في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة281)

الفصل الثالث : زكاة الغلاّت الأربع
(مسألة1142): يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأوّل: بلوغ النصاب ، وهو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء كان بالزرع ، أو بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
(مسألة1143): المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، ولكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
(مسألة1144): المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .
(مسألة1145): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة ، وصيرورة الرطب تمراً ، والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
(مسألة1146): لا تتكرّر الزكاة في الغلاّت بتكرّر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء ، وهكذا غيرها .
(مسألة1147): المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلاّت العُشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات. وإذا سقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً ، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزّع

(الصفحة282)

الواجب فيعطى من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط استحباباً الأكثر .
(مسألة1148): المدار في التفصيل المتقدّم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
(مسألة1149): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلاّ إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع .
(مسألة1150): لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض ، فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه . وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر .
(مسألة1151): ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته . وفي كونه بعدما يأخذه باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(مسألة1152): الأقوى استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اُجرة الفلاّح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع ، واُجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر . وهل يعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(مسألة1153): يضمّ النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة ، فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع

(الصفحة283)

النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحد منها ، وكذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ; لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
(مسألة1154): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان، كالأوراق النقدية ، وأمّا دفعها من جنس آخر فمشكل .
(مسألة1155): لو مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
(مسألة1156): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال ، والأحوط وجوباً العدم .
(مسألة1157): المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الإشاعة ، والظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، وإن كان قول المشهور أقرب ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً ; لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين، وعدم كون اختيار التعيين بيد المالك.
(مسألة1158): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحّق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعيّن المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح ، ونماء الزكاة تابع لها في الصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .


(الصفحة284)

(مسألة1159): إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولا . وإن كان الشاكّ هو المشتري ، فإن احتمل أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها ، وإلاّ وجب عليه ، وأمّا الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقها به من المشتري ، وليس له الرجوع إلى البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه .
(مسألة1160): يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفي جواز الخرص في الزرع إشكال ، وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكّن .

المبحث الثالث : أصناف المستحقين وأوصافهم

وفيه فصلان


الفصل الأوّل : أصنافهم
وهم ثمانية :
الأوّل والثاني: الفقير والمسكين، وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأوّل ، والغنيّ بخلافهما ، فإنّه من يملك قوت سنته فعلا ـ نقداً أو جنساً ـ أو قوّة ; بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة ، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلا فالأحوط عدم جواز أخذه .
(مسألة1161): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ

(الصفحة285)

الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها ، فإنّ له إبقاءها وأخذ المؤنة من الزكاة .
(مسألة1162): دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لكونه من أهل الشرف ـ لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، والكتب العلميّة ، وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج اليه ، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة، وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار زائدة على حسب حاله ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده وكانت زائدة على حسب حاله .
(مسألة1163): إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها .
(مسألة1164): إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة من غير مشقّة ، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها .
(مسألة1165): طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً عليه ، وإلاّ فلا يجوز أخذه .
(مسألة1166): المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل ذلك فمع سبق فقره جاز إعطاؤه ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلاّ مع تحصيل الاطمئنان بفقره .
(مسألة1167): إذا كان له دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة ، حيّاً

(الصفحة286)

كان أم ميّتاً ، نعم يشترط في الميّت أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، وإلاّ لميجز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها الورثة أو غيرهم فالظاهرالجواز .
(مسألة1168): لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع اليه زكاة ، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل الفقير أنّه هدية .
(مسألة1169): إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيّاً ، فإن كانت متعيّنة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية . وإن كانت تالفة ، فإن كان الدفع اعتماداً على حجّة فليس عليه ضمانها ، وإلاّ ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إن كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، بل وإن احتمل كونها زكاة وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها ، وإلاّ فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته ، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
الثالث: العاملون عليها، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام، أو نائبه ، أو إلى مستحقّها .
الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارفالدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفّار الذينيوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاعأو الجهاد مع الكفّار .
الخامس: الرقاب، وهمالعبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقةأو مشروطة ، فيعطون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذينهم تحت الشدّة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحقّ ،

(الصفحة287)

بل مع وجوده .
السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإنكانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ،ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بليجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه وفاءً عمّاعليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنهبما عنده منها ولو بدون اطّلاع الغارم ، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته علىمن عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
السابع: سبيل اللّه، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر ، والمدارس ، والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامّة ، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة ـ مع كونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ـ مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكّنه أيضاً ، لكن مع عدم إقدامه إلاّ بهذا الوجه .
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل مع عدم تمكّنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده .
(مسألة1170): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثمّ بان العدم جاز له استرجاعها مع بقاء العين .
(مسألة1171): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره ، فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره متعمّداً فالظاهر الإجزاء أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ووجبت عليه الكفّارة .


(الصفحة288)

الفصل الثاني : أوصاف المستحقّين
وهي اُمور :
الأوّل: الإيمان ، فلا تعطى الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي .
(مسألة1172): اذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر .
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا; من الذكور أو الإناث ، والزوجة الدائمة إذا لم تسقطنفقتها ، والمملوك، فلا يجوز اعطاؤهم منها للإنفاق ، ويجوز إعطائهم منها لحاجةلا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، ويجوز إعطاؤهم للتوسعة ، زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ، وإلاّ فلا يجوز على  الأحوط .
(مسألة1173): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على الإنفاق ، أو لم يكن باذلا ، وأمّا إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً ، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً .
(مسألة1174): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، وأمّا إذا كان بالنشوز

(الصفحة289)

فيشكل جواز دفع الزكاة إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه .
(مسألة1175): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للإنفاق عليها .
(مسألة1176): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
(مسألة1177): لايجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، وإن كان عاجزاً عن الإنفاق عليه على الأحوط فيه إذا كان الدفع بنيّة سهم الفقراء .
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرّفهم في الأوقاف العامّة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوّار ، والمدارس ، والكتب ونحوها .
(مسألة1178): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بينالسهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار وعدم كفايةالخمس وسائر الوجوه ، والأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان .
(مسألة1179): الهاشميّ هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الاُمّ ، وأمّا إذا كان منتسباً إليه بالزنا فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس .
(مسألة1180): المحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأمّا الصدقات المندوبة فليست محرّمة ، ولكنّ الأحوط في الصدقة الواجبة عدم الدفع اليه ، وكذا في الزكاة المندوبة ، خصوصاً مثل زكاة مال التجارة .
(مسألة1181): يكفي كونه هاشميّاً بالعلم والبيّنة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرّد الدعوى .


(الصفحة290)

بقيّة أحكام الزكاة
(مسألة1182): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقلّ الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .
(مسألة1183): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره ، وأُجرة النقل حينئذ من الزكاة .
(مسألة1184): اذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك .
(مسألة1185): اذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحقّ .
(مسألة1186): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت إحتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة ، بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
(مسألة1187): اذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان يكون على المتلف دون المالك ، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيّهما شاء ، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك .


(الصفحة291)

(مسألة1188): دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصحّ إلاّ مع نيّة القربة والتعيين وغيرهما ممّا يعتبر في صحّة العبادة ، وإن دفعها بلا نيّة القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك ، وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمّة زكاة .
(مسألة1189): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها ولو ارتكازاً إلى حين الدفع إلى الفقير .
(مسألة1190): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم لو طلبها على وجه الإيجاب بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلّديه الدفع إليه ، بل على غيرهم أيضاً إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلاّ لم يجب إلاّ على مقلّديه .
(مسألة1191): تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصيّ احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته .
(مسألة1192): الأحوط عدم نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عمّا يجب في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضة; وهو خمسة دراهم ، وعمّا يجب في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب; وهو نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز .
(مسألة1193): يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
(مسألة1194): يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل ، وهذه مرجّحات قد يزاحمها مرجّحات أهمّ

(الصفحة292)

وأرجح .
(مسألة1195): يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحقّ به ، لكن زوال ا لكراهة غير معلوم ، كما لا بأس في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث وغيره .
(مسألة1196): يجوز للفقير أن يوكلّ شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده .

المبحث الرابع : زكاة الفطرة


ويشترط في وجوبها التكليف ، والحريّة ، ويشترط فيه الغنى ، فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلا أو قوّة ، ويشترط عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه وهو مغمى عليه ، ويعتبر اجتماع الشرائط آناً مّا قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب ، والأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشرائط مقارنة للغروب أو فقد بعضها مقارناً له .
(مسألة1197): يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإذا لم يكن عنده إلاّ صاع تصدّق به على بعض عياله ثمّ هو على آخر يديرونها بينهم ، فإذا انتهى الدور يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم، وإن كان الأحوط التصدّق على الأجنبيّ ، وإذا كان فيهم صغير أو مجنون يتولّي الوليّ الأخذ له ، وأمّا جواز الإعطاء عنه بعد الأخذ له فمحلّ إشكال .
(مسألة1198): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن

(الصفحة293)

المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات .
(مسألة1199): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كلّ من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده .
(مسألة1200): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ولو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً ، وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الإخراج من نفسه ، وإذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال وإن كان غنيّاً .
(مسألة1201): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلاّ فعلى من عال بهم .
(مسألة1202): إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما .
(مسألة1203): الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر ، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، والأقوى كفاية الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب مطلقاً ، بل كفاية الدقيق والخبز لا تخلو من وجه ، ويشترط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا  الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف .
(مسألة1204): المقدار الواجب صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّاً وربع مثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً ، ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد ، كما لا

(الصفحة294)

يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى ولو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط ، ولا يشترط إتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

فصل : وقت وجوبها
وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد ، والأحوط إخراجها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها إمتدّ الوقت إلى الزوال ، وإذا خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة .
(مسألة1205): لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط ، وأمّا قبله فلا  يجوز قطعاً . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
(مسألة1206): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها ، وفي جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه ، لكن لا يخلو من إشكال ، والظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة .
(مسألة1207): إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال .
(مسألة1208): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه .

فصل : مصرفها
مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة .
(مسألة1209): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة

(الصفحة295)

على المؤمن .
(مسألة1210): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
(مسألة1211): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي الفقير أصواعاً .
(مسألة1212): يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .


(الصفحة296)





(الصفحة297)






كتاب الخمس

وفيه مبحثان


المبحث الأوّل : ما يجب فيه الخمس


وهي اُمور:
الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام(عليه السلام) ، وأمّا إذا لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، وأمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين ولو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة . هذا في غير الأراضي ، وفي ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع .
(مسألة1213): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب ولم يعدّا من شؤونه أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة .
(مسألة1214): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً . نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلاّ وجب

(الصفحة298)

ردّها إلى مالكها ، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة ، أو نحوهما ، فلا بأس بأخذه وإعطاء خمسه من جهة الغنيمة .
(مسألة1215): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً .

الثاني: المعدن، كالذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير والنفط والكبريت ، ونحوهما ، والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل، والطين الأحمر ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة .
(مسألة1216): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب; وهو قيمة عشرين ديناراً ـ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ـ سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة ، أو غيرهما ، والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة وإن كان ما  يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها .
(مسألة1217): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وكذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء ، ثمّ رجع وبلغ المجموع نصاباً على الأحوط .
(مسألة1218): إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ، ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه .
(مسألة1219): المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها ، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين ، وفيه الخمس ، وإن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، وإذا كان المخرج كافراً فلا يملكه ،

(الصفحة299)

وما كان في الأرض الموات حال الفتح ففي تملّك الكافر له إشكال .
(مسألة1220): اذا شكّ في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار .

الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في موضع ، أرضاً كان ، أو جداراً ، أم غيرهما ، فإنّه لواجده وعليه الخمس . هذا إذا كان المال المدّخر ذهباً أو فضّة مسكوكين ، وأمّا في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ، ويعتبر في جواز تملّك الكنز أن لا يعلم أنّه لمسلم ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، والأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة; وهو خمسة عشر مثقالا صيرفياً من الذهب، أو مأئة وخمسة مثاقيل صيرفيّة من الفضّة، ولا فرق بين الوجدان دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدّم في المعدن . وإن علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى، وإذا كان المسلم قديماً فالظاهر أنّ الواجد يملكه وفيه الخمس .
(مسألة1221): إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس ، إلاّ أن يعلم أنّه لمسلم موجود ، فتجري عليه الأحكام المتقدّمة ، وإن ملكها بالشراء فالأحوط أن يعرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلاّ عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا على الأحوط ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أنّه لمسلم موجود ، وإلاّ جرت عليه الأحكام المتقدّمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده

(الصفحة300)

بإجارة ونحوها ، فإنّه يعرّفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه، وإلاّ عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده وعليه الخمس ، إلاّ أن يعلم أنّه لمسلم موجود ، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم .
(مسألة1222): إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالا عرّفه البائع ، فان لم يعرفه كان له ويخرج منه الخمس على الأحوط ، وأمّا إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له ، والظاهر عدم وجوب التعريف فيه ، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ ، وهكذا الحكم في سائر الحيوانات .

الرابع : ما اُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . ويشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً .
(مسألة1223): إذا اُخرج بآلة من دون غوص فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه .
(مسألة1224): الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما  يخرج منها بالغوص .
(مسألة1225): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اُخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل وإن لم يبلغ النصاب .

الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فإنّه يجب فيها الخمس ، ولا فرق بين الأرض الخالية ، وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة ، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال ، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء ، ولا  بوصف كونها مشغولة به ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء
<<التالي الفهرس السابق>>