في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


العروة الوثقي


مع تعليقات المرجع الديني


آية الله العظمي الشيخ محمد الفاضل اللنكراني


الجزءالاول

(الصفحة3)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفّقني ومنّ عليّ بالتعليقة على كتاب العروة الوثقى للآية العظمى السيّد محمّدكاظم الطباطبائي اليزدي(قدس سره). وكان الشروع فيها من أوّل كتاب الإجارة سنة 1385 القمريّة ، ثمّ بعد مدّة انصرفت عن التعليقة على تمام كتاب العروة لبعض الجهات ، ولعلّ مدّة العدول والانصراف بلغت سنوات متعدّدة ، حتّى أصرّ عليّ بعض الفضلاء بالإتمام فأجبته وعزمت على التكميل من أوّل الكتاب. مع أنّ متن بحثي خارج الفقه كان الأوّل هو ذلك دون تحرير الوسيلة.
وحيث أنّ كتاب العروة لم يكن مشتملا على جميع مباحث الحجّ وكان بحثي الخارج حينئذ على محور تحرير الوسيلة علّقت عليه ـ مضافاً إلى شرحه في خمسة مجلدات ـ وسمّيته «أحكام الحجّ». وهذا الذي بين يديك مشتمل على كتاب الحجّ من التحرير أيضاً مع ما علّقت عليه ، مضافاً إلى كتاب الحجّ من العروة خالياً عن التعليقة.
والشكر لله تعالى على هذا التوفيق وأسأله تبارك وتعالى مزيد الأجر في الدنيا والآخرة لجميع الفضلاء الذين تحمّلوا المشاقّ في هذا الطريق وبذلوا جهدهم حتّى يخرج الكتاب من الطبع بصورته الجميلة.
وكان ذلك من بركات المؤسسة التي أصلها في قم وفرعها في بعض البلاد ، كالمشهد الرضوي وهي مركز فقه الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ، راجياً توسعته في البلدان في داخل إيران وخارجها ، خصوصاً مع ما نشاهده في هذا الزمان من التآمر والتشنيع على الشيعة كثيراً.
وفي الختام أقول : لا بأس بالعمل بهذا الكتاب مع رعاية ما علّقته عليه.

(الصفحة5)

 
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد خير خلقه وآله الطاهرين ، وبعد فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربّه ، محمّد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها وأحصيت متفرّقاتها ، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون، وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ التوفيق .
 
[التقليد]
 
[1] مسألة 1 : يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته(1) أن يكون مجتهداً(2) أو مقلِّداً أو محتاطاً .


(1) بل وعادياته أيضاً كما سيصرّح به(قدس سره).
(2) أي يعمل على طبق اجتهاده.

(الصفحة6)

[2] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد(1) .
[3] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار(2) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام(3) .
[4] مسألة 4 : الأقوى جواز(4) الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[5] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ(5) المسألة خلافيّة.
[6] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة(6) إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[7] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل(7) .


(1) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً.
(2) أو بدونه.
(3) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
(4) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة.
(5) التعليل عليل.
(6) في التعبير مسامحة.
(7) سيأتي المراد من البطلان.

(الصفحة7)

[8] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام(1) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
[9] مسألة 9 : الأقوى جواز(2) البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
[10] مسألة 10 : إذا عدل(3) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت .
[11] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلاّ إذا كان الثاني أعلم(4) .
[12] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط(5) ، ويجب الفحص عنه .
[13] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلاّ إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع(6) .
[14] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز(7) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، وإن أمكن الاحتياط .


(1) بل التقليد هو العمل عن استناد، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام.
(2) مع التساوي، وإلاّ فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره.
(3) مع فرض جواز العدول; وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً.
(4) فيجب، أو مساوياً فيجوز.
(5) بل على الأقوى.
(6) على الأحوط.
(7) في إطلاقه إشكال.

(الصفحة8)

[15] مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم
في جواز البقاء وعدمه .
للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك(2) كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
[17] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
[18] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول(3) حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
[19] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب(4) على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
[20] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني(5) ، كما إذا كان المقلّد


(1) إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة، ولا وجه له معه.
(2) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(3) الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة.
(4) إذا لم يرد الاحتياط.
(5) أو ما هو بمنزلته من العلم العادي.

(الصفحة9)

من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة
إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا  البيّنة ، فإن حصل الظنّ(1) بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط(2) تقديم من يحتمل أعلميّته .
المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلاً(6) على الدنيا وطالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه» .


(1) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً، فلا وجه للترقّي.
(2) بل الأقوى.
(3) ضعيف.
(4) إطلاقه ممنوع.
(5) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها.
(6) والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة، والأحوط اعتباره.

(الصفحة10)

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها(2) علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
[24] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
[25] مسألة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلا ، فحاله(3) حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[26] مسألة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء .
[27] مسألة 27 : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلا .
[28] مسألة 28 : يجب(4) تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً . نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما .


(1) بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة.
(2) لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية.
(3) قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر.
(4) الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم يتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة اُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال.

(الصفحة11)

[29] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب(1) في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
[30] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به; لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء
الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن
يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[31] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز(2) للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
[32] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
[33] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط(3) اختياره .
[34] مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط(4) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل

(1) مع احتمال الإلزام، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلا، وهكذا في غير المستحبّات.
(2) إلاّ إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد.
(3) لا يترك.
(4) بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلاً بتعيّن تقليد الأعلم، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن.

(الصفحة12)

بعدم  جوازه .
[35] مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلاّ فمشكل .
[36] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد اُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد(1) ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً .
الرابع : الوجدان في رسالته(2) ، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
[37] مسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ على الأحوط(3) ـ العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[38] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين(4)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط(5) ، وإلاّ كان مخيّراً بينهما .
[39] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .


(1) في كفايته إشكال.
(2) إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها، وإلاّ ففيه إشكال.
(3) بل على الأقوى فيه وفيما بعده.
(4) بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة.
(5) لا وجه للزوم الاحتياط، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً.

(الصفحة13)

[40] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم
مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون(1) مكلّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلاّ فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن(2) .
[41] مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة(3) .
[42] مسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجبعليه الفحص.
أهلا للقضاء يحرم(6) عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .


(1) بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه.
(2) الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد.
(3) أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن كان في الاستلزام إشكال.
(4)(4) مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري، وكان المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا يجب إلاّ إذا اُريد به الوجوب الشرطي.
(5) في إطلاقه إشكال.
(6) ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن.

(الصفحة14)

[44] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة(1) المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم .
[45] مسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاّحقة يجب عليه التصحيح فعلاً .
[46] مسألة 46 : يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل(2) جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
[47] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
[48] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام .
[49] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة .
[50] مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم


(1) الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً، كما عرفت.
(2) لا مجال للإشكال فيه.

(الصفحة15)

أن يحتاط في أعماله .
[51] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
[52] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .
[53] مسألة 53 : إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة .
نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة(1) ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا .
[54] مسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد


(1) لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول.

(الصفحة16)

نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن(1) يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .
[55] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع(2) بالنسبة إلى البائع أيضاً ; لأنّه متقوّم بطرفين، فاللاّزم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته .
[56] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي إلاّ إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
[57] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا تبيّن خطؤه .
[58] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب(3) على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل ، فإنّه يجب عليه الإِعلام .
[59] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع ، وكذا إذا(4) تعارض ما في الرسالة مع السماع . وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .


(1) بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال.
(2) بل يصحّ بالإضافة إليه، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية.
(3) في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال.
(4) الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها.

(الصفحة17)

وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه(2) الإِعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الإطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء .
[61] مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني(3) ، والأحوط مراعاة الاحتياط .
[62] مسألة 62 : يكفي(4) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط ـ مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ـ عدم البقاء والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد


(1) إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل.
(2) على تقدير الحكومة لا الكشف.
(3) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلاً بجوازه.
(4) لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلاّ مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً .

(الصفحة18)

العلم  والعمل .
[63] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم .
[64] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ، وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبيّ، وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالإحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلِّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به .
[65] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد ، حتّى أنّه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة .
[66] مسألة 66 : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ،
إذ لابدّ فيه من الاطّلاع التامّ ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابدّ من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط
في ترك الاحتياط ، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً
على كون احتياط الترك استحبابيّاً ، والأحوط الجمع بين التوضّؤ به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا
الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن

(الصفحة19)

معه إلاّ هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا .
ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلا، وقال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده . نعم، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله(3)، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
[68] مسألة 68 : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلاّ في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولّي لها والوصايا التي لا  وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه .
[69] مسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل(4) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوّة .
[70] مسألة 70 : لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو


(1)(1) إلاّ فيما يقع مورداً لابتلاء العامي ، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات.
(2) الظاهر جريان التقليد فيها.
(3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه.
(4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل.

(الصفحة20)

الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجيّتها ، مثلا إذا شك في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
[71] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الاُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب .
[72] مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلاّ إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلاّ إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
<<التالي الفهرس السابق>>