في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة41)

من غير المأكول فلايجوز(1) . نعم، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[163] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز(2) أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا ، كما أنّه إذا شك في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته .
[164] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ; لعدم العلم بأنّ دمها سائل . نعم، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد(رحمه الله) أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة .
الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالا، برّيّاً أو بحريّاً ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط .
الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف والشعر والوَبَر، والعظم والقَرن والمنقار والظفر، والِمخلَب والريش والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست(3) القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ


(1) إلاّ إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة.
(2) الظاهر هو الجواز ، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية.
(3) بل ومع عدم الاكتساء أيضاً.

(الصفحة42)

ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط(1) في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابدّ من غسل ظاهر الأَنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
[165] مسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار، كالثالول والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
[166] مسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى(2) ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم، لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها . نعم، إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
[167] مسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس ; لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
[168] مسألة 4 : إذا شك في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا، فهو محكوم بالطهارة  ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شك في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .


(1) لا يترك.
(2) مع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة . ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً.

(الصفحة43)

[169] مسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
[170] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة(1) وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[171] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلاّ إذا علم(2) سبق يد المسلم عليه .
[172] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميّت المسلم ، فإنّه يطهر بالغُسل .
[173] مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس(3) ، وكذا الفرخ في البيض .
[174] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل
الغُسل .
[175] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .


(1) مع عدم العلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر . وأمّا مع العلم به ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط، بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه في خصوص الأكل والصلاة، وأمّا في مثل النجاسة فلا.
(2) مع الشرط المذكور في المسألة السابقة.
(3) على إشكال فيه وفيما بعده.

(الصفحة44)

[176] مسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
[177] مسألة 13 : المضُغة نجسة(1) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل .
[178] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلا به طاهر مادام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم، لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب .
[179] مسألة 15 : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم(2) كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة; لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
[180] مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللّحم فإن كان قليلا جدّاً فهو طاهر(3) ، وإلاّ فنجس .
[181] مسألة 17 : إذا وجد عظماً مجرّداً وشك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو  مسلم.
[182] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .


(1) على الأحوط فيها وفيما بعدها.
(2) أو ثبت بحجّة شرعيّة.
(3) لا مدخلية للقلّة في الطهارة.

(الصفحة45)

[183] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة (1)، لكنّ الأقوى(2) جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلاً كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم، أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر . نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
[184] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة (3)، من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض ، والأحوط(4) الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلاّ إذا تمزّقت الجلدة .
[185] مسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلاّ ما كان في اللّحم(5) ممّا يعدّ جزءاً منه .
[186] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر


(1) أي النجسة.
(2) إطلاقه محلّ إشكال.
(3) على الأحوط.
(4) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
(5) أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها.

(الصفحة46)

فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
[187] مسألة 4: الدم الذي قديوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
[188] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال(1) .
[189] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(2) ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
[190] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب(3)، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة; لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
[191] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم


(1) والاحتياط لا يترك.
(2) قويّ.
(3) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له; لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان.

(الصفحة47)

لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه
الاستعلام .
[192] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[193] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلاّ إذا استحال جلداً .
[194] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس وإن كان قليلا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف .
[195] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط(1) الاجتناب عنه .
[196] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه . نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[197] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس(2) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضِّ، كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر .


(1) وإن كان الأقوى عدم لزومه.
(2) إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه.

(الصفحة48)

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً(2) للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة، أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .
[198] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف


(1) في نجاسة أهل الكتاب إشكال بل منع.
(2) أي غير معتقد.

(الصفحة49)

أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
[199] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة(1) والخوارج والنواصب(2) ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد(3) .
[200] مسألة 3 : غير الإثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين(4)لسائر الأئمّة ولا سابّين(5) لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[201] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره(6) طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة، وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
[202] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم، لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا(7)، سواء كان بالنار


(1) إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ.
(2) والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة.
(3) وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة.
(4) مرّ ما فيه.
(5) إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني.
(6) ولم يعلم الحالة السابقة.
(7) فيما إذا غلى بالنار، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع.

(الصفحة50)

الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب(3) ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضاً .
[203] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلّيّته وجه(4) ، وعلى هذا، فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .
[204] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى .
العاشر : الفُقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا كان مسكراً .
[205] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب(5) من الحرام ، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره، كوطء البهيمة أو الاستمناء أو


(1) في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع.
(2) الأقوائية ممنوعة.
(3) أي ماؤه الخارج منه من غير عصر ، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له.
(4) لكنّه غير وجيه.
(5) الأقوى الطهارة ، والأحوط المانعية للصلاة ، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة.

(الصفحة51)

نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى(1) ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصومالواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير .
[206] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الإغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج(2)، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[207] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه(3) أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى .
[208] مسألة 3 : الُمجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط(4) الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ; لبطلان تيمّمه بالوجدان .
[209] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال(5) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة، بل مطلق الحيوان الجلاّل على الأحوط(6) .
[210] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
[211] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من

(1) الأقوائية ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة.
(2) صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة.
(3) في خصوص الصورة الأُولى.
(4) لا يترك.
(5) والأظهر عدم النجاسة.
(6) وإن كان الأقوى العدم.

(الصفحة52)

الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم
المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الإستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة .
[212] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها .
[213] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[214] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في  الحال .
فصل

[في طرق ثبوت النجاسة]

بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً(2) . فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالإجتناب عنها ، بل


(1) بل منع كما مرّ.
(2) إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً.

(الصفحة53)

قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .
[215] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة .
[216] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاًّ لابتلائه، فلا يجب الاجتنابعمّا هو محلّ الإبتلاء أيضاً .
[217] مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها . نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
[218] مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة . نعم، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة .
[219] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
[220] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها(2) وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته ، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا: أحد هذين


(1)محلّ إشكال.
(2)محلّ نظر ، بل منع.

(الصفحة54)

نجس، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه : وجوب(1) الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر(2) وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ; لجريان الاستصحاب .
[223] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
[224] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولىبنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[225] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته . نعم، لو قال أحدهما : إنّه طاهر، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
[226] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا، بل مسلماً أو كافراً .


(1) هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى.
(2) بل الظاهر عدم الوجوب. نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللاّحق.
(3) اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الاُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة.

(الصفحة55)

[227] مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ، وإن كان
لا يبعد إذا كان مراهقاً(1) .
[228] مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .

فصل

في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافّين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً تنجّس كلّه، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً، والدهن المائع ونحوه من المائعات.
نعم، لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ،
سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً، كما في


(1) بل إذا كان مميّزاً.

(الصفحة56)

الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من
الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به، وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان .
نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبِطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .
[229] مسألة 1 : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه(1) .
[230] مسألة 2 : الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ; لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين(2) يكفي في طهارة الحيوانات .
[231] مسألة 3 : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ،
فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلاّ إذا كان وَحَلا ، والمناط(3) في الجمود والميعان أنّه لو اُخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ ـ وإن امتلأ بعد الصفحةذلك -


(1) بل هو الأقوى.
(2) على فرض العلم به.
(3) بل المناط هو العرف.

(الصفحة57)

فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلا فهو مائع .
[232] مسألة 4 : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق لا تسري إلى سائر أجزائه إلاّ مع جريان العرق(1) .
[233] مسألة 5 : إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس(2) ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحُبّ ونحوها .
[234] مسألة 6 : إذا خرج من أنفه نُخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
[235] مسألة 7 : الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضرّ(3) احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن .
[236] مسألة 8 : لا يكفي مجرّد الميَعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة اُخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس، وإن كان مائعاً ، وكذا إذا اُذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلاّ مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .
[237] مسألة 9 : المتنجّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة أُخرى ، لكن إذا


(1) من محلّ الملاقاة إلى غيره ، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق دون غيره من سائر الأجزاء.
(2) فيه إشكال إذا كان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض.
(3) والأحوط ترتيب آثار البقاء.

(الصفحة58)

اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر
يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، وإن لم يتنجّس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثِّراً ولا إشكال .
[238] مسألة 10 : إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، وشك في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرّة، ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقّق الولوغ . نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ .
عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير وإن كان الأحوط(2)، خصوصاً في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول، بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد .
[240] مسألة 12 : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى


(1) مع قلّة الوسائط ، كالواحدة أو الاثنتين وفيما زاد على الأحوط.
(2) الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني.

(الصفحة59)

هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلاً ـ كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء
لا يتبلّل أصلا ـ يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس(1) بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل .
[241] مسألة 13 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف . نعم، لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط(2) فيه الاجتناب .

فصل

[في أحكام النجاسة]

يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به ـ بأن كان ساتره غيره ـ عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها
عن موضع السجود دون المواضع الأُخر، فلابأس بنجاستها إلاّ إذا كانت مسرية


(1) والظاهر هو التنجّس.
(2) وإن كان الأقوى عدم لزومه.

(الصفحة60)

إلى بدنه أو لباسه .
[242] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضرّ كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .
[243] مسألة 2 : تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها، بل والطرف الخارج على الأحوط، إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها، وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً على الأحوط(1) ، وأمّا إدخال المتنجّس فلابأس به مالم يستلزم الهتك .
[244] مسألة 3 : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً ، فيجب على كلّ أحد .
[245] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في
ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى


(1) لا بأس بتركه.
<<التالي الفهرس السابق>>