في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة361)

تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليهّ ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً .
(مسألة1568): من لم يتمكّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلاّ أن لا  يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال .
(مسألة1569): إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .
(مسألة1570): الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء .
(مسألة1571): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن .
(مسألة1572): إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن .
(مسألة1573): لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن .
(مسألة1574): إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاًّ وقال للودعي : «إحفظه هنا ولا  تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن ، إلاّ إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن .


(الصفحة362)

(مسألة1575): إذا عيّن المودع للوديعة محلاًّ معيّناً وكان ظاهر كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله ، ولو  تلف المال حينئذ لم يضمن .
(مسألة1576): لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه ، أو يخبر الوليّ بها ، ولو تركه من غير عذر شرعيّ وتلفت ضمن .
(مسألة1577): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعيّ وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
(مسألة1578): لو مات المودع وتعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفعالمال إلى جميع الورثه ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، ولو كان له وصيّ فلابدّ منمراجعته أيضاً ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
(مسألة1579): لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً ، أو إيصال الوديعة اليه .
(مسألة1580): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله ، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما ، وإمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته ، بل لو كان وارثه أميناً ـ ويعلم بالوديعة ـ لم تلزم الوصيّة .
(مسألة1581): لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة وإن برىء من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم .


(الصفحة363)



العارية

(مسألة1582): العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير لينتفع به مجّاناً .
(مسألة1583): لا يعتبر في العارية التلفّظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية .
(مسألة1584): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
(مسألة1585): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، إلاّ إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً .
(مسألة1586): لا تصحّ إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلَّس ، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جازله أن يأذن فيها ، وحنيئذ تصحّ إعارة الطفل ، وكذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء .
(مسألة1587): لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصّر في حفظها ، أو يتعدّى في الانتقاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضّة إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها .
(مسألة1588): إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته .
(مسألة1589): إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه .
(مسألة1590): العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير ردّه متى شاء ، وفي الصورة الاُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله .


(الصفحة364)

(مسألة1591): لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة ، كالآت اللهو والقمار ، ولا  تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة وإن كان الأحوط الترك .
(مسألة1592): تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح ، وإعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللّه .
(مسألة1593): لا يتحقّق ردّ العارية إلاّ بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو  ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه ، كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيّأه المالك له وربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها .
(مسألة1594): يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولايجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة1595): لايجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها ، وتصحّ مع إجازته .
(مسألة1596): لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها لاتبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل .
(مسألة1597): إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
(مسألة1598): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة1599): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جازله الرجوع إلى المعير بما دفع .


(الصفحة365)



الهبة

وهي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
(مسألة1600): يعتبر في الواهب البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس .
(مسألة1601): تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زادت على ثلثه .
(مسألة1602): يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط ، ولا تعتبر الفوريّة في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .
(مسألة1603): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما  في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً ، ولا يحتاج إلى القبول .
(مسألة1604): للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً .


(الصفحة366)

(مسألة1605): يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
(مسألة1606): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وله الرجوع في غير ذلك .
(مسألة1607): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال . والأظهر جواز الرجوع وإن كان مكروهاً .
(مسألة1608): لومات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب .
(مسألة1609): لومات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
(مسألة1610): لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً .
(مسألة1611): في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة والعمل بالشرط وإن كان الأحوط استحباباً العمل به ، وإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
(مسألة1612): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
(مسألة1613): لو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .


(الصفحة367)

(مسألة1614): العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن . وإن كان مطلقاً ، فإن اتّفقا على شيء فهو ، وإلاّ أجزأ اليسير ، إلاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
(مسألة1615): لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض ولا في التعويض الخارجي أن يكون العوض عن هبة الموهوب له عيناً للواهب ، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات ، كبيع شيء على الواهب ، أو إبراء ذمّته من دين له عليه ، ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملا خارجيّاً ـ ولو في العين الموهوبة ـ يتعلّق به غرض الواهب ، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما .


الإقرار

وهو إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له ، سواء كان من حقوق  الله تعالى أم من حقوق الناس ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ، فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً .
(مسألة1616): لا يعتبر في نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه ابتداءً ، مطابقةً أو تضمّناً ، فلو اُستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزاميّة كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من ذلك ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً وهو يدّعي انتقالها منه إليه .
(مسألة1617): يعتبر في المقرّ البلوغ ـ إلاّ في إقرار الصبيّ البالغ عشر سنين بوصيّته بماله في وجوه المعروف ـ والعقل ، والقصد ، والاختيار ، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون ، والسكران ، وكذا الهازل والساهى والغافل ، وكذا المكره .


(الصفحة368)

(مسألة1618): يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقرّ به مالا في ذمّته أو عيناً خارجيّة، أو منفعةً ، أو عملا ، أو حقّاً كحق الخيار والشفعة، وحقّ الاستطراق في ملكه ، أو إجراء الماء في نهره ، وما شاكل ذلك ، وأمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .
(مسألة1619): إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال: «لزيد عليّ عشرون ديناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانير» اُلزم بالعشرين، أو قال: هذا لفلان، بل لفلان، كان للأوّل وغرم القيمة للثاني ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً ، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلاّ بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال : لزيد عليّ عشرون ديناراً إلاّ خمسة دنانير، كان هذاإقراراًبخمسة عشر ديناراً فقط، ولاينفذ إقراره إلاّبهذا المقدار.
(مسألة1620): لو أبهم المقرّ له ، كما لو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ، اُلزم بالتبيين ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن صدّقه الآخر فهو ، وإلاّ تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ له ، ولو ادّعى المقرّ عدم المعرفة وادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه .
(مسألة1621): إذا أقرّ بولد أو أخ أو اُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق ، أو حرمة نكاح ، أو مشاركة في إرث ونحو ذلك .
(مسألة1622): لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له ، وأنكر الآخر ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها ، والمقرّ به سدسها .
(مسألة1623): لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت وأنكر بعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت ، وإلاّ نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة . وهكذا في الإقرار بالوصيّة .


(الصفحة369)






النكاح


أحكام العقد
يحّل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، وتسمّى الزوجة بـ  «الدائمة» . والعقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ ، وتسمّى الزوجة بـ «المتمتّعة والمنقطعة» .
(مسألة1624): يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعةً ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
(مسألة1625): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة فى إجراء العقد .
(مسألة1626): إذا وكّلا الغير فى إجراء الصيغة لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا  يكفي مجرّد الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
(مسألة1627): لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة

(الصفحة370)

أيّام مثلا ، ولم تعيّن العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام اُخر .
(مسألة1628): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً ومتعةً، والأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد .
(مسألة1629): إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» وقال الزوج : «قبلت التزويج» صحّ العقد .
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الزوج «أحمد» واسم الزوجة «فاطمة» مثلا ، فقال وكيل الزوجة : «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» وقال وكيل الزوج : «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ .
(مسألة1630): إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر ، فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال الرجل : «قبلتُ» صحّ العقد .
ولو وكّلا غيرهما ، فقال وكيل الزوجة : «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال وكيل الرجل : «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً .

شرائط العقد
(مسألة1631): يشرط في عقد الزواج اُمور :
الأوّل: العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط . نعم ، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . والأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها .
الثاني: قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما

(الصفحة371)

تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، قتقصد الزوجة بقولها : «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج وصير ورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : «قبلت» قبول زوجيّتها له ، وهكذا الوكيلان .
الثالث: تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل ، وكذا لو قال : «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين» .
الرابع: الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها .
الخامس: التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد ـ كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة ، مع علمه بأنّه يوم الجمعة ـ صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
(مسألة1632): إذا لحن في الصيغة وكان مغيّراً للمعنى لم يكف .
(مسألة1633): الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلا ، فلا  يكفي على الأحوط علمه إجمالا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج .
(مسألة1634): لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ ، فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ .
(مسألة1635): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقبَّ بالإجازة صحّ ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أم كان فضوليّاً من أحدهما ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ .
(مسألة1636): لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة ، فلو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي ، نعم قد يكون السكوت إجازة ، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر .
(مسألة1637): لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد من

(الصفحة372)

دون أن يتخلّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
(مسألة1638): الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا  يترك الاحتياط .
(مسألة1639): هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا; لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الاُمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
(مسألة1640): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكنالاستئذان و كانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذ ، وكذلك لا  يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاًفمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباًبسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاةالاحتياط .

أحكام النظر
(مسألة1641): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو

(الصفحة373)

مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية .
(مسألة1642): يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وماجرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
(مسألة1643): يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا  إشكال .
(مسألة1644): يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو فى الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة .
(مسألة1645): يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذّذ .
(مسألة1646): لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي .
(مسألة1647): إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس .
(مسألة1648): لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا لم تتيسّر المعالجة

(الصفحة374)

بغير النظر مباشرة .
(مسألة1649): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها ، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلا .
(مسألة1650): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
(مسألة1651): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد .

العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة1652): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق .
الأوّل: الجنون .
الثاني: الجذام .
الثالث: البَرَص .
الرابع: العمى .
الخامس: الإقعاد ، ومنه العرج البيّن .
السادس: الإفضاء ، وهو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض ، ولا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض .
السابع: العفل، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء .
(مسألة1653): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد

(الصفحة375)

العيوب الأربعة الآتية :
الأوّل: الجنون ، هذا العيب مسوّغ للمراة الفسخ ، سواء كان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثاً بعده ، أو بعد العقد والوطء معاً .
الثاني: الجبّ ، يثبت الخيار لها في الجبّ ، سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعد العقد قبل الوطء .
الثالث: العنن ، وهو المرض المانع عن انتشار العضو ، بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، فلها الخيار، سواء كان قبل العقد أوحدث بعده وقبل الوطء .
الرابع: الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما، فلها الخيار إذا سبق على العقد وعلمت بذلك بعد العقد ، وفي جميع الصور السابقه يجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق . نعم، في الصورة الثالثة ـ أي صورة العنن ـ لا يجوز لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ .
(مسألة1654): الفسخ ليس طلاقاً، ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول ، ويثبت لها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنّة ، فيثبت نصفه .
(مسألة1655): لو اشترط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح وصف كمال أو عدم نقص فبان خلافه فللآخر خيار الفسخ ، وكذا لو كان مذكوراً بنحو التوصيف ، كما لو قال : زوّجتك هذه البكر ، بل يكفي أن يكون مذكوراً في الخطبة ويقع العقد مبنيّاً عليه ، والضابط صدق عنوان التدليس ، وليس منه ما لو سكتت الزوجة أو وليّها عن ذكر عيب غير العيوب السابقة الموجبة للخيار ولو مع اعتقاد الزوج عدمه ، فضلا عن السكوت عن فقد صفة كمال مع اعتقاد الزوج وجودها .


(الصفحة376)

أسباب التحريم
وهي قسمان : نسب وسبب .
فيحرم التزويج من جهة النسب بالاُمّ وإن علت ، وبالبنت وإن نزلت ، وبالاُخت وببنات الاُخت والأخ وإن نزلن ، وبالعمّات والخالات وإن علون .
وأمّا السبب فاُمور :

الأوّل : ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة1656): تحرم اُمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الاُمّ ، فلا  يجوز تزويجهنّ وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء كانت بنتها بلا واسطه أو مع الواسطة ، وسواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده . ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل باُمّها ، نعم لا يصحّ نكاحها مادامت اُمّها باقية على الزوجيّة .
(مسألة1657): تحرم على الزوجة أب الزوج وجدّه وإن علوا ، وكذا ابن الزوج وأحفاده وأسباطه وإن نزلوا ، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة وعدمه .
(مسألة1658): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة اُخرى .
(مسألة1659): يحرم الجمع بين الاُختين ، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية مادامت الاُولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة1660): إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح اُختها في عدّتها ، وإن طلّقها بائناً فالاحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة ، والأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج باُختها قبل انقضاء عدّتها .
(مسألة1661): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت اُختها

(الصفحة377)

إلاّ باذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها ، فإن أجازته صحّ ، وإلاّ بطل ، وإن علمت فسكتت وعلمنا من سكوتها رضاها قلباً ففي صحّة العقد إشكال ما لم تظهر رضاها .
(مسألة1662): لو زنى بخالته أو عمّته فيحرم عليه أن يتزوّج بعد ذلك ببنتهما ولو كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها ففي فساد الزواج إشكال ، فلا  يترك الاحتياط ، وأمّا إذا كان بعدهما فلا يبطل الزواج . نعم، لو طلّقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً ففيه إشكال ، وكذا في الفرع الآتي .
(مسألة1663): لو زنى بامرأة غير عمّته وخالته فالأحوط أن لا يتزوّج بنتها ، ولو كان قد عقد عليها ودخل بها ثمّ زنى باُمّها لم يبطل العقد بلا إشكال ، وإن زنى باُمّها قبل الدخول ففي فساد العقد إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط .
(مسألة1664): لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لا تحرم عليه المراة وإن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها ، ولو زنى بامرأة في عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم عليه بلا إشكال .
(مسألة1665): لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة جاز له أن يتزوّجها ، والأحوط الأولى تأخير العقد إلى أن تحيض ، وكذا بالنسبة إلى غير الزاني ، والأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها .
(مسألة1666): يحرم تزويج المرأة دواماً ومتعةً في عدّتها من الغير ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة التزويج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها ، فإن دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً .
(مسألة1667): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً وإن كان جاهلا بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد عليها ، حيث إنّه قد يتحقّق الجهل به

(الصفحة378)

نادراً، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً .
(مسألة1668): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، ولكن إن كانت مصرّة على ذلك وصارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن يطلّقها الزوج مع عدم التوبة .
(مسألة1669): إذا تزوّجت المرأة ، ثمّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
(مسألة1670): لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو أدّعت أنّها خليّة عن الزوج صُدِّقت ، إلاّ إذا كانت ذات بعل سابقاً ، أو كانت متّهمة ، فيجب الفحص عن حالها على الأحوط .
(مسألة1671): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة ، وادّعى بعد ذلك مدّع أنّها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل . نعم لو ثبت وثوق المدّعي يجب على الأحوط أن ينفصل الرجل عن المرأة بالطلاق .
(مسألة1672): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطىء اُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولا يحرمن عليه مع الشكّ في الدخول ، كما لا يحرمن عليه إذا كان الواطىء غير بالغ ، وأمّا إذا كانا بالغين ففي ثبوت الحرمة إشكال .
(مسألة1673): إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها لم تحرم عليه إلاّ إذا كان قبل الدخول بها أو طلّقها ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً على الأحوط في الفرضين .
(مسألة1674): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين ، ولو فعل ذلك يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها .
(مسألة1675): تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها ، نعم لو تزوّجتبغيره و دخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في كتابالطلاق .


(الصفحة379)

الثاني من أسباب التحريم: الرضاع
(مسألة1676): تحرم على المرتضع عدّة من النساء والرجال بالشرائط الآتية :
الأوّل: المرضعة ، لأنّها أمّه من الرضاعة .
الثاني: صاحب اللبن ، وهو أبوه من الرضاعة .
الثالث: اُمّ المرضعة وإن علت ، وأب المرضعة وإن علا ، نسبيّة كانا أم رضاعيّة ; لأنّهما جدّه وجدّته .
الرابع: أولاد المرضعة ولادةً وإن نزلوا ، لا رضاعاً ، إلاّ مع اتّحاد الفحل ، كما سيأتي ، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن .
الخامس: إخوة وأخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً .
السادس: أعمام المرضعة وعمّاتها ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة .
السابع: أخوال المرضعة وخالاتها ، نسبيّة أم رضاعيّة .
الثامن: أولاد صاحب اللبن النسبيّة والرضاعيّة، بلا واسطة أو مع الواسطة .
التاسع: اُمّ صاحب اللبن وأبوه .
العاشر: إخوة وأخوات صاحب اللبن مطلقاً .
الحادي عشر: أعمام صاحب اللبن وأخواله أو عمّاته وخالاته ، نسبيّاً أو رضاعيّاً .
(مسألة1677): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة، وكذا الرضاعيّة على الأحوط، ولا بنات المرضعة النسبيّة .
(مسألة1678): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا  على أبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها .
(مسألة1679): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه

(الصفحة380)

من  النساء .
(مسألة1680): إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة ، كما تحرم عليه بنتها النسبيّة ، وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه اُمّها الرضاعيّة وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه اُمّها النسبيّة .
(مسألة1681): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد ، وما إذا كان لاحقاً له ، مثلا : إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها اُمّه أو زوجة أبيه وكان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد وحرمت عليه الصغيرة ، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته .
(مسألة1682): لا بأس بأن ترضع المراة طفل ابنها ، وأمّا إذا ارضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ; لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين .
(مسألة1683): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء كان الطفل من بنته ، أم من ضرّتها : بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .

شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
(مسألة1684): ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفّر فيه شروط ثمانية، وهي:
1 ـ حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر .
2 ـ حصول اللبن للمرضعة من الحلال ; أي ولادة ناتجة من وطء مشروع وما  بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن
<<التالي الفهرس السابق>>