادة لو طاف اقل من اربعة اشواط وكذا لو سعي اقلّ منها فتذكّر 1 .


سبعة اشواط وقال الاخر معي ستة اشواط وقال الثالث معي خمسة اشواط فان قرينة المقابلة بين الشك واليقين في الرواية والحكم باختلاف حكمها تقتضي ان يكون المراد بالشك هو عدم العلم وان المناط في جواز البناء وعدم لزوم الاستيناف هو العلم غاية الامران الاطمينان والظن المتاخم لليقين علم بنظر العرف فيجوز البناء معه وامّا مجرد الظن فهو داخل في الشك الذي يترتب عليه لزوم الاستيناف وبذلك كُلِّة تظهر تمامية ما في المتن ولم تثبت شهرة على خلافه لعدم تعرض كثير لتحرير المسئلة كما في الجواهر كما انه ظهر انه لا فرق بين اسباب حصول الظن ولو كان السبب هو اخبار الغير المفيد للظنّ.
(1) في هذه المسئلة فرعان:
الفرع الاوّل ما لو تذكر في حال السعي انه ترك الطواف رأساً والحكم فيه وجوب قطع السعي والاتيان بالطواف واعادة السعي من رأس ويدل عليه مضافاً الى الرواية الأتية في الفرع الثاني صحيحة منصور بن حازم قال سئلت ابا عبدالله  (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسّعي بين الصفا والمروة قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السّعي قلت ان ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انّك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك(1) . ومقتضي اطلاق السؤال بعد وضوح عدم شموله لصورة العلم والعمد عدم الفرق بين صورة الجهل وفرض النسيان الذي هو محلّ البحث والكلام فعلاً كما ان

(1) الوسائل ابواب الطواف الباب الثالث والستون ح ـ 1 .

(الصفحة420)



مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين صورة رفع النسيان في اثناء السعي وبين صورة رفعه بعده وعلى اىّ فالرواية تدل على البطلان في المقام.
ثم انه قد جعل في الوسائل صحيحة منصور روايتين مع وضوح اتحادهما وان كان بينهما الاختلاف في التعبير وفي الاشتمال على السؤال الثاني وعدمه.
الفرع الثاني ما لو تذكر في اثناء السعي نقصان الطواف وعدم تماميّته وقد افتى فيه في لمتن بلزوم اتمام كليهما غاية الامر لزوم اتمام الطواف اوّلاً والسعي ثانياً لكنه احتاط استحباباً بالجمع بين الاتمام والاعادة لو كان الطواف اقل من اربعة اشواط وكذا في السعي لو كان التذكر قبلها هذا ولكنه قال المحقق في الشرايع لو دخل في السعي فذكر انه لم يتم طوافه رجع فاتمّ طوافه ان كان تحاوز النصف ثم تمَّمَ السّعى. ومقتضاه لزوم اعادة الطواف من رأس لو لم يتجاوز النصف والمسئلة خلافية بالاضافة الى الطواف والى السعي كليهما فظاهر عبارة الشرايع التفصيل المزبور في خصوص الطواف وان الحكم في السّعي هو لزوم الاتمام مطلقا كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهي لكن المحكي عن المبسوط والقواعد لزوم استيناف السعي في صورة استيناف الطواف. وظاهر محكي النهاية والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهي والنافع اطلاق اتمام الطواف كما في المتن.
والمستند الوحيد في هذا الفرع موثقة اسحاق بن عمّار قال قلت لابي عبدالله  (عليه السلام)رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف اذ ذكر انه قدترك من طواف بالبيت قال يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم ما بقى، قلت فانه بدء بالصفا والمروة قبل ان يبدء بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت فما فرق بين هذين؟ قال

<<التالي الفهرس السابق>>