في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة321)

التاسع (1): يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1049] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1050] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا  بقصد الورود .

فصل

في الأغسال المكانية

أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها، ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة،


(1) يأتى به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً.

(الصفحة322)

وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة(عليهم السلام)، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
[1051] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

فصل

في الأغسال الفعلية

وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف، سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .


(الصفحة323)

السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع : لزيارة أحد المعصومين(عليهم السلام) من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمّة(عليهم السلام) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر(عليهما السلام)أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع : لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر : لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود .
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين(عليه السلام) .
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين(عليه السلام) .
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً .
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضاً على وجه .
السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى الله ـ تعالى ـ من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق(عليه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ثمّ قل :
«اللّهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته، فكشفت ما به من ضرّ، ومكّنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحبّ .
السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلّي ركعتين ويحسر عن ركبتيه، ويجعلهما قريباً من مصلاّه، ويقول مائة مرّة : «ياحيّ ياقيّوم، ياحيّ لا إله

(الصفحة324)

إلاّ  أنت، برحمتك أستغيث، فصلّ على محمّد وآل محمّد، وأغثني الساعة الساعة». ثمّ يقول : «أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تلطف بي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة». وهذا دعاء النبيّ(صلى الله عليه وآله) يوم اُحد .
الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل .
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلاً .
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل : أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت ولتكفينه .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل: إنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحّف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة : أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر .
الخامس والعشرون : الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى الله، كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
القسم الثاني : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم: من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنّه من القسم

(الصفحة325)

الأوّل كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء . ويمكن أن يقال: إنّه ذو جهتين : فمن حيث إنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني، ومن حيث إنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام(عليه السلام) له في آخر الخبر : «قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك» يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين ، والأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها .
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنّه حيوان خبيث، والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبويّ(صلى الله عليه وآله) : «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة». وفي آخر : «من قتله فكأنـّما قتل شيطاناً». ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه، لكنّه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ ، وقد يقال: إلى سبعة أيّام ، وربما قيل: ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية .
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمّداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبّ .
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً، ولو كان في اليومين الأوّلين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلاّ دعوى الانصراف وهي محلّ منع . نعم، الشرط الأوّل ظاهر الخبر، وهو : «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها

(الصفحة326)

لا يثبت في حقّه الغسل .
الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص; أي تركها عمداً ، فإنّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنّه مستحبّ نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً .
السادس : غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها ، ففي الخبر : «أيّما امرأة تطيّبت لغيرزوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها». واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد، ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي(صلى الله عليه وآله)ما مضمونه : «ما من أحد نام على سكر إلاّ وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة» .
الثامن : غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله .
[1052] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة .


(الصفحة327)

[1053] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة، وإن كان دون الأوّل في الفضل ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .
[1054] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان، حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .
[1055] مسألة 4 : الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء (1)، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً .
[1056] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد(2) كون التداخل قهريّاً ، لكن يشترك في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة ; لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحاً حتّى يكون مجزئاً عمّا هو معلوم المطلوبية .
[1057] مسألة 6 : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلاّمة والشهيد والمجلسي(رحمهم الله) استحباب الغسل نفساً، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو


(1) الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتاً .
(2) محلّ إشكال كما مرّ.

(الصفحة328)

زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : (إنّ اللهَ يُحِبُّ التَوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [البقرة 2 : 222]. وقوله(عليه السلام) : «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل». وقوله(عليه السلام) : «أيّ وضوء أطهر من الغسل» و«أيّ وضوء أنقى من الغسل». ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل .
[1058] مسألة 7 : يقوم التيمّم(1) مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .

فصل

في التيمّم

ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقّق بأُمور :
كان في الحضر ، وفي البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط
في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه(3) مع بقاء الوقت ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ


(1) تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال.
(2) حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق.
(3) مع عدم المشقّة والعسر.

(الصفحة329)

الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة، فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[1059] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال(1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب .
[1060] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط(2) في شهادة عدل واحد به .
[1061] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أميناً موثّقاً(3) .
[1062] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية .
[1063] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد، ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور(4) عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .


(1) بل منع كما مرّ.
(2) إذا أفاد قوله الاطمئنان.
(3) ومفيداً قوله للاطمئنان، وإلاّ فالكفاية ممنوعة.
(4) لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقاً، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً لا يخلو عن وجه.

(الصفحة330)

[1064] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلاّ فالأحوط الإعادة .
[1065] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي(1) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
[1066] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
[1067] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
[1068] مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاتهوإن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لوحصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها.
[1069] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب ـ من الغلوة أو الغلوتين، أو الرحل أو القافلة ـ صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة .
[1070] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد(2) صحّة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل


(1) المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.
(2) والتفصيل أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة. وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء.

(الصفحة331)

لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده
وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
[1071] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء .
[1072] مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل .
[1073] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاًّ حكمه من الغَلوة والغلوتين .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
[1074] مسألة 16 : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرَّ بحاله، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .
[1075] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة(1) ولا ذلّة وجب القبول .


(1) لا تتحمّل عادةً.

(الصفحة332)

وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال(2) الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .
[1076] مسألة 18 : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل، فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل(3) ، وأمّا إذا لم يكن استعمال الماء مضرّاً، بل كان موجباً للحرج والمشقة ـ كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا ـ فلا يبعد الصحّة، وإن كان يجوز معه التيمّم ; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً .
[1077] مسألة 19 : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه وصلاته . نعم، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأمّا إذا توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه


(1) كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال محلّ إشكال.
(2) إذا كان له منشأ عقلائي.
(3) مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان إلاّ إذا كان حرجيّاً، فإنّه حينئذ يوجبه; لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي.

(الصفحة333)

لم يصحّ(1) وإن تبيّن عدمه ، كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّوإن تبيّن  وجوده .
[1078] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضرّاً وجب التيمّم وصحّ عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّاً فالأولى(2) الجمع بينه وبين التيمّم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
[1079] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهِّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن(3) من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النصّ في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً .
الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، وإن لم يكن ضرر أو خوفه .
الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظنّ ، بل يكفي احتماليوجب الخوف حتّى إذا كان موهوماً ، فإنّه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمّم حينئذ . وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به .


(1) مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هي الصحّة، وكذا في الفرض الآتي.
(2) بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى.
(3) أي علم بعدم تمكّنه.
(4)(4) إذا كان له منشأ عقلائي كما مرّ.

(الصفحة334)

صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله; كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب; مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها، وإن كان لا يجوز قتلها(3) أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب إتلافها ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم، وفي الثانية يجوز، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل .
[1080] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته، وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم ; لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم، لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنّه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجّس ، وأمّا لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضّؤ وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنّه لا دليل
على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس . نعم، لو كان رفيقه عطشاناً فعلا


(1) إن كان المراد به ما يشمل من يجب قتله حدّاً ففيه إشكال، بل منع.
(2) فيه إشكال، بل منع.
(3) كالذمّي والحيوانات المحلّلة الأكل، وإن جاز ذبحها شرعاً.

(الصفحة335)

لا يجوز(1) إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنّه لو باشرالشرب بنفسه لا يجب منعه .
كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمّم ; لأنّ الوضوء له بدل وهو التيمّم، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ، وإذا توضّأ أو اغتسل حينئذ; بطل لأنّه مأمور بالتيمّم ولا أمر(3) بالوضوء أو الغسل . نعم، لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث ; لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .
[1081] مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني(4) . نعم، لو كانبدنه وثوبه كلاهما نجساً، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأُمور من الوضوء أو


(1) كما أنّه لا دليل على وجوب إعطائه الماء الطاهر، بل له منعه عن ذلك فيضطرّ إلى شرب الماء النجس.
(2) بل مطلق ترك الواجب أو فعل الحرام أو ترك شرط معتبر في الصلاة أو حصول مانع، ولا دلالة لثبوت البدل على عدم الأهمّية ولا لعدمه على ثبوتها.
(3) مرّ أنّه لا يتعلّق الأمر الغيري بهما مطلقاً، فالظاهر حينئذ هي الصحّة.
(4) بل الأوّل.

(الصفحة336)

تطهير البدن أو الثوب، ربما يقال بتقديم تطهير البدن(1) والتيمّم والصلاة مع نجاسةالثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه .
[1082] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس ـ كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ـ ففي تقديم أيّهما إشكال(2) .
[1083] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم، لكن لا يخلو عن إشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال(3) .
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال: إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ; لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلاّ مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة،
والأوّل أهمّ ، ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائيّة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها، بل ينتقل


(1) وهو الظاهر كما مرّ.
(2) والظاهر لزوم تقديم الصلاة.
(3) والظاهر تقديم القبلة، خصوصاً فيما إذا كان ترك رعايتها بالاستدبار.

(الصفحة337)

إلى التيمّم ، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من
الركعة خارج الوقت .
[1084] مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمّم والصلاة ، ولا يلزم القضاء، وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً .
[1085] مسألة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضّأ أو اغتسل ، وأمّا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصّلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم ، والفرق بين الصورتين(1) أنّ في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى ، والحاصل أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى .
[1086] مسألة 28 : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم ، وهذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة; وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده ; لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا .
[1087] مسألة 29 : من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل(2) ; لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد


(1) لا فرق بينهما لصدق الخوف في الاُولى أيضاً، وعليه فالحكم فيهما هو التيمّم.
(2) قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد.

(الصفحة338)

غاية اُخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من
أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه . ولو كان جاهلا بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ فالظاهر أنّه كذلك ، فيصحّ إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأُخر، ويبطل(1) إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة .
[1088] مسألة 30 : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة اُخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الاُولى أيضاً لا يكفي لصلاة اُخرى ، بل لابدّ من تجديد التيمّم لها، وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .
[1089] مسألة 31 : لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
[1090] مسألة 32 : يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
[1091] مسألة 33 : في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله يشكلالانتقال إلى التيمّم .
[1092] مسألة 34 : إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ(3) أنّه إذا


(1) عرفت أنّ الحكم هي الصحّة.
(2) وإن كان الانتقال غير بعيد، خصوصاً فيما لا يكون له قضاء.
(3) ومرّ ما هو الحقّ.

(الصفحة339)

كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل; لعدم الأمر به، وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى أو الكون على الطهارة صحّ ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلا بعد ما كان واسعاً أوّلا وجب إعادة التيمّم .
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك، فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى .
له آنية لأخذ الماء، أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلاّ بالمكث، فإن أمكنه
الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً، أو كان الماء في أحد المسجدين ـ أي المسجد الحرام أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)ـ فالظاهر وجوب التيمّملأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل; أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه، حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل


(1) في العبارة تشويش واضطراب، فإنّه مع عدم الآنية كيف يمكن الاغتسال بالمرور، ومع وجودها واستلزام أخذ الماء للمكث لا حاجة إلى الاغتسال بالمرور، بل يأخذ الماء ويغتسل خارج المسجد.
(2) لا دليل على مشروعيّة هذا التيمّم، بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم في هذه الصورة.

(الصفحة340)

كما لا يخفى .
[1094] مسألة 36: لايجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلاّ في موضعين :
أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل . نعم، لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية .
الثاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصّة; وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء . نعم، هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة، حيث إنّ الحكم استحبابي .
وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً; وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمّم، أو زمان الغسل، أو زمان الخروج ، حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلابدّ من اختيار ما هو أقل زماناً من الأُمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمّم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعيّ من استعمال الماء ، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ من استعمال الماء .
[1095] مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ .
<<التالي الفهرس السابق>>