في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>


جامع المسائل



الجزء الاول


طبقاً لفتاوى
المرجع الديني آية الله العظمى
الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (مدّ ظله العالي)



(الصفحة7)








التقليد

الاجتهاد، التّقليد، الاحتياط
السؤال : ذكرتم في رسالتكم العملية: «أنّه لا يجوز التّقليد في أصول الدّين». هل يجب إثباتها بالدّليل، أم يكفي الاعتقاد بها؟
الجواب: يكفي الاعتقاد بها من أيّ طريق حصل.

السؤال : هل يمكن لغير المجتهد العمل بالاحتياط وترك التقليد؟
الجواب: في جواز العمل بالاحتياط خلاف بين العلماء، فعلى مَن يريد العمل بالاحتياط; أن يكون مجتهداً أو مقلداً في أصل جواز العمل بالاحتياط أو عدمه.

السؤال : ما المقصود من الاحتياط؟ ومن هو الّذي يمكنه أن يعمل بالاحتياط؟
الجواب: الاحتياط هو أن يعمل المكلّف عملاً يتيقّن به أنّه أدى ما عليه من التكليف الشرعي. فمن أراد العمل بالاحتياط في جميع المسائل ، لابدّ أن يكون مجتهداً أو قريباً من الاجتهاد حتّى يتمكّن من تشخيص ما هو الموافق للاحتياط من بين فتاوى الفقهاء الماضين والموجودين.

(الصفحة8)


تقليد الأعلم
السؤال : هل الأعلمية شرطٌ في مرجع التقليد؟
الجواب: نعم، يجب تقليد الأعلم .

السؤال : إذا لم يمكن تعلّم فتوى المجتهد الأعلم في مسألة ، فهل يمكن الرّجوع فيها إلى المجتهد غير الأعلم؟
الجواب: إذا تعذّر الحصول على فتوى المجتهد الأعلم، يلزم العمل بالاحتياط.

السؤال : إذا تعذّر تعيين الأعلم من بين المجتهدين، فما هو التّكليف؟
الجواب: لو احتمل أعلميّة أحدهما ـ كما لو علم أنّهما إمّا متساويان، أو هذا المعيّن أعلم ـ وجب تقليده .

السؤال : إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الأعلم من بين الفقهاء فماذا يعمل؟
الجواب: إذا كان أحدهم المعيّن محتمل الأعلميّة بعينه وجب تقليده، وإلاّ جاز تقليد من شاء منهم ، نعم لو كان أحدهم أورع أو أعدل فالأحوط وجوباً اختياره .

السؤال : هل يجب تقليد الأعلم؟ وفي صورة الوجوب، هل يكون الملاك الأعلميّة في الفقه فقط، أم يشترط أن يكون عارفاً بمقتضيات زمانه أيضاً؟
الجواب: تقليد الأعلم واجب، والمراد من الأعلميّة هو أن يكون أكثر معرفةً وقدرةً من غيره على استنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها المعتبرة.

السؤال : من قلّد مجتهداً وعمل بفتواه، ثمّ تبيّن له بعد فترة أنّ غيره أعلم ، فهل يحكم بصحّة أعماله السابقة أم لا؟
الجواب: إذاراعى في تقليده للأوّل الموازين الشرعيّة حكم بصحّة أعماله السابقة .

(الصفحة9)


التّبعيض في التّقليد
السؤال : هل يصحّ تقليد المكلّف لمجتهد في قسم من أعماله، ولمجتهد آخر في أعماله الاُخرى؟
الجواب: نعم جائزٌ إن لم تكن أعلميّة أحدهما المعيّن ثابتة أو محتملة.

السؤال : هل التّبعيض في التّقليد في العمل الواحد جائزٌ أم لا؟ مثلاً إذا كانت فتوى أحد المجتهدين وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب ذكر التّسبيحات الأربع ثلاث مرّات، وفتوى الآخر بخلافه، وهل يمكن للمقلّد أن يعمل باستحباب تثليث التّسبيحات الأربع من المجتهد الأوّل، وفي استحباب جلسة الاستراحة من المجتهد الثاني؟
الجواب: نعم، يجوز مادام لم يكن العمل باطلاً عند كلا المجتهدين .

السؤال : إذا تيقّن المكلّف بأنّ عمله مطابق لفتوى أحد المراجع العظام الجامع لشرائط التّقليد، هل يكفي ذلك في صحة عمله أم لا؟
الجواب: نعم يكفي ذلك.

العدول من المجتهد الحيّ لمجتهد حيٍّ آخر
السؤال : إذا تبيّن ـ بعد تقليد المكلف لمجتهد ـ بأنّ المجتهد الآخر أعلم منه، هل يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم؟
الجواب: يجوز بل يلزم العدول إلى المجتهد الأعلم.

السؤال : أحد مقلّدي الشيخ الأراكي (قدس سره) قلّد ـ بعد وفاة الشيخ ـ مجتهداً آخر من دون فحص وتحقيق. هل يمكن له العدول إلى مجتهد آخر؟
الجواب: إذا لم يكن المجتهد المذكور واجداً لشرائط التقليد يجب العدول.

(الصفحة10)

السؤال : إذا استند مكلف في تقليده إلى قول رجلين عادلين، ولكن خبرويتهما غير معلومة، فهل يصحّ منه هذا التقليد؟
الجواب: لا يصحّ الاستناد إلى شهادتهما في الفرض المذكور .

البقاء على تقليد المجتهد الميّت
السؤال : في حياة سماحة الشيخ آية الله الأراكي (رحمه الله) كنت عازماً على تقليده، وأعتبرُ نفسي من مقلّديه، غير أنّي لم أتعلّم فتاواه، وكنت أعمل بالاحتياط، ما حكم البقاء على تقليده في هذه الحالة؟
الجواب: في فرض السؤال المذكور، لايجوز البقاء على تقليده، فإنّ تقليده ـ في هذه الحالة ـ تقليد ابتدائي للميّت.

السؤال : كنت مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاة الإمام رجعتُ إلى آية الله الأراكي (رحمه الله)في عدّة مسائل، هل يمكن لي البقاءعلى فتوى الشيخ الأراكي في تلك المسائل؟
الجواب: إن كانت أعلميّة الإمام (رحمه الله) ثابتة لديكم، يجب أن تبقوا على تقليده في جميع المسائل.

السؤال : هل يجوز البقاء على تقليد الميّت؟ وهل يمكن العدول إلى المجتهد الحي أم لا؟
الجواب: البقاء على تقليد الميّت في جميع المسائل ـ حتّى المسائل التي لم يعمل بها ـ جائز، وعلى فرض أعلميّة المجتهد الميّت من الحي، يجب البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : إذا مات المرجع، وكان أعلم من الأحياء، هل يجب أن يبقى المكلّف على تقليده؟
الجواب: نعم يجب البقاء على تقليده.

(الصفحة11)

السؤال : من بقي على تقليد الإمام طبقاً لفتواكم، هل يمكنه الرّجوع في بعض المسائل إليكم؟
الجواب: لا مانع في حالة عدم ثبوت أعلميّة الإمام (رحمه الله) عنده.

السؤال : كنت مقلِّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته بقيت على تقليده استناداً إلى فتوى آية الله الأراكي (رحمه الله) إلاّ في مسألة البلاد الكبيرة. وبعد رحيل آية الله الأراكي رجعت إليكم في التقليد، والآن طبقاً لفتواكم بوجوب البقاء على تقليد الميّت الأعلم بقيت على تقليد الإمام (رحمه الله)، وحينئذ في مسألة البلاد الكبيرة بأيّ فتوى لهذين المرجعين أعمل؟
الجواب: إذا كانت أعلميّة السيّد الإمام معلومة لكم فيجب البقاء على تقليده مطلقاً .

السؤال : إنّي كنت أُقلّد الإمام. وبعد وفاته قلَّدت آية الله السيّد الگلبايگاني، وبعد وفاته قلّدتُ آية الله الأراكي، فهل يجوز لي البقاء على تقليدهم؟
الجواب: إن كنتم تعتقدون أعلميَّة أحد الثلاثة المذكورين، فيجب البقاء على تقليد الأعلم منهم ، وإلاّ فيجوز البقاء على تقليد الأخير الذي عدلتم إليه، كما أنّه يجوز الرجوع إلى الحيّ .

أحكام متفرّقة في التّقليد
السؤال : إذا كانت الأعمال الّتي قام بها المكلّف استناداً إلى فتوى أحد المجتهدين، وكانت تخالف فتاوى مقلَّده الأوّل، فهل عليه الإعادة؟
الجواب: ليس عليه الإعادة.

السؤال : هل يعمل الأجير بفتوى مَن يقلّده المستأجر؟
الجواب: يعمل بفتوى من يقلّده إلاّ إذا اشترط المستأجر خلاف ذلك.

(الصفحة12)

السؤال : إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه؟
الجواب: إن كان يعلم بأنّ مرجعه ومرجع السّائل واحد، فلا مانع منه ، وهكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده. ولكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل، ولم تثبت عنده أعلميّة مرجعه، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل.

السؤال : ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليد، وهو الآن ممّن يقلّد سماحتكم؟
الجواب: تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل.

السؤال : من كان يقلّد مجتهداً، وبقي على تقليده بعد وفاته بأذن من المجتهد الحي، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة؟
الجواب: يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت.

السؤال : الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة والصيام ، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده، أم بفتوى مقلَّده؟.
الجواب: يعمل بفتوى مقلَّده.

السؤال : من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة والصّيام والحج، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه؟
الجواب: يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه، والأفضل ـ في صورة الإمكان ـ العمل بفتوى كليهما .

(الصفحة13)

السؤال : من كان شغله في السّفر، وكان مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله)، وبعد وفاته عمل بفتوى الآيات العظام (الخوئي والگلبايكاني والأراكي) بشأن البقاء على تقليد الميّت، ما هو تكليفه في صلاته وصيامه؟
الجواب: إن كانت أعلميّة السيّد الإمام (قدس سره) معلومة عنده فيجب البقاء على تقليده فيقصّر في سفره، وإلاّ فيجوز له الرجوع إلى المجتهد الحيّ. والأحوط وجوباً عندنا في مَن كان شغله في السفر أن يجمع بين القصر والإتمام، ويجوز الرجوع إلى المجتهد الحيّ الآخر مع رعاية الشرائط .

السؤال : أحد المكلّفين أدّى عبادةً بقصد القربة، ولكنّها كانت باطلة بفتوى مرجع تقليده، وبعد وفاته رجع إلى الأعلم بعده. فإذا كان عمله بموجب فتوى المجتهد الثّاني صحيحاً، هل تجب عليه الإعادة؟
الجواب: لا تجب الإعادة.


(الصفحة14)

علائم البلوغ
السؤال : ما هي علائم البلوغ؟ ومتى يصبح الإنسان مكلّفاً؟
الجواب: بلوغ الذّكر يتحقّق بإحدى العلامات الثّلاث التّالية:
1 ـ نبت الشّعر الخشن على العانة «فوق العورة».
2 ـ خروج المني; سواءً في النّوم أو اليقظة.
3 ـ إكمال 15 سنة قمريّة (أقلّ من «15» سنة شمسية بـ 163 يوماً تقريباً).
وبلوغ الأنثى يتحقّق بإحدى العلامات الثّلاث التّالية:
1 ـ نبت الشّعر الخشن على العانة «فوق العورة».
2 ـ خروج المني; سواءً في النّوم أو اليقظة.
3 ـ إكمال 9 سنوات قمريّة (أقلّ من 9 سنوات شمسية بـ 97 يوماً تقريباً).

السؤال : شاب خرج منه المني قبل أن يبلغ عمره خمسةَ عشرَ عاماً، وبسبب الجهل في الحكم، لم يصلِّ ولم يَصم. فما هو تكليفه الشّرعي بالنّسبة إلى العبادات في تلك الفترة؟
الجواب: مَن تيقّن بخروج المني يصير بالغاً رشيداً، فإن فات منه صلاة أو صيام فيجب عليه قضاء ما فاته، وإذا كان إفطاره عن جهل ولم يقصّر في تعلّم الأحكام، فلا كفّارة عليه ، والأحوط وجوباً أداء الكفّارة مع الجهل التقصيري.

السؤال : شوهدت علامات البلوغ في طفل بلغ عمره ست سنوات من قبيل نبت شعر العانة والإبطين، وخشونة صوته، كما شوهدت علامة الجنابة بصورة نادرة في لباسه، هل تجب عليه الصّلاة والصّيام وسائر الفرائض كبقيّة المكلّفين؟
الجواب: إضافة إلى العلامات المذكورة إذا كان يملك الّتمييز المتناسب مع البلوغ فهو بالغ ومكلّف.

(الصفحة15)








الطّهارة والنّجاسة

المُطهِّرات
السؤال : ماء الأنابيب في المدن والقرى يصير أبيض اللّون أحياناً بسبب وضع مادّة الكلور فيه، هل يكون في هذه الحالة مضافاً أم لا؟ وما هو حكم الوضوء والتّطهير بالماء المذكور؟
الجواب: إذا صدق عليه الماء بنحو الإطلاق ، فلا تترتّب عليه أحكام الماء المضاف، فيصحّ الوضوء والتّطهير به، وكذلك إذا شكّ بأنّه صار مضافاً أم لا، يحكم عليه بأنّه مطلق.

السؤال : هل يطهر المتنجّس بأشعة الشمس من خلف الزّجاج؟ وما هو الحكم الزجاج إذا كان نجساً؟
الجواب: الظّاهر عدم كون الزّجاج حائلاً إذا كان صافياً، ويطهر بها الزجاج مع رعاية الشروط في مطهريّة الشمس .

السؤال : هل يطهر باطن القدم وباطن الحذاء بالمشي على الأرض المفروشة

(الصفحة16)

بالموزائيك أو التزفيت؟
الجواب: الظّاهر أنّه يطهر بالمشي على الأرض المفروشة بالموزائيك، ولكن يشكل الأمر إذا كان على التزفيت، إلاّ إذا كان على التزفيت تراب ، أو كان القير مقلوعاً بحيث تمسّ الحصى أسفل حذاء الماشي.

السؤال : هل يكون التّنر «مادّة مزيلة للألوان والأوساخ» من المطهّرات؟
الجواب: لا يكون التّنر وأمثاله من المطهّرات ، وأ نّ المطهّرات هي المذكورة في رسالتنا العمليّة فقط.

طريقة تطهير الأشياء النّجسة
السؤال : هل يمكن تطهير اللباس النّجس بعد إزالة النّجاسة عنه؟ بأن يُوضع في إناء فيه مقدار قليل من الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكُر عن طريق حنفية الماء.
الجواب: نعم يَطْهُر، ولكنّ الأحوط هو عصر اللباس حتّى يخرج الماء منه.

السؤال : إذا تنجّست الأرض المفروشة بالحجر أو الآجر، فهل تطهر بصبّ ماء الأنبوب عليها، وإزالة عين النّجاسة، أم يلزم إنفصال ماء الغسالة عنها أيضاً؟
الجواب: إذا كان الأنبوب متّصلاً بالماء الكُر أو الجاري ، واستولى على المحلّ المتنجّس طهُر بذلك، ولا يشترط انفصال ماء الغسالة .

السؤال : هل يشترط في تطهير الماء المتنجّس امتزاجه بالماء الكر أو المطر؟
الجواب: الأحوط اعتبار الامتزاج.

السؤال : ما هي طريقة تطهير الموكيت المتنجّس الملتصق بالأرض؟
الجواب: يطهر إذا أُزيلت عنه عين النجاسة، وجرى عليه الماء الكرّ أو الجاري وانغمس فيه، والأحوط وجوباً عصره حتّى يخرج الماء من باطنه.

(الصفحة17)

السؤال : الغسّالات الكهربائية الّتي تغسل وتنشّف الألبسة، هل تُطهّر اللباس مع فرض انقطاع واتّصال الماء؟
الجواب: كما يقول المختصّون: إنّ الماء في حالة الاتّصال بالكر، يحيط بجميع أجزاء اللباس النّجس، فإذا أحاط الماء باللباس ثلاث مرّات، ثم أخرجت الغسالة في كلّ مرّة تطهر، إنْ لم تبق عين النجاسة في اللباس.

السؤال : هل يمكن تطهير النجس من الدّقيق والعجين والحليب؟
الجواب: هذه المواد الثلاثة لا تقبل التطهير.

السؤال : هل يطهر السجّاد أو الإناء النّجس تحت المطر؟
الجواب: يطهر إن لم تبق فيهما عين النّجاسة، ولا يلزم العصر في السجّاد لإخراج الغسالة منه.

السؤال : إذا وُضِعَ جلد شاة في الماء المالح، وقد ماتت فيه فأرة، كيف يمكن تطهيره؟
الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية إلى باطن الجلد، فلايمكن تطهير باطنه، ويطهر ظاهره بإجراء الماء عليه .

السؤال : إذا كان الماء بقدر حنفية صغيرة كحنفية السماور، هل يصدق عليه الاتصال أم لا؟
الجواب: نعم، يصدق الاتّصال.

السؤال : إذاتنجّس ماءمضاف أو مائع آخر كالدّبس ونحوه فهل يمكن تطهيره؟
الجواب: لا، إلاّ إذا أُريق في الماء الكر أو اتّصل بماء الحنفيّة، واختلط مع الماء حتّى يستهلك، ويُطلق عليه حينئذ اسم الماء المطلق، ففي هذه الصّورة يكون طاهراً ولا بأس بشربه.

(الصفحة18)

السؤال : إذا تنجّس الرّزّ والماش والحنطة والصّابون فهل يمكن تطهيرهما؟
الجواب: نعم تطهر ـ مثل سائر الأشياء ـ إذا تنجّس ظاهرها. وأمّا باطنهما لو تنجّس بوصول الرطوبة المُسرية النجسة إليه لا يمكن تطهيره .

السؤال : هل يطهر اللباس النّجس إن وضع في إناء قليل الماء، ولكنّه متّصلٌ بالكر؟
الجواب: نعم، يَطْهر.

السؤال : أسناني صناعية، وقد جرى الدم في فمي، ثم انقطع وزال، فهل تطهر أسناني الصناعية؟
الجواب: لا يبعد الحكم بطهارتها إذا كانت الملاقاة للدم في باطن الفم كما هو ظاهر السؤال .

السؤال : إنّي قد حشوت سنّاً وتنجّس فمي بدم اللّثة، فهل يطهر هذا الحشو إن زال الدّم؟
الجواب: نعم هو محكوم بالطّهارة .

السؤال : ما هو تكليف مَنْ لا يتمكّن من الاستنجاء بالماء؟
الجواب: لا يلزم تطهير مخرج الغائط بالماء، بل يجوز التّطهير بالأحجار والمناديل الورقيّة، ولكن مخرج البول يطهر بالماء فقط.

السؤال : المريض العاجز عن التّطهير مثل «مقطوع النّخاع الشّوكي» ما هي وظيفته بالنسبة إلى الصلاة؟
الجواب: يجب عليه الزّواج في صورة الإمكان، والزّوجة تتكفّل تطهير زوجها، وإلاّ يسقط عنه التّطهير.

(الصفحة19)

النّجاسات
السؤال : أرض نجسة، وقد وضعنا عليها اللّحاف، فوصل إليه الرطوبة منها فامتصّ الرطوبة فصار ثقيلاً، فهل يحكم بنجاسته؟
الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، وإلاّ فهو محكوم بالطهارة .

السؤال : وصلت الرّطوبة إلى ما يقارب متراً واحداً من حائط المرحاض، هل يكون هذا الحائط نجساً أم لا؟
الجواب: لا يتنجّس الحائط ، إلاّ مع العلم بوصول الرطوبة المسرية النجسة إليه.

السؤال : هل يكون بخار البول أو الماء المتنجّس نجساً؟
الجواب: البُخار طاهر مطلقاً.

السؤال : هل دخان النّفط النّجس، أو دخان الخشب والأشياء الاُخرى المتنجّسة طاهر؟
الجواب: نعم، طاهر .

السؤال : كم عدد الوسائط التي يكون فيها الشيء المتنجّس منجّساً؟
الجواب: المتنجّس ينجس ملاقيه مع قلّة الوسائط كالواحدة والاثنتين، وأمّا فيما زاد فمُنجّسيته مبنية على الاحتياط .

السؤال : هل يجوز للشخص قطع جلده الذي كان في أوان إنفصاله مع جزء من جلده الذي لم يكن في أوان الإنفصال؟
الجواب: جائزٌ، ولكن يحكم بنجاسة الجزء الذي لم يكن في أوان الإنفصال 

(الصفحة20)

السؤال : هل كلب الصّيد أو كلب الماشية نجس كسائر الكلاب؟
الجواب: لا فرق بين الكلاب من حيث النجاسة.

السؤال : هل يكون بيض الدّجاج الجلاّل ولحمه نجسين؟
الجواب: ليسا نجسين، ولكن يحرم أكلهما.

السؤال : حينما يحلب الحليب تجتمع فوقه رغوة، فإذا سقطت قطرة دم يابسة على هذه الرغوة، فهل يتنجّس الحليب؟
الجواب: نعم، يتنجّس، إلاّ أن يرفع الدّم مع الرغوة المحيطة به بشكل لا يمسّ الحليب .

السؤال : هل يكون دم الحيوان المأكول اللحم نجساً؟
الجواب: نعم، نجس إذا كان الحيوان ممّا له نفسٌ سائلة، ولكن إذا كان أقلّ من مقدار الدّرهم فلا مانع من الصّلاة فيه.

السؤال : ما حكم الدم الموجود في بيضة الدجاجة؟
الجواب: طاهر، ولكن يحرم أكله.

السؤال : هل الدّم الّذي في داخل الحليب نجس، وينجّس الحليب؟
الجواب: إذا أحرز أنّ الدّم موجود فيه، فالحليب نجس.

السؤال : هل الكحول الصّفراء والبيضاء نجسة؟
الجواب: الكحول الصّناعية «إسبِرتو» والكحول المستعملة في التداوي وزرق الإبر وأمثالها ليست نجسةً.

السؤال : الأغذية أو السوائل ـ مثل الخل الّذي يتكوَّن بصورة طبيعية من نسبة 2 أو 3% من الكحول، هل هي نجسة أم لا؟
<<التالي الفهرس السابق>>