في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة481)








الحدود

الارتداد
السؤال : إذا نطق مسلمٌ فطري ـ حين الاحتجاج والمنازعة مع عدّة أشخاص بشأن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) ـ بهذه الكلمات: (أيّ دين؟ أيّ قرآن؟ ومن يكون النبي (صلى الله عليه وآله)وعلي والصادق (عليهما السلام) ؟ إنّ كلّ هذه الاُمور كذب)، هل يصير هذا المسلم مرتدّاً عن فطرة باستعماله لهذه الألفاظ، وهو ممّن يصدق عليه أنّه سابّ وشاتم لاُولئك العظماء؟
الجواب: إذا كان قد نطق بهذه الكلمات وهو في الحالة العادية ومع التوجّه والالتفات إلى ما يقول، ومن جهة اُخرى لم يكن حاله كحال النبي إبراهيم (عليه السلام) الذي كان في مقام التمهيد لإبطال رأي الآخرين، فبما أنّ الجمل المذكورة تعني إنكار أساس الدّين والقرآن والرسالة، فيكون موجباً للارتداد، ولا يدخل تحت عنوان السابّ، وعلى فرض السؤال فالارتداد هذا يكون فطرياً.

السؤال : شخص لا يصلّي ولا يصوم، وحينما يتحدّث مع زملائه ـ والعياذ بالله ـ يتجاسر على الله تعالى ويتكلّم بكلمات فيه شتم لله سبحانه، ثمّ يقول: من شاهد الآخرة؟ فما هو التكليف الشرعيّ بخصوص الشخص المذكور؟

(الصفحة482)

الجواب: بصورة عامّة إذا نطق أحد ـ والعياذ بالله ـ بذلك قاصداً وملتفتاً إلى سبّ الله على فرض السؤال يجب قتله، ولكن ما لم يحصل اليقين بالمطالب المذكورة فلا يجوز قتله.

السؤال : شخص بما أنّه يريد الفرار من باكستان والسكنى في البلدان الاُوربية فقد عرّف نفسه بأنّه من الفرقة القاديانية، وبعد عودته يريد الزواج بفتاة مسلمة، هل يمكنه الزواج منها؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور منكراً لنبوّة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أو لضرورة من ضرورات الدين، يعدّ كافراً ولا يجوز تزويجه. أمّا إذا كان كاذباً ومن أجل الحصول على جواز سفر استعمل هذه الحيلة، رغم أنّه فعل المعصية، ولكنّه غير كافر ويجوز تزويجه.

شرب الخمر
السؤال : خلط شخص الكحول البيضاء بالماء والسكّر وشربها، هل يجري عليه حكم شارب الخمر؟
الجواب: إذا كان المخلوط المذكور مسكراً، وكان الشخص المذكور يعلم بأنّه مسكر وشربه، يستحق حدّ شارب الخمر.

القيادة
السؤال : توجد في بعض المدن نسوة يُهيّئن بعض البيوت (إيجاراً أو ملكاً) ويجمعن فيها نساءً فاسقات، ويجلبن لهنّ الزبائن، ويكتسبن عن هذا الطريق، هل يطلق على هذه النساء حكم القوّادات أو المفسدات في الأرض ويجب إعدامهنّ؟
الجواب: يجري حكم القيادة عليهن، فإذا أُجْرِيَ عليهنّ الحدّ ثلاث مرّات، ولم يرتدعن يقتلن في المرّة الرابعة.

(الصفحة483)

السؤال : ما هو حكم المرأة التي تخدع بنتاً وتضعها تحت تصرّف الرجال، ويرتكبون معها الزنا بالعنف والإكراه؟
الجواب: يجري على المرأة المذكورة حكم القيادة. وأمّا حكم الرجال الذين زنوا بتلك البنت إكراهاً، فهو القتل.

القذف(1)
السؤال : هل يتحقّق القذف باللفظ أو بالكتابة والإشارة، فيجري الحدّ على القاذف؟
الجواب: القدر المتيقّن لتحقّق القذف هو باللفظ، والحدود تُدرأ بالشبهات. فعلى هذا الأساس لا يتحقّق القذف بالكتابة والإشارة، ولكن إذا كانت الإشارة أو الكتابة موجّهة لشخص معيّن، وقد طلب هذا من حاكم الشرع مجازاة المعتدي، فللحاكم أن يقوم بتعزير القاذف بالمقدار الذي يقرّره ويراه صالحاً.

السّرقة

السؤال : تنفيذاً وإجراءً للحدود الإلهيّة ، فقد حكم على سارق بقطع يده، ونظراً لعدم وضوح مراد المشرّع المعظّم من الحدّ، هل هو قطع اليد فقط، أو إحساس السارق بالألم الذي يجب أن يكون ملازماً له؟ وهل يمكن قبول طلب السارق بتخدير يده، أو الاغماء حين إجراء الحدّ عليه أم لا؟
الجواب: استعمال الموادّ المخدّير أو إغماء السارق حين إجراء الحدّ عليه محلّ إشكال، والأحوط الترك.

السؤال : شخص قطعت أصابعه بسبب السرقة، هل يجوز له إعادتها بنفقته؟


(1) القذف هو أن ينسب الزنا أو اللواط إلى أحد .

(الصفحة484)

الجواب: الغرض من قطع الأصابع هو النكال، والعبرة للآخرين ولترك السرقة، فلهذا لا يجوز له وصلها.

السؤال : هل إجراء حدّ السرقة يثبت بطلب المسروق، أم صرف الشكوى إلى المحكمة وإثبات السرقة يوجب إجراءه؟
الجواب: بعد الشكاية وثبوت الموضوع يتمّ إحراء الحدّ حتّى مع رضا الشاكي.

السؤال : اعترف سارقٌ بالسرقة، ولكن لا يمكنه الوصول إلى المال المسروق، هل يجب عليه أداء قيمة اليوم، أم قيمة يوم السرقة؟
الجواب: إذا كانت العين المسروقة تالفة، أو لم تكن في متناول اليد، يجب الدفع بسعر يوم الأداء.

السؤال : هل يشمل حدّ السرقة يد كلّ سارق؟ فإذا سرق مثلاً أحد بسبب الجوع أو قلّة ذات اليد، يجب أن تقطع يده أم لا؟
الجواب: لقطع يد السارق شروط، فإذا لم تثبت السرقة بشروطها لا يجري الحدّ والقطع، ويكون إثبات الشروط بيد المجتهد والمحكمة، فإذا كان الفقر لدرجة الاضطرار الشرعي سبباً للسرقة، فلا يجري الحدّ، وكذلك لا يجري الحدّ إذا تاب السارق قبل أن تثبت السرقة عليه عند حاكم الشرع.

السؤال : هل السرقة قابلةٌ للإغماض عنها؟ وهل يوجد فرق وتفصيل للسرقة الموجبة للحدّ وغيرها؟
الجواب: نعم، يسقط الحد إذا لم يشتكِ المسروق منه، وقد ثبتت السرقة باعتراف السارق أو بعلم الحاكم الشرعي، وأيضاً يسقط الحدّ بعفو المسروق منه قبل مراجعته للحاكم وقبل اخباره، أو بهبته المال إلى السارق، أو بشراء السارق

(الصفحة485)

المال منه، ففي جميع هذه الصور يسقط الحدّ، ولكن إذا ثبتت السرقة بالبيّنة أو بالإقرار أو بعلم حاكم الشرع، وطلب المسروق منه إجراء الحد، ففي هذه الصورة لا يسقط.

السؤال : في القوانين المتّبعة يعدّ شراء المال المسروق جريمة، رغم أنّ المعاملات الرائجة الفعلية العادية تجرى بدون قائمة حساب وغيرها، هل يجوز في هذه الموارد إدانة مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: إذا ثبت بالإقرار أو بالبيّنة أو بعلم حاكم الشرع بأنّ رجلاً مسلماً مع علمه بأنّ المال المعيّن مسروق، وعلمه أيضاً بعدم جواز شراء المال المسروق، وبشرائه يكون غاصباً، ومع ذلك كلّه أقدم على شرائه، يمكن للحاكم تعزيره بالمقدار الذي يراه صالحاً.

السؤال : قدّم رجل شكوى بأن شخصاً قد سرق أمواله وذكر قرائن على ذلك، منها: أنّ هذا الشخص جاء وشاهد أطراف عمارته و...، ولكنّه لم يذكر الدليل الكافي، هل يجب إحلاف منكر السرقة؟ وإذا حكم ببراءة المتّهم بدون الحلف، هل يكون الحكم صحيحاً أم يجب نقضه؟
الجواب: هذا المورد من موارد المدّعي والمنكر، ولمّا كان المدّعي لم يقم البيّنة يمكن أن يطلب من القاضي أن يحلّف المتّهم، ولا يصحّ الحكم ببراءته من دون الحلف.

المحاربة
السؤال : في الأدلّة النقليّة من الكتاب والسنّة نشاهد نفي المحارب من بلده عقوبةً له، وتشمل بإطلاقها الرجل المحارب والمرأة المحاربة، هل يوجد طريق لانصراف إطلاق هذه الأدلّة بالنسبة إلى عقوبة النفي من البلد للمرأة المحاربة؟ وهل

(الصفحة486)

يمكن أن يسري حكم عدم جواز النفي من البلد للمرأة في باب حدّ الزنا ـ والذي يدعى عليه الإجماع ـ إلى المحاربة لوجود وحدة الملاك والموضوع; أي كونها امرأة ورعايةً للمصالح؟
الجواب: أوّلاً: ذكرت روايات صحيحة وصريحة في باب الزنا حول حكم نفي المرأة من بلدها، في الوقت الذي قام الإتّفاق بين الفتاوى على خلاف ذلك، وهو يكشف عن أنّ هناك نصوصاً عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) وصلت إليهم يداً عن يد ـ ولم تصل إلينا ـ وأفتوا على ضوئها، وإلاّ كان لزاماً عليهم الإفتاء بموجب الروايات التي بأيدينا، وهي على خلاف ما اتفقوا عليه.
ثانياً: نظراً لعدم اختصاص الآية وكذلك الروايات بالرجل دون المرأة، بل هي شاملة لهما معاً، كما أنّ مقتضى الفتاوى هو العموم، والقائل بالاختصاص واحد من القدماء فقط، والاستبعاد الموجود في مورد نفي المرأة عن البلد إضافة إلى أنّه غير وارد في نفسه، فإنّ موضوع عقوبة المحارب طرحت بنحو التخيير بين عقوبات أربع، ويستحب للحاكم الشرعي أن ينتخب عقوبة تناسب مصلحة المحكوم، فلا يوجد إشكال في هذه المسألة.

الإنكار بعد الإقرار
السؤال : إذا أنكرت المرأة بعد إقرارها أربع مرّات بالزنا يسقط حدّ الرجم، هل يختصّ هذا بالرجم فقط؟ أم يشمل موارد حدّ القتل، كالزنا بالمحارم أو الزنا عنفاً، أو اللّواط مع الإيقاب؟
الجواب: هذا الحكم في مورد الرّجم مسلّم وثابت قطعاً، والاحتياط إلحاق القتل بالرّجم، فإذا أقرّ بعمل حدّه القتل شرعاً، ثمّ أنكر ذلك يسقط الحدّ، ولا يوجد تفاوت بين هذه الموارد .

السؤال : هل يُسقِط الإنكار بعد الإقرار حدّ القتل فقط، أم يشمل كلّ الحدود

(الصفحة487)

كمائة جلدة أو ثمانين جلدة؟
الجواب: يسقط حدّ القتل فقط دون غيره من سائر الحدود، مثلاً من أقرّ بالسرقة ثمّ أنكر بعد ذلك يمكن للحاكم قطع يده، وكذلك في مورد الإقرار بشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة، حتّى وإن أنكر بعده.

إجراء الحدود
السؤال : ما هو تكليف الناس في الموارد التي لا يوجد فيها مجتهد، أو من ينوب عنه لإجراء الحدود وإحقاق الحقوق وفصل الخصومات؟
الجواب: العلماء المجازون من قبل المجتهد الجامع للشرائط في تصدّي الاُمور الحسبية، والمنصوبون من قبله لإجراء الحدود، تابعون لأحكام النصب والتعيين، ويجوز لهم العمل بمقتضى شهادة النصب. فإن لم يكونوا منصوبين، فعليهم تقديم النصيحة للناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

السؤال : هل يجوز جلد المجرمين في كلّ جريمة في المشاهد العامّة، التي تستلزم هتك شخصيتهم وحيثياتهم؟
الجواب: إجراء الحدود في المشاهد العامة أمر مشروع، وحضور مجموعة من الناس لمشاهدة عذاب المجرم إن لم يكن واجباً فرجحانه واستحبابه مسلّم، والبعض قائل بالوجوب. نعم، بخصوص الأحكام التعزيريّة يعود الأمر لرأي الحاكم، فإن رأى الصلاح يجري الحدّ في المشهد العام.

السؤال : هل يمكن للمحكوم عليه بالإعدام، أن يطلب ـ قبل إجراء الحكم عليه ـ دواء لتخديره أو لاغمائه، ثمّ يجرى عليه حكم الإعدام على تلك الحالة؟
الجواب: المحكوم عليه بالإعدام مستحقٌ للعذاب، ليذوق مرارته فلعلّها تكفّر عن ذنوبه وجريمته.

(الصفحة488)


التعزيرات
السؤال : هل يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟
الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة والتهمة ـ بعد ثبوتها ومطالبة المدّعي فالتعزير لازم، ولا يحقّ للحاكم العفو. وأمّا إذا لم يطلب المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. وفي الذنوب الاُخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس، فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة.

السؤال : بخصوص لبس الذهب للرجال والتظاهر به، إن شاهد القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟
الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، وبعد مراعاة مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، وإن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين.

السؤال : هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ وفي صورة عدم دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟
الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلاً عن التعزير الجسمي، ويرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية، ليست ديناً، ويمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن.

السؤال : في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي العفو عنه؟
الجواب: في هذه الاُمور بعد ثبوتها وتوبة الشخص، فالحاكم مخيّر، وله أن يعمل وفقاً للمصلحة.

السؤال : في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط التعزير إن تنازل

(الصفحة489)

المدّعي عن دعواه؟
الجواب: نعم، يسقط التعزير في حقوق الناس بعفو المدّعي.
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بخصوص الفرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟
الجواب: الظاهر أنّ حقّ الناس هو الحق الذي جعلت فيه السلطنة وولاية الاستيفاء أو العفو عنه لصاحب الحق، ومنوط باختياره ومطالبته، مثل: القصاص، حدّ القذف، التعزير في السبّ وأمثاله.
وحقّ الله هو الحقّ الذي يعود أمر استيفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهي، مثل: حدّ الزنا، شرب الخمر، التعزير لمرتكب الكبيرة، أو تارك الواجبات.

السؤال : في الجريمة الموجبة لقصاص النفس أو أعضاء البدن يعفو المجنيّ عليه عن الجاني لأيّ سبب، فهل يمكن للحاكم بسبب المصالح العامّة وعدم تشجيع الجاني تعزيره؟
الجواب: إذا علم الحاكم لزوم التعزير لحفظ المجتمع والأمن الاجتماعي، أو عرف من القرائن بأنّ عدم تعزير المجرم يشجّعه على تكرار الجريمة، فيجب عليه حينئذ تعزيره.

السؤال : قام شخص بتهيئة مقدّمات الجريمة، وعلى أثر حادث لم يتمكّن من تنفيذها، وأُلقي القبض عليه، هل يمكن تعزيره؟
الجواب: إذا كانت الجريمة ممّا يترتّب عليها الإخلال بالنظم، أو لإسقاط النظام الإسلامي، يجب أن يُعزّر.

أحكام مختلفة في الحدود
السؤال : هل يجب إجراء حدّ الزنا على المرأة الحامل فوراً، أو بعد وضع الحمل ومضي سنتين لترضع طفلها؟

(الصفحة490)

الجواب: إن كان حدّها الرجم يجب الصبر حتّى تضع حملها، وبعد ذلك إن وجدت من ترضعه وتحفظه يُجْرى عليها الحدّ، وإلاّ يجب الصبر حتّى ترضع طفلها.
فإذا كان الحدّ هو الجلد وكان إجراء الحدّ حين الحمل أو في حال النفاس أو في وقت الرضاعة يترك آثاراً خطرة على الطفل، ولا توجد من تتكفّل أمر الطفل، يجب الصبر، وإلاّ يجرى عليها الحدّ في أوّل زمان ممكن.

السؤال : اتّهم رجلٌ بعمل مناف للعفّة مع بنت، وقد اشتكاه والدها في المحكمة، ثمّ قال الأب للمتّهم: إذا أعطيتني ستّين ألف تومان أتنازل عن الدّعوى، وقد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب، هل يحلّ له هذا المال؟
الجواب: لا يحلّ له ذلك.

السؤال : إذا أُلقي القبض على المحارب وتاب قبل المحاكمة، هل يسقط عنه الحدّ؟
الجواب: توبته بعد إلقاء القبض عليه لا تُسقط الحدّ.

السؤال : تجاسر شخص على مقام الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ويدّعي بأنّه كان في حالة الغضب، هل يرفع عنه حكم سابّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)والأئمة (عليهم السلام) ؟
الجواب: إذا ادّعى بأنّه كان في حالة الغضب الشديد ولم يقصد الجسارة والإهانة، بل صدر كل ذلك منه بصورة عفويّة، واحتمل صدق كلامه، فلا يحكم بارتداده وكفره، ولا يجرى عليه حدّ السابّ.

السؤال : هل يمكن بدون الإحراز الشرعي إصدار حكم الارتداد والانحراف والفسق على رجل في محكمة صالحة؟ وعند عدم جواز ذلك هل يخرج المفتري من

(الصفحة491)

دائرة العدالة؟
الجواب: في مورد الارتداد يجب الإحراز، وفي مورد الفسق ـ بالإضافة على الإحراز ـ يجب أن يحصل على مسوّغ لنشره.

السؤال : بعد إلقاء القبض عليه إدّعى في المحكمة بأني تبت عن ذنبي في حرم الأمن الإلهي أو الحرم النبوي (صلى الله عليه وآله) أو حرم أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، وكان ذلك بحضور شاهدين عادلين، وعنده ورقة مكتوبة بما يقول، وموقّعة من المذكورين، هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ وهل يسقط التعزير عنه أم لا؟
الجواب: إذا اطمأنّ القاضي بما هو مكتوبٌ في الورقة، أو شهد بحضرته الشاهدان العادلان تثبت توبته ويسقط الحدّ عنه، بل يسقط الحدّ أيضاً فيما لو احتمل الصدق; لأنّ الحدود تُدْرَأ بالشُّبُهات.

(الصفحة492)



(الصفحة493)








القصاص والديات


السؤال : ما هي أنواع القتل؟
الجواب: القتل على ثلاثة أنواع:
1 ـ قتل العمد: وهو على قسمين:
القسم لأوّل: أن يقوم شخص بعمل ما ضدّ آخر بقصد قتله فينجرّ إلى موته.
القسم الثاني: أن يقوم شخص بعمل ـ من شأنه القتل ، وإن لم يكن قاصداً ذلك ـ ضدّ آخر فيؤدّي إلى موته.
2 ـ القتل شبيه العمد: وهو ما إذا تعمّد في فعل على شخص كضربه ولم يقصد به قتل الطرف الآخر، والعمل الذي ارتكبه القاتل لم يكن من شأنه القتل عادة، إلاّ أنّه انتهى بموت الآخر صدفةً، مثلاً ضرب الطفل تأديباً فمات إثر ذلك صدفةً.
3 ـ قتل الخطأ: وهو فيما لم يكن قاصداً القتل، ولم يتعمّد فعل ما يوجب القتل عادةً ، مثلاً يطلق الرصاصة بقصد الصيد فتقتل شخصاً صدفةً.

(الصفحة494)

السؤال : تدخّل شخص في الشؤون الطبّية بدون إجازة من وزارة الصحّة، وزرق إبرة لمريض وهو غير مختصّ بزرق الإبر، وانتهى هذا الأمر إلى موت المريض، هل يجب عليه الدّية أم لا؟ وهل يشمله التعزير أيضاً من جهة الحقّ العام أم لا؟
الجواب: إن مات المريض بسبب زرق الإبرة يكون هذا موجباً للضمان حتّى وإن كان بإذن وزارة الصحّة، فإن كان عمداً إستحقّ القصاص، وإذا كان شبه العمد تجب الدّية على من زرق الإبرة، وفي صورة الخطإ المحض يكون على عاقلته. نعم، إذا أبرأ المريض ذمّة الشخص المُعالج فلا دية عليه إن مات المريض، ولكن إذا لم يعلم المريض بأنّ الشخص المعالج غير مجاز في هذا الأمر، وتخيّل المريض أنّه كان مجازاً فأبرأ ذمّته، فهذا الإبراء لا يوجب رفع الضمان عن الشخص المعالج .

جهل القاتل بحكم القصاص
السؤال : إذا ادّعى القاتل بأنّه كان جاهلاً بالحكم، فلا يعلم بأنّ جزاء قتل العمد هوالقصاص، واحتملت المحكمة صدق ادعائه، فهل يكون مؤثّراًفي نفي القصاص أم  لا؟
الجواب: علم القاتل بعقوبة قتل العمد ليس من شروط القصاص، فبناءً عليه يبقى حقّ القصاص ثابتاً لوليّ الدّم.

قصاص الولد بسبب قتل والده أو والديه عمداً
السؤال : إذا قتل ولدٌ والدَه عمداً، هل يجرى عليه القصاص بإذن أولياء الدّم؟
الجواب: نعم، إذا قتل الولد أباه أو اُمّه عمداً وبدون حقّ، يجرى القصاص بحقّه. ورضا الورثة ـ كسائر الموارد الاُخرى ـ مسقط للقصاص.

إذن الفقيه بخصوص قصاص القاتل
السؤال : قصاص القاتل يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ، فإن لم يُعطَ هذا الإذن

(الصفحة495)

فما هو حكم القاتل؟ هل يجب أن يبقى القاتل في السجن وإن طال عشرات السنين حتّى يؤخذ الإذن، أم يُطلق سراحه فوراً؟ وفي الصورة الثانية ما هو الضمان الذي يجب أن يؤخذ منه؟
الجواب: على فرض السؤال إن لم يُخشَ من فرار القاتل يطلق سراحه فوراً حتّى يقرّر الحاكم الشرعي حكمه; وإن كان يُخشى هروبه فيجب سجنه بمقدار يطمأنّ به عرفاً على حصول الإذن، وبعد أخذ الوثيقة أو وجود الكفيل أو الدّية يُطلق سراحه مشروطاً ; لأنّ هذا المورد من موارد تزاحم الحقّين، ومراعاة حقّ وليّ الدّم هو الأهم.

السؤال : هل يمكن لأولياء الدّم إجراء القصاص بدون إذن حاكم الشرع أم لا؟
الجواب: يجب أن يكون القصاص بإذن الحاكم الشرعي.

رجوع الحياة إلى مَن علّق بحبل المشنقة قصاصاً
السؤال : شخص حكم عليه بالقصاص، وأُعدم بالمشنقة، وشهد الطبيب الأخصّائي على موته، وفي الثلاجة عادت إليه روحه فرجع حيّاً.
أوّلاً: هل يبقى حكم القصاص أم يسقط عنه؟
ثانياً: إن كان الحكم باقياً على قوّته، فهل تتعلّق دية المشنقة الاُولى للجاني أم لا؟
الجواب: 1 ـ في مفروض السؤال يبقى حكم القصاص.
2 ـ لا دية في مورد السؤال على شنقه في المرّة الاُولى.

السؤال : هل يقع القصاص بالشنق أو الرمي بالرصاص، أم يجب أن يكون بنفس الآلة والوسيلة القاتلة؟
الجواب: لايجب أن يكون بنفس تلك الآلة، بل يجوز الشنق أو الرمي بالرصاص.

(الصفحة496)


اللّوث والقسامة
السؤال : طفلٌ وُلِدَ سليماً ثمّ مات بعد الولادة، وقد ذكر الطبيب العدلي بأنّ وفاة الطفل حدثت على إثر الجلطة الدماغية، وكانت مسؤولية الطفل بعهدة أربع ممرّضات، وكلّ واحدة منهنّ تقول: لا علم لي بالأمر. الرجاء أن تبيّنوا لنا أنّه على مَن يقع ضمان وفاة الطفل، علماً بأنّ واحدة منهنّ كانت سبباً لموته؟
الجواب: الظاهر أنّ المورد المذكور أعلاه من موارد اللّوث والقسامة. فإن أُحرِز أصل حادث القتل، ووليّ الدّم متيقّن بأنّ واحدة من الممرّضات الأربع هي السبب، وكانت الأمارة الظنيّة قائمة لقاضي الشرع على صدق قول وليّ الدم، والمتهمات ليس لديهنّ البيّنة على رفع التّهمة الموجّهة إليهنّ، فعلى وليّ الدّم إقامة القسامة، فإن أقامها هو تثبت الدّية ويجب على المتّهمات دفعها بالسوية. وإن لم يقم القسامة على المتهمات، فعلى كلّ واحدة منهنّ بصورة مستقلّة إقامة القسامة لرفع التهمة عنها، وبالتالي تبرأ ذمّتهنّ وتكون الدية على بيت المال، وإن نكلن تثبت الدية ويجب عليهنّ دفعها بالسوية، ولو أقامها بعضهم فمن أقامت القسامة تبرأ ذمّتها وتقع الدّية على غيرها.

تعدّد الجريمة بالضربة الواحدة
السؤال : من ضرب شخصاً فأدمى عينه مضافاً إلى الزرقة أو السواد ، هل تتعلّق الدية على وجود هذين النوعين من الأثر، أم على الدامية فقط؟
الجواب: مقتضى تعدّد الجريمة ـ إن كانت لكلّ واحدة دية معيّنة ـ هو تعدّد الدّية وإن كانت بالضربة الواحدة، ولكن الأحوط هو التصالح.

السؤال : إذا دخلت رصاصة أو رمح في ساق شخص وخرجت من طرفها الآخر، فهل تجب دية واحدة أو ديتان؟
الجواب: تثبت دية واحدة، ومقدارها مائة دينار.

(الصفحة497)

السؤال : إذا نفذ الرمح وكسر عظم الرجل أيضاً، هل يجب على الجاني ديتان أم دية واحدة؟
الجواب: إذا نفذ الرّمح في اليد أو الرجل فكسرها، وخرج من الطرف الآخر، عليه ديتان: الاُولى: دية الثقب وهي مائة دينار، والثانية: دية كسر العظم، فإن برئ العظم بصورة كاملة فديته 80 ديناراً، وإن لم يبرأ بصورة كاملة فمائة دينار.

استناد الموت إلى اُمور متعدّدة
السؤال : على أثر الضربة الواردة على رأس شخص انكسرت جمجمته ونقل إلى المستشفى، وبعد العملية الجراحية عولج بمقدار ما، ولكنّه أُصيب بنزيف الدّم في جهاز الهضم ونقل إلى مستشفى آخر، واُجريت له العملية الجراحية ولكنّه توفّي. الأطبّاء ذكروا لموته عدّة أسباب: منها 70% يعود إلى كسر الجمجمة، تلطّفوا ببيان حكم الدية على الجاني، وهل يعدّ هذا من القتل العمد أم غير العمد؟
الجواب: إذا كان القتل عرفاً مستنداً إلى الضارب، فيجب عليه دفع الدية كاملة، بل إن ثبت أنّه ضربه بقصدقتله أوكان الفعل موجباًللقتل عادةً كان لولي الدم القصاص.

الاشتباه في التطبيق
السؤال : صوّب شخص رصاصته قاصداً قتل زيد، فتبيّن أنّ المقتول هو بكر (الاشتباه في التشخيص) هل يعدّ هذاالقتل عمداًأم شبيه العمد؟ وما هو السبب في ذلك؟
الجواب: إذا كان كلاهما محقوني الدّم، فالقتل الواقع هو قتل العمد; لأنّه قتل شخصاً محقون الدم بآلة قاتلة وإن أخطأ في التطبيق وتوهّم أنّه زيد.

السؤال : شخص ذهب إلى باب بيت شخص مهدور الدّم، وقرع الباب ففتح له وهو يتصوّر بأنّ فاتح الباب نفس مهدور الدم ، فقتله فوراً، وبعدَهُ تبيّن بأنّ المقتول كان

(الصفحة498)

غير المقصود، بيّنوا لنا ما هو حكم القتل الذي حدث؟
الجواب: إن كان الرجل مهدور الدّم وكان قتله جائزاً للقاتل، فالقتل الواقع هو شبيه العمد، والدّية تقع على القاتل.

السؤال : أطلق الرصاصة بقصد قتل شخص معيّن، فأصابت الطلقة حاجزاً ثمّ أصابت شخصاً آخر وقتلته، من أيّ نوع يعدّ هذا القتل؟
الجواب: القتل الواقع هو العمد; لأنّه كان بقصد القتل وباستعمال الآلة القاتلة، غير أنّه أخطأ وأصاب الشخص غير المقصود فقتله.

السؤال : قصد قتل مهدور الدّم، ولكنّه أخطأ في تشخيص المجنيّ عليه فقتل شخصاً محقون الدم، فما هو نوع القتل هذا؟
الجواب: إن كان يعتقد بأنّه مهدور الدّم فيكون القتل شبيه العمد.

السؤال : كان يقصد قتل رَجُل مهدور الدّم أو صيد حيوان، ولكن بسبب الخطإ في التهديف أو الخطإ في الرمي قتل شخصاً محقون الدّم، فمن أيّ نوع يعدّ هذا القتل؟
الجواب: يعدّ من شبيه العمد .

السؤال : من كان يقصد قتل شخص محقون الدّم، ولكنّه بسبب الخطإ في الرّمي أو في إصابة الهدف، قتل شخصاً آخر محقون الدّم، فهذا القتل من أيّ نوع؟
الجواب: الظاهر هو من نوع شبيه العمد.

السؤال : كان يقصد قتل رجل محقون الدّم، ولكنّه بسبب الخطإ في تشخيص هويّة المقتول فقد قتل آخر محقون الدم، فمن أيّ نوع يكون هذا القتل؟
الجواب: القتل الواقع هو من نوع القتل العمد.

حُكم أقسام القتل
السؤال : ما هو القصاص؟ وما هي دية أقسام القتل؟

(الصفحة499)

الجواب: في قتل العمد، إذا كان القاتل بالغاً وعاقلاً، فلوليّ المقتول حقّ القصاص، وله أن يتّفق مع القاتل على الدّية، أو يعفو عنه بصورة كلّية.
وفي قتل شبيه العمد لا يحقّ لوليّ المقتول القصاص، وله أن يأخذ الدّية من القاتل أو يعفو عنه فقط ولا قصاص في القتل الخطأ. ولكن إن ثبت القتل بإقرار القاتل فالدية على القاتل نفسه. وإن ثبت بشهادة عدلين فالدّية على العاقلة وأقارب القاتل. وعلى أيّ حال فلوليّ المقتول أن يعفو عن القاتل.

كفّارة القتل
السؤال : إضافةً إلى القصاص أو دفع الدّية، هل يتعلّق واجبٌ آخر على القاتل أم لا؟
الجواب: نعم، في قتل الخطأ وشبيه العمد ـ إضافةً إلى الدّية ـ يجب على القاتل أيضاً دفع الكفّارة; وهي عتق رقبة، وإن لم يتمكّن فصوم ستّين يوماً، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً. وفي قتل العمد إن عفا وليّ المقتول أو أخذ الدّية يجب على القاتل دفع كفّارة الجمع; أي عتق رقبة وصوم ستّين يوماً وإطعام ستّين مسكيناً، وفي هذه الأزمنة التي لا يوجد الرّق والرّقيق، يؤدّي العملين الآخرين، ولا فرق في هذا الحكم إن كان المقتول إمرأة أو رجلاً، صغيراً كان أو كبيراً.

السؤال : إذا قتل عدّة أشخاص شخصاً، هل تجب الكفارة على كلّ واحد منهم؟
الجواب: نعم، تجب على كلّ واحد منهم كفارة كاملة.

السؤال : هل تجب الكفّارة على قتل الجنين؟
الجواب : إن كان القتل بعد ولوج الروح، فيجب على القاتل دفع الكفارة على الأحوط.

(الصفحة500)


تصرّفات المجرم في الدّية
السؤال : إشترك رجلان في قتل شخص، فدفع وليّ الدم نصف دية كلّ منهما إليهما وطلب القصاص منهما، هل يمكن لهما قبل القصاص التصرّف في الدّية المأخوذة تصرّف المالك في ماله؟
الجواب: مشكل.

السؤال : في مفروض السؤال السابق، فقد تصرّف القاتل وباع عين المال، وبعد ذلك إنصرف أولياء الدّم عن القصاص، هل يمكن استرجاع عين المال، أم يلزم أخذ المثل أو القيمة؟
الجواب: تجرى عليه أحكام البيع الفضولي.

قتل الطّفل بسبب خطإ الاُمّ
السؤال : إذا قتلت الأمّ طفلها خطأً «مثلاً في حال النوم سدّت مجرى تنفّس الرضيع فمات» هل تجب عليها الدّية؟
الجواب: إن كان موت الطفل يستند إلى الاُمّ، فالدّية ثابتة على عاقلة الأمّ، وإذا لم يستند القتل إليها، فلا دية عليها، ولا ضمان على أحد.

احتمال جنون القاتل
السؤال : شخص مبتلى بأمراض عقلية، وقد طعن اُخته وطفلها البالغ من العمر سنتين وأربعة أشهر بالسكين، وبعد ذلك سكب عليهما البنزين وأحرقهما، ثمّ هرب من مكان الجريمة، وبعد 15 يوماً ماتت المرأة المذكورة، وبقي طفلها على قيد الحياة، والقاتل لا يملك مالاً، ما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: بصورة عامّة يثبت القصاص إن أُحرِز بأنّ المجرم حين ارتكابه للجريمة كان عاقلاً ـ حتّى وإن كان بالاستصحاب ـ فلا يجوز إجراء القصاص على
<<التالي الفهرس السابق>>