في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة261)

[896] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم، الأحوط غسله لميّت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .

فصل

في آداب غسل الميّت

وهي اُمور :
الأوّل : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة; وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير، وبعده المكان العالي مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه، بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته .
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عارياً مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر ، وإلاّ تركت بحالها .


(الصفحة262)

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أُذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى(1) أن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلاّ إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلاّ أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قِرَب .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر : أن يوضّأ(2) قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال


(1) بل الأحوط.
(2) الأظهر قبل الغسل الأوّل فقط.

(الصفحة263)

الثلاثة ثلاث مرّات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : «ربِّ عفوك عفوك» أو يقول : «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما فعفوك عفوك» خصوصاً في وقت تقليبه .
الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .

فصل

في مكروهات الغسل

الأوّل : إقعاده حال الغسل .
الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه .
الثالث : حلق رأسه أو عانته .
الرابع : نتف شعر إبطيه .
الخامس : قصّ شاربه .
السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط(1) تركه وترك الثلاثة قبله .
السابع : ترجيل شعره .
الثامن : تخليل ظفره .


(1) لا يترك.

(الصفحة264)

التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلاّ مع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً .
[897] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه السلام)سقط، فأخذه وقال : «الحمد لله» ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال : «ادفنه معي في قبري»
[898] مسألة 2 : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[899] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف(1) للحجّ أو العمرة .

فصل

في تكفين الميّت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة، أو خنثى، أو صغيراً بثلاث قطعات :
الاُولى : المئزَر ، ويجب أن يكون من السُرّة إلى الرُكبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .


(1) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة.

(الصفحة265)

الثانية : القميص ، ويجب(1) أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم .
بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً(3) ، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل .
[900] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[901] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع . نعم، لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
[902] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار(4) ، ولو كفِّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .


(1) على الأحوط.
(2) لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد; للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللاّزم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر.
(3) أي فقميصاً.
(4) في المغصوب، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه.

(الصفحة266)

[903] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون(1) من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير(4)، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء(5) .
[905] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط .
[906] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض(6) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .


(1) الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه.
(2) بناءً على المنع عنه في حال الاختيار.
(3) وهذا هو الظاهر، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه.
(4) محلّ إشكال، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع.
(5) مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم.
(6) والأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن.

(الصفحة267)

[907] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة(1) ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه .
[908] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج اُمور :
أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجوريّة(2) الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها(3) الكفن بالوصيّة .
[909] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلَّل له .
[910] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدِّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلاّ إذا كان بعد الدفن(4) .
[911] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج .
[912] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن


(1) فيها إشكال، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة، وكذا في الناشزة.
(2) الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة.
(3) بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها.
(4) ولم تخرج منه اتّفاقاً.

(الصفحة268)

كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً(1) .
[913] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
[914] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة(2) مطالبة قيمته .
[915] مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
[916] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، وإن كان أحوط .
[917] مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة(3) فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
[918] مسألة 19 : القدر الواجب(4) من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في


(1) والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال.
(2) إلاّ إذا كان قبل الدفن.
(3) وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج.
(4) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك.

(الصفحة269)

حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من
دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
[919] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم ، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .
[920] مسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير، مثل حقّ الغرماء في الفلس، وحقّ الرهانة، وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال(1) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[921] مسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ; لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته(2) حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .
[922] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .


(1) والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء، كما مرّ في الزوجة، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال، خصوصاً في الجناية العمديّة.
(2) مع فرض استحقاقهم للزكاة.

(الصفحة270)


فصل

في مستحبّات الكفن

وهي اُمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .
السادس : لفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة .
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ،وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .


(الصفحة271)


فصل

في بقيّة المستحبّات

وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر(عليه السلام) بكفن قيمته ألفا دينار، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه .
الثاني : أن يكون من القُطن .
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كفّن في حِبَرة حمراء .
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات .
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه .
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قَمحَة، ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين(عليه السلام)ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم .
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه .
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له، فيستحبّ أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات ، ويغسل رجليه

(الصفحة272)

إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كلّ ما تنجّس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين .
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحبّ حتّى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : «فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّالله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله ، وأنّ عليّاً والحسن والحسين وعليّاً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعليّاً ومحمّداً وعليّاً والحسن والحجّة القائم (عليهم السلام)أولياء الله وأوصياء رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأئمّتي ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ» .
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحبّ كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمّ غسله ورشّه على الكفن ، فعن أبي عبد اللّه الحسين ـ صلوات الله عليه ـ : «إنّ أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه، وأن اُعلّمه أهل بيتي». ويستحبّ أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين(عليه السلام) على كفن سلمان(رحمه الله); وهما :

وفدتُ على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم
وحمل الزاد أقبح كلّ شيء إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمّى بسلسلة الذهب; وهو : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لمّا وافى أبو الحسن الرضا(عليه السلام) نيسابور، وأراد أن يرحل منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث، فقالوا له : ياابن رسول الله(صلى الله عليه وآله) ترحل عنّا ولا تحدّثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العماريّة، فأطلع رأسه وقال : سمعت أبي موسى بن جعفر(عليه السلام) يقول : سمعت أبي جعفر بن محمّد(عليه السلام) يقول: سمعت أبي محمّد بن عليّ(عليه السلام)يقول : سمعت أبي عليّ بن

(الصفحة273)

الحسين(عليه السلام) يقول : سمعت أبي الحسين بن عليّ(عليه السلام)يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)يقول : سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول : سمعت جبرئيل(عليه السلام) يقول : سمعت الله عزّ وجلّ يقول : «لا إله إلاّ الله حصني، فمن دخل حصني أمن [من ] عذابي» فلمّا مرّت الراحلة نادانا : «بشروطها، وأنا من شروطها». وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن، وهو :
حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال : حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد الحسيني قال : حدّثني محمّد بن إبراهيم بن محمّد الفزاري قال : حدّثني عبد الله بن يحيى الأهوازي قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور قال : حدثني علي بن بلال، عن عليّ بن موسى الرضا(عليه السلام)، عن موسى بن جعفر(عليه السلام)، عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)، عن محمّد بن عليّ(عليه السلام)، عن عليّ بن الحسين(عليه السلام)، عن الحسين بن عليّ(عليه السلام)، عن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)، عن جبرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل(عليهم السلام)، عن اللوح، عن القلم قال : يقول الله تبارك وتعالى: «ولاية عليّ بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن ]من[ ناري» وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة(عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود .
والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين(عليه السلام) ، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمّة(عليهم السلام) ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء، بل بالإصبع من غير مداد .
الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : «من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة» .
الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة; مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .


(الصفحة274)

تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة اُخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .

فصل

في مكروهات الكفن

وهي اُمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح، بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم، يستحبّ تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ .
الخامس : كونه أسود .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد .
السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً .
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر .
التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .


(الصفحة275)


فصل

في الحنوط

استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه، بل كلّ موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله . نعم، يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً(3) جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
[923] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والأُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد . نعم، لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف(4) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
[924] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز(5) أن يباشره


(2)(1) الأولى.
(2) لم يثبت فيأتي به رجاءً، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن.
(3) لا دليل على اشتراط الإباحة في الإجزاء.
(4) بل بالسعي في الحجّ وبالتقصير في العمرة كما مرّ.
(5) التفريع لا يناسب شرعيّة عبادات الصبي كما هو المشهور.

(الصفحة276)

الصبي المميّز أيضاً .
وللغسل ، وأقلّ الفضل(2) مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
[926] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم، يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأمّا
تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوطتركه .
[927] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه .
[928] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
[929] مسألة 7 : يستحبّ سحق(4) الكافور باليد لا بالهاون .
[930] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش .
[931] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين(عليه السلام) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
[932] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .


(1) مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان.
(2) بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه.
(3) لا يترك.
(4) في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال.

(الصفحة277)

[933] مسألة 11 : يبدأ(1) في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر .
[934] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل، أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .

فصل

في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : «إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر». وفي آخر : «إنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والاُخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين». وفي بعض الأخبار : «إنّ آدم(عليه السلام)أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأُنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .
[935] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمّان(2) ، وإلاّ فكلّ عود رطب .
[936] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي .


(1) احتياطاً استحبابيّاً.
(2) الأولى تأخيره عن الخلاف.

(الصفحة278)

[937] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع(1)، وإن كان يجزئ الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه .
[938] مسألة 4 : الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ» . وفي بعض آخر : «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن» ، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
[939] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره .
[940] مسألة 6 : لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
[941] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت واسم أبيه ، وأنّه يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً(صلى الله عليه وآله) رسول الله وأنّ الأئمّة(عليهم السلام) من بعده أوصياؤه، ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد .

فصل

في التشييع

يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه، والاستغفار له ، ويستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنّه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدّم حضورها; لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مـذكِّرة للدنيا .


(1) بل بمقدار عظم الذراع.

(الصفحة279)

وليس للتشييع حدّ معيّن ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : «أوّل تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيّعه». وفي بعضها : «من شيّع مؤمناً لكلّ قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيّئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلّى عليه يشيّعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث». وفي آخر : «من مشى مع جنازة حتّى صلّى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل اُحد». وفي بعض الأخبار : «يؤجر بمقدار ما مشى معها» .
وأمّا آدابه فهي اُمور :
أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنازة : «إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، الله أكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللّهمّ زدنا إيماناً وتسليماً ، الحمد لله الذي تعزّز بالقدرة وقهر العباد بالموت» وهذا لا يختصّ بالمشيّع، بل يستحبّ لكلّ من نظر إلى الجنازة ، كما أنّه يستحبّ له مطلقاً أن يقول : «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم» .
الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة : «بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» .
الثالث : أن يمشي، بل يكره الركوب إلاّ لعذر . نعم، لا يكره في الرجوع .
الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلاّ لعذر كبعد المسافة .
الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكِّراً متصوِّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب .
السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدّامها ، والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن .
السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن .


(الصفحة280)

الثامن : أن يكون حاملوها أربعة .
التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره اُمور :
أحدها : الضحك واللعب واللّهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، ولا سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأُخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : «ارفقوا به» أو «استغفروا له» أو «ترحّموا عليه» وكذا قول : «قفوا به» .
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ في الليل، فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلاّ إذا كان الميّت كافراً لئلاّ يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
<<التالي الفهرس السابق>>