في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة161)

وبناها، هل يتعلّق الخمس بهذه الدار الجديدة؟
الجواب: إذا كانت داره السّابقة غير قابلة للسّكنى، وهو عرفاً بحاجة إلى دار جديدة، وهي تناسب شأنه، فلا خمس فيها.

السؤال : إنّي أملك داراً وقد أجّرتها، هل يتعلّق الخمس بالمال الّذي أصرفه على تعمير الدّار كمثل الدّار نفسها؟
الجواب: التّعميرات اللازمة لبقاء الدار المذكورة تحسب جزءاً من المؤنة فلا خمس عليها، ولكنّ التّعميرات التي تكون موجبةً لزيادة ثمن الدّار أو مبلغ الإيجار ـ مثل استعمال المرمر وتجديد البناء ـ يجب دفع خمس المبلغ الذي صرف في تعميرات الدار وزاد في ثمنها وإيجارها.

السؤال : اشتريت داراً لأسكن فيها. وبعد مدّة تبيّن بأنّ محلّ عملي بعيد عنها، فاضطررت أن أؤجّر داري، وبثمن الإيجار أجّرت داراً اُخرى قرب محلّ عملي، هل يتعلّق الخمس بداري؟
الجواب: لا خمس عليك، نعم إذا استطعت أن تدفع مبلغ إيجار الدار التي استأجرتها من مال آخر وتجعل دارك رأس المال بدل المؤونة، فحينئذ يجب عليك أن تدفع خمسها بقيمتها الفعلية .

السؤال : إنّي بدّلت داري التي أسكن فيها بدار أوسع تناسب حاجتي وشأني، وأعطيت فرق الثمن من واردي السّنوي، هل يجب عليّ دفع خمس هذه الدار؟
الجواب: لا يتعلّق الخمس بها.

السيّارات الشخصية
السؤال : هل يتعلّق الخمس بالسيّارات الشخصيّة؟ وما هو حكم الدرّاجات

(الصفحة162)

الهوائية والنارية؟
الجواب: في صورة عدم استعمالها للكسب، وكونها مورداً للحاجة وتناسب شأنه، وقد اشتراها من وارده السّنوي ففي هذه الصورة لا خمس عليها، وكذلك حكم الدّراجات الهوائية والنارية.

السؤال : أعطيت مبلغاً من المال المخمّس كمقدّمة لشراء سيّارة هي مورد حاجتي. وأدفع بقيّة الأقساط الشهرية من واردي، هل يتعلّق الخمس بهذه السيّارة؟
الجواب: ليس فيها الخمس .

السؤال : إنّي بعت سيّارتي التي كنت أحتاجها، واشتريت بثمنها سيّارة جديدة أكثر قيمة، ودفعت فرقها من واردي السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسها؟
الجواب: إذا كانت السيّارة مناسبة لشأنك، فلا يتعلّق بها الخمس .

السؤال : هل يتعلّق الخمس بكبسولة إطفاء الحريق وبالتاير الإضافي وعلبة السائل المانع من الانجماد التي اشتريتها لسيّارتي الخاصّة، وقد لا أستفيد منها طول السّنة؟
الجواب: لمّا كانت هذه الأدوات في معرض الاستفادة منها فلا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : قبل عدّة سنوات اقترضت مبلغاً واشتريت سيّارة، وبعد ذلك سدّدت دَيني. وفي هذه السّنة بعت السيارة الاُولى، واشتريت بها سيّارة ذات طراز جديد بأقساط شهريّة، وقد صرفت مبلغاً من ثمن سيّارتي الاُولى على شؤوني، وبقي منه مبلغ آخر، هل يجب عليّ الخمس؟
الجواب: يجب الخمس في ما بقي من ثمن السيّارة الاُولى .

السؤال : إنّي أودعت في حساب شركة السيارات مبلغاً لشراء سيارة، وبعد

(الصفحة163)

سنتين اُعطوني السيارة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: إذا كان المال المذكور من واردك السنوي، وكانت السيارة مناسبة لشأنك، وكان الحصول عليها منحصراً بهذه الطريقة، فلا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : من اشترى سيارة خاصّة لحاجته لها وباعها في نفس السنة، واشترى سيّارةً أغلى منها، ودفع الفرق من وارده في تلك السّنة، هل يتعلّق الخمس بهاتين السيارتين؟
الجواب: لا يتعلّق بهما الخمس في مفروض السؤال. نعم لو كانت الثانية زائدة على شأنه تعلّق الخمس بالمبلغ الزائد الذي دفعه لشرائها .

السيّارة لغرض العمل
السؤال : هل يتعلّق الخمس بالسيارة المخصّصة للعمل والاكتساب؟
الجواب: نعم، يجب فيها الخمس.

السؤال : إنّي دفعت مبلغاً من واردي السنوي لشراء سيّارة حمل صغيرة (بيكاب) وسوف أدفع بقيّة الّثمن أيضاً من واردي السنوي، والسيّارة المذكورة مخصّصة للعمل والكسب، هل يجب عليّ دفع خمسها؟
الجواب: نعم، يجب دفع خمسها ، وأمّا لو كنت لا تتمكّن من الإعاشة بنحو مناسب إذا أدّيت خمسها فلا يجب عليك تخميسها، إلاّ إذا كانت السيارة وسيلة لمعاشك، ولو دفعت خمسها لا يكفي الباقي لمعاشك، ففي هذه الصّورة لا خمس عليها فعلاً.

السؤال : من دفع مبلغاً مخمّساً كمقدّمة لشراء تراكتور للزراعة، هل يجب عليه الخمس عند دفع الأقساط الاُخرى؟
الجواب: يجب عليه أن يدفع الخمس بنسبة الأقساط التي سدّدها .

(الصفحة164)

السؤال : هل يجب الخمس على سيّارة الحمل التي تستعمل أحياناً استعمالاً شخصيّاً وأحياناً لنقل الركّاب والعمل؟
الجواب: يتعلّق بها الخمس بالنسبة .

السؤال : التراكتور الزراعيّة وسيّارة الحمل اللتان اشتريتهما للعمل والاكتساب، ولم أدفع خمسهما، هل يجب عليّ حساب قيمتهما في زمن الشّراء، أم قيمتها الفعلية؟
الجواب: يلزم حساب قيمتهما الفعلية .

السؤال : إنّي أملك سيّارة أنقل بها المسافرين وأعيش على واردها، هل يجب الخمس على مصاريف السيارة كمثل السيارة نفسها، أم تحسب ضمن المؤنة التي لا خمس عليها؟
الجواب: إذا كانت مصروفات السيارة من أجل الحفاظ عليها وصيانتها والاستفادة منها لازمة مثل البنزين والدّهن وقطع الغيار وما شاكل ذلك، فلا خمس عليها، ولكن إذا كانت ممّا تزيد ثمن السيّارة تعدّ من رأس المال، كأصل السيارة، فيتعلّق بها الخمس، ويجب دفع خمس المبلغ الذي اُضيف على ثمن السيارة.

السؤال : إنّي اشتريت تراكتوراً لأعمالي الزراعية قبل وصول سنتي الخمسية، هل يجب عليّ دفع خمسه؟ واذا استفدت منه لأعمال الآخرين وأخذ الاُجرة، هل يتعلّق الخمس بالتراكتور؟
الجواب: نعم، يجب دفع خمسه، سواءً عملت لنفسك أو للآخرين.

وسائل العمل
السؤال : هل يتعلّق الخمس بوسائل العمل و الكسب التي اشتريت في

(الصفحة165)

خلال السنة؟
الجواب: نعم، يجب أن يُعطى خمسها.

السؤال : موظّف فتح دكاناً لتحسين وضعه المالي، هل يتعلّق الخمس بأدوات عمله؟
الجواب: نعم، يتعلّق بها الخمس  .

السؤال : أنا طالب في كلّية الطب، إذا اشتريت بعض الأجهزة والأدوات الطبّية للاستفادة منها في المستقبل، ولا حاجة لي بها فعلاً، هل يجب عليّ دفع خمسها؟ فإذا أردت الاستفادة من الأجهزة المذكورة لتعلّم الدّروس، أو أستفيد من جهاز ضغط الدم لعائلتي، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا كانت تلك الأجهزة والأدوات تخصّ العمل والكسب فيتعلّق بها الخمس، دون ما إذا كانت للدراسة والتحصيل، أو مورداً لاختبار ضغط الدم للعائلة .

السؤال : اقترضت مبلغ ثلاثين ألف تومان، واشتريت به جهاز صنع المفتاح لأكتسب به، وقد سدّدت القرض في العام التالي، هل يجب عليّ الخُمس؟
الجواب: نعم، يجب عليك الخمس .

السؤال : إنّي بعت قسماً من أثاث البيت التي أحتاج إليها، واشتريت أدوات العمل، هل يتعلّق الخمس بها؟
الجواب: إذا استخدمت تلك الأثاث في حاجاتك إلى رأس السنة الخمسيّة ثمّ بعتها فلا يجب تخميس ثمنها ولا ما يشتري بذلك الثمن .

السؤال : من باع سيّارة الحمل التي كان يعمل بها ويعيش من واردها ليشتري داراً، هل يتعلّق الخمس بثمنها؟

(الصفحة166)

الجواب: إذا كان أصل ثمن السيّارة مخمّساً فليس عليه شيء ، وإذا اشتراها من مال غير مخمّس ولم يخمسها إلى أن باعها فيجب تخميس ثمنها فوراً.

السؤال : فلاّح كان يعيش بتراكتوره الذي يعدّ جزءاً ضروريّاً من وسائل عمله وعيشه، ولا يتمكّن الفلاّح من العمل فعلاً، وقد باع التراكتور ـ مع حاجته إليه ـ ليتشرّف إلى مكّة المكرّمة ويحجّ بيت الله الحرام، هل يجب الخمس على هذا المال؟
الجواب: إن اشتراه بمال غير مخمّس يجب عليه أداء خمسه بقيمته حين البيع وإن اشتراه بمال مخمّس فلا شيء عليه.

المؤونة
السؤال : ما هي المصروفات التي تحسب بعنوان المؤونة و لا يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: ما ينفقه الشخص على نفسه وعائلته. وكذلك ما يصرفه في الزيارات وإعطاء الهدايا والجوائز والضيافات والحقوق اللازمة; مثل النذورات والكفّارات وأداء الدّين وأرش الجناية وغرامة أو خسارة ما أتلفه. وكذلك سائر ما يحتاجه في الحياة; مثل الدّار والسيّارة الخاصّة والفرش والكتاب، وسائر لوازم المعيشة الاُخرى، وما ينفقه على زواج أولاده أو معالجة الأمراض، وأيضاً نفقات موت الأولاد أو الزوجة، وسائر الحوائج العرفيّة ، كلّها تحسب من المؤونة. فبناءً على ما ذُكر كلّ ما صرفه الشخص من وارده السنوي، وكان مناسباً لشأنه في الاُمور المذكورة أعلاه لا يتعلّق به الخمس.
نعم، إذا زاد على شأنه أو كان عمله سفاهةً أو إسرافاً، أو الذي صرفه في الاُمور المحرّمة، لا يحسب من المؤونة ويجب دفع خمسه . وما يصرف في سبيل تحصيل المنافع والأرباح، تحسب من المؤونة; مثل اُجرة العامل والسّقي والغازولين للتراكتور وبنزين السيارة.

(الصفحة167)

السؤال : هل يكون الهاتف من المؤونة أو يجب تخميسه؟
الجواب: الهاتف في البيت من المؤونة فلا يتعلّق به الخمس، ولكن هاتف محلّ الكسب يعدّ من رأس المال فيجب فيه الخمس.

السؤال : ماكنة الخياطة هل يجب فيها الخمس؟
الجواب: إذا كانت تستعمل فقط لحاجة البيت فلا يجب فيها الخمس، وإذا كانت للكسب فيجب فيها الخمس.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بوسائل الزّينة في داخل الدار; مثل الورد والمزهريّة وإطار الصورة والقنديل؟
الجواب: إذا لم تكن زائدةً عن الحدّ المتعارف، واشتراها من وارده السنوي فلا خمس عليها.

السؤال : فلاّح عنده بقرة حلوب اشتراها من وارده السنوي، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا اشتراها ليستفيد هو وعائلته من حليبها فتحسب من المؤونة، ولا يجب فيها الخمس.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بما يحمله الحجّاج من العُملة الأجنبية؟
الجواب: إذا كانت من وارد نفس السنة وتصرف في السنة الخمسيّة لا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : من صرف مبلغاً من وارده السنوي لشراء أشرطة أفلام الفيديو المنحرفة، هل يحسب هذا المال ضمن مؤونته السنويّة؟
الجواب: المال الذي يُصرف في سبيل الحرام ليس من المؤونة، ويجب دفع خمسه.

(الصفحة168)

السؤال : هل يتعلّق الخمس بموارد الإسراف أو شراء الأشياء غير الضروريّة وغير المناسبة لشأن الشخص، مثل بعض الديكورات وإطارات الصور الثمينة؟
الجواب: نعم، يجب دفع خمسها.

السؤال : من اشترى لابنه غير المتزوّج ويعيش تحت كفالته داراً، وكان قسم من ثمنها غير مخمّس، هل يعدّ هذا المال من مؤونته السنويّة؟
الجواب: ما كان من ثمنها أرباح نفس السنة، فلا يتعلّق به الخمس إن كانت الهبة مناسبة لشأنه.

السؤال : اشتريت ملابس، ورغم حاجتي إليها لم ألبسها ومرّت عليها سنة بدون استعمال، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إن كانت في معرض الحاجة فلا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بالأشياء الجزئيّة; مثل قنّينة العطر والتربة والسبحة الحسينية ، والسجّادة التي لم تستعمل في خلال السنة؟
الجواب: إذا اشتراها من أرباح السنة، وكانت مورداً لحاجته، فلا خمس عليها.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بكتب أهل العلم رغم أنّ بعضها قد لا يكون مورداً للاستفادة أبداً؟
الجواب: إذا كانت في معرض الحاجة فلا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : سنتي الخمسيّة تبدأ في أوّل شهر فروردين «وهو أوّل أشهر السنة الشمسيّة» وفي شهر إسْفَنْد «وهو آخر أشهر السنة الشمسيّة» اشتريت هدايا حتّى أوزّعها في أيّام العيد على أقاربي، هل يتعلّق الخمس بهذه الهدايا؟
الجواب: إذا اشتريتها في الزمن المتعارف، وكانت مناسبة لشأنك، فلا خمس عليها.

(الصفحة169)

السؤال : هل تعدّ الحليّ الذهبية والمجوهرات التي تشتريها النساء من المؤونة؟
الجواب: إذا كانت متناسبة مع شأنهنّ وكان لغرض الاستعمال عدّت من المؤونة .

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسيّة، وبذل مبلغاً من المال على بناء مسجد وحسينيّة ومستشفى وحمّام، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: إذا كانت الموارد المذكورة مناسبة لشأنه، وقد اشتراها من أرباح السنة فلا خمس عليها، ولكن إذا تيقّن بمرور سنة عليها، تعلّق بها الخمس.

السؤال : امرأة عجوز وأولادها ينفقون عليها، وعندها مبلغ من المال، ومع أنّ الزينة لا تناسبها فقد اشترت بذلك المال حلىً ذهبيّة حتّى إذا فتح طريق كربلاء تنفقها في زيارتها لكربلاء، هل يجب الخمس على هذه الحليّ الذهبية؟
الجواب: نعم يجب فيها الخمس.

السؤال : هل يكون المبلغ الذي يقدّمه الشخص لشركة التأمين من المؤونة، أم يجب دفع خمسه؟
الجواب: يعتبر ذلك من المؤنة فلا يتعلّق به الخمس.

السؤال : إنّي عازمٌ هذه السنة لحجّ بيت الله الحرام، ودفعت لمدير القافلة مبلغاً من المال حتّى يعطيني في المملكة العربيّة السعوديّة عملة سعودية، ولحدّ الآن لم أتشرّف للحج وحانت سنتي الخمسيّة، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: نعم، يتعلّق به الخمس.

السؤال : من اشترى في سنته الخمسيّة شيئاً يحتاجه لنفسه ولعائلته، وباعه بعد مرور السّنة الخمسيّة حتّى يشتري شيئاً آخر، أو يبدّله بنوع أحسن، هل يتعلّق الخمس بثمن ذلك الشيء؟

(الصفحة170)

الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

السؤال : اشتريت متاعاً سلفاً ودفعت ثمنه، ولكن قبل استلام المتاع حانت سنتي الخمسيّة، هل يجب أن أدفع خمس المال؟
الجواب: إذا كان المتاع الذي اشتريته يتعلّق بالمؤونة بحيث إنّك في وقت الحاجة لا تتمكّن من شرائه، فلا يتعلّق به الخمس، وإلاّ فيجب فيه الخمس.

السؤال : امرأة اشترت مقداراً من الحليّ الذهبيّة واستعملتها، وقد باعتها بعد عدّة سنوات، هل يجب عليها الخمس حال بيعها فوراً؟
الجواب: ليس عليها شيء.

جهاز العروس
السؤال : هل يتعلّق الخمس بجهاز العروس الذي يهيّأ تدريجياً في خلال عدّة سنوات؟
الجواب: إذا كان الشخص لا يتمكّن من تهيئة ذلك الجهاز دفعةً واحدةً، وكان بحاجة إلى أن يوفّر كلّ سنة مقداراً منه، أو يكون في مدينة يُهيّأ فيها عادةً وبصورة متعارفة كلّ سنة مقدار من لوازم العرس وهو مورد الحاجة، فإذا اشتراه في خلال السّنة من أرباح مكاسب السنة فلا يتعلّق به الخمس، ولكن إذا اشتراه من أرباح السّنوات الماضية يجب دفع خمسه.

السؤال : إذا اشترى شيئاً بعنوان جهاز العروس للبنت الأوّلي، وبقي في البيت للبنت الثانية، هل يتعلّق به الخمس أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الجهاز للبنت الثانية مورداً للحاجة أيضاً، فلا يجب فيه الخمس.

(الصفحة171)

السؤال : فتاة موظّفة تعيش في بيت والدها، وهي توفّر مبلغاً من راتبها الشهري لتهيئة جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلاّ إذا لم يكن عندها طريق آخر لتهيئة جهازها اللائق بشأنها، ولا تتمكّن من تهيئته دفعةً واحدة، ففي هذه الصورة لا يتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر.

السؤال : إنّي فتحت لابنتي حساباً بنكيّاً، وفي كلّ شهر أودع فيه مبلغاً، حتّى إذا صار موعد زواجها بعد عدّة سنوات أشتري جهازها، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ وإذا حصل من البنك ربح شرعيّ على المال، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا لم يكن لتهيئة الجهاز اللازم والمناسب للشأن طريق آخر غير هذا الطريق، وحين الحاجة لا تتمكّن من تهيئته، فلا يتعلّق به الخمس في هذه الصّورة.

السؤال : هل أنّ حكم جهاز العروس للولد كحكم جهاز العروس للبنت في عدم تعلّق الخمس به، كما إذا اشترى الولد من أرباحه السنوية لوازم الحياة لمستقبله، أو اشتراها له والداه؟
الجواب: نعم في الحكم سواء، وكذلك ما ادّخره الابن أو والده له إذا لم يتمكّنوا من تهيئته دفعةً واحدة، وكان مناسباً لشأنهم.

السؤال : اقترضت مبلغاً من البنك لتهيئة جهاز ابنتي، وسأدفع أقساطه الشهرية لمدّة أربع سنوات، هل يمكن أن أدفع أقساطه من أرباحي في السنوات القادمة؟
الجواب: نعم، يمكن ذلك.

السؤال : من هيّأ جهاز ابنته من مال غير مخمّس، هل يجب دفع الخمس على البنت؟
الجواب: نعم، يجب ذلك على البنت ان اشتراه بعين ذاك المال، بل الأحوط ذلك لو اشتراه بثمن كلّي في زمنه وكان ناوياً أداءه من هذا المال .

(الصفحة172)

السؤال : إنّي اشتريت جهاز زواجي بالدّين، هل يجب عليّ أن أبيع الحليّ الذهبية التي اشتريتها من أرباحي السنوية وأدفع دَيني فوراً؟ وهل يجب عليّ دفع الخمس؟
الجواب: إذا كانت مناسبة لشأنك فلا يجب عليك بيعها، ولو تمّ بيعها بعد استعمالها سنة لا يجب دفع خمس ثمنها .

السؤال : لي بنت وأنا مضطرّ إلى تهيئة جهاز زواجها، ولا أتمكّن من ذلك دفعةً واحدة، وإذا كان هذا الجهاز من أرباحي السنوية سوف يتلف ولا يستفاد منه في حينه، وقد يضيع لأنّ حفظه صعب، ولا مكان عندنا لحفظه، ففي هذه الصورة إن ادّخرت مالي حتّى أشتريه في حينه، هل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس في مفروض السؤال .

الأرض والبستان والمنتجات الزراعية
السؤال : هل يتعلّق الخمس بالبستان أو الأرض الزراعيّة التي اشتُريت من أرباح السنة؟
الجواب: إذا كان يستفيد من ثمره لنفسه وعائلته، وكان مناسباً لحاله وعلى حدّ حاجته فلا يتعلّق به الخمس. ولو كانت فواكه البستان وثماره للبيع يجب فيه الخمس. ولو كانت لكلا الأمرين يجب فيه الخمس بالنسبة. وكذلك حكم الأرض الزراعية .

السؤال : من اشترى بستاناً ليستفيد منه لنفسه وعائلته، وفي بعض السنوات يتّفق أن تزيد ثماره أكثر من حاجته فيبيعها، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟
الجواب: إذا كان البستان لا يزيد على المؤونة لا يجب عليه الخمس، فإذا زادت ثماره على المؤونة تعلّق الخمس بالمقدار الزائد.

(الصفحة173)

السؤال : من لم يكن عنده سنة خمسية، وقد جعل أرضه التي ورثها بستاناً حتّى يستفيد من ثماره، وبعد عدّة سنوات زادت ثمار البستان على حاجته الشخصية، فالآن يريد أن يجعل لنفسه سنة خمسية، كيف يكون دفع الخمس عن هذا البستان؟
الجواب: إذا كان ما أنفقه لأجل إحداث البستان من أرباح السنة، فلا يتعلّق الخمس بهذا البستان، ولكن يجب الخمس في ثماره الزائدة على مؤونته.

السؤال : من اشترى أرضاً بمال مخمّس وجعلها بستاناً ليستفيد ويتّجر بثماره، هل يتعلّق الخمس بهذا البستان؟
الجواب: يجب عليه تخميس البستان بقيمتها الفعلية مع استثناء ما دفعه من المال المخمّس .

السؤال : إنّي أحييت أرضاً مواتاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: لا يجب عليها الخمس فيما إذا صيّرت الأرض بستاناً لتنتفع أنت وعائلتك من ثماره، ولم يكن قصدك بيع ثمارها ولم يزد على حاجتك. نعم، إذا بعتَ البستان يجب دفع خمسه بثمنه الفعلي. فإذا قمت بإصلاح الأرض لزراعتها بهدف الكسب والحصول على المال من بيع محصولها وثمارها، وجب عليكم دفع خمسها بقيمتها الفعلية حتّى وإن لم تبعها.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بالأراضي الزراعية؟
الجواب: الأرض الزراعية التي تباع نتاجها،بمثابة رأس المال ويتعلّق بها الخمس .

السؤال : من اشترى أرضاً لزراعة الحنطة التي لقوت عائلته ولا يبيع منها شيئاً، هل يتعلّق الخمس بهذه الأرض؟
الجواب: لا يتعلّق بها الخمس في مفروض السؤال .

السؤال : إنّي أملك عدّة هكتارات من الأراضي الزراعية التي دفَعتُ خمسها،

(الصفحة174)

وكلّ سنة آخذ مقداراً من حنطتها، وأصرف قسماً منها على عائلتي وأبيع القسم الآخر، يرجى أن تبيّنوا كيفيّة دفع خمسها، هل أتمكّن من أن أعزل مصروفاتي ـ التي صرفتها على الزراعة وحصاد الحنطة ـ من الناتج الزراعي؟
الجواب: يجب تخميس ما بقي من الحنطة أو ثمنها في نهاية السنة الخمسية ويمكن استثناء ما صرف في تحصيلها أو حصادها إذا كان مثل اُجرة العامل. وأمّا ما تبقى عينه كالأدوات فلا يستثنى من ذلك إلاّ بمقدار نقص قيمتها بالاستعمال .

السؤال : من اشترى من ربحه السنوي داراً أو شيئاً آخر للتجارة، وقد ارتفعت قيمتها حتّى نهاية السنة بمبلغ مائة ألف تومان ولم يدفع خمسها، وفي نهاية العام الثاني بلغ مائتي ألف تومان، كيف يحسب خمسها؟
الجواب: في مفروض السؤال يكون خمسها 56 ألف تومان; لأنّه لم يدفع في نهاية السنة الاُولى خمسها البالغ 20 ألف تومان، فكما ارتفعت حصّة صاحب رأس المال كذلك يرتفع سهم خمسها، لذا فعليه دفع خمس السنة الاُولى بقيمته الفعليّة وهو 40 ألف تومان، مضافاً إلى خمس ارتفاع قيمة حصته في السنة الثانية; وهو 16ألف تومان .

السؤال : من كان يملك قطعة أرض وقد ارتفع ثمنها وأصبح مستطيعاً للحج، فباع قسماً من الأرض ليصرفه على الحج، هل يجب عليه أن يخمّس ذلك المال؟
الجواب: إذا كان أصل الأرض ممّا لا يتعلّق به الخمس كالإرث والصّداق، أو اشتراه بمال مخمّس، فيكون ارتفاع ثمن القسم المباع جزءاً من ربحه السنوي، فإذا لم يصرفه حتى نهاية السنة في مؤونته وجب عليه الخمس، ولكن إذا اشتراها لغرض التجارة يجب عليه دفع خمس ما ارتفع من ثمن الأرض في كلّ سنة، وإذا اشترى بمال غير مخمّس يجب دفع خمس الأرض بقيمتها الفعليّة، وفي السنوات الآتية أيضاً يجب دفع خمس ارتفاع ثمنها إن أبقاها بغرض الإتّجار.

السؤال : اشتريت أرضاً لغرض بيعها بعد ارتفاع ثمنها، هل يجب دفع خمسها

(الصفحة175)

بقيمتها الفعلية حين حلول رأس السنة الخمسية، أو خمس ثمن شرائها؟
الجواب: يلزم دفع خمس القيمة الفعلية.

رأسمال الكسب
السؤال : هل يتعلّق الخمس برأسمال الكسب والتّجارة؟
الجواب: نعم، يتعلّق الخمس به، إلاّ إذا كان محتاجاً إليه بكامله لتوفير وسائل معاشه وعائلته ومناسباً لشأنه، ففي هذه الصورة لا يجب الخمس .

السؤال : إنّي اشتريت مقداراً من السّهام ودفعت خمسها، فإذا أردت الاحتفاظ بها لعدّة سنوات، هل يجب عليّ دفع خمس ارتفاع قيمتها في كلّ سنة أم بعد بيعها؟
الجواب: في حالة ارتفاع الثمن يجب دفع خمس المقدار الذي اُضيف إليه لكلّ سنة في نفس السنة إن اشتريتها بغرض الإتّجار بها بأن تبيعها بزيادة .

السؤال : من كان عمله بيع الذهب والصياغة، فيملك أوّل السنة كيلوغراماً من الذهب، ولكن في آخر السنة يصل إلى نصف الكيلو بسبب ارتفاع القيمة، ولكن قيمتها بالنسبة للكيلو الواحد في السنة الاُولى أكثر. فإذا مرّت عدّة سنوات على هذه الحالة يضيع رأس ماله، ولا يبقى عنده شيء، هل يمكن لهؤلاء تعيين مقدار ذهبهم كرأس مال، وجعل الرّبح والخسارة على أساس الذهب بدون الاهتمام والالتفات إلى قيمته؟
الجواب: لا يختصّ هذا بباعة الذهب وحدهم، بل يشمل سائر التّجار والكسبة، والمعيار في وجوب الخمس هو حصول الفائدة لزيادة المالية، وتحاسب ذلك بنقد البلد . وليس بالوزن والمقدار.

السؤال : هل يكون تخميس رأس المال منذ بداية العمل، أم بعد مضيّ سنة على تاريخه؟
الجواب: إذا كان رأس المال من ربح تلك السنة التي يريد أن يعمل فيها

(الصفحة176)

بالتجارة والكسب، فالمعيار آخر السنة الخمسيّة، وإذا أراد أن يجعل أرباح السنة الماضية بعنوان رأسمال الكسب، يجب أن يخمّس ماله منذ بدء الكسب.

السؤال : من باع لوازم معيشته رغم حاجته لها حتّى يجعلها رأس مال لكسبه، هل يتعلّق الخمس به وإن لم يشتر ما يشابهها من اللوازم؟
الجواب: إذا احتاج إلى رأس المال لمعاشه فلا خمس فيها .

السؤال : من لم يخمّس رأس مال كسبه، واشترى من ربحه لوازم المعيشة التي يحتاجها، هل يتعلّق الخمس بهذه اللوازم؟
الجواب: يجب أن يدفع خمس رأس المالوكلّ ما اشتراه من ربحه بقيمته الفعلية.

السؤال : بعدما عملت لعدّة سنوات في معمل، أحلت نفسي على التقاعد فاُعطيتُ مبلغاً فدفعته إلى شخص بعنوان المضاربة ، فأنا أعيش على ربحه، وليس عندي مصدر آخر للمعيشة، هل يجب أن أدفع خمس ذلك المبلغ؟
الجواب: إذا كان ذاك المبلغ ممّا تحتاج إلى مجموعه في مؤونتك لسنتك، أو حفظ شؤونك فلا يتعلّق به الخمس .

تلف رأس المال
السؤال : شخص صرف من رأس ماله في مؤونته السنويّة فإذا حصل له ربح في هذه السنة فهل له أن يستثني المقدار المصروف من الربح ويخمّس الباقي ؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

السؤال : أودعت مالاً مخمّساً في البنك للمضاربة، وبعد مدّة استرجعت المبلغ وصرفته في شؤون حياتي، هل يمكن استثناؤه من أرباح هذه السنة ثمّ تخميس سائر الأرباح؟
الجواب: لا مانع منه .

(الصفحة177)

السؤال : من صرف أو أتلف رأس ماله التجاري المخمّس في خلال السنة، وفي السنة التالية هيَّأ مبلغاً آخر كرأس مال جديد، هل عليه الخمس؟
الجواب: نعم، يجب عليه الخمس.

محل الكسب
السؤال : من جعل غرفةً من داره التي يسكن فيها حانوتاً للكسب، هل يجب عليه أن يدفع خمسه ؟
الجواب: إذا استفاد منها إلى نهاية سنته الخمسيّة، ثمّ جعلها حانوتاً فلا يجب فيه الخمس، وفي غير هذه الصورة يجب دفع خمس الحانوت بقيمته الحالية.

السؤال : قبل خمسين عاماً اشتريت أرضاً لبناء دار، وبعد ذلك وبصورة تدريجية جعلت قسماً منها للعمل ومصنعاً فنيّاً، وقد ارتفع ثمن مبنى المصنع المذكور باعتباره عمارة تجارية، وبلغت قيمتها التقريبية خمسين مليون تومان، فإذا بعت هذا المصنع هل يتعلّق به الخمس؟ وقد أجّرت طابقاً من داري، رغم أنّي بنيته لسكني، ولا حاجة لي به الآن، فهل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: أمّا المصنع فيجب أداء خمسه بقيمته الفعليّة، ولا يتعلّق الخمس بعد ذلك بارتفاع قيمته، وكذا يجب تخميس طابقاً من دارك التي استأجرتها .

السؤال : هل تكون المصروفات ـ مثل تعمير الحانوت أو شراء اللوازم كالمروحة والهاتف والثلاجة و... التي يحتاجها الحانوت ـ من المؤونة السنوية أم من رأس المال؟
الجواب: اللوازم التي تبقى عَينُها كالهاتف والثلاّجة يجب دفع خمسها، وأمّا تعمير الحانوت إذا أوجب زيادة في قيمته فيجب حينئذ دفع خمس الزّيادة التي حصلت بسبب التعميرات .

(الصفحة178)


الشّاة والبقرة
السؤال : من كان يملك عدّة شياه وقد دفع خمسها، وفي السنة التالية كان العدد باقياً غير أنّ ثمنها بلغ ضعفين، هل يكون عليها الخمس؟
الجواب: نعم، يجب الخمس في زيادة القيمة.

السؤال : من كان يملك عدّة شياه ينتفع بها في معيشته، فإذا استفاد من نتاجها من السخال وصوفها في غير المؤونة، هل يجب عليه دفع خمس الشياه؟
الجواب: لا يلزم تخميس الشاة إذا كان يستفيد منها في مؤونته، ولكن يلزم تخميس نتاجها وصوفها في مفروض السؤال .

السؤال : صغار الأبقار والشياه التي يُحافَظ عليها حتّى يستفاد من حليبها بعد سنتين، هل يتعلّق بها الخمس؟ وهل يجب الخمس على صوفها في هاتين السنتين؟
الجواب: كلّ ما كان بمقدار المعاش فلا خمس عليه.

السؤال : هل يمكن لأصحاب الأغنام خصم قيمة العلف الذي تأكله الأغنام في الشتاء من نموّ الأغنام، ودفع خمس المتبقّي؟
الجواب: نعم، يمكن إذا كان ثمن العلف مدفوعاً من المال المخمّس.

المال المخمّس
السؤال : هل يجب دفع خمس المال المخمّس مرّةً ثانية إذا بقي ولم يصرف في السّنة الثانية؟
الجواب: لا يجب.

السؤال : من صرف مبلغاً من ماله المخمّس في مؤونته في سنة، هل يمكن أن يعوّض هذا المبلغ من أرباحه في السنة الاُخرى؟
الجواب: لا يصحّ التعويض.

(الصفحة179)

السؤال : من كان عنده سنة خمسيّة، واشترى مجموعة من المسكوكات الذهبيّة وخمّسها، وفي خلال السنة اللاحقة باع المسكوكات وصرف ثمنها في شؤون حياته، هل يصحّ في هذه السنة تعويضها من أرباح السنة؟ وكيف يكون حكم الأجناس الاُخرى كالحنطة، والأرز، والنقود؟
الجواب: نعم، يمكنه التعويض، ولا فرق في هذا الحكم بين الذهب والمال النقدي والحنطة وغيرها.

السؤال : من كان عنده مبلغ من المال المخمّس الذي دفع خمسه في العام الماضي، وقد صرف منه مبلغاً في السنة التي بعدها، هل يمكن أن يعوّضه في نهاية سنته الخمسيّة؟
الجواب: نعم، يمكنه التعويض.

السؤال : من كان له نوعان من المال، الأوّل : المال المخمّس، أو الذي لا يتعلّق به الخمس. والثاني : مال من أرباحه السنوية، فإذا اختلطا هل يمكن تعيين أحدهما بالنيّة؟ مثلاً يصرف من مال الربح السنوي في المؤونة حتى يبقى له المال الآخر، وكيف يكون إذا أودع الأموال المذكورة في البنك؟
الجواب: عند اختلاط الأموال، لا يمكن بمجرّد النيّة تعيين أحدهما، ولكن حيث يجوز للمكلّف استثناء ما صرفه من المال المخمّس، أو الذي لا يتعلّق به الخمس من أرباح سنته، فيجوز له حينئذ عدم تخميس ما يعادل ما صرفه في مؤونته من المال المتبقّى .

التصرّف في المال المتعلّق به الخمس
السؤال : الأشخاص الذين لم يؤدّوا الخمس المطلوب، ما هو تكليف زوجاتهم وأولادهم؟

(الصفحة180)

الجواب: إذا كانوا يعلمون بأنّ عين المال الذي هو مورد ابتلائهم قد تعلّق به الخمس، فلا يجوز الأكل والتصرّف فيه قبل أداء خمسه، ولكن يمكنهم الاستجازة من الحاكم الشرعي بالتعهّد حتّى إذا استطاعوا دفعوا الخمس المطلوب، وإذا كان تعلّق الخمس بعين المال الذي هو مورد ابتلائهم مشكوكاً، يجوز التصرّف فيه. وعلى أيّ حال مع وجود شروط الأمر بالمعروف يلزم أمرهم بالمعروف.

السؤال : شاة تعلّق بها الخمس وباعها صاحبها إلى القصّاب، فهل يجب على من اشترى من لحمها دفع خمسه وقد علم تعلّق الخمس بها؟
الجواب: نعم، يجب عليه دفع الخمس.

السؤال : من كان يحتمل احتمالاً قويّاً بنسبة 99% بأنّ والده لا يخمّس أمواله، فما هو تكليف الأموال التي يأخذها منه أو الطعام الذي يأكله في بيته؟
الجواب: إذا اطمأن بتعلّق الخمس بالموارد المذكورة يجب عليه دفع خمس الأشياء التي يستفيد منها.

السؤال : ما حكم من اشترى بمال غير مخمّس ملابس وصلّى فيه؟
الجواب: في صلاته إشكال.

السؤال : ما حكم الذهاب إلى بيت من لم يؤدِّ خمس أمواله؟
الجواب: لا مانع من أصل الذهاب، وبالأخصّ إذا كانت الزيارة لصلة الرّحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أراد أن يأكل شيئاً وعلم بأنّه غير مخمّس فاُذن له في ذلك بشرط أن يدفع خمسه .

السؤال : من كان عنده سنة خمسيّة، ومات في خلال السنة، هل يمكن لورثته قبل أداء خمسه التصرّف في تركته لتجهيزه وتكفينه وسائر نفقاته الاُخرى؟
الجواب: كلّ ما لم يصرف في مؤونته يجب دفع خمسه، ويصرف من المال
<<التالي الفهرس السابق>>