في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


(الصفحة 381)

نعم ، يمكن أن يورد على ما ذكرنا بأنّ الجمع بين جواز اقتصار الوكيل على ما هو الصحيح بنظره ، غير الصحيح عند الموكّل كما هو المفروض ، وبين عدم جواز ترتيب الموكّل آثار العمل الصحيح عليه غير وجيه ; فإنّه حينئذ لا يكون عمل الوكيل إلاّ لغواً غير موضوع للأثر ، فكيف يكون العمل الموصوف بكونه لغواً موضوعاً للحكم الشرعي بالجواز ، فتدبّر .

ومن هنا يمكن أن يقال بأنّ العمل الموكّل عليه إذا كان راجعاً إلى تفريغ ذمّة الموكّل عن التكليف المتوجّه إليه ، فلا وجه للاقتصار على ما هو الصحيح عنده ، الذي لا يؤثّر في فراغ ذمّة الموكّل أصلا ، كما أنّ الأمر في الوصيّ نوعاً كذلك . نعم ، في المتبرّع والوليّ ـ كالولد الأكبر ـ الحكم هو تفريغ الذمّة بما هو الصحيح عندهما لاعند الميّت ، وذلك لأنّ التكليف الوجوبي أو الاستحبابي متوجّه إليهما ابتداءً ، بخلاف الوكيل والوصيّ اللذين هما نائبان وبمنزلة الموكّل والموصي قائمان مقامه .

وأمّا الأجير ، فإن كان مورد الإجارة أمراً عباديّاً ، فمع علم الأجير ببطلانها لا  تصحّ الإجارة عليها ; لأ نّه لا يتمشّى منه قصد التقرّب ; ضرورة أ نّه كيف يمكن أن يقصد التقرّب بما يعلم عدم كونه مقرّباً مطلوباً للمولى بوجه ؟ نعم ، مع احتمال الصحّة المساوق لاحتمال المطلوبيّة ورجائها يصحّ الإتيان بها كذلك ، ويتمشّى منه قصد التقرّب بهذه الكيفيّة الراجعة إلى الإتيان بها برجاء المحبوبيّة ، كما في موارد احتمال تعلّق الأمر في أعمال نفسه ، كالإتيان بغسل الجنابة مع احتمالها .

وأمّا إذا كان المستأجر عالماً بالبطلان ، والأجير معتقداً للصحّة ، فالظاهر أيضاً بطلان الإجارة ; لعدم اشتمال العمل المستأجر عليه على منفعة عائدة عقلائيّة عند المستأجر ، فأكل المال في مقابله أكل المال بالباطل ، هذا بحسب مقام الثبوت .

وأما بحسب مقام الإثبات ، فالظاهر أ نّه لا يجب على الأجير عند الإطلاق إلاّ

(الصفحة 382)

الإتيان بما هو صحيح بحسب اعتقاده وما هو الموضوع للأثر على نحو ما مرّ في الوكالة .

وأمّا لو كان مورد الإجارة أمراً غير عباديّ ، كما إذا استأجره لإجراء عقد أو إيقاع ، فهل المعتبر حينئذ لزوم الإتيان بما يكون صحيحاً عنده ، أو أنّه لابدّ من رعاية الصحيح عند المستأجر؟ ربما يقال بأ نّه في مقام الإثبات إن كان هناك قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معيّن ، تعيّن العمل عليها ، وإلاّ كان مقتضى إطلاق الإجارة العمل بنظر الأجير على نحو ما تقدّم في الوكيل .

ومقتضى ذلك جواز الاقتصار على الصحيح عنده ، ولو مع العلم بالبطلان عند المستأجر ، مع أنّه يمكن أن يقال ببطلان الإجارة في هذا الفرض أيضاً ; فإنّه مع العلم ببطلان العقد عند المستأجر ، وأنّه لا يكون موضوعاً للأثر الشرعي بوجه لايكون العمل المستأجر عليه حينئذ إلاّ لغواً خالياً عن الفائدة ، مع أ نّه يعتبر في صحّة الإجارة على المشهور(1) أن يكون في العمل المستأجر عليه منفعة عائدة إلى المستأجر ونفع واصل إليه ، فإذا لم يكن العقد بالفارسيّة عنده إلاّ كالعدم ، فكيف يصحّ الاستئجار عليه وبذل المال في مقابله؟!

اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ مورد الإجارة ليس خصوص العقد بالفارسيّة حتى لايصحّ الاستئجار عليه ، بل إيقاع عقد صحيح بنحو كلّي . غاية الأمر أنّ الأجير اختار من مصاديقه ما يكون صحيحاً بنظره غير صحيح بنظر المستأجر ، إلاّ أن يناقش في صحّة الإجارة بهذه الكيفيّة الراجعة إلى كون العمل المستأجر عليه كلّياً قابلا للانطباق على ما لا يكون فيه منفعة عائدة إلى المستأجر ، والتحقيق في محلّه .


(1) راجع بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة: 3 ، والمستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الإجارة: 3 ـ 4 ، أخذاً من تعريف الإجارة .
(الصفحة 383)

[اختلاف المتعاملين في التقليد]

مسألة33: إذا وقعت معاملة بين شخصين ، وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها، والآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها ، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما ، يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين; كالطلاق والعتق ونحوهما 1.

1 ـ في هذه المسألة وجوه ، بل أقوال ثلاثة :

أحدها : ما اختاره صاحب العروة(قدس سره) (1) من الحكم ببطلان المعاملة من كلا الجانبين ; لأنّها متقوّمة بالطرفين ، ومعاقدة وارتباط بين الالتزامين ، فلا يعقل أن يكون صحيحاً من جانب واحد ، فإذا حكم ببطلانه من طرف واحد ، فاللازم الحكم بالبطلان من كلا الطرفين .

ثانيها : ما اختاره المحقّق الاصفهاني(قدس سره) (2) في حاشية المكاسب من الحكم بصحّة المعاملة من كلا الطرفين ، وجواز ترتيب الأثر عليها من كلّ من المتعاملين ; لأنّ المعاملة أمرٌ يتقوّم بطرفي المعاملة ، فإذا كانت محكومة بالصحّة من طرف واحد فمقتضى ذلك صحّتها من الطرف الآخر أيضاً للدلالة الالتزامية .

ثالثها : ما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ والشارحان(3) للعروة من أ نّه لا مانع


(1) العروة الوثقى : 1 / 16 مسألة 55 . (2) راجع حاشية المكاسب للاصفهاني : 1 / 295 ـ 296 . (3) مستمسك العروة الوثقى : 1 / 88 ـ 89 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 385 .
(الصفحة 384)

من التفكيك والحكم بصحّة المعاملة من طرف ، وبطلانها من الطرف الآخر ، فالمعاملة عند من يرى جواز العقد بالفارسيّة وأوقعها كذلك صحيحة مؤثّرة في النقل والانتقال ، وعند من لا يرى جواز ذلك لم يؤثّر في التمليك والتملّك بوجه .

ودعوى أ نّه كيف يمكن التفكيك مع العلم ببطلانه ؟ فإنّ المعاملة إذا كانت صحيحة تكون كذلك من الجانبين ، وإذا لم تكن صحيحة تكون كذلك من الطرفين ، وبعبارة اُخرى : لا يعقل تأثيرها في نقل المبيع مثلا فقط ، من دون أن تكون مؤثّرة في انتقال الثمن أو بالعكس ، فكيف يمكن تحقّق التأثير بالإضافة إلى الثمن دون المثمن ؟

مدفوعة بأنّ ذلك إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي ; فإنّ المعاملة بهذه الملاحظة لا يعقل أن تكون صحيحة وفاسدة معاً . وأمّا بالإضافة إلى الحكم الظاهري ـ الذي هو مفروض البحث في المقام ; لأنّ الكلام في التقليد الذي هو أمارة شرعيّة وتكون نتيجته الحكم الظاهري ـ فلا مانع من التفكيك كما في سائر موارد الحكم الظاهري ، أعمّ ممّا كان مدلولا لأمارة شرعيّة أو مقتضى أصل عمليّ ، فإذا قامت البيّنة على كون مائع خمراً ، يكون شربه حراماً على من قامت عنده البيّنة ، وإذا قامت بيّنة اُخرى على عدم كونه كذلك ، يكون حلالا على من قامت عنده هذه البيّنة ، كما أ نّه إذا كان أحد الشخصين عالماً بأنّ الثوب كان في السابق نجساً ، وقد شكّ فعلا فى طهارته ، يكون مقتضى الاستصحاب الجاري في حقّه بقاء نجاسته ، ووجوب الاجتناب عنه بالإضافة إلى هذا الشخص ، ومقتضى أصالة الطهارة الجارية في حقّ الشخص الآخر ـ الذي لم يكن عالماً بحالته السابقة ـ أ نّه طاهر ، ولا مانع من اجتماع الحكمين بالإضافة إلى الشخصين .

(الصفحة 385)

نعم ، في مثل المقام ـ وهو المعاملة المتقوّمة بالطرفين والمضافة إلى الشخصين ، أعمّ ممّا إذا كان عقداً ، أو إيقاعاً كالعتق والطلاق ـ ربما يؤدّي التفكيك إلى الاختلاف والنزاع بين المتعاملين ، فاللازم حينئذ الرجوع إلى الحاكم ; من دون فرق بين كونه أحد المجتهدين المقلّدين لهذين الشخصين أو مجتهداً ثالثاً ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين ، فيرتفع النزاع من البين ، كما في سائر موارد فصل الخصومة بين الشخصين ، فإذا حكم الحاكم بثبوت المال الذي هو مورد الاختلاف للمدّعي لا يجوز للمنكر مزاحمته والتصرّف فيه بوجه ، ولو كان عالماً بكذب المدّعي وعدم كونه مالكاً للمال بوجه ، والتحقيق في محلّه ، والظاهر هو هذا الوجه الثالث لما عرفت من وجهه .

(الصفحة 386)

[الفرق بين الاحتياط المطلق وغير المطلق]

   مسألة34: الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى الغير ; الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقاً بالفتوى على خلافه ، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ، كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ; كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط 1.

1 ـ الفرق بين الاحتياط المطلق الذي يعبَّر عنه بالاحتياط الوجوبي أيضاً ; وهو الذي يذكر في مقام الفتوى ومكانها ، من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك ، ومن غير اقتران بما يدلّ على جواز تركه . وبين الاحتياط غير المطلق الذي يعبَّر عنه بالاحتياط الاستحبابي ـ وهو ما يقابل الأوّل ـ إنّما هو في أمرين :

أحدهما : أنّ الاحتياط المطلق لا يجوز تركه ، والاحتياط الاستحبابي يجوز تركه ، وهذا هو الفارق المهمّ بين الاحتياطين ، والوجه فيه واضح ; لأنّ الاحتياط المطلق إنّما قام مقام الفتوى ، وقد اعترف المجتهد فيه بعدم وصوله إلى الحكم الواقعي ولو من طريق الأمارة ، فلا محيص حينئذ عن الاحتياط عقلا ; لكون المورد من موارده ، وهذا بخلاف الاحتياط غير المطلق الذي وصل المجتهد فيه إلى الحكم . غاية الأمر أ نّه يحتاط للعلم بتحقّق الواقع مع عدم لزومه بنظر العقل ، وهذا

(الصفحة 387)

الفرق مصرّح به في المتن .

ثانيهما : أنّ الاحتياط المطلق يجوز فيه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ، والاحتياط الاستحبابي لا يجوز فيه الرجوع إلى الغير . والوجه فيه : أ نّه في مورد الاحتياط الوجوبي لا يكون للأعلم رأي ونظر ، فلا مانع من الرجوع إلى الغير الذي يكون صاحب الرأي مع الرعاية المذكورة ; ضرورة أنّ ما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى الغير إنّما هو في مورد ثبوت الرأي للأعلم . وأمّا مع عدمه ـ كما هو المفروض في مورد الاحتياط الوجوبي ـ فلا مانع من الرجوع إليه .

وأمّا في الاحتياط الاستحبابي ، فالمفروض فيه ثبوت الفتوى والرأي للأعلم ، فلا مسوّغ للعدول عنه إلى غيره بعد تعيّن الأعلم للتقليد ; ضرورة أ نّه ليس المراد الرجوع إلى الغير بالإضافة إلى الاحتياط ; لما مرّ مراراً(1) من أنّ الاحتياط طريق ثالث في مقابل الطريقين : الاجتهاد والتقليد ، بل المراد الرجوع إليه بالنسبة إلى الفتوى الّتي تكون مسبوقة بالاحتياط أو ملحوقة به ، ومع ثبوت الفتوى للأعلم وتعيّنه للتقليد ـ كما هو المفروض ـ لا مجال للرجوع إلى الغير ولو مع الرعاية المذكورة ، وهذا الفرق وإن لم يقع التصريح به في المتن ، إلاّ أ نّه يظهر منه باعتبار التصريح بجواز الرجوع إلى الغير في خصوص الاحتياط المطلق ، الظاهر في عدم الجواز في مقابله .

نعم ، هنا شيء قد وقع البحث عنه سابقاً في ذيل المسألة الحادية عشر المتقدّمة ; وهو أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ، هل يكون تماماً على إطلاقه ، أو أنّ جواز ذلك إنّما يختصّ


(1) في ص10 ـ 17 .
(الصفحة 388)

بما إذا كان منشأ الاحتياط الوجوبي عنده ، عدم تماميّة الاستنباط عنده وعدم كماله لديه؟ وأمّا إذا كان المنشأ عدم تماميّة الأدلّة للحكم بأحد الطرفين ، أو الأطراف عنده ، فلا يجوز الرجوع إلى الغير الذي تكون فتواه تعيّن أحدهما أو أحدها أو التخيير .

وذلك لأنّ مستند رأي غير الأعلم حينئذ يكون باطلا بنظر الأعلم ، مخدوشاً عنده ، غير قابل للاستناد إليه والحكم على طبقه ، وهذا أمرٌ يكون للأعلم فيه النظر والرأي ، حيث إنّه يرى ذلك ويعتقد البطلان ، فلا مجال حينئذ للحكم بجواز الرجوع إلى الغير .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ عدم تماميّة الدليل عند الأعلم لا يوجب بطلان الحكم وفتوى الغير عنده ; ضرورة أ نّه مع ثبوت البطلان لا يبقى مجال للاحتياط ، بل يوجب عدم صلاحيّته للاستناد مع احتمال كون الحكم الواقعي مطابقاً لمدلوله وموافقاً لمفاده ، وعليه : فلا وجه لما ذكر من ثبوت الرأي للأعلم ; فإنّه لا رأي له أصلا ، بل يمضي على طبق الاحتمال ، ويجري على ما هو مقتضى حكم العقل من الاحتياط .

وبعبارة اُخرى : البطلان الذي يعتقده الأعلم إنّما هو بطلان الدليل ; بمعنى عدم صلاحيّته للاستناد في مقام الفتوى ، لا بطلان مضمونه وكونه مخالفاً للواقع ، والرأي الذي يمنع عن الرجوع إلى الغير إنّما هو الرأي بالإضافة إلى الحكم الشرعي والاعتقاد بالنسبة إليه ، ولو من طريق أمارة أو أصل ، والذي يكون ثابتاً في الاحتياطات الوجوبيّة المفروضة هو الأوّل دون الثاني . وعليه : فيبقى ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في مطلق الاحتياطات المطلقة على حاله من الصحّة والتماميّة ، فافهم واغتنم .

(الصفحة 389)

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني : محمّد الموحّدي اللنكراني ، الشهير بالفاضل ، ابن العلاّمة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم الفاضل اللنكراني قدّس سرّه القدوسي ، وحشره الله مع من يحبّه ويتولاّه من النبيّ والأئمّة المعصومين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، والرجاء من فضل الله وكرمه أن يكون مقبولا عنده وإن كان غير لائق للقبول ، وأن يوفّقني لإتمام هذا الشرح ، وإن كانت الموانع غير معدودة والمصائب الفردية والاجتماعية الدينيّة والدنيويّة متعدّدة ، والرجاء من القارئين أن ينظروا إليه بعين الإغماض ; فإنّه ليس المعصوم إلاّ من عصمه الله ـ تعالى ـ من الأفراد المعدودة المخصوصة . وكان ذلك في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة 1394 من الهجرة النبويّة ، على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة في بلدة «يزد» المعروفة بدار العبادة ، وأنا مقيم فيها بالإقامة الموقّتة الإجباريّة ، ولعلّ الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً ، إن شاء الله تعالى .

<<التالي الفهرس السابق>>