في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


استفتاءات حول الحج

من سماحة المرجع الدينى

آية الله العظمى الشيخ محمدالفاضل اللنكرانى
( دام ظله العالى )

(الصفحة7)

أحكام الوجوب


السؤال 1 ـ إذا لم يسمح للمستطيع للحج ... بالسفر إلى الحج فى سنة، هل تجب عليه المحافظة على الإستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرهما، أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثانى إن بقيت تلك الاستطاعة؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال لايجب التحفظ على الأستطاعة.

السؤال 2 ـ رجل استطاع الحج فى عامه هذا و لكنه طالب فى الجامعة أو الثانوية وقد صادف موعد الإمتحان موعد الحج، بحيث يكون ذهابه للحج موجباً لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه و فى ذلك حرج

(الصفحة8)

شديد لجهات مادية أو معنوية فهل يمنع ذلك من الإستطاعة؟
الجواب ـ إذا كان ذلك حرجياً عليه كما فرض فى السؤال جاز ترك الحج.

السؤال 3 ـ أيهما أفضل أن يحج الإنسان ندباً عن نفسه، أو أن يبذل لاحد المؤمنين الفاقدى الإستطاعة، لأداء حجة الإسلام؟ أو يباشر الحج بنفسه نيابة عن ميت أو حى لايقدر؟
الجواب ـ يحج لنفسه.

السؤال 4 ـ لو اقترض إنسان مالاً من الدولة لبناء داره أو ترميمها، و دخلت أيام الحج، هل يجب عليه الحج؟
الجواب ـ نعم إن لم يقع فى حرج من ترك البناء أو الترميم و مع القدرة على الأداء عند حلول الأجل بسهولة.

(الصفحة9)


السؤال 5 ـ إذ اذهب المكلف لأداء فريضة الحج، فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة و حج التمتع فى نفس العام، أو لا؟
الجواب ـ نعم يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج، و لايجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتع و الحج.

السؤال 6 ـ لو كان على المكلف غسل مس الميت و نسى الغسل، ثم ذهب إلى الحج و أتى بكامل أفعال الحج و مناسكه، و بعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده، و تذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت و لم يغتسل فهل حجه صحيح، أم لا؟ و هل الأفعال التى تعقّب الحج من عقد اجراه أو نكاح صدر منه صحيحة أم باطلة؟ و هل يمكن الحكم بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال أو قبل الحج؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال اذا أتى بغسل

(الصفحة10)

واجب قبل طواف العمرة صحح حجه و الاّ بطل حجه.

السؤال 7 ـ هل تعود عدالة شخص ما، أو امام جماعة، بعد رجوعه من الحج اعتماداً على الروايات التى تقول بغفران الذنوب؟
الجواب ـ لابد من إنشاء التوبة و التلفّظ بصيغتها بعد الندم و العزيمة على الترك.

السؤال 8 ـ إذا كان عند المرأة بعض الحلى الذهبية، التى من شأنها أن تكون عندها، و لكن إذا باعتها و ذهبت إلى الحج فلا يكون ذلك موجباً لو قوعها فى حزازة اجتماعياً، خصوصاً عندما يتوجه الناس إلى أنها باعتها لأجل الحج فهل يجب عليها الحج؟ و إذا فرض أن الحلى لم تكن مالكة لها بالفعل و لكنها كانت مالكة لما يعادلها من النقود، فهل يجب صرفها فى الحج فيما إذا فرض أن لبس تلك الحلى كان أمراً متعارفاً، و لكن

(الصفحة11)

لايلزم و قوعها فى الحرج و المشقة الشديدة إذا لم تلبسها؟
الجواب ـ نعم فى كلا الفرضين يجب عليها صرف ما تتمكن به «لأداء حجة الاسلام» فى مصرف حجّها.


السؤال 9 ـ إذا كان هناك هيئة تمكن الشخص من الحصول على جواز سفر للحج و لكن تشترط عليه بعض الشروط التى هى غير متوفّرة فيه، و لكنّه كان يدّعى توفرها فيه كذباً أو تورية، فإذا حجّ فهل يكون حجّه صحيحاً، و هل تقع الحجة حجة اسلام لو لم يحج قبل ذلك، و هل يجب عليه أن يورّى ليحج حجة الاسلام فيما إذا لم يحج قبل ذلك؟
الجواب ـ نعم يورّى و هو مستطيع بذلك، و يقع حجّه حجة الاسلام إن لم يحج قبل ذلك.

السؤال 10 ـ هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من

(الصفحة12)

الجانبين طولاً داخلان فى حدود منى فيجوز الذبح و المبيت فوقهما فى حال الإختيار أم لا؟
الجواب ـ يرجع فى تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.

السؤال 11 ـ ما حكم نقل الحصيات أو الشعر إلى البلد؟
الجواب ـ لايجوز ذلك فى نقل الشعر بل يلقيه فى منى أو يدفنه فيها و أما نقل الحصيات فلا بأس به.

السؤال 12 ـ قلتم فى المناسك (و تجوز ... الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثانى عشر) فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمى؟
الجواب ـ لاتجوز إلاّ بعد الزوال.

السؤال 13 ـ و على فرض عدم الجواز فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال أم دخول وقت العصر؟
المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.


(الصفحة13)


السؤال 14 ـ ما حكم أخذ الأجرة على تعليم الحجاج و إذا كان لايجوز ما هو الحل لأخذ الأجرة.
الجواب ـ يجوز و إن كان الأولى تركه.

السؤال 15 ـ هل يحكم على من حلق لحيته من غير عذر بالفسق و إذا رأينا شخصاً حالقاً لحيته و لم نعلم أنّه لعذر أم لغير عذر فماذا نحكم عليه؟
الجواب ـ خلاف الإحتياط الوجوبى موجب للفسق إذا لم يكن معذوراً و مع الشك ففعله محمول على الصّحة.

السؤال 16 ـ إذا كان الشخص لايؤدّى الخمس و أخذ راتب شوال و ذى القعدة و حجّ به هل يجب عليه فيه الخمس؟
الجواب ـ إذا صرفه فى مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس.

السؤال 17 ـ ما حكم من حجّ بغير وظيفته كأن يحج

(الصفحة14)

من فرضه التمتع حج القرآن جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ كان باطلاً إن كانت حجة إسلامه، و أما لو كان ندبياً صحّ فى مفروض السؤال.

السؤال 18 ـ هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج و العمرة و إرشادهم؟
الجواب ـ لايجوز ذلك.

السؤال 19 ـ لو أكمل المكلف عمرة التمتع و حلّ من إحرامه، و فى اليوم الثانى أو الثالث سافر من مكة إلى جدّة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك و رجع إلى مكة المكرّمة فى نفس اليوم، فهل يجب عليه شىء؟
الجواب ـ ليس عليه شىء، و لا يضر بصحة أعماله.

السؤال 20 ـ إذا كان يوجد فى قافلة المؤمنين بعض المخالفين و سألوا عن بعض الأحكام من مرشدينا

(الصفحة15)

يجيبونهم و فق مذهبهم أو غير ذلك؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك.

السؤال 21 ـ إذا ملك الإنسان مالاً يكفى للحج قبل أيام الحج، هل يجوز له صرفه فى سفر الزيارة و تفويت الحج، و هل يستقر الحج فى ذمته بذلك؟
الجواب ـ يجب التحفّظ عليه و عدم إتلافه، حتى يحجّ به، و إلا استقر عليه الحج.

السؤال 22 ـ إذا كان الإنسان لا يخمس و حجّ و اعتمر مراراً عديدة، و كان إحرامه و هديه من أموال الغير مخمّسة، ما حكم أعماله الان، و كيف يعمل؟
الجواب ـ إذا اشترى ثوبى الاحرام و الهدى بالذمّة صح حجته و عمرته، و إن إشترى بعين ذلك المال يعيد عمله.


(الصفحة16)

أحكام النيابة


السؤال 23 ـ عمل النائب فى الحج هل على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟
الجواب ـ يعمل النائب على تقليد مقلده.

السؤال 24 ـ لو أجرى للمكلف عملاً جراحياً فى المثانة و صار يمكنه البول جالساً مع صعوبة شديدة كذلك، و يخرج منه الريح أيضاً فيبول واقفاً، فلو استطاع مادياً للحج هل يجوز أن يرسل من يحجّ عنه، مع أنه لم يحج من قبل؟
الجواب ـ إذا لم يتمكن من السفر فيجهّز من يحج عنه، و الاّ فيحجّ، و ما ذكر ليس موجباً للترك، و إنما يفعل فيما تجب فيه الطهارة من الخبث و

(الصفحة17)

الحدث كالطواف و الصلاة ما هو وظيفة المعذور، و يصح عمله.

السؤال 25 ـ إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقاً، فهل يجوز له أن يحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب ـ لايشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن لم يحج فى عمره أن يستناب، نعم فى تجهيز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوباً ان يستنب من لم يحج.

السؤال 26 ـ إذا حج المكلف عن امرأة نيابة فما حكمه بعد الذبح فى منى هل يحلق أو يقصّر، علماً بأنه قد حج الصرورة سابقاً، و ما الحكم إذا لم يكن حج الصرورة؟
الجواب ـ مخير بين الحق و التقصير، و لا فرق فى ذلك بين كونه صرورة أو غير صرورة.

السؤال 27 ـ إذا استأجر شخص لينوب عن الغير، و لم يوقع المستأجر و المؤجر الصيغة الشرعية، وقام الأجير

(الصفحة18)

بأعمال الحج على حسب الواجب عن المنوب عنه فهل هناك إشكال؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يجزى العمل المزبور و لاضير فيه.

السؤال 28 ـ لو انكشف بطلان وضوء النائب فى الحج عن غيره أو فى العمرة، لمدة طويلة لعدة سنوات، ماذا يجب عليه، و لو كان عاجزاً عن الذهاب الان لشيخوخة أو لغيرها، هل يجب عليه إرجاع الأجرة، ولو كان أربابها غير معروفين لديه أو غير موجودين ماذا يفعل؟
الجواب ـ نعم يلزم التدارك مهما أمكنه بالعمل أو دفع العوض عما فسد إلى ذويه، فإن لم يمكن فالتصدّق لصاحبه بأجرة مثله.

السؤال 29 ـ إذا كان المكلف لايستطيع أداء فريضة الحج لإصابته بالشلل النصفى مثلاً فلو حصل عنده مال

(الصفحة19)

يكفى نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه أو التأخر حتى يحصل له مال يكفى للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته و على تقدير أنه تجب الاستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة ثم فى السنة الثانية لم يعد مستطيعاً من الإستنابة هل يكون ممّن استقرّ وجوب الحج عليه أم لا؟
الجواب ـ متى حصلت الإستطاعة المالية وجبت الإستعانة بها لأداء فريضة الحج، فمع تمكن أدائها مباشرة إن عاجلاً فهو، و إلا فيتحفّظ على حفظها لأجل مرجو، و إن لم يرج المباشرة فيستنب لعاجله، و حيث أن استنابة الصرورة عندنا للرجل الحى مبنية على الاحتياط الواجب فلا بأس بالرجوع إلى غيرنا المفتى بعدم وجوب استنابة الصرورة؟ و لايؤخّر، و لايفوت الوجوب بتفويت المال الذى يمكن أداء الفريضة

(الصفحة20)

به، فإنّ فوّته مع تمكّن التحفّظ عليه بغير لزوم حرج لأداء الفرض فى العام القابل استقرت الحج عليه.

السؤال 30 ـ «أعزّكم الله» إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
الجواب ـ لايجوز له ذلك، و ان ابتلى بعد الأستنابة وجب عليه أن يعمل بوظيفته و صحت النيابة.

السؤال 31 ـ إذا كان الشخص تهاجمه الغازات و الريح الباطنى بحيث لايمتلك نفسه، و هذا دائماً يحدث فى السفر، و لكنه لم يتعيّن له احدى حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح و هو فى حالة الطواف و لايستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الجواب ـ هذا كسابقه أيضاً.
<<التالي الفهرس السابق>>