في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة441)

(مسألة1980): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور :
الأوّل: ردّ الأمانات إلى أصحابها : أو إعلامهم بذلك .
الثاني: وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حلّ أجلها وهو قادر على وفائها ، وأمّا إذا لم يكن قادراً على وفائها ، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ وجبت عليه الوصيّة بها وتحكيمها كي يطمئنّ بالعمل بها ، هذا إذا لم يكن مطمئنّاً بالأداء من ناحية الورثة ، وإلاّ فلا تجب الوصيّة .
الثالث: أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكّن من الأداء ، وإذا لم يتمكّن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت عليه الوصيّة به، وكذلك الوصيّة بالحجّ.
الرابع: الوصيّة باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة والصيام ، وكذا إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً .
(مسألة1981): يعتبر أن يكون الوصيّ بالغاً عاقلا ، وكذا يشترط فيه الوثاقة ، ويجب أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً أيضاً .
(مسألة1982): يجوز للموصيّ أن يوصي إلى اثنين فما فوق ، فإن نصّ الموصي على أنّ لكلّ منهما صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهما بالتصرّف إلاّ مجتمعين اخذ بنصّه ، أو كان لكلامه ظهور في أحدهما اُخذ به ، وإلاّ فلا يجوز لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ، بل لابدّ من اجتماعهما ، وإذا تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخراً حسب مايراه من المصلحة ، وينفذ تصرّفهما .
(مسألة1983): الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام حيّاً ويبدّلها من أصلها ، أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها .


(الصفحة442)

(مسألة1984): يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل ، وهو إمّا بإعدام موضوعها ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها ، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً ، كما إذا وكلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة .
(مسألة1985): لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخص أخر قسّم المال بينهما بالسويّة .
(مسألة1986): إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة ، من دون حاجة إلى إجازة الوارث ، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
(مسألة1987): إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيّته .
(مسألة1988): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتّهام يخرج من الثلث .
(مسألة1989): إذا أوصى بشيء لأحد على نحو الوصيّة التمليكيّة ، فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت ، وإلاّ بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، وإذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك ، وإلاّ رجع المال إلى ورثة الموصي .
(مسألة1990): إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة قام ورثته مقامه ، فتكون الوصيّة لهم ، والظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً ، فلا  يخرج منه ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه ، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته .
(مسألة1991): لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها في حياة

(الصفحة443)

الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة ، والأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، والأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده .
(مسألة1992): ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
(مسألة1993): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه الجنون ، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين .
(مسألة1994): إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده  فيه .
(مسألة1995): الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، مثلا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة .
(مسألة1996): لابأس بالإيصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلاّ أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد .
(مسألة1997): الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة، والحقوق الماليّة ـ مثل الخمس والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميّت أم لا .
(مسألة1998): إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقلّ منه فلابدّ من العمل بوصيّته ، وإلاّ كان تمام الزائد للورثة .
(مسألة1999): لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت ، فإن أوصى بنصف

(الصفحة444)

ماله مثلا توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن أجازوا حالحياة الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة ولا يجوز لهم الرجوع بعدها ، وإلاّ بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز  خاصّة .
(مسألة2000): إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الاُمور المستحبّة كإطعام المساكين ـ كلّ ذلك من ثلث ماله ـ وجب أداء الديون أوّلا ، فإن بقي شيء صرف في اُجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين .
(مسألة2001): لو أوصى بأداء ديونه، وبالاستئجار للصوم والصلاة، وبالإتيان بالاُمور المستحبّة ، فإن لم يوص بأداء الاُمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالاُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلاّ فإن أجازت الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الاُمور المستحبّة .
(مسألة2002): إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث ولم يجز الورثة، فإن لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع ، وإن كان بينها ترتيب بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الاُولى بدء بالاُولى ، ثمّ الثانية ، ثمّ الثالثة وهكذا . ونظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل; أي الدين المالي والحجّ .
(مسألة2003): تثبت دعوى مدّعي الوصاية والقيموميّة بشهادة رجلين عدلين ، أو بحصول اليقين والاطمئنان من كلامه .


(الصفحة445)



الكفّارات

(مسألة2004): الكفّارة قد تكون مرتّبة ، وقد تكون مخيّرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفّارة الجمع .
(مسألة2005): كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتّبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا ، وكذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
(مسألة2006): كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة ; وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
(مسألة2007): كفّارة الإيلاء وكفّارة اليمين وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
(مسألة2008): كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط .
(مسألة2009): إذا اشترك جماعة في القتل العمدى وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
(مسألة2010): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت أصبح صائماً

(الصفحة446)

على الأحوط استحباباً .
(مسألة2011): لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة .
(مسألة2012): يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان وإن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة ، ولايجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل .
(مسألة2013): يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلّل الإفطار ولاصوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها .
(مسألة2014): يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة ـ مرتّبةً كانت أو مخيّرة  ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر .
(مسألة2015): إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى .


(الصفحة447)



الإرث

موجبات الإرث
وهي نسب وسبب ، أمّا النسب فله ثلاث مراتب ، فلا يرث أحد الأقرباء في مرتبة إلاّ إذا لم يوجد للميّت أقرباء من المرتبة السابقة عليها، وهي كما يلي :
الطبقة الاُولى: الأبوان والأولادمهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاُولى ، غير أنّ الولد يمنع ولد الولد عن الإرث عند اجتماعهما .
الطبقة الثانية: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا ، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أب الجدّ .
الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلايرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلاّ في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميّت عمّ لأب وابن عمّ لأبوين ، فابن العمّ في هذه الحالة يقدّم على العمّ .
(مسألة2016): إذا لم يوجد للميّت أقرباء ممّا سبق ، ورثته عمومة أبيهوأُمّه ، وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذالم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهماوعمّاتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدّم على الأبعد .


(الصفحة448)

أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة ، فيرث كلّ من الزوج والزوجة من الآخر على تفصيل يأتي .

إرث الطبقة الاُولى
(مسألة2017): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى إلاّ أبناؤه ورثوا المال كلّه ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ كان كلّ المال له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، واُعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد .
(مسألة2018): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود ولد للميّت ينقص سهم الاُمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب . وكذا إذا كان للميّت إخوة ، فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً ، إلاّ أنّهم يحجبون الاُمّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة ، وهي ستّة :
الأوّل: وجود الأب .
الثاني: أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين .
الثالث: أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمّه، أو للأب خاصّة .
الرابع: ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
الخامس: الإسلام .
السادس: الحريّة .
(مسألة2019): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :


(الصفحة449)

منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم شرائط الحجب ، فيقسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة ، فإنّهم يحجبون الاُمّ ، فيقسّم المال أسداساً وتعطى الاُمّ السدس والبقيّة تقسّم بين البنت والأب ، ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأب ، فيقسّم المال أربعة وعشرين حصّة : تعطى أربعة منها للاُمّ ، وخمسة منها للأب ، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصّة ـ للبنت .
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم : يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإنّ لكلّ من الأب والاُمّ السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً، وإلاّ قسّمت بينهم على قاعدة أنّ للأبن ضعف ما للبنت .
(مسألة2020): إذا اجتمع أحد الأبوين مع ولد ذكر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة، أو إناث وذكور للميّت ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة إن لم يكونوا إناثاً وذكوراً ، وإلاّ فللذكر ضعف ما للبنت .
(مسألة2021): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت ، فيأخذ الأب والاُمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة .
(مسألة2022): اذ اجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت فيعطى سدس المال للأب أو الاُمّ ، ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2023): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً .


(الصفحة450)

(مسألة2024): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً .
(مسألة2025): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الاُنثى .
(مسألة2026): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2027): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2028): إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلاواسطة كان الإرث لأولادهما ، فيرث ولد الإبن حصّة أبيه وإن كان اُنثى ، ويرث ولد البنت حصّة اُمّه وإن كان

(الصفحة451)

ذكراً ، ومع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً .

إرث الطبقة الثانية
سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ والجدّة .
(مسألة2029): إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً ، أو اُختاً واحدة ، فللأخ أو الاخت المال كلّه ، سواء كانت الاُخُوّة باعتبار الأب، أو الاُمّ، أو باعتبارهما معاً .
(مسألة2030): إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلّهم إخوته لأبيه واُمّه ، أو كلّهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً وإناثا ، وإلاّ قسّم على قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للاُنثى ، فللأخ سهمان وللاُخت سهم .
(مسألة2031): إن ورث الميّت إخوة متعدّدون ، كلّهم إخوته لاُمّه ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين .
(مسألة2032): إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلايرث الأخ للأب شيئاً ، ومع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه .
(مسألة2033): إن اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب ـ  إذا لم يكن إخوة للأبوين  ـ مع أخ واحد أو اُخت واحدة للاُمّ ، فيعطى للأخ أو الاُخت للاُمّ سدس واحد ، وقسّم الباقي على سائر الإخوة ، للذكر ضعف ما للاُنثى .
(مسألة2034): لو اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب ـ إذا لم يكن إخوة للأبوين  ـ مع إخوة وأخوات للاُمّ ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم ، يعطى سهم منها للإخوة من الاُمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً ، والسهمان الآخران للباقين ، للذكر ضعف ما للاُنثى .
(مسألة2035): لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه : فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة ،

(الصفحة452)

ومع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد .
(مسألة2036): إذا كان الوارث الجدّ والجدّة للأب ، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث ، ولو كان للاُمّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة .
(مسألة2037): لو كان الوراث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لاُمّه ، فللجدّ أو الجدّة من الاُمّ الثلث ، والباقي للجدّ أو الجدّة من الأب .
(مسألة2038): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
(مسألة2039): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2040): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة ، أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .
نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال; من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
(مسألة2041): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2042): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتّحاد

(الصفحة453)

والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الاُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الاُنثى .
(مسألة2043): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الاُمّ، فالثلث للجدودة من قبل الاُمّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي ، للذكر مثل حظّ الانثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ، والجدّة كالاُخت .
(مسألة2044): لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ، والإخوة من قبل الأبوين أو الأب، والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى .
(مسألة2045): لواجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الاُمّ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان بالأب للذكر ضعف الاُنثى .
(مسألة2046): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالثلث للمتقرّب بالاُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الاُنثى .
(مسألة2047): إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان ـ الجدّ والجدّة ـ لأبيه ، وجدّان لاُمّه ، فيعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة ، يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ، و ترث الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي، ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه ، للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى .

إرث الطبقة الثالثة
(مسألة2048): العمّ والعمّة ، والخال والخالة ، ولا يرث واحد منهم مع وجود

(الصفحة454)

واحد من الطبقة السابقة .
(مسألة2049): إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة ، فالمال كلّه للعمّ أو العمّة ، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والاُمّ معاً ، أو في الأب فقط ، أو في الاُمّ فقط ، وإذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلّهم أعمام أو عمّات للأب ، أو للأبوين فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2050): إذا مات الشخص عن أعمام للاُمّ أو عمّات للاُمّ يقسّم المال بينهم بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح .
(مسألة2051): إذا مات الشخص عن أعمام وعمّات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للاُمّ ، فلايرثه الأعمام والعمّات للأب ، وإنّما يرثه الباقون ، فإذا كان للميّت عمّ واحد للاُمّ أو عمّة واحدة كذلك ، فالأظهر أنّه يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي ، يقسّم بينهم على قاعدة أنّ للذكر ضعف حظّ الاُثنى ، وإذا كان للميّت عمّ للاُمّ وعمّة لها معاً أخذ الثلث ، وكذا لو كان عمّان أو عمّتان للاُمّ فما فوق . ومع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، والأحوط وجوباً التصالح في التقسيم .
(مسألة2052): الأخ والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب ، والمتقرّبون بالاُمّ ، والمتقربون بالأبوين ، لم يرث المتقرّبون بالأب  ـ  أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط ـ وإنّما يرثه الباقون .
(مسألة2053): إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال قسّم المال ثلاثة أسهم : فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة ، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم .
(مسألة2054): إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته ،

(الصفحة455)

ومن أعمام اُمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها اُعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالاُمّ ، ومع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، والباقي لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .

إرث الزوج والزوجة
(مسألة2055): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، والباقي يقسّم على سائر الورثة .
(مسألة2056): للزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث ، فإنّ بعض الأموال لاترث منه مطلقاً عيناً ولا قيمة ، وهي الأراضي بصورة عامّة، كأرض الدار والمزرعة ، وبعض الأموال لا ترث منه عيناً ولكنّها ترث منه قيمةً ، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان ، وإنّما لها نصيب من ماليّتها، وذلك في الأشجار والزرع و الأبنية التي في الدور وغيرها ، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، والعبرة بقيمتها يوم الدفع .
(مسألة2057): طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى، وتعطى حصّتها من ذلك .
(مسألة2058): لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيب من قيمته ـ كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستئذان منها على الأحوط .
(مسألة2059): إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ، ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ . نعم، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه ، كما أنّه ليس لها المهر ، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض

(الصفحة456)

موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
(مسألة2060): الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ مادامت العدّة باقية ، فإذا انتهت ، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث .
(مسألة2061): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ـ ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة :
1 ـ أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة .
2 ـ أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارئة .
3 ـ موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة .
(مسألة2062): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة، يرث منه مجموع الورثة ، ولا تختصّ به الزوجة .

مسائل متفرّقة في الإرث
(مسألة2063): يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر ـ مع عدم وجود أخ أكبر منهما ـ قرآن الميّت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه ، ولا فرق في ذلك بين الواحد والمتعدّد في الثياب وغيرها، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر .
(مسألة2064): إذا كان على الميّت دين، فإن كان مستغرقاً للتركة وجبعلى الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكنمستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا

(الصفحة457)

السبيل على الأحوط .
(مسألة2065): لايرث الكافر من المسلم وإن كان أبوه ، وأمّا المسلم فيرث من الكافر .
(مسألة2066): يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً وظلماً ، وأمّا إذا قتله خطأ كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورّثه ومات بها، أو كان قتله شبه عمد فيرث منه ، إلاّ أنّه لا يرث من الدية .
(مسألة2067): الحمل يرث إذا انفصل حيّاً ، وعليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ، ويقسّم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدّد الحمل اُفرز سهم ولدين ذكرين احتياطاً ويعطى الباقي للباقين ، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكراً أو اُنثى أو ذكراً واحداً أو اُنثيين أو اُنثى واحدة قسّم الزائد على باقي الورثة بنسبة سهامهم .
(مسألة2068): لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد; بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما توارث; سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2069): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فان علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر ـ أي مجهول التاريخ  ـ منه ، دون العكس . وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم .
(مسألة2070): لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. وإن كان السبب غيرهما ـ أيّ سبب كان ـ أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا

(الصفحة458)

في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة ، أو التصالح ، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه ، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً ، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2071): لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
(مسألة2072): طريق التوارث من الطرفين; أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه . نعم لا  يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب ـ غير الابن الذي مات معه ـ ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه; أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
(مسألة2073): يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك; فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .


(الصفحة459)



الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(مسألة2074): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية ، وتركهما معصية ، والأمر بالمستحبّات والنهي عن المكروهات مستحبّ .
(مسألة2075): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيّان ، وبإتيان البعض يسقط عن الآخرين .
(مسألة2076): لو أمر بعض بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يؤثّر ، ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط .
(مسألة2077): لا يسقط الواجب بمجرّد البيان والإرشاد للمسألة شرعاً ، بل لابدّ من الأمر والنهي مولويّاً .
(مسألة2078): لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض وإبانة الفساد .

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2079): يعتبر في وجوبهما اُمور :
الأوّل: علم الآمر أو الناهي بالمعروف والمنكر ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر .
الثاني: احتمال التأثير في الأمر والنهي ، فلو علم بعدم التأثير لايجب .
الثالث: أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار ، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب .


(الصفحة460)

الرابع: عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
(مسألة2080): لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع كاُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لابدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
(مسألة2081): لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2082): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلابدّ منالاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الأُخرىمتدرّجاً .
المرتبة الاُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبه الثانية: الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى ، وإلاّ يكتفى بها .
المرتبة الثالثة: إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب

(الصفحة461)

الاُخرى من إعمال القدرة ، من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي .


الدفاع

(مسألة2083): لو هجم العدوّ على بلاد المسلمين أو ثغورها يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس ، ولا يعتبر في هذا الأمر إذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة2084): لو كان المسلمون تحت سلطة غيرهم وخيف من زيادة الاستيلاء وتوسعته وأخذ بلادهم بالكامل وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .
(مسألة2085): في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين والأجانب ، لو خيف من تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والاقتصادية على بلاد المسلمين ، يجب على الاُمّة قطع هذه العلاقات وإجبار الحكومة على ذلك .
(مسألة2086): لو كانت في العلاقات التجاريّة بين الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجانب مخافةٌ على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة قطع هذه العلاقات وإلزام التجّار بذلك .
(مسألة2087): و عقدت إحدى الحكومات الإسلاميّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبيّة تضرّ مصالح الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الإسلاميّة حلّ

(الصفحة462)

عقدها ونقضها بالطرق السياسيّة والاقتصاديّة ، كقطع العلاقة التجاريّة والسياسيّة معها ، ويجب على سائر المسلمين أيضاً الاهتمام بذلك ، مضافاً إلى أنّ تلك العقود محرّمة وباطلة في شريعة الإسلام .

والحمدُ لله أوّلا وآخراً
<<التالي الفهرس السابق>>