في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة621)

سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم
الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً; بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلاّ فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا ، ويجب(1) عليه سجدتا السهو للنقيصة .
[2034] مسألة 14: إذا شك في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اُخرى، أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات(2) لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
[2035] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ، وإن كان الأحوط(3) الإتمام والإعادة .
[2036] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنّه هل شك في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا؟ لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شك في أنّه سها عنه أو لا . نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .

فصل

في الشك في الركعات

[2037] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .


(1) وإذا كان المنسيّ التشهّد أو السجدة الواحدة يجب القضاء أيضاً كما مرّ .
(2) بشرط صدق الانصراف معه .
(3) لا يترك .

(الصفحة622)

الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد .
السابع : الشك بين الأربع والست(1) أو الأزيد .
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى .
[2038] مسألة 2 : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط اختيار الركعة من قيام، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقّق(2) إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل(3)، إلاّ أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم


(1) لكن مقتضى الاحتياط فيه ـ كما اُفيد ـ أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع والخمس ثمّ الإعادة .
(2) بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور .
(3) أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع، وفي لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط .

(الصفحة623)

صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط(1) تأخير الركعتين من جلوس .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ، ويرجع شكّه(2) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكه


(1) لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة .
(2) الجلوس وهدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه الفعلي إلى شك آخر; لعدم موجب له ولا مصحّح، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها والإتمام عليه; لكون القيام زيادة عليه، بل يمكن أن يقال: إنّه شاك بين الثلاث والأربع حقيقة; لأنّ معنى الركعة هو الركوع مرّة . ومن المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلاّ ثلاثة ركوعات، فهو شاك بين الثلاث والأربع حقيقة، ويجب عليه البناء على الأربع بعد هدم القيام; لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة; لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام للركوع لا مطلق القيام .

(الصفحة624)

إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي(1) السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلاّ فثلاث مرّات ، وإن قال : «بحول الله» فأربع مرّات : مرّة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : «بحول الله» والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس، والشك بين الثلاث والأربعوالخمس العمل بموجب الشكين ثمّ الاستئناف.
الإعادة، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح ـ وهو الأربع ـ والإتمام وعمل(3) الشك بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ(4) ـ وهو الثلاث ـ ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
[2039] مسألة 3 : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس(2) والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقلّ والإتمام ثمّ الإعادة، وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح - وهو الأربع - والإتمام وعمل(3) الشك بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقلّ(4) - وهو الثلاث - ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة .
[2040] مسألة 4 : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لابدّ من التروّي والتأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك .
[2041] مسألة 5 : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل


(1) يأتي موارد وجوبهما إن شاء الله تعالى .
(2) أي بعد إكمال السجدتين .
(3) وعمل الشك بين الأربع والزيادة أيضاً .
(4) لا مجال لجواز البناء على الأقلّ .

(الصفحة625)

الظن، فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء كان في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين .
[2042] مسألة 6 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل; لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة .
[2043] مسألة 7 : في الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ; لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
[2044] مسألة 8 : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكّه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس(1) فإنّه يعمل بالأخير .


(1) إن كان المراد بالعكس هو الشك أوّلاً بين الاثنتين والأربع حال القيام فهو يقتضي البطلان بأوّل الشكّين، فلابدّ أن يكون المراد من العكس هو الشك بينهما بعد رفع الرأس من السجود والبناء على الأربع، ثمّ في حال القيام انقلب شكّه القبلي إلى الثلاث والأربع، والحكم فيه وإن كان هو البناء على الأربع أيضاً إلاّ أنّ الثمرة تظهر في صلاة الاحتياط .

(الصفحة626)

[2045] مسألة 9 : لو تردّد في أنّ الحاصل له ظن أو شك، كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلاً شاكّاً ، وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلاً ظانّاً ، مثلاً لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، ولم يدر أنّه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه، أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشك في أنّه حصل له الظن به، أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه، وإن كان أحوط (1) .
[2046] مسألة 10 : لو شك في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اُخرى شك في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلاً، أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه(2) كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
[2047] مسألة 11 : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً، أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة .
[2048] مسألة 12 : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع;


(1) لا يترك .
(2) فيه وفيما بعده إشكال، والأحوط بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة، إلاّ فيما إذا كان بعد الفراغ عن صلاة الاحتياط، فلا يعتنى باحتمال البطلان .

(الصفحة627)

وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة; لأنّه(1) لم يدر كم صلّى .
[2049] مسألة 13 : إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلاً، وشك في أنّه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث؟ يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الاُخرى يكون فعلاً شاكّاً بين الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث .
[2050] مسألة 14 : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها، فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد، فإن كان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة ، والأحوط(2) الإعادة في صورة الموافقة أيضاً .
[2051] مسألة 15 : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب(3) شيء عليه; لأنّ الشك الأوّل قد زال والشك الثاني بعد


(1) التعليل عليل; لأنّ اقتضاءه للبطلان إنّما هو فيما إذا كان في الأثناء، وعليه لا يجب الاستئناف، بل يعمل بمقتضى الشك الصحيح احتياطاً .
(2) لا يترك .
(3) في بعض صور الانقلاب التي يبلغ مجموعها في خصوص ما لو كان كلا الشكّين ـ المنقلب عنه والمنقلب إليه ـ من الشكوك الصحيحة عشرين صورة، فإنّ هذه الصور مختلفة من حيث الحكم، فأربع منها حكمها البطلان، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشك المنقلب إليه، والباقية حكمها كذلك على الأقوى، وقد فصّلنا القول في ذلك في كتابنا «نهاية التقرير» فليراجع .

(الصفحة628)

الصلاة فلا يلتفت إليه، سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط، أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها; لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثمّ إعادة الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أوشك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين ، وأمّا إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة; لتبيّن كونه في الصلاة وكون السلام في غير محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
[2052] مسألة 16 : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب(1) عليه الإعادة; للعلم الاجمالي إمّا بالنقصان أو بالزيادة .
[2053] مسألة 17 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث(2) البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان، أقواهما الثاني .
[2054] مسألة 18 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظن عدم الأربع(3) يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين


(1) والأحوط مع عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ـ عمداً وسهواً ـ الإتيان بما يحتمل نقصه موصولة .
(2) أي قبل الفراغ من الصلاة .
(3) أي قبل الفراغ أيضاً .

(الصفحة629)

يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه
حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
[2055] مسألة 19 : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث، فيجري حكمه .
[2056] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر ـ في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ـ بين ركعة جالساً ـ بدلاً عن الركعة قائماً ـ أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأوّل(1) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
[2057] مسألة 21 : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها،


(1) والظاهر هو الأخير .

(الصفحة630)

بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان . نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي(1) أيضاً ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين .
[2058] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتم الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان(2) .
[2059] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً، وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة(3) وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال .
[2060] مسألة 24 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشك يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة . نعم، لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة .


(1) والأقوى مع الإتيان بالمنافي صحّة الصلاة المستأنفة، ولا مجال لوجوب الاحتياط .
(2) لا يترك الاحتياط بالإعادة .
(3) فيه إشكال، خصوصاً في الصورة المفروضة، والاحتياط بالإتمام ثمّ الإعادة لا يترك .

(الصفحة631)

[2061] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت، وليس له العدول(1) إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى . نعم، لو عدل إلى التمام ثمّ شك صح البناء .
[2062] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط(2) . نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة، وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب(3) قضاؤها دون أصل الصلاة .

فصل

في كيفية صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة .
[2063] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع


(1) بعد عدم كون العنوانين من العناوين القصدية يجوز له البناء على الأكثر، من دون حاجة إلى العدول .
(2) لا بأس بتركه .
(3) على الأحوط .

(الصفحة632)

ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة
الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط(1) ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه .
[2064] مسألة 2 : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة .
[2065] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها .
[2066] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
[2067] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اُخرى .


(1) لا يترك .

(الصفحة633)

[2068] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة; كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً .
[2069] مسألة 7 : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة; مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة .
[2070] مسألة 8 : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً; كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين، وأنّ الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب(1) عليه إعادة الصلاة . وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً; كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكه فلا تكون جابرة .
[2071] مسألة 9 : إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللاّزم حينئذ إتمام مانقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي ، وإلاّ فاللاّزم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقاً .
[2072] مسألة 10 : إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف; كما


(1) إن كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، والأحوط الإعادة .

(الصفحة634)

في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته
ثلاثاً ، وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً ، وإمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ; كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإمّا أن يكون بالعكس; كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً ـ بناءً على جواز تقديمهما ـ وتذكّر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة ، والمسألة محلّ إشكال(1) ، فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة .
نعم، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد(2) الاكتفاء به ; كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين .
[2073] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان . وإن كان جالساً في


(1) والأظهر ما استقربه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ في التعليقة على العروة، وفي الدرس من التفصيل، بأنّ النقص المتبيّن إن كان هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته في الكمّ والكيف كالركعتين من جلوس مع تبيّن النقص بركعة، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك كالركعتين من قيام إذا تبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما، وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني .
(2) بل لا مجال لاحتمال خلافه .

(الصفحة635)

مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان. وإن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[2074] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها(1) ثمّ إعادة الصلاة .
[2075] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة .
[2076] مسألة 14 : لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه(2) .
[2077] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان (3)، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
[2078] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان، والأحوط(4) الإتيان بهما .
[2079] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[2080] مسألة18: إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاءفريضة أونحوذلك فتذكّر في أثنائها قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط(5) ، وأمّا إذا شرع في صلاة


(1) لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها .
(2) ويعمل على حكم حاله الفعلي .
(3) والأوجه هو الأوّل، والظاهر في المورد المستثنى الإعادة .
(4) والأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لا يجب في أصل الصلاة .
(5) لا بأس بتركه .

(الصفحة636)

فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها; كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه
صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول قطعها; كماإذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها، لكن الأحوط القطع(1) والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[2081] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط .

فصل

في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[2082] مسألة 1 : قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل و كذا إذا نسي(2) السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهد .
[2083] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط . نعم، لو


(1) بل الأحوط العدول والإعادة .
(2) قد تقدّم حكمه، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير .

(الصفحة637)

نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد; بأن يقول ، «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقتصر على قوله : «وآل محمّد» وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه(1) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[2084] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط(2) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[2085] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
[2086] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
[2087] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله . وأمّا إذا لم يمكن; كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوطإعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
[2088] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة


(1) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية .
(2) لا يترك .
(3)(3) لا يترك.

(الصفحة638)

الترتيب معه .
[2089] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاّحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
[2090] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
[2091] مسألة 10 : إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشك في أنّه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء .
[2092] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير(1) ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
[2093] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط .
[2094] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير(2) إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء


(1) بل الأقوى التقديم .
(2) قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، وكذا السجدة من الركعة الأخيرة .

(الصفحة639)

مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة
أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم; لاحتمال كون السلام في غير محلّه ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .
[2095] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان; لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[2096] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّـاً فالظاهر عدم وجوب(1) القضاء .
[2097] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً(2) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً .
[2098] مسألة 17 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
[2099] مسألة 18 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء


(1)(1) لا يترك الاحتياط بالقضاء.
(2) لا يترك إذا كان الشك في الوقت ولم يأت به فيه .

(الصفحة640)

الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه(1) سجود السهو .
[2100] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل(2) في فريضة .
[2101] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما(3) ، وإلاّ وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .

فصل

في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

[2102] مسألة 1 : يجب سجود السهو لاُمور :
الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان . ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو; لأنّه ليس بسهو(4) . ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ; لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا


(1) إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، وإلاّ لا يجب أيضاً .
(2) محلّ إشكال إلاّ إذا كانت مترتّبة على الاُولى .
(3) فيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة .
(4) ولأجله يشكل صحّة الصلاة معه، وعلى تقديرها يكون موجباً لسجود السهو .
<<التالي الفهرس السابق>>