في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة381)

وبالجملة : فلا إشكال في هذه الجهة ، وكذا في اعتبار النصاب فيه وأنّ نصابه دينار واحد وإن حكي عن المفيد في عزّيته اعتبار العشرين(1) ، إلاّ أنّه ضعيف لم يعرف له مأخذ ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين(2) .
ثمّ إنّه لا إشكال في تعلّق الخمس فيما أُخرج من داخل البحر بالغوص ، من مثل الجواهر والدّرر ممّا اُعتيد خروجه منه ، وأمّا لو اُخذ شيء قد خرج عن البحر بنفسه عن ساحله ، بحيث كان المخرج له هو البحر لأجل اختلاف حاله من الجزر والمدّ ففي ثبوت الخمس فيه إشكال ، ومقتضى تعليق الحكم بالغوص في أكثر الروايات الواردة في هذا الباب عدم الوجوب فيه .
ولكن حكي عن الشهيد في البيان أنّه قال: لو أُخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنّه بحكمه ، ولو كان ممّا ألقاه الماء على الساحل(3) . واحتمل في الجواهر استناده في ذلك إلى رواية محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله ، حيث لم يعلّق الحكم فيها بالغوص ، بل بما يخرج من البحر ، واستشكل فيه باحتياجه إلى الجابر في ذلك ، وليس ، بل الموهن متحقّق على الظاهر(4) .
وكيف كان، فالظاهر أنّه لا يجوز الفتوى على طبق هذه الرواية مع احتمال انصرافها إلى المتعارف ، وهو الإخراج بالغوص ، فلم يثبت وجوب الخمس في هذه الصورة ، كما أنّه لا دليل على ثبوته فيما إذا اُخرج بالآلات لا بالغوص وإن كان

(1) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 191 ، مسألة 148 .
(2) كالعاملي في مدارك الأحكام 5 : 375 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 12 : 344 ، والطباطبائي في رياض المسائل 5 : 251 ، والنراقي في مستند الشيعة 10 : 60 ، والنجفي في جواهر الكلام 16 : 41 .
(3) البيان : 216 .
(4) جواهر الكلام 16 : 41 .

(الصفحة382)

المحكي عن المسالك الجزم بالثبوت وإلحاق ذلك بما إذا اُخرج بالغوص(1) ، وكذلك لا دليل على ثبوته فيما يؤخذ عن وجه الماء وإن حكي عن الوسيلة(2) تعلّق الخمس به .
ثمّ إنّه لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلاّ بالغوص ، فاُخرج منه شيء، فهل يتعلّق الخمس به من حيث المعدن، أو من حيث الغوص؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء يحتاج إلى الحفر والاستخراج تحت الماء أيضاً ، بحيث كان تحت الماء بالنسبة إليه كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ ، وبين ما إذا كان المعدن قد خرج من محلّه واستقرّ تحت الماء ، بحيث كان إخراجه من داخل البحر بالغوص ، كحمل سائر المعادن من مكان إلى آخر ، فإنّه في الأوّل البلوغ إلى نصاب المعدن لكونه من أفراده ، وفي الثاني يكفي البلوغ إلى نصاب الغوص كذلك أيضاً ، كما لا يخفى .

فرع:
لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر ; لرواية الحلبي المتقدّمة التي سُئل فيها عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، وحكم بثبوت الخمس في كلّ واحد منهما ، ولكن وقع الاختلاف في ثبوت النصاب فيه وعدمه ، وفي مقدار نصابه على تقدير اعتباره ، فالمحكيّ عن نهاية الشيخ(3) ووسيلة ابن حمزة(4) بل وسرائر ابن إدريس(5) أنّه

(1) مسالك الأفهام 1 : 463 .
(2) الوسيلة : 136 .
(3) النهاية : 197 .
(4) الوسيلة : 136 .
(5) السرائر 1 : 485 و488 .

(الصفحة383)

لا نصاب فيه .
والمستند في ذلك إطلاق رواية الحلبي ، حيث لم يقع فيها تعرّض لذكر النصاب ، وحكي عن المفيد في عزّيته اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقاً(1) ، نظراً إلى كونه من أفراد المعدن أو ملحقاً بها ، واحتمل ثبوت حكم الغوص فيه مطلقاً ، نظراً إلى ظاهر جمع الحلبي لهما في السؤال في روايته ، وشهادة سوقها باتّحاد حكمه مع الغوص ، وذكر في الجواهر أنّه لم أجد قائلا به ولا من نسب إليه ذلك ، عدا ظاهر الاُستاذ في كشفه أو صريحه هنا وإن قوّى نصاب المعادن فيه(2)(3) .
وفصّل المحقّق في الشرائع بين ما إذا خرج من داخل الماء بالغوص ، فيراعى فيه مقدار الدينار ، وبين ما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فيكون له حكم المعادن(4) ، وهذا التفصيل بالنسبة إلى الغوص الأوّل حسن ; لأنّ ما إذا اُخرج من داخل الماء بالغوص يكون من أفراده ، فلابدّ فيه من رعاية نصابه ، مضافاً إلى خبر محمّد بن عليّ بن أبي عبدالله المتقدّم .
واستشكال الجواهر فيه بعدم تحقّق الجابر له حتى يحكم على إطلاق رواية الحلبي المتقدّمة ، مدفوع بأنّه يكفي في الجبر كون الخبر بمضمونه مورداً للفتوى ، ولا يحتاج إلى ثبوت الفتوى بالنسبة إلى كلّ واحد من أفراد المضمون مستقلاّ ، كما لا يخفى ، فهذا الشقّ من التفصيل ممّا لا بأس به .
وأمّا اعتبار نصاب المعدن فيما إذا جني من وجه الماء أو من الساحل ، فلا دليل

(1) حكى عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 191 مسألة 148 .
(2) كشف الغطاء 4 : 204.
(3) جواهر الكلام 16 : 44 .
(4) شرائع الإسلام 1 : 180 .

(الصفحة384)

عليه بعد عدم كون العنبر من المعادن; لأنّ المحكي عن جماعة أنّه نبات في البحر(1)وإن قيل في تفسيره اُمور اُخر(2) ، وعدم ثبوت كونه ملحقاً بها، فما وجّه به قول المفيد من «اعتبار نصاب المعدن مطلقاً» ، من أنّه من المعادن أو ملحق بها يحتاج إلى الإثبات ، ولم يثبت ذلك كما لا يخفى .


(1) كابن ادريس في السرائر 1 : 485 ، ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ الطوسي، وفي تاج العروس 7 : 269 حكى هذا القول عن بعض .
(2) راجع القاموس المحيط 2 : 100 ، مجمع البحرين 2 : 1276، تذكرة الفقهاء 5 : 420 ، جواهر الكلام 16 : 45 .

(الصفحة385)


الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم

إنّ المحكي عن الشيخ(1) وابني حمزة وزهرة(2) وأكثرالمتأخّرين(3) بل جميعهم(4)ثبوت الخمس فيها ، بل نسب إلى علمائنا(5) أو أصحابنا(6) ، بل ادّعي الاجماع عليه(7) ، ولكن حكي عن ابن أبي عقيل والمفيد وابن الجنيد وسلاّر وأبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه(8) ، وظاهرهم عدم الوجوب .
وكيف كان، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس(9) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي عبيدة الحذاء(10) ، والمحقّق في المعتبر مرسلا عن الحسن بن محبوب(11) ، والمفيد في المقنعة مرسلا ، لكن مع اختلاف يسير ،

(1) النهاية : 197 ، الاقتصاد : 427 ، المبسوط 1 : 237 ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 207 .
(2) الوسيلة : 137 ، غنية النزوع : 129 .
(3) راجع جواهر الكلام 16 : 65 .
(4) راجع الروضة البهيّة 2 : 73 .
(5) منتهى المطلب 1 : 549 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 422 .
(6) كنز العرفان 1 : 249 .
(7) غنية النزوع : 129 .
(8) حكاه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة 144 .
(9) التهذيب 4 : 139 ح393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب9 ح1 .
(10) الفقيه 2 : 22 ح81 .
(11) المعتبر 2 : 624 .

(الصفحة386)

حيث روى عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال: الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس(1) .
هذا ، والظاهر أنّ المروي عنه هو أبو جعفر الباقر(عليه السلام) ، والرواية عن الصادق(عليه السلام)كما في المرسلة الظاهر أنّها اشتباه ; إذ ليس في المقام إلاّ رواية واحدة ، كما لا يخفى .
وكيف كان، فقد حكم في الجواهر بصحّة سند الرواية ، بل حكى كونه في أعلى درجات الصحّة(2)(3)، مع أنّ المذكور في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى الذي روى عن الحسن بن محبوب في هذه الرواية أنّه لم يكن يروي عن الحسن بن محبوب; لمكان روايته عن أبي حمزة الثمالي ، ثمّ تاب ورجع وروى عنه(4) ، والظاهر أنّ المراد ممّا جعل علّة لعدم روايته عنه أنّ الحسن بن محبوب له روايات ربما تبلغ عشرين رواية عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة ، مع أنّ أباحمزة قد اتّفق وفاته في سنة 150(5) وابن محبوب في سنة 224 ، وقيل في مدّة حياته : إنّها كانت خمساً وسبعين سنة(6) ، وحينئذ فكانت أيّام وفاة أبي حمزة قريبة من أيّام ولادة ابن محبوب ، وحينئذ فكيف يمكن له النقل عنه من دون واسطة ؟
وبالجملة: فأبوحمزة من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتّبناها ، وابن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات ، فلا يمكن له النقل عنه من دون واسطة ،

(1) المقنعة : 283 .
(2) جواهرالكلام16: 65، والمحكي عنه السيِّد العاملي في المدارك 5: 386قال:«إنّه في أعلى مراتب الصحّة».
(3) جواهر الكلام 16 : 65 .
(4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 512 رقم 989.
(5) رجال الطوسي: 110 رقم 1083 وص174 رقم 2047.
(6) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي»: 584 رقم 1094.

(الصفحة387)

والظاهر أنّ هذا هو السرّ في ترك أحمد بن محمّد بن عيسى الرواية عن ابن محبوب ، لما رأى منه من روايته عن الثمالي من دون واسطة ، مع عدم إمكان ذلك منه ، إلاّ أنّ الذي يشكل الأمر أنّ الوجه لعدم روايته عنه إن كان هو الذي ذكرنا ، فهذا يوجب ترك الرواية عنه رأساً ، فلا وجه للتوبة والرجوع والرواية عنه .
نعم ، يمكن توجيه ذلك بأنّه يمكن أن يكون الوجه لرواية ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي من دون واسطة أنّه كانت تلك الروايات موجودة عند محبوب أبي  الحسن مضبوطة محفوظة من الزيادة والنقصان ، لقراءته على الثمالي مثلا ، فاستجاز من الثمالي نقل تلك الروايات لابنه الحسن قبل أن يبلغ إلى حدّ يمكن له الرواية لصغر سنّه ، فأجازه في ذلك ، ثم بعد البلوغ إلى ذلك الحدّ روى الحسن عنه من دون واسطة ، نظراً إلى الإجازة الصادرة من الثمالي بعد استجازة أبيه وإن لم يكن الثمالي باقياً إلى ذلك الزمان ، ويؤيّده شدّة اهتمام محبوب بكون ولده من جملة المتحمّلين للحديث ، كما يظهر ممّا ذكر في ترجمته من أنّه كان يعطيه بإزاء حمل حديث واحد درهماً(1) .
ويؤيّده أيضاً ثبوت النظير له ، وهو رواية هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث كتاب الجعفريات ، فإنّ روايته عنه كانت مستندة إلى استجازة موسى أبي هارون عن محمّد رواية ذلك الكتاب لابنه وإجازته له ; ولذا رواه هارون قبل أن يبلغ إلى خمس عشرة سنة(2) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الرواية في المقام من حيث السند ; لأنّ الحسن لم يروها عن الثمالي حتى تجري فيه المناقشة ، بل رواها عن


(1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 585 رقم 1095.
(2) راجع الجعفريات (المطبوع مع قرب الإسناد) : 183 ، ورجال الطوسي : 442 رقم 6313 .

(الصفحة388)

أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان كما عرفت .
وأمّا دلالتها فلابدّ من البحث فيها تارة من حيث كون الخمس الذي حكم فيها بثبوته على عهدة الذمّي، هل هو خمس عين الأرض ، أو أنّ المراد به هو ضعف العشر الثابت في الأراضي العشرية المتعلّق بالعوائد والمنافع دون نفس العين؟ واُخرى من حيث اختصاص ذلك بخصوص ما إذا كان الانتقال إلى الذمّي بالاشتراء ، أو عدم الاختصاص به والشمول لسائر المعاوضات ، بل وجميع أنواع الانتقالات ولو لم تكن معاوضة ، بل ولو كانت قهرية كالإرث ونحوه ، وثالثة من جهة الاختصاص بخصوص أرض الزراعة ونحوها ، أو عدمه والشمول لغيرها من أراضي المساكن ونحوها .
أمّا من الجهة الاُولى : فنقول: يظهر من الشيخ (قدس سره) في كتابي النهاية والمبسوط وكتاب الاقتصاد والجمل أنّ الخمس الثابت في هذه الأرض هو الخمس المعهود الثابت بالنسبة إلى عينها ; لأنّه ذكرها في سياق ما يجب فيه الخمس من الغنائم والمعادن وغيرهما(1) .
ويظهر من كتاب خلافه أنّ الخمس في هذه الأرض هو ضعف العشر المتعلّق بعوائد الأراضي العشرية ، حيث قال في مسألة خمس وثمانين من كتاب الزكاة: إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف، فإنّه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمّد : عليه عشر واحد ، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية ـ يعني يصير الاختيار في تعيين المقدار إلى وليّ المسلمين ، ولا مقدار معيّناً مع قطع النظر عن تعيينه ـ وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج(2) .

(1) النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 237 ، الاقتصاد : 427 ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 207 .
(2) راجع المجموع للنووي 5 : 455 ، والهداية للمرغيناني 1 : 119 ، وتبيين الحقائق للزيلعي 1 : 294 ، والمبسوط للسرخسي 3 : 6 .

(الصفحة389)

دليلنا : إجماع الفرقة ، فانّهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة لهم منصوص عليها . روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس(1) ، انتهى .
وأنت خبير بصراحة هذا الكلام في كون المراد من الخمس الذي اختاره ، وذكر أنّ أصحابنا الإمامية لا يختلفون في ذلك ، وأنّه الذي رواه أبو عبيدة الحذاء ، هو ضعف العشر الذي به قال أبو يوسف .
ومن الواضح أنّ المراد بالعشر الثابت في الأراضي العشرية هو العشر في غلّتها ومنافعها ، دون أصلها وعينها ، فيظهر من ذلك أنّه لم يكن مراد الأصحاب من هذا الخمس هو الخمس المعهود المصطلح المبحوث عنه في كتاب الخمس ، ويؤيّده عدم تعرّض جماعة من أعلام القدماء ممّن تقدّم لثبوت الخمس المعهود في المقام ، وظاهرهم عدم الثبوت ، ونقل المفيد الرواية في المقنعة(2) لا يدلّ على كون مراده ثبوت الخمس المصطلح ، خصوصاً مع عدم تعرّض سلاّر ـ الذي هو أكبر تلامذته ، ولذا تصدّى بعد المفيد الزعامة ، وكان متقدّماً على الشيخ ـ لذلك في كتاب المراسم ، مع اشتماله على أغلب فتاوى المفيد .
وكيف كان، فلابدّ من التأمّل في المراد من الخمس الوارد في الرواية ، وأنّ الراوي ـ وهو أبو عبيدة ـ هل فهم الخمس المصطلح أو ضعف العشر الثابت في الأراضي العشرية بعنوان الزكاة؟ والظاهر أنّ كلاًّ من الأمرين محتمل ولا معيِّن لواحد منهما ، فإنّه كما يحتمل كون المراد هو الخمس المعهود المصطلح ، كما يؤيّده حكم الشيخ بثبوته في المقام في أكثر كتبه من التهذيب(3)ـ الذي هو أوّل ما صنّفه

(1) الخلاف  2 : 73 ـ 74 مسألة 85 .
(2) المقنعة : 283 .
(3) التهذيب 2 : 139 ح393 .

(الصفحة390)

على ما تشهد به القرائن ـ والنهاية والاقتصاد والمبسوط(1) ، الذي هو آخر ما صنّفه في الفقه وإن كان التبيان الموضوع في التفسير هو آخر ما برز من قلمه الشريف ، كما أشار إليه الحلّي في السرائر(2) .
ولا ينافي ذلك عدم تعرّض من تقدّم من الأعلام ، وكذا بعض آخر كالسيّد في الانتصار لثبوت هذا الخمس ; لأنّه يحتمل أن يكون الوجه لعدم تعرّضهم له عدم عثورهم على الرواية التي هي الدليل الفريد في الباب ; لعدم العلم بحال أكثرهم وأنّهم هل كان نشؤهم في المجامع العلمية أو في غيرها ، مضافاً إلى أنّ الجوامع الثانوية كالكافي للكليني لم تكن موجودة في زمان بعضهم ، كابن أبي عقيل .
وكيف كان، فلم يعلم أنّهم بعد الاطلاع على الرواية تركوا التعرّض ، نظراً إلى عدم كون المراد منها هو الخمس المصطلح ، مضافاً إلى أنّ مثل كتاب الانتصار موضوع لإيراد متفرّدات الإمامية ، ومع ذلك لم يكن جامعاً لجميعها ، كما أفاد سيّدنا العلاّمة الاُستاذ دام ظلّه الوارف ، حيث ذكر أنّه في سالف الزمان قد جمع جملة من المتفرّدات غير المذكورة في كتاب الانتصار ، وكذلك يحتمل أن يكون المراد هو ضعف العشر الثابت بعنوان الزكاة في الأراضي العشريّة، نظراً إلى إسناد الشيخ ذلك إلى أصحابنا الإماميّة ، كما عرفت عبارته في كتاب الخلاف الذي صنّفه في أواسط اشتغاله بالتصنيف ، وإلى خلوّ الروايات ـ الحاصرة لما يجب فيه الخمس في الخمسة أو الأربعة أو الواحد وهي الغنائم ـ عن ذكر هذه الأرض ، فإنّها خارجة عنها ، ولا تكون مشمولة للغنائم أيضاً بناءً على كون المراد مطلق الفائدة والغنيمة ، كما أنّه لا بدّ من حمل الرواية الدالّة على انحصار الخمس فيها(3) على ذلك .


(1) النهاية : 197 ، الاقتصاد : 427 ، المبسوط 1 : 237 .
(2) السرائر 1 : 488 .
(3) راجع الوسائل 9 : 485 و491 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب2 ح1 و15 .

(الصفحة391)

وبالجملة : فلا محيص عن الالتزام بإجمال الرواية والقول بأنّ المستند في المقام حجّة إجمالية مردّدة بين كون المراد منها تعلّق الخمس بنفس الأرض أو بحاصلها وغلّتها ، والقاعدة في مثل ذلك وإن كانت تقتضي الاحتياط بالجمع بين الأمرين ، إلاّ أنّا نعلم بُعد جواز إلزام الحاكم للذمّي بكليهما .
ومن الواضح أنّ المخالفة القطعية غير جائزة ، فلا بدّ حينئذ من ترجيح أحد الطرفين بالظنّ لو كان ، فإنّه يصير حجّة في مثل ذلك ممّا انسدّ الطريق إلى الحكم الشرعي ولم يمكن أو لم يجز الاحتياط ، ولا يبعد أن يقال في المقام : بأنّ الظنّ الحاصل من فتوى الشيخ في أكثر كتبه والشهرة بين المتأخّرين(1) يرجّح جانب تعلّق الخمس بنفس الأرض ، كما لايخفى .
وأمّا من الجهة الثانية : فلا يبعد أن يقال بعدم الاختصاص بالشراء ، نظراً إلى إلغاء العرف للخصوصيّة عنه ، وعدم الفرق بينه وبين غيره من المعاوضات . نعم، لا  دليل على التعدّي عن المعاوضات ودعوى الشمول لغيرها من الانتقالات ، كالهبة وغيرها، فضلا عن الانتقالات القهرية كالإرث مثلا .
وأمّا من الجهة الثالثة : فقد يقال بالاختصاص بأرض الزراعة ، والظاهر أنّه لا دليل عليه ، بل يشمل مثل أرض الدور والمساكن والدكاكين وغيرها ; لإطلاق الرواية ، لكن متعلّق الخمس هي نفس الأرض ، لا بضميمة ما فيها من البناء، ولا الأرض بوصف كونها مشغولا به ، كما لايخفى .


(1) راجع ص385 .

(الصفحة392)


السادس: الحلال المختلط بالحرام في الجملة

لم يذكره جماعة من القدماء في عداد ما يجب فيه الخمس(1) كالعامّة ، حيث لم يعنونوا هذا العنوان لا في باب الزكاة ولا في باب الخمس ، وقد خالف في تعلّق الخمس به المقدّس الأردبيلي من المتأخّرين(2) وتلميذه صاحب المدارك(3) .
وكيف كان، فقد استدلّ في الجواهر لذلك بوجوه كثيرة لا يخلو أكثرها عن النظر والمنع(4) ، مثل دعوى الاندراج في الغنيمة الثابت فيها الخمس بمقتضى الآية الشريفة ، فإنّه يرد عليه عدم صدق الغنيمة على المقام بوجه ، ولو بناءً على عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب والقول بشمولها لمطلق الفائدة ، فإنّه لا فائدة في المقام ، بل الفرض تخليص الحلال من الحرام المختلط معه ، بحيث جاز له التصرّف في ماله المختصّ به من غير أن يكون في البين غنيمة وفائدة أصلا ، كما لا يخفى .
ومثل الاستدلال بما في صحيح ابن مهزيار من قوله(عليه السلام) : ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب و[من ضرب](5) ما صار إلى مواليّ من أموال الخرميّة الفسقة(6) ، فإنّه لا دلالة فيه على وجوب الخمس في المال

(1) قال في مختلف الشيعة 3 : 189 مسألة 145 : لم يذكر ذلك ابن جنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد .
(2) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 320 ـ 321 .
(3) مدارك الأحكام 5 : 387 ـ 388 .
(4) جواهر الكلام 16 : 70 ـ 71 .
(5) من التهذيب.
(6) التهذيب 4 : 141 ح398 ، الاستبصار 2 : 60 ح198 ، الوسائل 9 : 501 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح5 .

(الصفحة393)

المختلط بالحرام من جهة اختلاطه به وتخليص الحلال منه .
كما أنّ الاستدلال برواية عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا ،إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت(1) ، ممنوع ; لعدم وضوح كون إيجاب الخمس فيما صار في يده إنّما هو لأجل اشتماله على الحرام واختلاطه به ، بل يمكن ـ كما لعلّه الظاهر ـ أن يكون من باب الكفّارة للخروج في عمل السلطان .
وبالجملة : فالتمسّك بمثل هذه الوجوه مضافاً إلى عدم تماميّتها يوجب تبعيد المسافة والوهن فيما يمكن الاستدلال به .
وكيف كان، العمدة في المقام روايات ثلاثة:
إحداها: رواية عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس(2) . ودلالتها على ثبوت الخمس فيه وأنّ المراد بالخمس فيه هو الخمس المعهود الثابت في غيره ممّا يجب فيه الخمس واضحة لا مرية فيها .
ثانيتها: رواية حسن بن زياد ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ الله تعالى قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل(3) .
وفي بعض نسخ الوسائل بدل «يعمل» «يُعلم» وعليه فيكون المراد بالموصول

(1) التهذيب 6 : 330 ح915 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح2 .
(2) الخصال : 290 ح51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب3 ح6 .
(3) التهذيب 4 : 124 ح358 وص138 ح390 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح1 .

(الصفحة394)

هو المال ، ويصير مفاد الذيل وجوب الاجتناب عن المال الذي كان صاحبه معلوماً ، وليس فيه حينئذ دلالة على أنّ المراد بقول السائل : «أصبت مالا» إلخ هو إصابة المال الكذائي من الشخص الآخر إليه ، وهذا بخلاف ما لو كان الصادر «يعمل» بدل «يُعلم» ، فإنّ فيه حينئذ دلالة على أنّ المراد من إصابة المال الكذائي إليه من أصابته من الشخص الآخر إليه بالإرث أو غيره .
غاية الأمر أنّه أغمض في طريق تحصيله ، وعليه فيكون المراد بالموصول ـ الذي يجب الاجتناب عنه ـ هو الطريق غير المشروع الذي حصل بعض المال منه .
ويؤيّد هذا الاحتمال صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: أتى رجل أبي(عليه السلام) فقال: إنّي ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أنّ فيه رباً واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ لك أكله ، فقال أبو جعفر(عليه السلام): إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفاً رباً ، وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، الحديث(1) .
وكيف كان، فلا بدّ من النظر في السؤال في رواية الحسن وتشخيص المراد من قوله: «لا أعرف حلاله من حرامه» ، وأنّه هل يختصّ هذا التعبير بما إذا لم تكن عين الحلال متميّزة عن عين الحرام ، بأن كان هنا عينان مثلا يعلم بكون إحداهما حلالا والاُخرى حراماً على سبيل الشبهة المحصورة ، من دون أن يكون النظر إلى جهالة مقدار الحرام ، أو يعمّ ما إذا كان مقدار الحرام الموجود على نحو الإشاعة في المجموع

(1) الكافي 5 : 145 ح5 ، الفقيه 3 : 203 ح789 ، التهذيب 7  : 16 ح70 ، الوسائل 18 : 129 ، كتاب التجارة، أبواب الربا ب5 ح3 .

(الصفحة395)

مجهولا أيضاً ، كما إذا لم يعلم أنّ الحرام هل هو ثلث المجموع أو ربعه أو غيرهما من الكسور المشاعة؟ وجهان :
فإن قلنا بالوجه الثاني تكون الرواية دالّة على ثبوت الخمس في جميع أفراد محلّ البحث ، وأمّا إذا قلنا بالوجه الأوّل فلا دلالة للرواية إلاّ على ثبوت الخمس في الشبهة المحصورة التي يكون مقتضى القاعدة فيها الاحتياط بالاجتناب عن الجميع .
هذا ، والظاهر هو هذا الوجه ، فإنّ التعبير بعدم عرفان الحلال عن الحرام ظاهر في عدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام ، وليس فيه إشعار بالجهل من حيث المقدار وأنّ المراد بعدم العرفان هو عدم عرفان كسر الحرام المشاع الموجود في المجموع .
ودعوى أنّ الحكم بوجوب إخراج الخمس في الجواب لا يلائم إلاّ مع كون المراد الجهل بالمقدار ، خصوصاً مع التعليل بـ «أنّ الله قد رضي من ذلك المال بالخمس» في الجواب ، لا يلائم إلاّ أنّ مقدار الحرام وإن كان مجهولا لك ، وأنّه هل يكون بالغاً حدّ الخمس أو الأزيد أم لم يبلغ؟ إلاّ أنّه تعالى قد اختار الخمس ورضي به من بين الكسور المشاعة ، فإيجاب إخراج الخمس خصوصاً بملاحظة هذا التعليل لا ينطبق إلاّ على كون مراد السائل عدم العرفان من حيث المقدار ، كما لايخفى .
مدفوعة بأنّ إيجاب إخراج الخمس لا ينافي كون المراد ما ذكرنا من عدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام ; لأنّ مرجع ذلك إلى أنّ اختلاط العينين وعدم تميّزهما يوجب الرجوع إلى الخمس من المجموع . غاية الأمر أنّه لابدّ من الالتزام بوقوع معاوضة قهرية بين المالين بحكم الشارع على تقدير عدم كون ما يدفع منهما بعنوان الخمس هو المال الحرام الذي قصد تخليص المال منه ، بل كان هو المال الحلال ، فانّه

(الصفحة396)

لا محيص حينئذ عن الالتزام بوقوع هذه المعاوضة لأن يصير الباقي حلالا ، كما هو واضح .
وبالجملة : فدعوى عموم الرواية لكلتا الصورتين ممنوعة ; لأنّ الظاهر منها خصوص ما كان من قبيل الشبهة المحصورة .
ثالثتها : رواية السكوني التي رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ـ وهو حسين بن يزيد النوفلي ، الذي هو من نوفل قحطان لا من نوفل عدنان ، وهو الراوي لروايات السكوني لإبراهيم بن هاشم ـ عن السكوني . والشيخ عن الكليني . والصدوق باسناده عن السكوني . والبرقي في المحاسن عن النوفلي . والمفيد في المقنعة مرسلا عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال: إنّي كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليَّ ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال(1) .
وهنا مرسلة اُخرى للصدوق ، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين(عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة؟ قال: إئتني بخمسه، فأتاه بخمسه ، فقال: هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه(2) .
والظاهر أنّها لا تكون رواية اُخرى ، بل هي متخذة من الروايتين السابقتين .
وبعد ملاحظة روايات المسألة على ما عرفت ، لا يبقى الإشكال في ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام في الجملة ، ولكن لابدّ من النظر في أنّ مصرف

(1) الكافي 5 : 125 ح5 ، الفقيه 3 : 137 ح499 ، التهذيب 6 : 368 ح1065 ، المحاسن 2 : 40 ح1130 ، المقنعة: 283، الوسائل 9: 506، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح4.
(2) الفقيه 2 : 22 ح83 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب10 ح3 .

(الصفحة397)

هذا الخمس هل هو مصرف الخمس المتعلّق بالاُمور المتقدّمة التي يجب فيها الخمس ; وهو الإمام وفقراء السادة ، فيكون الخمس الثابت في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الذي عيّن مصرفه في الآية الشريفة الواردة في الغنيمة(1) ، أو أنّه لابدّ من صرف هذا الخمس في الصدقة التي مصرفها عموم الفقراء؟ وجهان :
من ظهور رواية عمّار المتقدّمة في كون هذا الخمس هو الخمس المعهود الذي له مصرف خاصّ ، حيث عدّ فيها الحلال المختلط بالحرام في سياق ما يجب فيه الخمس من الكنوز والمعادن وغيرهما ، ومن ظهور رواية السكوني في وجوب التصدّق بهذا الخمس ، حيث قال(عليه السلام): «تصدّق بخمس مالك» .
وقد عرفت سابقاً أنّ الخمس لا يكون له حقيقة شرعية ، بل ليس هو إلاّ الكسر المشاع المعهود ، فالحكم بثبوته في المقام كما في رواية عمّار لا دلالة فيه على وجوب الصرف إلى السادة ، بل غايته ثبوت هذا الكسر المشاع في الحلال الكذائي ، وهذا لا ينافي وجوب التصدّق به ولزوم صرفه بعنوان الصدقة عن المالك .
ويؤيّد ذلك أنّ الحكم فيما إذا كان مقدار المال معلوماً والمالك مجهولا هو وجوب التصدّق به عنه بمقتضى الروايات الواردة في مجهول المالك الدالّة على التصدّق عنه(2) ; لأنّه نوع إيصال إليه بعد تعذّر الردّ إلى شخصه ، فإن جاء بعد ورضي ، وإلاّ فيجب عليه الخروج عن عهدته بردّ مثله أو قيمته إليه ، والظاهر أنّ المنشأ لهذا الحكم ليس إلاّ مجرّد مجهوليّة المالك .
وأمّا عدم الجهل بالمقدار فلا دخل له في هذا الحكم على ما هو المتفاهم عند

(1) سورة الأنفال 8 : 41 .
(2) راجع الوسائل 17 : 199 ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب47 ح1 وج 25 : 450 ، كتاب اللقطة ب7 ح2 وج 26 : 297 ، كتاب الفرائض والميراث، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب6 ح3 .

(الصفحة398)

العرف ، فإذا كان المقدار أيضاً مجهولا فالظاهر أنّه لا يختلف الحكم بذلك ، بل الظاهر لزوم الصرف بعنوان الصدقة. وإن شئت قلت: إنّ إيجاب الخمس إنّما هو لأجل الجهل بالمقدار ، وإيجاب التصدّق به كما في رواية السكوني إنّما هو لأجل كون المالك مجهولا ، فيستفاد منه أنّ الجهل بالمالك يوجب التصدّق بالمال عنه .
غاية الأمر أنّه إذا كان المقدار معلوماً يجب صرف ذلك المقدار إليه ، وإذا كان مجهولا يجب صرف الخمس فيه ; لأنّ الله قد رضي بالخمس . ويؤيّد ما ذكرنا أنّ إفادة وجوب الخمس المصطلح تحتاج إلى مؤونة زائدة على إيجاب التصدّق بالخمس عن المالك .
توضيح ذلك: أنّه لا إشكال في دلالة الروايات الواردة في المسألة على أنّ تخليص المال من الحرام وتطهيره عنه يتوقّف على أداء الخمس واستثنائه منه ; لأنّه تعالى رضي منه أو من جميع الأشياء بالخمس ، وأنّه لا يجب بذل أزيد من مقدار الخمس ، ومرجع ذلك إلى وقوع معاوضة قهريّة بين المالين على تقدير كون الحرام أزيد من مقدار الخمس بحسب الواقع ; لأنّه على هذا التقدير لابدّ من الالتزام بوقوع هذه المعاوضة بحكم الشارع الذي اقتصر على الخمس .
وهذا المقدار المستفاد من الروايات يقيناً يتساوى فيه كلا الاحتمالين : احتمال الخمس المصطلح ، واحتمال الصدقة ، وفي الزائد عليه يختلفان ، حيث إنّه على تقدير كون مصرف الخمس هي الصدقة لا يحتاج إلى أزيد من وقوع المبادلة بين المالين ; لأنّ المفروض أنّ الخمس الذي وقع عوضاً عن المال الحرام يردّ إلى المالك ويتصدّق به عنه ; لأنّه نوع إيصال إليه بعد تعذّر الردّ إلى شخصه ، والصدقة صدقة عنه ، فلم تقع المبادلة إلاّ بين المالين فقط .
وهذا بخلاف ما لو كان المستحقّ لهذا الخمس هو بني هاشم ، فإنّه لابدّ مع ما ذكر من الالتزام بكون اختلاط الحرام بالحلال الموجب للخمس موجباً لتبدّل

(الصفحة399)

المالك وصيرورته هو بني هاشم ، فانّ المال الحرام قبل الاختلاط كان ملكاً لمالكه الواقعي ، وبعده قد عوّض عنه بالخمس ، ومع ذلك تبدّل مالكه وانتقل إلى مستحقي الخمس المصطلح .
ومن المعلوم أنّ هذا يحتاج إلى تعبّد زائد ، ولا يكفي فيه مجرّد إيجاب الخمس ، ولا دليل على استفادته من الروايات الواردة في المسألة لو لم نقل بظهور المشتمل على التعليل منها في خلافه ، فإنّ رضى الله تعالى من الأشياء بالخمس مرجعه إلى رضايته تعالى بدلا عن المالك الموجود ماله بين هذا المجموع ، وهذا لا يلائم إلاّ مع التصدّق به عنه ، فتأمّل .
إن قلت: ليس في الرواية الدالّة على التصدّق بالخمس في المقام إشعار بالتصدّق عن المالك ، فلعلّه كان المراد هو التصدّق لنفسه كما هو الظاهر ، وعليه فيتساوى الاحتمالان من جهة تبدّل المالك أيضاً ; لأنّ الصدقة عن النفس مسبوقة بصيرورته ملكاً لها وانتقاله عن المالك الواقعي إليه .
قلت: هذا الاحتمال موهون جدّاً بعد انسباق التصدّق عن المالك إلى الذهن من الأمر بالتصدّق ، كما لا يخفى .
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في دلالة رواية السكوني على وجوب التصدّق عن المالك بالخمس ، كما أنّ ظاهر رواية عمّار هو كون الخمس في المقام هو الخمس المعهود المصطلح الثابت لأربابه ، ولابدّ من ملاحظة الظهورين وأنّ أيّاً منهما أقوى .
والظاهر بملاحظة ما عرفت ترجيح رواية السكوني ; لاحتياج إفادة ثبوت الخمس المصطلح إلى مؤونة زائدة ، خصوصاً مع أنّ إيجاب ذلك الخمس ربما يشكل الأمر من جهة أنّ استحقاق بني هاشم له في المقام هل يثبت حين الجهل وحصول الاختلاط ، بحيث كان الموجب لاستحقاقهم الراجع إلى تبدّل المالك هو

(الصفحة400)

مجرّد الجهل وعدم تمييز المالك الحلال عن الحرام، أو أنّ الموجب له ليس هو الجهل فقط ، بل استحقاقهم إنّما يثبت حين الاداء؟ وكلاهما بعيدان .
ثمّ إنّ القدر المتيقّن من الحلال المختلط بالحرام الواجب فيه الخمس هو ما إذا كان القدر والمالك كلاهما مجهولين ; لأنّه ـ مضافاً إلى انصراف أكثر الروايات عمّا إذا كان المالك معلوماً كما هو واضح ـ تكون رواية عمّار دالّة على التقييد بما إذا لم يعرف صاحبه كما تقدّم .
وأمّا من جهة الاختلاط وعدم التميّز ، فمورد رواية حسن بن زياد المتقدّمة وإن كان هو الاختلاط الخارجي ، وعدم تميّز عين الحلال عن عين الحرام كما مرّ آنفاً ، إلاّ أنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بهذه الصورة ، بل يشمل ما إذا كان الحرام كسراً مشاعاً بين المجموع بحيث يوجب الشركة .


(الصفحة401)


السابع [: ما زاد عن مؤونة السنة]

ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وأشباهها ، وثبوت الخمس في ذلك في الجملة من متفرّدات الإمامية ، حيث لم يقل به من العامّة أحد(1) ; لأجل عدم اعتنائهم بالروايات المرويّة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ، مع أنّه لا محيص عن الالتزام بحجّيتها ، مع ملاحظة حديث الثقلين المعروف بين الفريقين(2) ، بل ومع قطع النظر عنه لاتّصال رواياتهم بالنبي(صلى الله عليه وآله) ، كما ذكرنا ذلك فيما سبق(3) .
وكيف كان، فالكلام في هذا المقام يقع في أمرين:
الأمر الأوّل: في أصل الثبوت ، وقد عرفت أنّه ممّا تفرّد به الإمامية ، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا إلاّ ابن أبي عقيل المعاصر للكليني ، وابن الجنيد المعاصر للصدوق على وجه(4) ; لاحتمال إرادته ما هو المشهور . وبالجملة ، فقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة(5) ، والسيّد المرتضى في الانتصار(6) ، وابن زهرة في الغنية(7) ،

(1) راجع الخلاف 2 : 118 مسألة 139 ، والمعتبر 2: 623 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 421 .
(2) راجع الكافي 1 : 294 ، والخصال 1 : 65 ح97 ، والمسند لأحمد بن حنبل 4 : 30 ح11104 ، وسنن الترمذي 5 : 663 ح3797 ، والمعجم الكبير للطبراني 3 : 65 ح2679 ، ورواها المجلسي بطرق عديدة في بحار الأنوار 23 : 106 ـ 152 .
(3) في ص336 .
(4) حكى عنهما في المعتبر 2 : 623 ، ومختلف الشيعة 3 : 185 مسألة 141 ، والبيان : 218 .
(5) المقنعة : 276 .
(6) الانتصار : 225 .
(7) غنية النزوع : 129 .

(الصفحة402)

والشيخ في جملة من كتبه(1) ، وابن إدريس في السرائر(2) ، كما سيجيء عبائرهم .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال في أصل الثبوت ; للآية الشريفة الواردة في الخمس(3) ، بعد كون المراد بالغنيمة الواردة فيها مطلق ما يغنمه الإنسان على ما هو معناها بحسب اللغة(4) ، ويدلّ عليه الرواية الآتية الواردة في تفسيرها ، وللفتاوى المذكورة وغيرها .
الأمر الثاني: في متعلّق هذا الخمس .
فنقول: لا إشكال في ثبوته في التجارات التي مرجعها إلى حصول الربح ; لأجل تغيير المكان أو اختلاف الزمان أو غيرهما ، وكذا في الصناعات التي معناها إيجاد الهيئة المقصودة في المادّة الخالية عنها صناعة ، وكذا في الزراعات التي حقيقتها التوليد . وأمّا في غيرها كالميراث والهبة والصداق ففي ثبوت الخمس فيها إشكال ، ولابدّ من النظر في الفتاوى والنصوص حتى يظهر مقدار دلالتها من حيث متعلّق الخمس في هذا القسم .
فنقول: قال المفيد في المقنعة : وكلّ ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد(5) ، وقال مثله السيّد في الانتصار(6) ، وقال الشيخ في النهاية : ويجب الخمس أيضاً في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته

(1) النهاية : 196 ـ 197 ، المبسوط 1 : 238 ، الخلاف 2 : 118 مسألة 139 ، الاقتصاد : 427 ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : 207 .
(2) السرائر 1 : 486 .
(3) سورة الأنفال 8 : 41 .
(4) راجع مجمع البحرين 2: 1337 ، ولسان العرب 5: 66، وتاج العروس 17: 527.
(5) المقنعة : 276 .
(6) الانتصار : 225 .

(الصفحة403)

ومؤنة عياله(1) . وقال ابن زهرة في الغنية : ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤنة الحول على الإقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الإستفادة أيّ وجه كان(2). وقال ابن إدريس في السرائر : ويجب الخمس أيضاً في أرباح التجارات والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلاّت والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤنة السنة له ولعياله(3) .
والظاهر أنّه لا يستفاد من شيء منها ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة ، وإن وقع عطف كلمة «غير ذلك» في بعض العبارات المتقدّمة ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد به ما يشبه التجارات ونحوها ، والضابط هو الفوائد الحاصلة من وجود المعاملات أو من كدّ يمينه أو مثلهما ، ولا تشمل كلماتهم ما ذكر .
وأمّا النصوص :
فمنها : رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام) : أخبرني عن الخمس ، أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة(4) .
والظاهر عدم دلالتها إلاّ على وجوب الخمس بعد المؤونة ، وثبوته في جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير ، ومن الواضح أنّ الاستفادة ظاهرة في الاستفادات المتعارفة الحاصلة من الطرق المعمولة بين الناس في إعاشتهم واكتسابهم .


(1) النهاية : 196 ـ 197 .
(2) غنية النزوع : 129 .
(3) السرائر 1 : 486 .
(4) التهذيب 4 : 123 ح352 ، الاستبصار 2 : 55 ح181 ، الوسائل 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح1 .

(الصفحة404)

ومنها : رواية أبي عليّ بن راشد قال : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أيّ شيء؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم(1) .
والمراد بقوله(عليه السلام) : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» إذا فضل لهم شيء بعد إخراج المؤونة واستثنائها ، وعدم دلالته على ثبوت الخمس في مثل الهبة والميراث واضحة .
ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الخمس؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير(2) .
والحكم فيها معلّق على جميع ما أفاد(3) الناس ، ومن الظاهر أنّ المتبادر من الفائدة الحاصلة للناس الفائدة الحاصلة من الطرق المعمولة المتعارفة التي بها يكتسب غالباً ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية عبدالله بن القاسم الحضرمي(4) ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله(عليه السلام) : على كلّ امرئ غَنِمَ أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة (عليها السلام) ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا، وحرّم عليهم الصدقة ، حتّى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا

(1) التهذيب 4 : 123 ح353 ، الاستبصار 2 : 55 ح182 ، الوسائل 9 : 500 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح3 .
(2) الكافي 1 : 545 ح11 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح6 .
(3) وليعلم أنّ «أفاد» بمعنى الإستفادة والفائدة ; لأنّه يستعمل بهذا المعنى أيضاً ، كما يظهر بمراجعة اللغة ، (المقرّر).
(4) والظاهر أنّه ضعيف ، راجع رجال النجاشي: 226 الرقم 594، ومجمع الرجال 4: 36 ، (المقرّر) .

(الصفحة405)

منه دانق، إلاّ من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنّه ليس من شيء عند  الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : ياربّ سل هؤلاء بما أبيحوا(1) . والحكم فيها معلّق أيضاً على الغنيمة والتكسّب ، وهما لا يشملان المقام .
ومنها : رواية حكيم ، الواردة في تفسير الآية الشريفة(2) ، وأنّ المراد بالغنيمة هي الإفادة يوماً بيوم(3) .
وليس المراد حصر المراد فيما ذكر ، بل بيان أنّ الإفادة يوماً بيوم أيضاً من مصاديق الغنيمة المعلّق عليها وجوب الخمس ، وظاهرها الفوائد اليومية الحاصلة من الطرق العادية التي يتحقّق للناس نوعاً في كلّ يوم ، فلا تشمل المقام أيضاً ، وقد انقدح أنّ شيئاً من هذه الروايات لا تدلّ على ثبوت الخمس فيما ذكر .
نعم ، يمكن أن يستدلّ على الثبوت ـ مضافاً إلى دعوى أنّه إذا كان الخمس ثابتاً في الفوائد الحاصلة من الطرق العادية ، المبتنية على نوع كلفة ومشقّة من حيث تغيير المكان، أو تطويل الزمان، أو تغيير الهيئة أو نحوها ، كما في التجارة والصناعة والزراعة ، ففيما لا يكون مشتملا على شيء من ذلك ، بل يحتاج إلى قبول لفظيّ فقط كما في الهبة ، أو لا يحتاج إليه أيضاً كما في الميراث ، يكون الخمس ثابتاً بطريق أولى . وإن أبيت عن الأولويّة فمقتضى مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن إلغاء الخصوصية ، كما نبّهنا عليه مراراً ثبوت الخمس فيها أيضاً ـ ببعض الروايات التي يمكن التمسّك بها بذلك ، كرواية عليّ بن مهزيار الطويلة الدالّة على ثبوت الخمس

(1) التهذيب 4 : 122 ح348 ، الاستبصار 2 : 55 ح180 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح8 .
(2) سورة الأنفال 8 : 41 .
(3) التهذيب 4 : 121 ح344 ، الاستبصار 2 : 54 ح179 ، الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب4  ح8 .

(الصفحة406)

في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن(1) .
ورواية يزيد ، الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر(2) .
وليعلم أنّ الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولم يرو عنه في الكتب الأربعة إلاّ هذه الرواية ، ولا يعلم من يزيد ، ولم يعلم أبوه ، فهو مجهول الحال رأساً .
ورواية أبي بصير ، الواقع في سندها «أحمد بن هلال» الدالّة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية(3) ، ولكنّه يحتمل قوياً أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك ، بحيث كان الصادر كلمة «لا خمس» لا «الخمس» .
ورواية علي بن حسين بن عبد ربّه ، الدالّة على نفي الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس ، الظاهرة في ثبوته فيما سرّح به غيره(4) ، كما لا يخفى .
ورواية أبي خديجة ، الدالّة على ثبوته في الميراث والعطية(5) .
هذا ، ولكن الفتوى على طبق هذه الروايات ـ مع عدم كون مثل الميراث والهبة من طرق الإكتساب ، المعمولة بين العقلاء الرائجة عندهم في كلّ يوم ، وحصر الخمس في الأشياء المعيّنة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة

(1) التهذيب 4 : 141 ح398 ، الاستبصار 2 : 60 ح198 ، الوسائل 9 : 501 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح5 .
(2) الكافي 1 : 545 ح12 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح7 .
(3) مستطرفات السرائر: 100 ح28 ، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح10 .
(4) الكافي 1 : 547 ح23 ، الوسائل 9 : 508 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب11 ح2 .
(5) التهذيب 4 : 137 ح384 ، الاستبصار 2 : 58 ح189 ، الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب4 ح4 .

(الصفحة407)

لمثلهما ـ مشكل جدّاً ، خصوصاً مع عدم كون السند فيها نقيّاً ، وعدم وضوح دلالة بعضها ، وعدم كون بعض الأحكام المذكورة في بعضها كرواية ابن مهزيار الطويلة معمولا به لأحد من الأصحاب مشكل جدّاً ، مضافاً إلى أنّه لو كان الخمس في مثلهما ثابتاً في الشرع لكان اللازم أن لا يكون المسألة خلافيّة ، فضلا عن ثبوت الشهرة على العدم(1) ; لابتلاء الناس بذلك كثيراً ، ولو كان الخمس ثابتاً لكان بالغاً إلى حدّ الضروري بحيث لم يشكّ فيه أحد ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ متعلّق الخمس في هذا القسم إنّما هو الأرباح بعد استثناء المؤونة ، ولذا عبّر عنه في كلام الأكثر بما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة(2) ، والكلام في خصوصيات ذلك يتمّ في ضمن مسائل:
الاُولى: فيما يدلّ على هذا الاستثناء .
فنقول : ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى عدم صدق الغنيمة ، الواردة في الآية الشريفة(3) المفسّرة بالإفادة يوماً بيوم(4) ، بناءً على عدم اختصاصها بخصوص غنائم دارالحرب على الإفادة المعادلة للمؤونة ، فانّه لا يصدق على من أفاد في السنة بمقدار مؤونته أنّه اغتنم في تلك السنة ، كما لا يخفى ـ قوله(عليه السلام) في رواية محمّد بن الحسن الأشعري: الخمس بعد المؤونة(5) ، وفي رواية علي بن محمّد بن شجاع

(1) راجع السرائر 1 : 490 ، والمعتبر 2 : 623 ، ومختلف الشيعة 3 : 186 مسألة 142 ، ومدارك الأحكام 5 :  384 .
(2) راجع النهاية : 196 ـ 197 ، والمبسوط 1 : 238 ، والسرائر 1 : 486 ، وشرائع الإسلام 1 : 180 ، وإرشاد الأذهان 1 : 292 ، والدروس الشرعيّة 1 : 258 .
(3) سورة الأنفال 8 : 41 .
(4) الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب4 ح8 .
(5) التهذيب 4 : 123 ح352 ، الاستبصار 2 : 55 ح181 ، الوسائل 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح1 .

(الصفحة408)

النيسابوري : الخمس ممّا يفضل من مؤونته(1) وفي رواية أبي علي بن راشد : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم(2) ، وفي رواية أبي بصير الواردة في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ; إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع(3) . وغير ذلك ممّا يدلّ على أنّ ثبوت الخمس إنّما هو بعد المؤونة .
الثاني: في المراد من المؤونة المستثناة ، وأنّه هل هو عبارة عن القوت والمأكل ، كما حكي عن القاموس تفسيرها به(4) ، أو الأعم منه والملبس والمسكن ، أو الأعم منها وممّا يحتاج ويضطرّ إليه لأجل لزوم امتثال التكاليف الموجّهة إليه ، كمؤونة الحجّ والكفّارة الثابتة عليه ونحوها من الحقوق المالية التي يجب عليه الخروج عن عهدتها ، أو الأعمّ من جميع ذلك وممّا يتعارف صرفه في طول السنة وإن لم يكن مضطرّاً إليه ، كمؤونة سفر الزيارة إلى واحد من المشاهد المشرّفة ونحوها؟ وجوه واحتمالات :
ولا يبعد ترجيح الوجه الأخير ; فإنّ المتبادر من المؤونة عند العرف ما يتعارف صرفه في طول السنة أعمّ ممّا يضطرّ إليه.
ثمّ إنّ المراد بالمؤونة هل هي المؤونة الشأنية ، بحيث كان الملاك فيها ما يناسب شأن المكلّف وكانت هي المستثناة ، أعمّ ممّا إذا صرفها وما إذا لم يصرفها للتقتير ، أو المؤونة الفعلية التي صرفها فعلا في طول السنة؟ وجهان :


(1) التهذيب 4 : 16 ح39 ، الاستبصار 2 : 17 ح48 ، الوسائل 9 : 500 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح2 .
(2) التهذيب 4 : 123 ح353 ، الاستبصار 2 : 55 ح182 ، الوسائل 9 : 500 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8  ح3 .
(3) مستطرفات السرائر: 100 ذ ح 28، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب8 ح10 .
(4) القاموس المحيط 4 : 271 .

(الصفحة409)

يستفاد من الشهيد الثاني في الروضة الأوّل ، حيث ذكر فيها : وإن قتّر حُسِبَ له ما نقص(1) ، فإنّ مقتضى ذلك أنّ الملاك هي المؤونة الشأنية التي كان من شأن المكلّف صرفها في طول السنة ، وأنّها هي المستثناة ، فإن زاد عليها حسب عليه ما زاد ، وإن نقص حسب له ما نقص ، مع أنّه لا دليل على ذلك ، فانّ الظاهر من المؤونة التي يجب الخمس بعدها بمقتضى الروايات الواردة في ذلك هي ما صرفها في شؤون حياته في طول السنة ، فلا يقال لمن قتّر ونقص : إنّ مؤونته ذلك المقدار الزائد على ما صرف ، كما لا يخفى ، فالظاهر هي المؤونة الفعلية .
نعم ، يعتبر أن لا يبلغ حدّ الإسراف والتبذير ، فإنّ البلوغ إلى ذلك الحدّ يخرج المؤونة عن عنوانها ويدخلها في ذلك العنوان . نعم ، لا يلزم أن يصدق عليه عنوان الاقتصاد وعدم الزيادة على المتوسّط ، فإنّ الزيادة عليه إذا كانت بمقدار يصرفه أكثر الناس في محاويجهم ـ إلاّ مَن كان ممسكاً ومعدوداً كذلك ـ لا مانع من الالتزام باستثنائها من الربح وعدّها من جملة المؤونة ، كما لا يخفى .
ثمّ على التقدير الثاني الذي يكون المراد بالمؤونة هي المؤونة الفعلية ، هل يعتبر في استثنائها أن يكون المال الذي يصرف فيها هي الأرباح المتعلّقة للخمس بعد إخراجها ، بحيث لو صرف في مؤونته مالا آخر غير متعلّق للخمس كالمال المخمّس، أو الذي لا خمس فيه كالهبة والميراث ونحوها ، يجب إخراج الخمس من جميع الأرباح ، ولا تستثنى المؤونة أصلا ، كما احتمل سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظله ـ أن يكون هو مختار شيخه المحقّق الخراساني (قدس سره) ، أو أنّ المؤونة الفعلية مستثناة ولو لم يكن المال المصروف فيها من الأرباح؟
والظاهر هو الوجه الثاني كما لا يخفى وإن ذكر في الجواهر أنّ فيه وجوهاً ثلاثة:


(1) الروضة البهيّة 2 : 76 .

(الصفحة410)

أحدها: ما هو الأحوط ، وهو احتسابه من المال الذي لا يكون متعلّقاً للخمس .
ثانيها: ما هو الأعدل ، وهو التقسيط والإخراج بنسبة المالين .
وثالثها: الخروج من الأرباح ، وهو الذي قوّاه(1) ، والظاهر أنّه لا مجال للإرتياب في هذا الوجه أصلا ، فإنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة ـ بعد عدم التقييد بما إذا لم يكن له مال آخر لا يتعلّق به الخمس ، خصوصاً مع ندرة فرض العدم كما لا يخفى ـ أنّ التكليف باخراج الخمس إنّما هو بعد استثناء المؤونة من الربح المتعلّق له ، سواء كان المصروف فيها من ذلك الربح أو من المال الآخر الذي لا يتعلّق به الخمس .




(1) جواهر الكلام 16 : 63 .
<<التالي الفهرس السابق>>