في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة41)


أحكام النّساء
السؤال : امرأة طهرت واغتسلت، وكان ذلك بعد خمسة أيّام من عادتها، ثمّ رأت قطرة دم في اليوم الثامن ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: هذا الدم حيض ويجب عليها إعادة الغسل.

السؤال : طهرت امرأة بعد أيّام عادتها التي تستغرق ستّة أو سبعة أيّام، ثمّ شاهدت دماً أصفر، وهي شاكّة في هذا الدم، هل هو دم الحيض أم لا؟ وهل ينتهي في عشرة أيّام أم لا؟ ما هي وظيفتها؟
الجواب: إذاأحرزت أنّه دم ولم يتجاوز عشرة أيّام تجري عليها أحكام الحيض.

السؤال : أجنبت امرأة، وقبل أن تغتسل غسل الجنابة حاضت، هل يصحّ منها غسل الجنابة قبل أن تطهر من الحيض أم لا؟ وكيف تكون الأغسال الاُخرى؟
الجواب: نعم يصحّ، ويرتفع عنها أثر الجنابة، كما تصحّ منها الأغسال الاُخرى كغسل الجمعة وغيره.

السؤال : امرأة طهرت بعد ستّة أيّام من دم الحيض، ولا تشاهد أيّ دم، وفي اليوم التّاسع رأت دماً قليلاً جدّاً وبعده طهرت تماماً، ما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: الدم الّذي رأته في اليوم التاسع حيضٌ، كما أنّه حكم بكونها حائضاً في أيّام النقاء المتخلّل .

السؤال : امرأة حاضت في اليوم الأوّل، وفي اليوم الثّاني أُخرِج رحمها في عمليّة جراحيّة، فلم تبلغ فترة حيضها ثلاثة أيّام، هل يجب عليها غسل الحيض؟
الجواب: لا يجب عليها غسل الحيض; لأنّ موضوع أحكام الحيض الدّم الّذي لا يقلّ عن ثلاثة أيّام. وفي مفروض السؤال يجب عليها غسل الاستحاضة.

السؤال : اُخرج رحم امرأة في عمليّة جراحيّة،ماحكم الدّماءالّتي تراهابعد ذلك؟

(الصفحة42)

الجواب: إذالم تكن يائسة، فالأحوط مراعاة أحكام الحيض كماكانت في السابق .

السؤال : هل تتمكّن المرأة الحائض من الحضور في مجالس قراءة القرآن الكريم، التي تنعقد في شهر رمضان المبارك، والاستماع إلى القرآن، وهي تعلم بأنّهم يقرؤون السور ذات السّجدة الواجبة أيضاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن لا يجوز لها قراءة سور ذات السجدة الواجبة، أما الاستماع فيجوز لها، وعليها أن تسجد إذا سمعت آيات السجدة.

السؤال : أحياناً تشترك النّساء في مجالس الفاتحة المنعقدة في المساجد، في حال الحيض، مع الجهل بحرمة ذلك فما هي الوظيفة؟
الجواب: يجب إخبارهنّ بحرمة دخولهنّ في المساجد .

السؤال : هل يجوز للنساء وهنّ في العادة الشهريّة الدّخول في حرم أولاد الأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط الأولى عدم الدخول.

السؤال : أُخرج طفل في عمليّة جراحيّة من رحم اُمّه من غير المجرى الطبيعي، ولكنّ الدّم خرج من المجرى الطّبيعي، هل يجري على هذا الدّم أحكام النّفاس؟
الجواب: نعم، يجري عليه أحكام النفاس.

السؤال : هل يجوز للحائض والجنب الدّخول في الأروقة والأقسام المتّصلة بحرم الإمام الرّضا (عليه السلام) ؟
الجواب: يجوز ذلك، إن لم يكن مسجداً ، وإذا كان مسجداً فلا يجوز الدخول فيه إلاّ بنحو الاجتياز والمرور .

(الصفحة43)

السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، وقد صلّت فترةً بلا غسل، وكانت تتوضّأ لأداء الصّلوات اليوميّة، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلاً مستحبّاً، هل عليها قضاء الصّلوات الفائتة؟
الجواب: حيث إنّ الغسل المستحب لا يكفي عن الغسل الواجب على الأحوط، فيجب عليها على الأحوط غسل الحيض، وقضاء الصّلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة.

السؤال : امرأة حائض نسيت غسل الحيض، فصلّت مدّةً، وكانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها؟
الجواب: يجب عليها قضاء الصلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة. نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذكورة غسلاً واجباً صحيحاً تصحّ صلواتها الّتي صلّتها بعد ذلك الغسل .

السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المرأة في حالة خروج الجنين الناقص؟
الجواب: إن كان دم ولادة فهو دم نفاس .

السؤال : في حالة الشّك بين دم النّفاس ودم الجروح:
ألف ـ ما هو واجب المرأة في هذه الحالة؟
ب ـ إذاكان لباس المرأة المريضة ملوّثاًبهوكان أقلّ من الدرهم،هل تجوزالصلاة فيه؟
الجواب: ألف ـ الأحوط أن تُطبّق عليه أحكام دم النّفاس.
ب ـ الصلاة فيه صحيح في مفروض السؤال إذا كان أقلّ من الدرهم .

السؤال : امرأة استعملت جهاز «I- U- D» لمنع الحمل، ما هو تكليفها الشرعي إن شاهدت الدّم وهي في الحالة المذكورة؟
الجواب: إذا تيقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح، فيجب عليها التّطهير

(الصفحة44)

للصّلاة، وليس فيه حكم خاص، وإلاّ فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام وتخلّل بينه وبين دَم الحيض السابق أقلّ الطُهر فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة .

السؤال : ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي اُجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين؟
الجواب: إذا كان هذا الدّم دم الولادة وحصل بعد سقوط الجنين، فيجري عليه أحكام دم النّفاس.

سِنّ اليأس
السؤال : بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض؟ وكيف نحسب السّنوات القمريّة؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة؟
الجواب: تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة، وتعادل 58 سنة شمسيّة و77 يوماً تقريباً. وتحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة قمريّة، وتعادل 48 سنة شمسيّة و179 يوماً تقريباً.

السؤال : امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس، وشاهدت دماً ولا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى ثلاثة أيّام، ما هو حكم صلاتها وصومها على هذه الحالة؟
الجواب: تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس، فإذا كان الدم في أيّام عادتها، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام، وإلاّ فهي محكوم بالاستحاضة .

استعمال الدّواء لمنع الحيض
السؤال : استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها، فشاهدت دماً قليلاً انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام ، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض،

(الصفحة45)

علماً بأنّه خرج في أيّام عادتها؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام متواليات، لا يحكم عليه بدم الحيض.

السؤال : تستعمل بعض النّساء من أقراص منع الحيض لصوم شهر رمضان، أو في الحج لأداء المناسك، ورغم ذلك يشاهدن الدّم في أيّام العادة يوماً أو يومين، فما هو حكم هذا الدّم؟
الجواب: إذا لم يستمرّ الدّم إلى ثلاثة أيّام لا يجري عليه حكم دم الحيض وإن كان في أيّام العادة، فصومها صحيح، ويمكنها أداء مناسك الحج، ويجري على هذا الدّم أحكام دم الاستحاضة .

مسّ أسماء الله وآيات القرآن الكريم وأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)
السؤال : هل يجوز مسّ الأسماء المشتملة على كلمة «الله» مثل عبدالله وحبيب الله ونحوهما بدون الوضوء، وما حكم القلادة المنقوشة عليها كلمة «الله» المباركة الّتي تلبسها النّساء من دون طهارة، وأحياناً يلامس لفظ الجلالة أجسامهنّ، وأيضاً ما هو الحكم بالنسبة لأسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)؟
الجواب: الأحوط عدم جواز مسّ اسم الله تعالى ـ من دون الوضوء ـ بأيّ نحو كان، وفي أيّ مكان وزمان، وبأيّة لغة كانت. وكذلك أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) ، أمّا إذا كان موجباً للهتك، فلايجوز بلا إشكال.

السؤال : هل يجوز مسّ بعض الكلمات (نظير ابليس) الموجودة في القرآن بدون الوضوء أم لا؟
الجواب: إن كان من القرآن فلا يجوز .

(الصفحة46)

السؤال : هل يجوز للجنب وضع يده على شعار الجمهورية الإسلاميّة، أو الأشياء الاُخرى المنقوش عليها اسم الله تعالى، وكذا الأوراق النقديّة والبطاقات المطبوع عليها لفظ الجلالة، وما هو حكم أسماء الأئمّة والأنبياء (عليهم السلام) ؟
الجواب: يحرم على الجنب مسّ اسم الله تعالى بأيّ موضع من جسمه، وبناءً على الاحتياط الواجب تلحق به أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام) .

السؤال : امرأة حائض وقلادتها منقوش عليها اسم الله تعالى، وأحياناً بدون اختيارها تلامس القلادة جسمها، فهل يجوز لبس هذه القلادة وأمثالها؟
الجواب: لايجوز ذلك إن كانت تعلم بأنّ اسم الله تعالى يمسّ جسمها.

السؤال : ما هو حكم من وَشمَ على جسمه أسماء الجلالة وآياتاً من القرآن الكريم بالنّسبة للطّهارة والجنابة، ومسّ المواضع المذكورة بدون الوضوء؟
الجواب: إذا كانت الآيات القرآنيّة منقوشة على جسمه، فلايجوز مسّ ذلك بلا وضوء وطهارة، ويجب محوها أوّلا ثمّ الوضوء، بل لا يبعد لزوم محو الآيات قبل أن يحدث، وأيضاً إذا كان جنباً، وفي حين الغسل، يحرم مسّ أسماء الجلالة، وإن أمكن تجب إزالتها، أو الاغتسال بصبّ الماء على البدن بدون إمرار اليد عليه. وإذا كان الوَشَم تحت الجلد، ومسُّهُ لا يكون هتكاً فلامانع من ذلك.

السؤال : ما هو حكم مسّ القرآن الكريم من قبل طلاّب المدارس الابتدائيّة، الّذين يتعلّمون القرآن الكريم غير أنّهم لا يحسنون الوضوء، وما الّذي يجب على معلّمهم؟
الجواب: العمل في نفسه لا إشكال فيه، نعم إذا كان المسّ يُعدُّ هتكاً يجب عليه أن يمنعهم من ذلك أو يأمرهم بالوضوء .

(الصفحة47)








التّيمُّم


السؤال : الجنب الّذي لا يمكنه الحصول على الماء ليلاً، هل يجوز له التيمّم لصلاة الليل؟
الجواب: نعم يجوز له التيمّم إن كان يعلم بأنّه لا يتمكّن من الغسل إلى طلوع الفجر.

السؤال : بيّنوا لنا كيفيّة التيمّم بواسطة النائب؟
الجواب: يقوم النائب بأخذ يدي من لا يتمكّن من التّيمّم، فيضرب بهما على الأرض أو ما يصحّ التّيمّم به، ثمّ يمسح على جبهته وظاهر يديه، فإذا لم يتمكّن من تحريك يديه يقوم النائب بالضّرب على الأرض بيديه، ويمسح جبهة المنوب عنه وظاهر يديه.

السؤال : هل يصحّ التّيمّم على الموزائيك أو على الرُّخام؟
الجواب: يصحّ التّيمّم على التّراب والحجر الرخام والحصى، ومع عدمها فلا مانع من التيمّم على الموزائيك .

(الصفحة48)

السؤال : المريض المضطرّ إلى التّيمّم لمرضه، وقبل الصّلاة ارتفع عذره ، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا ارتفع المانع من الوضوء والغسل قبل البدء بالصّلاة ، فالتّيمّم باطل.

السؤال : من لايتمكّن من استعمال الماء البارد للوضوء والغسل بسبب مرضه، ولم يجد الماءالساخن. فما هوتكليفه في الموردين التاليين بعدما حضر الماء الساخن:
ألف ـ قبل صلاة الصّبح؟
ب ـ بعد الصّلاة؟
الجواب: ألف : التّيمّم باطل.
ب : صلاته صحيحة.

السؤال : مريض تيمّم مع الجبيرة خوفاً من الضرر، وبعد الصّلاة تبيّن أنّ خوفه كان في غير محلّه، فماذا يفعل؟
الجواب: لايلزم إعادة الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإعادة .

السؤال : هل يصحّ شرعاً العمل بموجب إرشادات الطبيب والممرّض بشأن ضرر الصّيام وحركة الأعضاء، واستعمال الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا حصل خوف الضّرر من منشأ عقلائي ولو كان هو إخبار الطبيب أو الممرّض فيكتفى به .

السؤال : هل يصحّ في حال التّيمّم بدلاً عن غسل الجنابة دخول المسجد أو الحضور في صلاة الجماعة؟
الجواب: ما دام العذر باقياً يجوز دخول المسجد والحضور في صلاة الجماعة. ولكنّه إذا تيمّم لضيق الوقت فقط، يجوز له البقاء في المسجد بمقدار أداء الصّلاة الواجبة.

(الصفحة49)

السؤال : نشاهد بعض الفتاوى مقيّدةً بموارد «الضّرورة» و«العُسر والحرج» بيّنوا لنا المقصود بهذه العناوين؟
الجواب: الضرورة بمعنى: عدم القدرة العرفيّة أو الإضطرار لأجل حفظ النفس من الهلاك ونحوه .
والعُسر والحرج بمعنى: المشقّة التي لا تتحمّل عادة .

(الصفحة50)








أحكام الأموات

الغُسل ، الكفن ، الدّفن
السؤال : مات أحد المكلّفين، ولم يكن يصلّي ويصوم، ولكنّه لا ينكرهما، هل تجري عليه أحكام سائر المسلمين؟
الجواب: نعم، يجرى عليه جميع أحكام المسلمين وإن كان فاسقاً.

السؤال : مَن كان عليه غسل مسّ الميّت، هل يجوز أن يُغسِّل ميّتاً آخر؟
الجواب: نعم، يجوز أن يُغسِّل ميتاً آخر.

السؤال : رجلٌ توفّي قبل أن يوصي، وترك طفلاً صغيراً، وقد ادّخر لنفسه كفناً مشتملاً على القطع الإضافيّة والمستحبّة، هل يكتفى بالمقدار الواجب من الكفن; لعدم وصيّته ولوجود الطّفل الصغير، أم يجوز أن يكفّن بالقطع الإضافيّة المستحبّة؟
الجواب: تعيين الكفن وتشخيصه بمثابة الوصيّة، وإذا لم يكن زائداً على ثلث أمواله يكفن بالقطعات المستحبّة. .

السؤال  : امرأة ماتت و مات جنينها أيضاً، هل يجوز إخراج الجنين وتغسيله

(الصفحة51)

بمفرده؟
الجواب: يجب تغسيل الأمّ على تلك الحالة، ثم تكفينها ودفنها كسائر النّساء غير الحاملات، ولا يجوز إخراج الطّفل من بطن اُمّه.

السؤال : مات مكلّف كان يستعمل الأسنان الصّناعيّة، هل يجب إخراج الأسنان المذكورة من فمه، أم يجب غسله ودفنه على نفس الحالة؟
الجواب: يجوز إخراج هذه الأسنان إذا لم يستلزم مكروهاً على الميّت، وإلاّ يترك ويغسل على حاله.

السؤال : شخص انكسرت رجله في حادث اصطدام سيّارة، وفي العمليّة الجراحيّة وضعت مادّة البلاتين في رجله، هل يجوز إخراج المادّة البلاتينيّة بعد موته؟ وما هو حكم غلاف الأسنان الذهبي أو تركيب السنّ الذّهبي؟
الجواب: لايجوز إخراج المادّة البلاتينيّة إذا كان ذلك يستلزم شقّ رجل الميّت، وكذلك لايجوز قلع الأسنان الذّهبية منه. نعم يجوز إخراج الأسنان الصّناعيّة إذا أمكن بسهولة.

السؤال : امرأة ماتت حين وضع الحمل، وقد خرج رأس الطّفل من رحمها، فمات الطّفل وهو على تلك الحالة، كيف يجري غسل وكفن ودفن الاُمّ وطفلها؟
الجواب: في حالة عدم المثُلَة بالطّفِل أو اُمِّه يُخرج الطّفل من رحمها ويُغسّل ويُكفّن كلّ منهما على حدة، وفي غير الحالة المذكورة تغسل الاُمّ وطفلها وتكفّن وتدفن مع طفلها، والاحتياط غسل رأس الطّفل لوحده أيضاً.

السؤال : إذا ماتت المرأة وهي حامل، ولا علم لنا بطفلها هل هو ميّت أم حيّ فما العمل؟
الجواب: يجب الصّبر حتّى يتحقّق حال الطّفل، فإن كان هناك احتمال عقلائي

(الصفحة52)

بسلامة الطفل يشقّ بطن الاُمّ لاستخراج وليدها.

السؤال : هل يجوز تكفين الميّت بالأكفان المكتوبة عليها السّور القرآنيّة مثل يس وغيرها، ويحتمل أن تتنجّس الأكفان؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

غسل المصدومين والمجروحين
السؤال : كيف يغسَّل مَنْ مات في حادث اصطدام سيّارة، واستمرّ نزف الدم منه بدون انقطاع؟
الجواب: في صورة الإمكان يُنتظر حتّى ينقطع الدّم، فإن لم ينقطع يُلْصَق موضع خروج الدّم باللاصقات وما شابهها حتّى ينقطع الدّم فيُغسّلوُه. وإن لم يمكن يغسَّل على الحالة نفسها بالماء الجاري أو الكُر، وبهذه الطريقة: يُوضع السّدر والكافور في إناء ويتّصل ماء الاُنبوب ـ الذي هو بحكم الجاري ـ بالإناء ويصبّون الماء ويغسّلونه، أو يوضع السدر والكافور في الماء الكرّ بمقدار يصدق عليه ماء السّدر والكافور بدون صيرورته مضافاً، ثمّ يغمس الميّت، ويغسّلونه بالتّرتيب كما ذكرناه في رسالتنا العملية. والاحتياط هو تجفيف مواضع التّيمّم بعد الغسل، ثمّ يتمّم بعد الغسل أيضاً.

السؤال : جُرح رَجُلٌ ومات، فلا اللاصقة ولا الجُص ولا أيّ شيء آخر يمنع نزيف الدّم، هل يصحّ وضع مثل هذا الجسد في كيس بلاستيكي، ويُلفّ الكفن بقطعاته الثلاث على الكيس البلاستيكي; لأنّه بدون هذا الكيس يلوّث الدم الكفن مهما كان؟
الجواب: تُستعمل هذه الطريقة، ولكن بعد إجراء الغسل أو التّيمّم.

السؤال : ما هو حكم من تناثر رأسه وصدره وبطنه في حادث اصطدام سيّارة؟
الجواب: يغسل الجزء الذي يحتوي على العظام، ويلفّ في قماش ويُدفن،

(الصفحة53)

وإذاكان الصّدرموجوداً ويحتوي على القلب، يُصلّى عليه أيضاً بعد الغسل والكفن.

السؤال : رجل مات في حادث اصطدام سيّارة ، وقد تناثر رأسه وجميع جسمه، ووضع في كيس، كيف يُغَسّل؟
الجواب: يُغسَّل إن لم تتناثر أعضاؤه بالغسل، وفي غير هذه الصورة، فإن كانت يداه سالمتين ييمّم، وإلاّ فيسقط عنه الغسل والتّيمّم، وفي هذه الصّورة يُصلّى عليه وهو في الكيس ويُدفن.

السؤال : كيف يمكن غسل من غرق وبقي فترة في الماء، وقد انتفخ جسمه؟
الجواب: إن لم تتناثر أعضاء الميّت المذكور بالغُسل يُغَسَّل، وإلاّ يُيمّم.

السؤال : ما هو حكم الجنين الميّت، الّذي عمره أكثر من أربعة أشهر، وقد اضطرّوا إلى تقطيعه ليخرجوه من رحم اُمّه؟
الجواب: القِطع اللحمية تُلَفُّ في قطعة قماش وتُدفَن، والقِطع الّتي تحتوي على العظام والصّدر والقلب تُغسّل وتُكفّن وتُدفن.

السؤال : شُرِّح جُثمان ثمّ خُيّط، وقد اختفى جزء من البشرة، وخُيّطَ بصورة لم يصل معها الماء إلى جميع البشرة، فما هو التّكليف؟
الجواب: يُغسّل الميّت على حالته، والأحوط ضمّ التيمّم.

كيف ييمّم الميّت؟
السؤال : كيف ييمّم الميّت في الموارد التي يجب فيها التيمّم؟
الجواب: من ييمّم الميّت، يجب عليه أن يضرب على الأرض بيديه ويمسح وجه الميّت و ظاهر يديه، والأحوط وجوباً إن أمكن أن يضرب بيدي الميّت ثمّ ييّمم بيديه.

(الصفحة54)

صلاة الميّت
السؤال : إذا اُحضرت جنازة اُخرى في أثناء الصّلاة على الميّت الأوّل، هل يجوز إشراكه مع الأوّل في بقيّة التّكبيرات؟
الجواب: نعم، يجوز، ولكن تجب قراءة الدّعاء لكلّ واحد منهما بما يخصّه، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني وهكذا ، وبعد إتمام صلاة الجنازة الاُولى يأتي ببقيّة التّكبيرات والأدعية العائدة للجنازة الثّانية.

السؤال : إذا لم يكن الميّت بالغاً يقول الإمام الخميني (رحمه الله) في رسالته: بعد ذكر التّكبيرة الرّابعة يُقرأ هذا الدّعاء «اَللّهُمَّ اجْعَلْ لاِبَوَيهِ وَلَنا سَلَفاً وَفَرطاً وَأجراً»، هل يرى سماحتكم مثل ذلك؟
الجواب: إذا كبّرتم التّكبيرة الرّابعة في مورد السّؤال، تقرأون الدّعاء المذكور، ثم تكبّرون التّكبيرة الخامسة، وبذلك تتمّ الصّلاة.

أحكام الدّفن، ونبش القبر وتعميره
السؤال : هل يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر مضى على دفنه سنوات عديدة، مع أنّه يحتمل احتمالاً قويّاً بأنّ الميّت الأوّل قد سقط لحمه وبقيت عظامه فقط؟
الجواب: لايجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا استلزم ذلك نبش قبره وظهور جسده وهتك حرمته، وقبل العلم بأنّ عظام صاحب القبر الأوّل أصبحت تراباً رميماً لايجوز نبش قبره، نعم، إذا جرى نبش القبر ولو عصياناً، فحينئذ يجوز دفن ميّت آخر في قبر الميّت الأوّل على كراهيّة.

السؤال : من دفن ـ والظّاهر أنّه فارق الحياة على أثر ضربة أو الاعتداء عليه ـ هل يجوز نبش قبره للفحص عن سبب موته؟

(الصفحة55)

الجواب: لا مانع إن توقّف إثبات حقّ الميّت على نبش قبره، وأفتى المجتهد الجامع للشرائط بضرورة نبش القبر المذكور.

السؤال : ما هو الملاك في حرمة نبش قبر الميّت؟
الجواب: إنّ ملاك حرمة نبش قبر الميّت هو كشف جسده أو هتك حرمته، فإن اُخذ مقدار من تراب القبر ولم يظهر جسد الميّت، فلا يصدق هتك حرمته عرفاً، وحينئذ فلا نبش ولا حرمة فيه. وخلاصة القول: إنّ المدار في حرمة النّبش هو ظهور الجسد أو صدق الهتك عليه، ويمكن اجتماع هذين الأمرين، ويمكن أيضاً أن يكون السّبب هو ظهور الجسد وحده، أو هتك حرمته لوحده.

السؤال : قبر ذو طابقين ، دفنت في الطّابق الأسفل امرأة، هل يجوز دفن رجل في الطّابق الأعلى، علماً بأنّه غير مَحْرم لها ؟
الجواب: نعم، يجوز، إن لم يستوجب نبش قبر الميّت في الطّبقة السّفلى.

السؤال : اكتشفت مقبرة في إحدى القرى المعروفة بـ «پيرغيب»ويقول الكهول: إنّ هذه المقبرة كانت ذات عمارة مشيّدة، وليست لصاحب القبر شجرة الأنساب؟
الجواب: لا مانع من بناء عمارة على المقبرة المذكورة، إذا كان الكهُول على ثقة بأنّ صاحب القبر من أولاد الأئمّة الصّالحين (عليهم السلام) .

السؤال : هل في تزيين القبر بأحجار الرّخام الأبيض والأسود إشكال؟
الجواب: لا إشكال فيه.

السؤال : تهدّمت مقبرة بسبب إنشاء حديقة عامّة وفتح شارع، فعثر على قبر عند جدول الماء في أحد طرفي الشارع، هل يجوز نبش المتبقي من هذا القبر ونقله إلى المقبرة العامّة; لأنّ بقاءه بهذا الشكل موجب للإهانة؟

(الصفحة56)

الجواب: يجوز ذلك إن لم يمكن تغيير مجرى الجدول المذكور.

السؤال : هل يجوز العمل بوصيّة من وصّى بنقل جسده بعد دفنه إلى العتبات المقدّسة؟
الجواب: إنّ نبش القبر في نظري; لغرض نقل الميّت إلى العتبات المقدّسة مخالف للاحتياط، حتّى وإن أوصى الميّت بذلك. نعم إذا أوصى بنقل جنازته قبل الدّفن إلى المشاهد المشرّفة، ولم يعمل طبقاً لوصيته عمداً أو لأيّ سبب، فهنا يجوز بل يجب على الوصي نبش القبر ونقل الجنازة لتدفن في محلّ الوصيّة، إلاّ إذا تناثر لحم جسمه، أو استلزم نبش القبر هتك حرمة الميّت المذكور، فحينئذ لا يجوز النقل.

مسائل متفرّقة في أحكام الأموات
السؤال : هل يجوز وضع الميّت في المسجد قبل الغسل أم لا؟
الجواب: يجوز إن لم ينجّس المسجد.

السؤال : ما هو وجه النفقات التي ينفقها أقارب المتوفّى في الأيّام الثّلاثة والليلة السابعة ويوم الأربعين، وهم في بعض الأحوال من الطبقات الفقيرة؟
الجواب: إنّ هذه النّفقات ليست بواجبة، بل فيها شبهة شرعيّة أحياناً; وقد تكون سبباً لوقوع الفقراء في مشاكل، وقد تعدّ منهم للمهانة والذلّ .

السؤال : ما العمل الذي يجب أن يعمله أقارب الميّت في مراسم الليلة السابعة ويوم الأربعين، وهل تعدّ هدايا الورد وباقات الزّهور الغالية إسرافاً؟
الجواب: الأفضل لأقارب الميّت إهداء الخيرات والمبرّات بالنيابة عن روح الميّت، والامتناع من الأعمال غير المفيدة.

(الصفحة57)

السؤال : حين المرور على مقبرة اليهود والنّصارى، هل تجوز قراءة الفاتحة؟
الجواب: لا تجوز إذا كانت بنيّتهم .

السؤال : دفن ميّت مجهولٌ في مقبرة، وبعد ذلك عرف الميّت من قبل أوليائه، ولأنّهم من سكنة محافظة أُخرى، يصعب عليهم الذهاب والإياب لزيارة قبره التي تخفّف عن والدة الميّت وأقاربه لوعة المصيبة، فهم يرغبون في زيارة قبره باستمرار، هل يجوز في الحالة المذكورة نبش القبر ونقل الجنازة إلى مدينتهم أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال، إن لم يستوجب نبش القبر هتكاً لحرمة الميّت فلا بأس به.

(الصفحة58)








أحكام المساجد

بماذا يتحقّق عنوان المسجد؟
السؤال : أرض متّصلة بالمسجد، قرّر أصحابها أن تكون ضمن عمارة المسجد، و قد صلّى أحدهم فيها ركعتين حتى يلتزموا بقرارهم هذا ولا يندموا. هل أصبحت هذه الأرض جزءاً من المسجد أم لا؟ وهل يمكن أن تبنى مرافق في الطابق الأسفل من هذه الأرض، أو يبنى بناءٌ آخر يؤجر لنفقات المسجد؟
الجواب: تتحقّق وقفيّة هذه الأرض للمسجديّة بمجرّد إنشاء كونها وقفاً للمسجديّة والتخلية بينها وبين المصلّين ليصلّوا فيها وعندئذ لايجوز الاستفادة من الأرض المذكورة لغير المسجد، فلايجوز بناء المرافق وغيرها تحتها، إلاّ إذا كان الواقف قداستثنى هذه الطّبقة منذ البداية من الوقف، وإذا لم يسمح الواقف بالصّلاة فيها لم تتحقّق الوقفيّة ويكون اختيارها بيد الواقف. فيمكنه وقف طابق واحد للمسجد، والطّابق الأسفل للمرافق وغيرها.

تعمير المسجد وتجديد بنائه توسعةً ونقصاناً
السؤال : خرب مسجد على أثر الزلزال، وقد نقل الأهالي بيوتهم إلى مسافة

(الصفحة59)

كيلومترين من مكانه وأنشؤوا مسجداً جديداً، والمسجد الأوّل له موقوفات يجب أن تصرف لتعميراته، هل يمكن الاستفادة منها في المسجد الآخر؟
الجواب: يجب تعمير نفس المسجد الأوّل، وصرف موقوفاته في نفس الجهة التي وقفت لأجلها .

السؤال : حين بناء مدرسة أو مسجد أو حسينيّة شوهدت تحت الأرض عظام ميّت، هل يكون وجود هذه العظام دليلاً على وجود مقبرة قديمة في ذلك المكان؟
الجواب: مجرّد العثور على العظام لا يكون دليلاً على المقبرة، وفي مفروض السّؤال تُدفن العظام في نفس المكان أو في مكان آخر.

السؤال : عند تجديد بناء المسجد يلزم أن يتراجع حائط المسجد عدّة أمتار; لتصبح هذه الأمتار جزءاً من الشارع طبقاً لقوانين البلدية، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: لايجوز إن لم تكن هناك ضرورة لهذه العمليّة.

السؤال : مسجد وحسينيّة متلاصقان، وبعد تجديد بناء المسجد صار جزء من الحسينيّة المذكورة ضمن المسجد، فهل يجوز ذلك؟ وعلى فرض جوازه هل تجري على هذا الجزء أحكام المسجد؟
الجواب: في ضم الحسينيّة إلى المسجد إشكال. وإلحاق الجزء المذكور لا يجعله جزءاً من المسجد، كما لا تجري عليه أحكام المسجد.

السؤال : على بعد مائة متر عن المسجد الجامع، يوجد مسجد متروك وقد خرب، هل تصلح النذورات له؟
الجواب: يجوز تعمير هذا المسجد وتجديده، والأفضل إقامة الصلاة فيه.

السؤال : إذا كان تعمير مسجد قريب من المسجد الجامع يوجب تقليل الاهتمام بالمسجد الجامع، فما هو حكم تعميره وإقامة الصلاة فيه؟

(الصفحة60)

الجواب: يلزم بذل الجهود كي لا يقلّ اهتمام الناس بالمسجد الجامع ويلحق به الوهن.

السؤال : مسجد بحاجة إلى توسعة ويقع إلى جانبه شارع، وفي الجانب الآخر منه اشتريت دار لتصبح جزءاً من المسجد، وقد اقترح بأن يكون الشارع المذكور جزءاً من المسجد، علماً بأنّ أهله راضون بذلك، على أن تكون الدار المشتراة شارعاً بدلاً عنه، هل هذا جايز أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان الطريق دريبة; أي محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة، فإنّه ملك لأصحاب الدّور التي أبوابها مفتوحة إليه، ويجوز جعله مسجداً برضى أصحاب الدور .

السؤال : مسجد بحاجة أكيدة إلى التعمير، هل يمكن صرف زكاة الفطرة عليه؟
الجواب: الأفضل إنفاق زكاة الفطرة على فقراء المحلّة، ولا بأس بصرفها على المسجد وأمثاله أيضاً.

تبديل المسجد
السؤال : مسجدٌ يدّعى بأنّه بُني من قبل الظالمين، وجوّه بارد جدّاً، ولا يمكن الصلاة فيه لشدّة برودته بعد فصل الصّيف، كما لا يمكن تدفئته. وقد بُني مسجد آخر جيّدٌ يبعد عنه بحوالي مائتي متر، هل يجوز تخريب المسجد الأوّل وجعله أرضاً زراعية، وصرف وارده على المسجد الجديد؟
الجواب: لايجوز تخريب المسجد بأيّ عنوان ووجه من الوجوه، والأفضل في صورة الإمكان تعميره وإقامة الصّلاة فيه، وذلك لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ}.

السؤال : هل يجوز تخريب المسجد لغرض إنشاء حديقة عامّة، وبدون أيّ
<<التالي الفهرس السابق>>