في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة361)

الوضوء ـ كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ـ الأحوط(1) تيمّم ثالث بقصدالاستباحة، من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل، بأن يكون بدلا عنهما ; لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ، ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
[1175] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث، لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً، أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم ، والظاهر(2) سقوط حرمة المسّ ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ، لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهميّة وجوب الصلاة، فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم المسّ ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبلّلة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً; بأن يستنيب متطهّراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأنّ يتيمّم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمّم ، وإذا كان ممّن وظيفته التيمّم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه، والجبيرة، والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المسّ حينئذ .


(1) والأولى.
(2) الظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم، بل ينتقل إلى التيمّم.

(362الصفحة)






(363الصفحة)




بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب الصلاة



مقدّمة : في فضل الصلوات اليوميّة وأنّها أفضل الأعمال الدينيّة .
إعلم أنّ الصلاة أحبّ الأعمال إلى الله تعالى، وهي آخر وصايا الأنبياء (عليهم السلام) ، وهي عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها ، وهي أوّل ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحّت نظر في عمله، وإن لم تصحّ لم ينظر في بقيّة عمله، ومثلها كمثل النهر الجاري، فكما أنّ من اغتسل فيه في كلّ يوم خمس مرّات لم يبق في بدنه شيء من الدرن، كذلك كلّما صلّى صلاة كفّر ما بينهما من الذنوب، وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلاّ أن يترك الصلاة ، وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد، فأوّل شيء يسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامّة، وإلاّ زخّ في النار .
وفي الصحيح قال مولانا الصادق(عليه السلام) : «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم(عليهما السلام) قال : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً» . وروى الشيخ في حديث عنه(عليه السلام) قال : «وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات» .


(الصفحة364)

وقد استفاضت الروايات في الحثّ على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، وأنّ من استخفّ بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «ليس منّي من استخفّ بصلاته» . وقال : «لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته» . وقال : «لا تضيّعوا صلاتكم، فإنّ من ضيّع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقّاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين» . وورد : بينا رسول الله(صلى الله عليه وآله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال(صلى الله عليه وآله) : «نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» . وعن أبي بصير قال : دخلت على اُمّ حميدة اُعزّيها بأبي عبد الله(عليه السلام) فبكت وبكيت لبكائها، ثمّ قالت : يا أبا محمّد لو رأيت أبا عبد الله(عليه السلام) عند الموت لرأيت عجباً، فتح عينيه ثمّ قال : «اجمعوا كلّ من بيني وبينه قرابة» قالت : فما تركنا أحدا إلاّ جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال : «إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة» . وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، ولله درّ صاحب الدرّة، حيث قال :

تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء
فصل

في أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستّة : اليومية ومنها الجمعة ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر(1) أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر ،


(1) قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتّحدة معها، فالواجب في نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .

(الصفحة365)

وصلاة الأموات .
أمّا اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان ، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان .
وأمّا النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية; وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة، ويجوز فيهما القيام، بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط، وتسمّى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل; وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة ، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون . هذا، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة(1) على الأقوى .
[1176] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلاّ الوتر فإنّها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتّى الشفع(2) على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحب في مفردة الوتر .
[1177] مسألة 2 : الأقوى استحباب الغفيلة; وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، ولكنّها ليست من الرواتب ، يقرأ فيها في الركعة الاُولى بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّأَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ


(1) والأحوط إتيانها رجاءاً .
(2) الأولى الإتيان به رجاءاً .

(الصفحة366)

نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ) [الأنبياء21 : 87 ـ 88] . وفي الثانية بعد الحمد (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الاَْرْضِ وَلاَ رَطْب وَلاَ يَابِس إِلاَّ فِى كِتَاب مُبِين) [الأنعام 6 : 59] ، ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء(1) صلاة الوصيّة ; وهي أيضاً ركعتان يقرأ في اُولاهما بعد «الحمد» ثلاث عشرة مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض» ، وفي الثانية بعد «الحمد» سورة «التوحيد» خمس عشرة مرّة .
[1178] مسألة 3 : الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلاً أتى بالظهر .
[1179] مسألة 4 : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة .

فصل

في أوقات اليوميّة ونوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا
للمختار ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار


(1) بل بين المغرب وسقوط الشفق الغربي، وكذا في صلاة الوصيّة .

(الصفحة367)

أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ(3) مثل الشاخص ، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل(4) إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث(5) الحمرة في المشرق .
[1180] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلاً في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة


(1) والأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً .
(2) فيه إشكال، بل منع .
(3) فيه إشكال، والأحوط أن لا يتحقّق التأخير من الأوّل العرفي للزوال .
(4) بل مبدأ فضيلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص، وأن لا يبعد أن يكون مبدئها بعد مقدار أداء الظهر .
(5) ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذا الإضائة المنصوص بها .

(الصفحة368)

في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان ومكّة في
غالب الأوقات ، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبي(1) كما لا يخفى ، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية، وهي أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق .
ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنّه لا يخلو عن إشكال; لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة، والأحوط(2) مراعاة الاحتياط هنا، وفي صلاة الليل التي أوّل وقتها بعد نصف الليل، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأُفق المتصاعد في السماء، الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمّى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأُفق وصيرورته كالقبطية البيضاء، وكنهر سورى بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة اُخرى انتشار البياض على الاُفق بعد كونه متصاعداً في السماء .
[1181] مسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى
صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ـ ولو قبل السلام، حيث إنّ صلاته صحيحة ـ لا مانع من إتيان العصر أوّل


(1) وإذا كان كذلك فلا يجزئ إلاّ في صورة الاطمئنان .
(2) لا يترك هذا الاحتياط .

(الصفحة369)

الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً; لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
[1182] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهواً فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت . وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته(1) إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلاّ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب .
مكان أربع» في النصّ الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل ، من غير فرقفي الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضاً .
وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار


(1) إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال .
(2) بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك، والنصّ معرض عنه .
(3)(3) قد مرّ الفرق.

(الصفحة370)

أربع ركعات فحاضت المرأة ، فإنّ اللاّزم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا
طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللاّزم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلاّ مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بإحداهما(1)، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمّ جنّ، أو مات بعد مضيّ مقدار أربع ركعات ونحو ذلك .
[1183] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم
المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم
المغرب ، وإذا بقي أقل قدّم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .
[1184] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاّحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلاّها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه يعدل إليها .
[1185] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول


(1) بل يختصّ بالأُولى .

(الصفحة371)

إلى العصر فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية
العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها(1) إلى الظهر قصراً .
[1186] مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّـاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال .
[1187] مسألة 8 : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة; وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال(2) . نعم، الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
[1188] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل، إلاّ إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
[1189] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح; أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
[1190] مسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .


(1) العدول في هذا الفرض مشكل .
(2) مرّ الكلام في ذلك .

(الصفحة372)


فصل

في أوقات الرواتب

[1191] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى(1) بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
[1192] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه(2) فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة .
[1193] مسألة 3: نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها; بأن يأتي ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، وركعتين عنده .
[1194] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة .
[1195] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .


(1) بل الأحوط احتياطاً لا يترك .
(2) عدم الجواز لا يخلو عن قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءاً .

(الصفحة373)

[1196] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها(1) في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلاّ أنّ الأفضل إعادتها في وقتها .
[1197] مسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
[1198] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
[1199] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر(2) كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
[1200] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
[1201] مسألة 11 : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
[1202] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة(3) ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .
[1203] مسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :


(1) لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل .
(2) بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه .
(3) على الأولى.

(الصفحة374)

الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى(1) وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما، فيؤخّر لدفعهما .
الخامس : إذا لم يكن له إقبال، فيؤخّر إلى حصوله .
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك .
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل .
التاسع : المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها .
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاُولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد .
الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال(2) .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل، بل ولو إلى ثلثه .


(1) بل الأحوط .
(2) مرّ الكلام في ذلك .

(الصفحة375)

الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
[1204] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار .
الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلاً(3) وإن لم يتفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحّة .
نعم، إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته(4) ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ،


(1) على الأحوط كما مرّ .
(2) والأحوط ذلك .
(3) الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة، وقصد الامتثال والبطلان معه واضح، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصد الأمرين، وعليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال، بل منع .
(4) لا يجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه إلاّ إذا كان المراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنى عليه وكان عمله موافقاً لما يجب عليه اتّباعه فهو صحيح لا يحتاج إلى الإعادة .

(الصفحة376)

وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق، كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة .
[1206] مسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها .
[1207] مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأمّا إذا قيّده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحّة; لأنّ المانع إنّما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج(1) عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أنّ متعلّق النذر لابدّ أن يكون راجحاً، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره ، وذلك لأنّ الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلّق النذر الرجحان قبله، ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام .
[1208] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتّبة وغيرها :
والاُولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها .
والثانية : إمّا ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيّام والليالي المخصوصة ، وإمّا غير ذات السبب وتسمّى بالمبتدأة، لا إشكال في


(1) قد مرّ مراراً أنّ النذر لا يوجب انقلاب حكم المنذور المتعلّق به قبل النذر، فالنافلة لا تصير واجبة بالنذر، وعليه فإذا كانت محرّمة كما هو المفروض لا يمكن أن يتعلّق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان في المتعلّق، وعدم تعدّي الرجحان عن الوفاء بالنذر إلى ما يصير متّحداً معه في الخارج .

(الصفحة377)

عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد(1) صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا
إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، وأمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، وإنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، وقربان كلّ تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة: أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس .
الثاني : بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس .
الثالث : عند طلوع الشمس حتّى تنبسط .
الرابع : عند قيام الشمس حتّى تزول .
الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .

فصل

في أحكام الأوقات

[1209] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن



(1) ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً .
(2)(2) إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان.

(الصفحة378)

وكذا على أذان العارف العدل ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال(2)، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلاّ إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
[1210] مسألة 2 : إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
[1211] مسألة 3 : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط كما مرّ ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الاُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
[1212] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلايبعد كفاية الظن(3) ، لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط .
[1213] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل


(1) إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه .
(2) بل ممنوعة .
(3) قد مرّ التفصيل .

(الصفحة379)

يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحّة إلاّ إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
[1214] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة(1) ، وإلاّ وجبت الإعادة بعد الإحراز .
[1215] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنّه كان داخلاً أم لا بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول ، وإلاّ لا يحكم بالصحّة(2) مطلقاً، ولا تجري قاعدة الفراغ ; لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة .
الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى(4) على أنّها الأُولى في


(1) فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت، وفي غيره محلّ إشكال .
(2) بل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ، وتعليله غير صحيح، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي .
(3) قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة .
(4) بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالاُولى، وإلاّ تكون باطلة.

(الصفحة380)

متساوي العدد، كالظهرين تماماً أو قصراً، وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ،
وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاُولى، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
[1217] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل ، إلاّ إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الأحوط(1) حينئذ إتمامها عشاء ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[1218] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاّحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ; لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاّحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللاّزم أن لا يكون الإتيان باللاّحقة من باب الاحتياط ، وإلاّ لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
[1219] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاّحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلاّ في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .


(1) والظاهر صحّتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .
<<التالي الفهرس السابق>>