في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة701)

[2279] مسألة 48 : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلاّ إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية، فإنّه يمكن أن يقال(1) بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلاً .
[2280] مسألة 49 : يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام ، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاُولى خاصّة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر . أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع(2) ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط(3) مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام .
[2281] مسألة 50 : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقيّاً أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى


(1) هذا بعيد، بل الظاهر وجوب القصر عليه، إلاّ إذا كان السفر إلى المسافة عملاً له، ولو للاحتطاب .
(2) في خصوص صلاة النهار، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الليل والصوم فالاحتياط ضعيف، بل يتمّ .
(3) لا يترك .

(الصفحة702)

مكان فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله .
[2282] مسألة 51 : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر، ومن حيث الحمولة، ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال، أو كان مكارياً فسار ملاّحاً أو بالعكس يلحقه الحكم، وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين . نعم، لو كان شغله المكاراة فاتفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصّر لأنّه سفر في غير عمله، بخلاف ما ذكرنا أوّلاً فإنّه مشتغل بعمل السفر . غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصية الشغل إلى خصوصية اُخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه .
[2283] مسألة 52 : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ ، والأحوط الجمع .
[2284] مسألة 53 : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتمّ .
[2285] مسألة 54 : التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ .
[2286] مسألة 55 : من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر(1) .
[2287] مسألة 56 : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلاّ أنّه كلّ سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته .
[2288] مسألة 57 : إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقل بقي على التمام .
الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جُدران


(1) إذا لم يتّخذ السفر عملاً وكان عازماً على اتخاذ الوطن .

(الصفحة703)

بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط(1) مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر والتمام، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخص من وطنه أو محلّ إقامته(2) ، وإن كان الأحوط(3) تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
[2289] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لاخفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
[2290] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع(4) المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض فإنّها تردّ إليه، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً . وكذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً .
[2291] مسألة 60 : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم، في  بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى


(1) لا يترك .
(2) يجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء الله تعالى .
(3) كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين .
الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
(4) مع عدم الحائل .

(الصفحة704)

تقدير الجدران .
[2292] مسألة 61 : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله، وإن كان الأحوط(1) اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره، فضلاً عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميز فصوله .
[2293] مسألة 62 : الظاهر عدم اعتبار(2) كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة . نعم، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر .
[2294] مسألة 63 : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ .
[2295] مسألة 64 : المدار في عين الرائي وأُذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط .
[2296] مسألة 65 : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن، فيجري(3) في محلّ الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخص، كذلك في محلّ الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخص من مكان عزم على الإقامة


(1) لا يترك في المتميّز كونه أذاناً .
(2) الظاهر اعتباره .
(3) جريانه في غير الوطن محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه خصوصاً في الثاني، ولا يخفى أنّه لا يتصوّر الابتداء فيه، كما أنّه لا يتصوّر العود في محلّ الإقامة . نعم، يتصوّر الأمران في الصورتين بالإضافة إلى بعض الأحكام الاُخر .

(الصفحة705)

فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن . نعم، لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض .
[2297] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه(1)، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
[2298] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل(2) الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام; لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط  ـ في وجه ـ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً .
[2299] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً(3) ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين ـ بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ـ ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في


(1) إلاّ في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كما في بعض الموارد .
(2) باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب، وإلاّ فتشكل صحّتها رأساً .
(3) المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه، وكذا في الفروع الآتية .

(الصفحة706)

الأُولى وتماماً في الثانية .
[2300] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي(1) مسافة . وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير . وإذا صلّى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حدّ الترخص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل(2) الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[2301] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور، أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة .

فصل

في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

وهي أُمور :
أحدها : الوطن ، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه، أو فيما


(1) بل وإن لم يكن كذلك إذا كان باقياً على قصده الأوّل، وكان المقصود هي المسافة، كما هو المفروض .
(2) ويمكن الفرق بين صورة الاعوجاج وغيرها بالإجزاء في الثاني، ولزوم الاحتياط في الأوّل .

(الصفحة707)

دون حدّ الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخص ، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً، بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه وأُمّه(1) ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه ، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه . نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه ، والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام .
[2302] مسألة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلاً أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى ـ كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطّن الأبدي ـ يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر فالمشهور على أنّه بحكم الوطّن العرفي، وإن أعرض عنه إلى غيره ، ويسمّونه بالوطن الشرعي، ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه ولم ينو
إقامة عشرة أيّام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطّن ستة أشهر ، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد


(1) الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي . نعم، يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام واتخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه يعتبر الإقامة بالمقدار المذكور في المتن .

(الصفحة708)

التوطّن، بل بقصد التجارة مثلاً .
[2303] مسألة 2 : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنّه منحصر في العرفي، فنقول : يمكن تعدّد الوطن العرفي; بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة; بأن يكون له زوجتان مثلاً كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة(1) أيضاً، بل لا يبعد الأزيد أيضاً .
[2304] مسألة 3 : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما، وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلاّ إذا قصد(2) الإعراض عنه، سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلاًّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً ، وأمّا إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً(3) فلا يصدق وطناً له إلاّ مع قصده بنفسه .
[2305] مسألة 4 : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتّخذ بعد وطناً آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة .
[2306] مسألة 5 : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام، أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك .


(1) لا يخلو من إشكال، والأزيد أشدّ إشكالاً .
(2) وتحقّق الإعراض عملاً .
(3) ليس المناط في تبعية الولد وعدمها البلوغ وعدمه، بل المدار على عدّه في العرف تبعاً، وهو يختلف باختلاف الموارد .

(الصفحة709)

[2307] مسألة 6 : إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم، وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ . وأمّا في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال(1); لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين .
[2308] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنّه مشكل، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك، والأحوط(2)في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .
الثاني : من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية، أو مثل بيوت الأعراب، أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلاً عن الشك ، والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاُولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
ويشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة، أو في الكاظمين


(1) أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي، بل في المستجدّ لا يبعد ذلك أيضاً .
(2) لا يترك.

(الصفحة710)

وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحل فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلاّت منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلاّ إذا كان كبيراً(1) جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ،وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى، مثل قسطنطينية ونحوها .
[2309] مسألة 8 : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيّته(2) الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل .
[2310] مسألة 9 : إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه، وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص، بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد(3) . فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ


(1) مرّ حكم البلاد الكبيرة .
(2) فيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة، وكون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك . نعم، لا يقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين ولو مع التكرّر .
(3) قد مرّ حكمه .

(الصفحة711)

الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف، وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه .
[2311] مسألة 10 : إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها . نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل(1) حدوث المانع لا يضرّ .
[2312] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك .
[2313] مسألة 12 : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلاّ إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
[2314] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد ـ والمفروض أنّهما قصدا العشرة ـ لا يبعد كفايته(2) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما، وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيد هو العشرة . نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الإطّلاع، وإن لم يبق إلاّ يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا


(1) احتمالاً غير معتدّ به عند العقلاء .
(2) بل بعيد، والظاهر عدم الكفاية .

(الصفحة712)

يترك الاحتياط .
[2315] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى(1)وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال; لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
[2316] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلاً، أو صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل(1) في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر، كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول . نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
[2317] مسألة 16 : إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط (1)الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الأُولى .
[2318] مسألة 17 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام ،


(1) الظاهر عدم الكفاية كما عرفت.
(2) محلّ إشكال، والأحوط في هذه الصورة الجمع.
(3) لا يترك في الصورتين، ولا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة .

(الصفحة713)

وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تُنشئ سفراً .
[2319] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج . وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه، كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام .
[2320] مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً . وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح . نعم، لا يجوز له الصوم بعد العدول; لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده .
[2321] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها، في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
[2322] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت

(الصفحة714)

من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
[2323] مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
[2324] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
[2325] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة(1) وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة(2) فللمسألة صور :
الاُولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اُخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأُولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، وحكمه وجوب القصر(3) إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع
العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من


(1) أي تحقّقت نيّة الإقامة واستقرّ حكم التمام بها، وبالإتيان بالصلاة الرباعية .
(2) وحقّ العبارة أن يقال: «أو إليها ولو ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة .
(3) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، ولا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، وأمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك .

(الصفحة715)

كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة .
الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر(1) أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة .
الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته; بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحل الإقامة .
الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلاً عنه ، ولا يترك الاحتياط(2) بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب
التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام . هذا كلّه إذا بدا له


(1) إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
(2) مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ .

(الصفحة716)

الخروج إلى ما دون المسافة(1) بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة . وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ(2) أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة ، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً .
[2326] مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخص إلى حال العزم على العود، ويتمّ عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً ، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر(3) حتّى في محلّ الإقامة; لأنّ المفروض الإعراض عنه ، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً .
[2327] مسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ، وإن كان الأحوط(4) إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر، كما مرّ .


(1) أو إليها ولو ملفّقة كما عرفت .
(2) ومرّ ما هو الحقّ فيه .
(3) مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا يترك الاحتياط بالجمع .
(4) لا يترك فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .

(الصفحة717)

[2328] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها .
[2329] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر (1)أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
[2330] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال(2) ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة . نعم، لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
[2331] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
[2332] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر(3) مع البناء على صحّة الصلاة; لأنّ الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
[2333] مسألة 32 : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وكان كمن لم يصلّ . نعم، إذا صلّى بنية التمام وبعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .


(1) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر ونحوه.
(2) أظهره الجواز .
(3) فيه إشكال، فالأحوط الجمع، وإن كان التمام غير بعيد .

(الصفحة718)

[2334] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال(1)، وإن كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاُصول العملية .
[2335] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة; كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل(2) الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسية .
[2336] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان(3) :
إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم . ففي الاُولى يرجع الى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .


(1) ولا يترك الاحتياط بالجمع .
(2) الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع.
(3) بل لا يتصوّر فيه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقييد، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا يرجع إلاّ إلى قيد وهميّ، والثاني خارج عن الفرض، وإن كان حكمه القصر .

(الصفحة719)

الثالث: من القواطع التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد; لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها . ففي الصورة الاُولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب، أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام، سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
[2337] مسألة 36 : يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلاً ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيّام اُخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .
[2338] مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة(1) ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
[2339] مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء ومراعاة الاحتياط .
[2340] مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أوقرية أومفازة.
[2341] مسألة 40 : يشترط اتحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو
متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر، ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردّداً


(1) لا قوّة فيه، ولا يترك الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين .

(الصفحة720)

في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته، بل أو بعد ذلك اليوم(1) .
[2342] مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً(2) وفي المقصد والإياب ومحل التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
[2343] مسألة 42 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك ـ وهكذا ـ بقي على القصر ما دام كذلك، إلاّ إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي(3) متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
[2344] مسألة 43 : المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم، كما عرفت سابقاً .

فصل

في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة .

قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما


(1) فيه إشكال، بل منع خصوصاً مع التكرار، بل فيما إذا خرج أوّل النهار وعاد في الليل أيضاً إشكال .
(2) قد مرّ حكم المقيم، والمقام مثله .
(3) أو مرّ على وطنه .

(الصفحة721)

أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء(1) وهي الوتيرة
أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلاّ في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل ولا الوتيرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لاإشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
[2345] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان(2) بنافلتهما سفراً، وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
[2346] مسألة 2 : لا يبعد جواز(3) الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
[2347] مسألة 3 : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن
يكون عالماً بالحكم والموضوع، أو جاهلاً بهما أو بأحدهما، أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه


(1) الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية .
(2) الأحوط الإتيان بها رجاءً .
(3) الظاهر هو السقوط في جميع صور المسألة .

(الصفحة722)

الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلاً بأصل الحكم وأنَّ حكم
المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات ـ مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانية، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتمّ ـ وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع; كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء .
وأمّا إذا كان ناسياً لسفره، أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء(1) ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً(2) وجب عليه الإعادة و القضاء .
[2348] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع .
[2349] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلاّ في المقيم(3) المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
[2350] مسألة 6 : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به، وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً ،


(1) الأحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم .
(2) أي ساهياً .
(3) في الاستثناء نظر، بل منع .

(الصفحة723)

فصحّة(1) التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : «اقض ما فات كما فات» . ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه، فإنّه لو لم يصلّ أصلاً عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .
[2351] مسألة 7 : إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، ولا يضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام; لأنّه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنّه يجب عليه إعادتها قصراً ، وكذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أنّ حكمه القصر ، بل الظاهر أنّ حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلاً ثمّ تذكّر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات; لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرّباً وإن تخيّل أنّ الواجب هو القصر ; لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة ، بل الأحوط في الفرض الأوّل أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً .
[2352] مسألة 8 : لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام


(1) التعليل عليل، ولكن أصل الحكم صحيح .

(الصفحة724)

لكنّه قصّر سهواً ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشدّ .
[2353] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع .
[2354] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ; لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط(1) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام .
[2355] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّ‏صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني‏عليه السلام ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وماذكرنا هو القدر المتيقّن ، وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة؛ وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط(2) خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها . نعم، لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط(3) في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .

(1) بل الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
(2) لا يترك الاحتياط في الأخيرتين .
(3) وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً.

(الصفحة725)

[2356] مسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام . نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما .
[2357] مسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها إلاّ إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
[2358] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل ، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة .
[2359] مسألة 15 : يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» . وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلاّ أنّه يتأكّد عقيب المقصورات ، بل الأولى تكرارها مرّتين: مرّة من باب التعقيب، ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين .
<<التالي الفهرس السابق>>