في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة151)

ويجب عليه أن يعتزل عنها، وإن وطأها بعد العلم بالمنع يترتّب عليه أحكام الزنا على الأحوط، ولكن هذه المرأة لا تحرم عليه أبداً، وأمّا طوافه فلابدّ له أن يأتي طوافاً مستقلاً لحجه السابق غير طواف النساء لحجه اللاحق، فإذا أتى بطواف النساء الثاني يحلّ له النساء ويجوز له أن يتزوج مع هذه المرأة بعقد جديد وإن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوجها أبداً.

السؤال  : إذا أتى الحاج الذي يريد حجّ التمتع بالعمرة; أي بعمرة التمتع، ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار، وجيء به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الجواب  : أمّا وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً، وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، إمّا بالمباشرة أو بالاستنابة، وأمّا وظيفته لحجه، فإن كان مستقرّاً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج; للزوم إتيانهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقراً، أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه.

السؤال  : لو اعتمر عدّة مرّات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج، فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
الجواب  : لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلّي كذلك بعده، ولا تكفي الواحدة عن الجميع.

السؤال  : إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير

(الصفحة152)

جهلاً أو نسياناً، فما هو تكليفه؟
الجواب  : يعيد الطواف بعد التقصير.

السؤال  : رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حجّ البيت الحرام أيّام ضلالته ولم يؤدّ طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤدّه؟ فإذا أراد أن يؤدّيه بعد استبصاره، فهل يؤدّيه بنيّة الوجوب، أو الاحتياط، أم غيرهما؟
الجواب  : لا يجب ذلك عليه.

السؤال  : هل يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته بعد السعي وقبل أن يطوف طواف النساء؟
الجواب  : لا يجوز الاستمتاع مطلقاً على الأحوط حتى يطوف طواف النساء وركعتيه.

السؤال  : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب  : الأحوط الأولى أن يأتي بطواف النساء ولو بالاستنابة.

السؤال  : هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج، ثمّ يأتي متى شاء بالطواف المذكور؟
الجواب  : الأحوط أن لا يحرم بالعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء وركعتيه في الحج. نعم، لو أحرم قبله عصياناً فالظاهر عدم بطلانه، لكن عليه طواف النساء للعمرة المفردة وطواف النساء للحج على الأحوط وجوباً.

(الصفحة153)

السؤال  : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع، فيسأل:
أوّلاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب  : الأحوط ترك ذلك.
وثانياً: إذا لم يجز له ذلك فهل يضرّ بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب  : عدم الجواز على القول به تكليفي وليس بوضعي، وعلى هذا يصح الإحرام اللاحق.
وثالثاً: إذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء، هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب  : يجوز له التأخير.

السؤال  : إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج، فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء، أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب  : يلزمه الطوافان على الأحوط.

السؤال  : هل يكفي طواف نساء واحد للمتعدد من النسك; كعمرات مفردة متعددة؟ وهل يكفي أن يأتي المعتمر والحاج بطواف نساء واحد عن كل العمرات والحج، أم يلزمه أن يأتي بطواف النساء لكل عمرة وحج؟
الجواب  : لكل عمرة مفردة طواف خاص بها على الأحوط، وكذلك الحج.

السؤال  : النائب عن غيره في الحج هل يأتي بطواف النساء لنفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب  : يأتي به عن المنوب عنه.

(الصفحة154)

السؤال  : إذا حج عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه وترك النائب طواف النساء، فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب  : تحرم على النائب.

السؤال  : إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب  : يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
السؤال  : إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده، فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب  : الأحوط الترك.

السؤال  : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشكّ في أنّه هل أتى بطواف النساء أم لا، مع احتمال الإلتفات إليه هناك، فعلى ماذا يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الجواب  : في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، وأمّا إذا كان الشك قبل الوطء لأهله فلابدّ من الاعتناء به، والإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن، وإلاّ فبنائبه.

السؤال  : لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة التمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب  : يجب في الفرض على الأحوط.

السؤال  : من ترك طواف النساء في الحج أو في العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على الرجوع أم لا؟

(الصفحة155)

الجواب  : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة.

السؤال  : سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج، إلاّ أنّ الزوجة بغضاً منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته، والزوج أيضاً ترك طواف النساء وصلاته ثمّ رجعا إلى وطنهما، فما هي وظيفة المرأة مع زوجها من جهة المحرمية وكونها في بيته؟
الجواب  : تحرم عليهما المقاربة بل مطلق الاستمتاعات على الأحوط ويجب عليهما أن يطوفا طواف النساء، فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنيبان له.

السؤال  : إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان، بل أنّه طاف كما يطوف بقية الحاج أو كما أمره معلّم الحاج، فهل يجزئه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب  : نعم يجزئه إذا كان بقصد وظيفته بعد طواف الحج وسعيه.

السؤال  : من طاف طواف النساء وترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، ما هو الحكم في الصورتين؟
الجواب  : إن تمكّن من الرجوع إلى مكة بلا حرج أو ضرر معتدّ به لزمه ذلك، وإلاّ يأتي أينما تذكّر ولا حاجة إلى إعادة الطواف، ولكن لا تحلّ له النساء حتى يصلّي صلاة الطواف.

أسئلة في أحكام المبيت
السؤال  : هل يجب المبيت في منى تمام الليل، أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟

(الصفحة156)

الجواب  : المقدار الواجب في المبيت هو من أوّل الليل إلى نصفه، ولا يبعد الاكتفاء بالنصف الآخر من الليل.

السؤال  : أيّهما أفضل: المبيت في منى في النصف الأوّل من الليل، أم في النصف الثاني منه؟
الجواب  : لم تثبت أفضلية أحدهما. نعم، المبيت في النصف الأوّل هو الأحوط.

السؤال  : منتصف الليل بالنسبة للمبيت بمنى هل يحسب إلى طلوع الفجر أم طلوع الشمس؟
الجواب  : يحسب إلى طلوع الفجر، ولكن الأحوط استحباباً عدم الخروج من منى قبل طلوع الشمس فيما إذا بات النصف الثاني.

السؤال  : هل يكفي تلفيق نصف الليل في منى، فيبيت مقداراً من النصف الأوّل ومقداراً من النصف الثاني، متصلين أو منفصلين؟
الجواب  : لا يكفي ذلك.

السؤال  : تفضلتم بأنّه تعفى عدّة طوائف من المبيت في منى ولا كفارة عليهم; ومن جملة هذه الطوائف من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة، فالسؤال: هل يكفي إحياء أحد نصفي الليل بالعبادة في مكة؟ وهل يكفي أن يحيي أحد النصفين أو تمام الليل في سائر مكة القديمة أو الحديثة، أو يلزمه أن يكون في المسجد الحرام؟
الجواب  : لا يكفي الاشتغال بالعبادة أحد نصفي الليل، ويكفي الاشتغال بالعبادة في مكة القديمة أو الجديدة.

السؤال  : ما حكم من ترك مكة متوجهاً إلى منى بحيث يصلها قبل

(الصفحة157)

سقوط القرص في الحالة الاعتيادية، لكن بسبب ازدحام السير تأخّر وصوله إليها إلى ما بعد ذهاب الحمرة المشرقية وقبل الظلام؟
الجواب  : عليه أن يبيت النصف الثاني من الليل.

السؤال  : من خرج من مكة قبل الليل بساعتين مثلاً وكان قاطعاً بوصوله إلى منى قبل منتصف الليل، ولكنه لم يصل إلى منى إلاّ بعد منتصف الليل بساعة بسبب الزحام، فهل يلزمه التكفير بشاة؟
الجواب  : يلزمه التكفير بشاة على الأحوط لزوماً.

السؤال  : إذا أتى المكلف إلى مكة أوّل الليل من الليلة الحادية عشرة، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت، إمّا لكونه مرشداً ويريد إكمال أعمال الباقين، أو لكونه لا يمكنه الذهاب إلاّ مع باقي أصحابه لبعد الطريق ونحو ذلك، فهل على مثل هذا كفارة إذا بقي في مكة إلى ما بعد منتصف الليل، أو إلى ما بعد الفجر؟
الجواب  : لا يجوز التأخير بدون اشتغال نفسه بالعبادة فيها، وإلاّ تلزمه الكفارة. نعم، يمكن أن يشتغل في تلك الفترة بنافلة أو دعاء أو قراءة قرآن، أو الصلوات على محمد وآله، أو إرشاد الحاج ببيان مسائل طوافهم وصلاتهم وتصحيح قراءتهم وما يحتاجون إليه من المسائل والأحكام، وبذلك يصير ممن اشتغل بالعبادة ولم تلزمه الكفارة.

السؤال  : لو فات الحاج البيات الأوّل بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختياراً، فهل يلزمه الهدي؟ وإذا كان لضرورة كشدة الزحام

(الصفحة158)

مثلاً، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدّي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني، فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب  : تلزمه الكفارة على الأحوط، ولا فرق بين فرض العذر وغيره.

السؤال  : وقد يتفق بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني، ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضلّ الطريق فيخرج من حدود منى ويصادق ذلك دخول البيات الثاني، ثمّ يرجع مرّة اُخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني،فماذا يلزمه؟
الجواب  : نعم عليه الهدي كالسابق على الأحوط.

السؤال  : لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامداً أو جاهلاً إلى مكة لأداء أعمال الحج واشتغل بها إلى طلوع الفجر، فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب  : إذا خرج من منى عشاء واشتغل بما بقي من ليلته بالعبادة في مكة إلى أن يطلع الفجر فليس عليه شيء.

السؤال  : هل الأفضل في أيّام التشريق هو المقام بمنى، أو الاشتغال بالطواف وغيره بمكة؟
الجواب  : الظاهر أنّ الأفضل هو المقام بمنى.

السؤال  : هل يكفي في المبيت في مكة بدلاً عن منى، من المغرب إلى منتصف الليل، أو من منتصف الليل إلى آخره مع أحيائه بالعبادة؟
الجواب  : لا يكفي ذلك.

السؤال  : ما هو الحكم لو بات منتصف الليل الأوّل ثمّ خرج إلى بيته في العزيزية وعاد بعد الشروق ورجم ثمّ خرج ثانية وعاد قبل

(الصفحة159)

الزوال إلى منى لينفر بعده بقليل؟
الجواب  : يجزئه ذلك ولا شيء عليه.

السؤال  : رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه، وإنّما بقي فيها ليتسنى له الرمي أوّل النّهار بسهولة، فهل يلزمه شيء؟
الجواب  : الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.

السؤال  : هل يجوز المبيت في التوسعة الجديدة بأراضي منى وفي حال عدم الجواز ما هو التكليف؟
الجواب  : نعم لا اشكال فيه إذا كان المبيت بمنى.
السؤال: هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولاً يكونان داخلين في حدود منى، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا؟
الجواب  : يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.

السؤال  : هل أنّ سفح الجبل يعدّ من منى فيجوز المبيت أو الذبح عليه، أم أنّه خارج عنهابالرغم أنّ العرف يرى أنّ السفح من منى، وهل أنّ فوق الجبل المرتفع أكثرمن السفح المسلط على منى داخل فيهاأم خارج عنها؟
الجواب  : تشخيص ذلك موكول إلى عرف أهل المحل.

السؤال  : من لا يريد المبيت في منى وأراد المبيت في الحرم، ما هو الوقت الشرعي؟ وهل يعتبر النوم في الحرم من العبادة؟ وهل يمكنه الخروج والعودة لقضاء الحاجة أو تناول الأكل؟
الجواب  : من اشتغل في مكة بالعبادة من المغرب إلى الفجر لا يجب عليه المبيت بمنى، والنوم ليس من العبادة. والاشتغال بغير العبادة من الضروريات المذكورة لم يضرّ.

(الصفحة160)

السؤال  : إذا قصد الحاج المبيت في منى ثمّ دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت، فهل يلزمه شيء؟
الجواب  : نعم عليه كفارة دم شاة.

السؤال  : هل يجوز للحاج المبيت بمكة ويفدي عن كل ليلة شاة ولو لطلب الراحة؟
الجواب  : لا يجوز ترك المبيت لأجل الراحة.

السؤال  : لو خرج من منى أثناء المبيت جهلاً لمدّة قصيرة وعاد في النصف الأوّل، هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
الجواب  : في مفروض السؤال يجب المبيت في النصف الثاني.

السؤال  : إذا لم يطف الرجل طواف النساء، فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب  : الأحوط لو لم يكن أقوى ترك التمكين.

السؤال  : إذا ترك الشخص طواف النساء عمداً حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانياً إذا قاربهنّ مع علمه بحرمة ذلك؟
الجواب  : لا يعتبر زانياً، وكان عليه الكفارة فقط.

السؤال  : إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين، فلذا ترك طواف النساء من الحج، فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب  : لا يجب عليها ذلك.

(الصفحة161)

أسئلة في رمي الجمار الثلاث

السؤال  : هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟
الجواب  : يكفي.

السؤال  : ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:
1ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي.
الجواب  : يجوز لها الاستنابة حينئذ مع اليأس من المباشرة، ولكن الأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّنها.
2ـ إذا علمت أنّ الزحام سوف يخفّ بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب  : لا مورد للاستنابة حينئذ، فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3ـ إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب  : عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 ـ إذا استنابت ثمّ علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب  : عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها. وتقدّم أنّ الأحوط تأخير النائب، الى اليأس من تمكّن المنوب عنه.
5 ـ إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب  : يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت، والقضاء مع انقضائه.
6ـ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب  : يجوز لها أن تقضيه ليلاً مع عدم تمكنها من قضائه في النهار.

(الصفحة162)

السؤال  : شخص استناب عن غيره للرمي عنه فيرمي أوّلاً لنفسه إحدى الجمار ثمّ للمنوب عنه، وهكذا إلى آخرها، فهل يجوز ذلك؟
الجواب  : نعم يجوز ذلك.

السؤال  : هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب  : من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة، جاز له الرمي في ليل يومه أو الليل الآتي. وأمّا من لم يكن له عذر فيجب عليه رمي كلّ جمرة في النهار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

السؤال  : إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل، وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟
الجواب  : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل، ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثمّ يرجعون إلى منى للنفر.

السؤال  : ما حكم من رمى جمرة العقبة أو غيرها قبل شروق الشمس وهو ممن لم يرخّص لهم ذلك.
الجواب  : يتداركه ولو بالقضاء إلى اليوم الثالث عشر.

السؤال  : إذا حدث خلل في الرمي يوم العاشر ويوم الحادي عشر، فهل يجب تقديم القضاء على الأداء في اليوم الثاني عشر؟
الجواب  : نعم يجب تقديم القضاء على الأداء بالتفصيل الذي ذكرناه في رسالة المناسك، المسألة 709 فراجع.

(الصفحة163)

السؤال  : هل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟
الجواب  : لا يجب الفصل بينهما.

السؤال  : لو لم يتأكّد من وصول الحصيات السبعة إلى الجمرة، ومع ذلك بنى على تمام عمله فما حكم هذا الرمي؟
الجواب  : يتدارك مقدار ما يحتمل عدم وصوله إلى الجمرة ولو في السنة القادمة، وحينئذ يكفيه الاستنابة.

السؤال  : مع حرجيّة الرمي في النهار للضعفاء والنساء اللاتي كنّ في معرض الهتك، هل هذه تكفي لجواز الاستنابة في الرمي؟
الجواب  : في مفروض السؤال إذا تتمكّنوا من الرمي ليلاً بلا حرج يتعيّن ذلك، وإلاّ تصحّ النيابة.

السؤال  : إذا استنابت المرأة الغير في الرمي، فهل يجوز له أن يرمي عنها ليلاً؟
الجواب  : لابدّ أن يرمي عنها نهاراً وإن كان النائب امرأة، ومن لم يتمكّن من الرمي نهاراً فلا يجوز استنابته.

السؤال  : شخص ترك رمي الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وأتى بقية الأعمال ورجع إلى وطنه؟ فما وظيفته؟ وهل يصح حجه؟
الجواب  : حجها صحيح ويجب عليه رمي الجمرات في السنة القادمة، وإن لم يتمكن من الرمي بنفسه يجب عليه الاستنابة لرميها ولا شيء عليه. نعم، لو تركه عمداً فليستغفر الله تعالى.

(الصفحة164)

السؤال  : هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّة أو الطائف أو هما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
الجواب  : إن علم أو اطمئنّ بتمكّنه من الرجوع وإتمام باقي الأعمال فيجوز، وإلاّ فلا يجوز.

أسئلة في الإفاضة من منى
السؤال  : من رجم في اليوم الثاني عشر هل يجب عليه البقاء إلى ما بعد الزوال لينفر، أم أنّه يجوز له الخروج ثمّ العودة قبل الزوال لينفر بعده؟
الجواب  : في مفروض السؤال لا يجب البقاء.

السؤال  : هل يجوز للنساء أن يرمين الجمرات ليلة الثاني عشر وفي تلك الليلة يذهبن إلى مكة ولا يرجعن إلى منى، أو أنّه يجب عليهنّ البقاء إلى ظهر يوم الثاني عشر في منى كالرجال؟
الجواب  : في فرض الخوف من الزحام في النهار يجوز لهنّ أن يرمين في الليل، ولكن يكون نفرهنّ من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر إلاّ مع الخوف من المكث في منى إلى ظهر اليوم الثاني عشر.

السؤال  : من بقي النصف الثاني من ليلة الثاني عشر خارج منى متى يجب عليه العود إلى منى لينفر بعد الزوال؟
الجواب  : يجب عليه العود قبل الزوال على الأحوط لزوماً.

السؤال  : يجوز الخروج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال بنيّة

(الصفحة165)

العود اليها، والسؤال أنّه هل يكفي العود والمرور بالسيارة؟
الجواب  : لا يكفي ذلك، بل لابدّ من المكث فترة من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر.

السؤال  : هل يجوز للحاج الخروج صبيحة يوم الثاني عشر ثمّ العود قبل الزوال لينفر ثانياً؟
الجواب  : يجوز.

السؤال  : هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟
الجواب  : لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصلّيها في وقتها أين شاء.

السؤال  : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم يوم الثاني عشر من ذي الحجّة قبل الزوال، هل هذا جائز للمكلف غير المضطرّ؟ وإذاكان غير جائز فماهو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرّاً، ومع غير الاضطرار؟
الجواب  : هذا قد ارتكب محرّماً فقط، ولا شيء عليه من كفارة.

أسئلة في الصدّ والإحصار
السؤال  : لو صدّ عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجّة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرّف فيه؟
الجواب  : لا يجب عليه حفظ هذا المال.

(الصفحة166)

السؤال  : إذا أحرم للحج أو العمرة ثمّ صدّ أو اُحصر فاضطرّ إلى استعمال بعض المحرّمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلاً، فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلّل بلا شيء، أم عليه التحلّل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد؟ وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بالكفارة؟
الجواب  : الظاهر أنّ إحرامه باق ولا يبطل بانتهاء الوقت وينقلب بعمرة مفردة، ويلزمه أن يأتي باحرامه هذا أعمال العمرة المفردة ويحلّ. وأمّا ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.

السؤال  : لو اعتمر شخص عمرة تمتعية ثمّ صُدّ أو اُحصر بعدها قبل الإحرام للحج، فما هي وظيفته؟
الجواب  : إذا كان الحج مستقرّاً في ذمّته من السابق، أو بقيت استطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلاّ فلا يجب.

السؤال  : إذا صدّ بعد الطواف في العمرة المفردة ورجع إلى بلاده فتزوّج جاهلاً، وارتكب محرمات الإحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الأعمال بنفسه أو بنائبه؟
الجواب  : حيث إنّ الشخص المذكور باق على إحرامه كان تزويجه من امرأة باطلاً، وبما أنّه كان جاهلاً، كان وطؤه وطء شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد بحكم الولد الحلال، ومن هنا يكون خروجه عن الإحرام إنّما هو بالإتيان ببقيّة الأعمال بنفسه أو بنائبه. وأمّا الكفارة عن ارتكاب المحرمات، فهي غير واجبة باعتبار جهله بالحال، إلاّ في بعض المحرّمات الذي يكون في ارتكابه كفارة حتى في حال الجهل.

(الصفحة167)

السؤال  : إذا ذهب المكلف لأداء الحج الواجب وأحرم من مسجد الشجرة، ثمّ حصل معه حادث سيارة منعه من إتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أيّ شيء، فهل كان يلزمه أن يكلّف أحداً لكي يضحّي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟
الجواب  : لا يجب عليه الإثنان المذكوران، وإنّما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصّر وأحلّ من إحرامه أينما كان، فإن لم يتمكّن من إرسال هديه ذبح هدياً في مكانه وقصّر وأحلّ، والله العالم.

أسئلة في العمرة المفردة
السؤال  : هل يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرتين عن نفسه في شهر واحد؟ وإذا أحرم المعتمر من التنعيم فهل يجب عليه ركوب السيّارة المكشوفة؟
الجواب  : 1ـ لكل شهر عمرة، ولا يجوز الإتيان بعمرتين عن نفسه في شهر واحد.
2ـ لا يجب، ويمكن له ركوب السيارة المسقفة.

السؤال  : هل العمرة واجبة على الإنسان، مع التكرّم بشرح أنواع العمرة المختلفة، وما الواجب منها لو وجد؟
الجواب  : لا يجب العمرة المفردة على النائي. نعم، يجب لدخول مكّة أو بنذر مثلاً.

(الصفحة168)

السؤال  : إذا دخل مكة بإحرام عمرة التمتع في شهر ذي القعدة ثمّ أتى بمناسك الحج كلها وخرج إلى جدة مثلاً، ثمّ أراد العود إليها في شهر ذي الحجة، فهل يلزمه الإحرام لدخول مكة؟
الجواب  : نعم يلزمه الإحرام لدخول مكة ولغت عمرته المتمتع بها.

السؤال  : زيد إعتمر بعمرة مفردة في أوّل الشهر ثمّ خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنوّرة، ثمّ عزم على الإتيان بعمرة اُخرى في نفس الشهر، فهل يجوز له؟
الجواب  : الظاهر عدم مشروعية الإتيان بعمرة مفردة اُخرى لنفسه في نفس الشهر. نعم، يجوز له الإتيان بعمرة التمتع لنفسه إذا كان في أشهر الحج ثمّ يحج، كما أنّه يجوز له الإتيان بعمرة مفردة نيابةً عن الغير.

السؤال  : شخص أحرم بالنيابة للعمرة المفردة ثمّ بعد أداء مناسك العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ذلك عاد إلى مكة في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يدخل بدون الإحرام، أم يجب عليه الإحرام لنفسه؟
الجواب  : نعم، إذا أراد دخول مكة يحرم لنفسه أو بالنيابة عن شخص ثالث ثمّ يدخل، ثمّ إنّه إن مرّ بأحد المواقيت الخمسة فليكن إحرامه من الميقات التي يمرّ عليه، وإلاّ فيحرم من أدنى الحلّ.

السؤال  : لو اعتمر في آخر شهر رجب في السابع والعشرين منه وخرج من مكة، وأراد الدخول مرّة اُخرى ولم يعلم هل أنّ هلال شهر شعبان هلّ أم لا، هل يدخل بإحرام، أم يستصحب أنّه ما زال من شهر رجب؟

(الصفحة169)

الجواب  : نعم يستصحب بقاء شهر رجب، ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام، ولكن الأحوط الأولى الدخول إلى مكة محرماً رجاءً.

السؤال  : إذا دخل المحرم بعمرة مفردة في شهر هلالي ـ مثلاً في آخر ذي القعدة ـ وبقي في مكة، ثمّ خرج منها إلى منى أو عرفات أو المشعر الحرام، فهل يجوز له الدخول إلى مكة مرّة اُخرى بعد انقضاء الشهر «ذي القعدة» من دون إحرام، أم يلزم إحرام جديد للدخول، وعلى فرض لزوم الإحرام فهل يسوغ له الإحرام من أرض عرفات؟
الجواب  : في مفروض السؤال يلزمه الإحرام من جديد إذا خرج عن مكة. وحينئذ لو أراد الإحرام للعمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحلّ.

السؤال  : هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حجّ الإفراد؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة، فهل يجوز له أن يحرم من مكّة لحجّ الإفراد، أم يرجع إلى الميقات، أم من أدنى الحلّ؟
الجواب  : يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه.

السؤال  : هل يجوز لمن أراد الإتيان بحج التمتّع أن يأتي بعمرة مفردة لنفسه أو لغيره نيابة في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، ثمّ يحرم من أحد المواقيت الخمسة لعمرة التمتع لنفسه أو نيابةً عن غيره؟
الجواب  : نعم يجوز وإن كان أجيراً للحج التمتّع.


(الصفحة170)

أسئلة متفرّقة

السؤال  : إذا زادت حدود مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واتّسع عمرانها، فهل يبقى التخيير في الصلاة قائماً في ذلك التوسّع؟ وهل يجوز للمعتمر المتمتع الخروج إليها؟
الجواب  : نعم يبقى التخيير لمثل ذلك التوسّع، ويجوز للمعتمر المتمتع الخروج إلى ذلك التوسّع.

السؤال  : هل يجوز الوضوء بالمياه المبرَّدة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب  : إذا كانت مخصصة للشرب فالظاهر أنّه لا يجوز الوضوء بها.

السؤال  : ما حكم من توضّأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب  : يصح وضوؤه على الأظهر.

السؤال  : هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:
أـ أن يكون ذلك باقتضاء التقية؟
ب ـ أن يكون ذلك باقتضاء بعض المصالح العامة، كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب  : تصح في كلتا الصورتين.

السؤال  : إذا كان الاقتداء بهم في صلاة الجمعة، فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب  : لا يجب الإتيان بها بعدها.

(الصفحة171)

السؤال  : ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب  : يجتزأ بها حينئذ إذا اقتضته التقية أو بعض المصالح العامة، كالتآلف معهم.

السؤال  : في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمّون بالإمام من هناك، مع أنّهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران، فهل يجوز للإمامي الالتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب  : في مفروض السؤال لا يجوز الالتحاق بهم عالماً وعن اختيار. نعم، لو اتفق ذلك وكان النزول مخالفاً للتقية وموجباً لوهن المذهب فحينئذ يصح الصلاة معهم ويجتزأ بها.

السؤال  : هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب  : تشكل صلاة من لم يكن خلف الإمام، ولكن إذا اقتضى التقية ذلك فتصح.

السؤال  : هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنّه يتميّز بطرده للحرارة فلا يتأثّر بأشعة الشمس، ويقال: إنّه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب  : نعم يجوز.

السؤال  : الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة الاُخرى للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار الروضة الشريفة للصلاة مطلقاً; سواء في الفريضة أو النافلة؟

(الصفحة172)

الجواب  : يصح السجود عليه إذا اقتضته التقية لا مطلقاً، وعليه: فإذا فرض إمكان الصلاة في الوقوف في الساحة تعيّن ذلك.

السؤال  : هل أنّ فتواكم بعدم صحة صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً؟
الجواب  : نعم يجري في المسجد الحرام أيضاً إذا كان الرجل والمرأة مؤمنين لا مطلقاً ، فإذا كانت المرأة من أهل السنّة فلا يضرّ تقدّمها أو محاذاتها. وكذا بالنسبة إلى الرجل، ومع ذلك في خصوص صلاة الطواف إذا استلزم رعاية هذا الشرط تأخير صلاة الطواف عن الطواف وتخلّ بالموالات العرفية بينهما، أو توجب العسر والحرج، فلا تلزم رعايته وتصح الصلاة مطلقاً.

السؤال  : إذا وقف الرجل ليصلّي فجاءت المرأة ووقفت محاذية له، أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط، أم تبطل صلاة الرجل أيضاً؟ وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب  : تبطل صلاة المتأخّر فقط.

السؤال  : لقد أفتى سماحة السيّد الإمام (قدس سره) بعدم إقامة صلاة الجماعة في سكن الحجّاج في مكّة المكرّمة والمدينة المنورة، فهل هذه الفتوى إلزامية، أم إرشاديّة؟ وإذا كانت إلزامية فهل هذه الفتوى تختصّ بالحجّاج الإيرانيين، أم تختص بمن يُقلده (قدس سره) وإن كان من غير الإيرانيين؟
الجواب  : الظاهر أنّها إرشاديّة، ولا تختصّ بمقلّديه الايرانييّن. والله العالم.

(الصفحة173)

السؤال  : لقد جوّز سماحة السيّد الإمام (قدس سره) السجود على السجاد في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ، فهل يجوز لمن يقلِّد سماحته (قدس سره) البحث عن مكان يصح السجود عليه لا يوجد فيه سجاد؟
الجواب  : نعم يجوز البحث في حدٍّ لم يستلزم الوهن وخلاف التقيّة.

السؤال  : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً؟
الجواب  : يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً.

السؤال  : أيّتهما أفضل: الصلاة في الحرمين الشريفين، أم الصلاة في السكن؟
الجواب  : الأفضل للرجال إتيان الفرائض فيهما.

السؤال  : ما مقدار فضل الصلاة في مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ؟
الجواب  : الصلاة في مسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة، وفي مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) تعدل عشرة آلالف (1).

السؤال  : إذا نوى المسافر الاقامة في مكة المكرمة عشرة أيّام ثمّ خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات، ثمّ ذهب إلى المشعر ثمّ إلى منى ثمّ عاد إلى مكة، فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر؟


1 ـ راجع، العروة الوثقى، في مكان المصلّي، فصل في الأمكنة المكروهة، مسألة 4.

(الصفحة174)

الجواب  : لمّا لم تكن بين نهاية مكة الحالية إلى عرفات المسافة الشرعية ففي مفروض السؤال أتمّ في المواضع المزبورة كلها. نعم، إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محلّ إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه، كان حكمه القصر من مشعر ومنى. وأمّا في مكة فيتخير بين القصر والتمام; لأنّها من مواطن التخيير.

السؤال  : وما هو حكم من ذهب إلى عرفات في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة، بعد أن صلّى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب  : الحكم فيه كسابقه.

السؤال  : إذا تنجّس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤولون بإزالة عين النجاسة عنه، ثمّ مسحه بقطع من القماش المبلّلة بالماء وبعض المنظفات، ومعلوم أنّ هذا لا يكفي في تطهير المحلّ، ثمّ إنّ الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجةً لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة، وهذا ممّا يورث العلم العادي بتنجّس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختياراً، ام لا يجوز إلاّ في حال التقية؟ وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية، هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب  : حصول العلم بتنجّس معظم المسجد ـ كما جاء في السؤال ـ نادر، ولا ينبغي الاعتناء بالظنّ بالنجاسة فضلاً عن احتمالها، ويحكم

(الصفحة175)

بطهارة الموضع الذي يتحرك فيه أو يسجد عليه، ولو سلّم فمقتضى التقية هو الحكم بالصحة والإجزاء.

السؤال  : في أيّام الحج تختلط أحذية المصلين والطائفين بحيث لا تتميّز، ثمّ يقوم العمال المختصين بالنظافة بكنس المسجد ورمي الأحذية خارج المسجد، هل يجوز أخذ شيء منها بدل حذاءه الضائع، لتحوّل الأحذية إلى قمامة مرميّة؟
الجواب  : في مفروض السؤال إذا اُحرز رضا صاحبه أو إعراضه عنه جاز، وإلاّ لم يجز.

السؤال  : هل هناك حكم خاص بالنسبة لبيع وشراء وإيجار العقار الواقع في الحرم، أو في الأحياء الجديدة الواقعة خارج الحرم؟
الجواب  : نعم هناك حكم خاص; وهو أنّه يكره، وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاج من أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار، وأن يأخذوا لها اُجرة حتى يقضوا مناسكهم. والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين العقار الواقع في الحرم أو الأحياء الجديدة التي كانت من مكة. وأمّا البيع والشراء مطلقاً والإيجار لغير الحاج فلا بأس به وليس له حكم خاص.

السؤال  : التقدّم المحاذاتي على قبر المعصوم هل يضرّ بصحة الصلاة، كما لو صلّى في الروضة الشريفة قدّام أسطوانة أبي لبابة، إذ الظاهر أنّ القبر الشريف حينئذ يكون على يساره، وهو متقدّم عليه؟
الجواب  : في مفروض السؤال لا يصدق التقدم والمحاذات عرفاً، والصلاة فيها من هذه الجهة صحيحة.

(الصفحة176)

السؤال  : هل تجري أحكام المسجدين (الحرام، النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده (صلى الله عليه وآله) من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول الثواب للصلاة فيهما؟
الجواب  : نعم تجري.

السؤال  : قلتم: يجوز الصوم لقضاء الحاجة ثلاثة أيّام في المدينة المنورة فهل هو مختص بالمدينة القديمة، أم يشمل المدينة الجديدة؟
الجواب  : لا يختص الحكم بالمدينة القديمة، بل يشمل التوسعة الجديدة.

السؤال  : ما حكم الخنثى المشكل في الحج مثل التقصير وما شابه ذلك؟ وفي حالة الإحرام هل تجب عليها تغطية رأسها وبدنها؟
الجواب  : عليها أن تعمل بالإحتياط بالنسبة إلى تكاليف الرجال والنساء ومقتضى ذلك أن تقصّر في الحج ولا تحلق، وأن لاتغطّي رأسها أيضاً كالرجال مهما أمكن، كما لا تغطّي وجهها كالنساء. أمّا البدن فتغطيه بثوبي الإحرام وتستتر بهما.

السؤال  : هل يجوز لمن أراد حج التمتّع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟
الجواب  : نعم يجوز قبل الإحرام مع الكراهة.

السؤال  : قلتم: إذا كان عمل ما حرجيّاً على شخص ما يسقط عنه التكليف، السؤال هو أنّه ما هو مناط الحرج الذي من أجله يسقط التكليف؟ وهل سقوط التكليف في مورده رخصة أو عزيمة؟
الجواب  : الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة بحيث لا يتحمل ذلك نوع أمثال هذا الشخص، والظاهر عندنا أنّ سقوط التكليف في مورد

(الصفحة177)

الحرج عزيمة لا رخصة، ولذا لو تحمّل المكلف الحرج وأتى بالعمل لا يجتزئ به، وعلى هذا إن كان واجباً وكان قابلاً للنيابة ـ مثل الحج ـ وجب عليه الاستنابة.

السؤال  : الحاج إذا مات بمنى قبل الإتيان بأعمال مكة، فهل يجوز اغتساله بماء الكافور أم لا؟
الجواب  : لا يجوز.

السؤال  : تصيب بعض الرطوبات الموجودة في الحرم والتي لا يعرف مصدرها، فربما تكون ماءً وربّما تكون بولاً، فما حكمها مع الأخذ بالاعتبار حالة التطهير المعروفة؟
الجواب  : محكومة بالطهارة.

السؤال  : من المعلوم أنّ فضلات الحجاج ـ كالبول ونحوه ـ تتجمع في أيّام منى على الدرب مختلطة بالماء، وربما علقت ببدن المحرم أو إحرامه، فهل يبني على نجاسة ما علق بالإحرام والبدن، أم يبني على طهارته، علماً بأن القول بالنجاسة أنذاك مُستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكرّ; لأنّه ربما كان مُنفصلاً عن بعضه؟
الجواب  : إذا لم يتيقّن بنجاسته فالمصاب محكوم بالطهارة.

السؤال  : ما هي نصيحتكم للمسافرين، خاصةً للحجاج والمعتمرين؟
الجواب  : نصيحتي لهم عموماً، ما أوصى به أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ; إذ استوصى منه رجل عند خروجه إلى السفر، فقال (عليه السلام) : «إن أردت الصاحب فالله يكفيك، وإن أردت الرفيق فالكرام الكاتبون تكفيك، وإن أردت المؤنس فالقرآن يكفيك، وإن أردت العبرة فالدنيا

(الصفحة178)

تكفيك، وإن أردت العمل فالعبادة تكفيك، وإن أردت الوعظ فالموت يكفيك، وإن لم يكفك ما ذكرت فالنار يوم القيامة تكفيك»(1).

السؤال  : هل لقراءة القرآن وختمه في مكة المكرّمة خصوصيّة؟
الجواب  : نعم، عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من ختم القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وختمه في يوم جمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك»(2).
و عن عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال: «من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويرى منزله من الجنة»(3).
(خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِى ذلَكِ فَلْيَتنافَسِ الَمُتَنافِسُونَ)(4).


1 ـ جامع الأخبار، ص 511.
2 ـ وسائل الشيعة، باب 18 من أبواب قراءة القرآن ح 1.
3 ـ وسائل الشيعة، باب 45 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 2.
4 ـ سورة المطفّيين، 26.


(الصفحة179)

أسئلة في الحج مختصة بالنساء

أحكام الإحرام
السؤال  : إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر و تحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟
الجواب  : نعم جاز لها أن تدخل فيه من باب والإحرام حال العبور عنه والخروج من باب آخر، وإن لم تتمكن فتحرم خارج المسجد.

السؤال  : هل تستطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً; بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون، فهل يصح إحرامها؟
الجواب  : نعم يصحّ إحرامها وإن كانت آثمة.

السؤال  : إذا تخيّلت المرأة الحائض أنّها تستطيع الإحرام في حال العبور في المسجد، فاحرمت بمجرّد أن دخلت المسجد بلا فصل،

(الصفحة180)

وجاءت بالتلبية ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه، فوجدت أنّه لا يمكنها الخروج منه، فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فكيف وقع إحرامها؟
الجواب  : وقع إحرامها صحيحاً.

السؤال  : إذا اعتقدت المرأة أنّ الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام، ثمّ التفتت إلى خطإها عند وصولها مكة، فما هى وظيفتها؟
الجواب  : إن تمكنت من العود إلى الميقات والإحرام منها وجب العود إليها، وإلاّ وجب الإحرام من مكانها. نعم، لو كانت في الحرم خرجت إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه تحرم من مكانها.

السؤال  : النساء اللواتي طرقتهنّ العادة ويشكل دخولهنّ مسجد الشجرة هل يمكنهنّ الإحرام قبل الميقات بالنذر؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها، فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟
الجواب  : لا.

السؤال  : إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها لحيض أو نفاس، وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : في مفروض السؤال يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج إن كان الواجب عليها حج التمتع، وأجزأه عن حجة الإسلام.

(الصفحة181)

السؤال  : الحائض التي لا تتمكن من أداء عمرة التمتع لضيق الوقت ولكنها أحرمت بنية عمرة التمتع، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : حكمه حكم المسألة السابقة.

السؤال  : إمرأة حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع بسبب ضيق الوقت عن الأداء، فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنية عمرة التمتع؟
الجواب  : في مفروض السؤال عليها العدول إلى الإفراد ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج.

السؤال  : إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد إتمام أربعة أشواط ولم تطهر قبل ذهابها إلى عرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : في مفروض السؤال تسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تحرم للحج، فإذا رجعت من منى تأتى ببقية طواف العمرة وركعتيه قبل طواف الحج أو بعده، و استحباباً إعادة السعى و التقصير وأجزأها عن حجة الإسلام.

السؤال  : إذا حاضت المحرمة أثناء عمرة التمتع بعد الشوط الرابع ولم تطهر إلى أن ذهبت إلى عرفات، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : كان وظيفتها في مسألة 728 ولكن لو لم تعمل بها وذهبت إلى عرفات تبدّل حجها بحج الإفراد.

السؤال  : إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثمّ علمت أنّ طوافها باطل وبعدما علمت لاحظت أنّها حائض، فما هو تكليفها؟

(الصفحة182)

الجواب  : في مفروض السؤال تحرم لحج التمتع، فإذا رجعت من منى و طهرت تعيد طواف العمرة وركعتيه قبل طواف الحج أو بعده، وأجزأ حجّها عن حجة الاسلام.

السؤال  : إمرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمرّ عشرة أيّام، وأنّها لا تستطيع أداء عمرة التمتع مع ذلك نوت التمتع، فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟
الجواب  : إذا كان قصدها الإتيان بالوظيفة الفعلية فلا يضرّها قصد التمتع وتأتى بأعمال حج الإفراد بنفس الإحرام.

أعمال الحج
السؤال  : إمرأة استعملت أقراصاً لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك، ولكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشّحات صفراء واحتملت كونها دماً، وبما أنّها كانت في أيّام حيضها كانت تشك أنّه استحاضة أم لا؟ وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه، فبنت على أنّها ليست بمستحاضة ولم تراع أحكامها، فطافت وصلّت صلاته، فهل تصح أعمالها أم لا؟
الجواب  : إن لم تستيقن بأنّ الترشّحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها. وأمّا إن تيقنت بكونها دماً، فإذا تقلّ عن ثلاثة أيّام متواليات فهو دم استحاضة، وحيث أتت بالأعمال باعتقاد الصحة فعمرتها وحجّها صحيحة، وعليها أن تعيد الأطواف وصلواتها فقط. وعليها الاجتناب عن الطيب والاستمتاعات مع زوجها حتى تعيد الأطواف وصلواتها ولو بالاستنابة. وأمّا إن تيقنت بكونها دماً ولم تقلّ من ثلاثة

(الصفحة183)

أيّام متواليات فهو دم حيض; لأنّه كان ـ على الفرض ـ في أيّام عادتها، وفي هذه الصورة تفصيل مذكور في المناسك.

السؤال  : إمرأة قدّمت أعمال الحج على أعمال منى خوفاً من طروء العادة عليها، ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث إنّه يجب عليها الإتمام والإعادة، فاتمّت وأعادت، فهل يجب عليها شيء بعد أعمال منى؟
الجواب  : في مفروض السؤال بعد أن أعادت الطواف والسعي فلا شيء عليها.

السؤال  : المرأة التي تعلم بطروق الحيض لها في أيّام أدائها أعمال العمرة والحج، هل تستطيع تناول قرص أو نحوه لمنع تلك العادة؟
الجواب  : نعم لا بأس بتناول القرص أو نحوه لمنع العادة إذا لم تتضرّر به ضرراً معتدّاً به.

السؤال  : المحرمة تخشى على نفسها أن يطرقها الحيض، أو أن تضع حملها بعد أن ترجع من منى ولا تتمكن أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : يجوز لها ـ في مفروض السؤال ـ تقديم المناسك الخمسة على الوقوفين.

السؤال  : المرأة التي قدّمت أعمال الحج على الوقوفين ثمّ حاضت بعد السعي، وفي ذلك الحين أتى زوجهابطواف النساء نيابة عنها، فهل تصح هذه النيابة أم لا؟
الجواب  : يجب أن تأتى بطواف النساء إذا طهرت بنفسها وإن لم تتمكن

(الصفحة184)

من البقاء إلى الطهر، أو كان بقاؤها في مكة مستلزماً للعسر والحرج تستنيب بعد أعمال الحج.

السؤال  : إمرأة قدّمت أعمال الحج من الطواف وصلاته والسعي خوفاً من طروء الحيض عليها، ولكن بعد ذلك لم تطرقها العادة، فهل يلزمها إعادة الأعمال أم لا؟
الجواب  : لا يلزمها إعادة الأعمال وإن كانت أحوط.

السؤال  : المرأة التي تقدّم أعمال الحج في الطواف النساء خوفاً من العادة الشهرية، فهل تحلّ عليها جميع المحرّمات حتى الطيب أم لا؟
الجواب  : لا تحل المحرمات جميعاً إلاّ بعد التقصير.

السؤال  : إمرأة تخيّلت أنّها طهرت من عادتها الشهرية فطافت وسعت وفي أثناء السعي علمت إلى أنّها لم تطهر، فهل سعيها باطل؟ وإن كانت قد علمت بعد السعي فما حكمها؟
الجواب  : أمّا بالنسبة إلى الطواف فوجب عليها إعادة الطواف وركعتيه. وأمّا بالنسبة إلى السعي فاللازم عليه إتمام السعي إن كانت قد سعت أربعة أشواط. وأمّا إذا كان أقلّ من ذلك فاللازم إعادته أيضاً.

السؤال  : إمرأة مستحاضة وظيفتها الغسل والوضوء لكلّ واحد من الطواف والصلاة، اغتسلت وتوضّأت ثمّ طافت، وفي أثناء الطواف اُقيمت الصلاة فصلّت الفريضة وبعد الإنتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه الطهارة، هل طوافها صحيح أم لا؟
الجواب  : نعم في مفروض السؤال طوافها صحيح.

السؤال  : هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل للطواف

(الصفحة185)

وغسل آخر لصلاة الطواف، أم يكفيها غسل واحد عنهما؟ وهل يمكنها أن تصلّي الفريضة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف؟
الجواب  : يكفيها غسل واحد عنهما، ولكن لا يمكنها أن تصلّى الفريضة بهذا الغسل على الأحوط وجوباً.

السؤال  : إمرأة حسب الجنسيّة تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدّة تقارب السنة والنصف، ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم، فعلى هذا هل يصح منها أن تتردّد في يأسها أو لا، وما هي وظيفتها؟
الجواب  : إذا كانت غير قرشية واطمئنّت بأنّ سنّها تجاورت الخمسين فهي يائسة. وإلاّ فإن رأت الدم بشرائط الحيض فعليها أن تترتّب عليه أحكام الحيض.

السؤال  : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع وخافت إن هي صبرت إلى حين الطهر أن يفوتها الموقف بعرفة فما هو تكليفها؟
الجواب  : إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام. ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج إن كانت حجتها حجة الإسلام، وإن كان حجاً مستحباً فلا تجب عليها العمرة.

السؤال  : امرأة أيّام عادتها سبعة أيّام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة، ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرّة اُخرى وأتت مرّة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها، فتوجّهت نحو عرفات ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى في اليوم الحادي عشر، فهل حجها إفراد أو تمتع؟

(الصفحة186)

الجواب  : في مفروض السؤال حجّها تمتع.

السؤال  : إمرأة رأت اليوم الثامن من ذي الحجة دماً وتخيلت أنّه حيض فبدّلت حجها إلى الإفراد، وبعدما ذهبت إلى عرفات علمت بأنّ هذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : في مفروض السؤال تتمّ الإفراد، وإن كان الحج واجباً عليها تأتي بعمرة بعده، وإلاّ فلا شيء عليها.

السؤال  : إمرأة عادتها الشهرية ستة أيّام وأحرمت للعمرة وهي في العادة، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج، ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات، ولكن لا تعلم هل يستمرّ هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيّام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالإستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة، أو أنّ الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض، فما هي وظيفتها؟ ثمّ ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر؟
الجواب  : إن تمكنت من الرجوع إلى مكة وإعادة أعمال العمرة بعد الغسل وتجديد الإحرام للحج ودرك العرفة ولو الركنى منه فهو، وإلاّ تقف في الموقفين بقصد الوظيفة الفعلية; أي الأعمّ من حج التمتع أو الإفراد، فإن انقطع الدم قبل العشرة ولم تر بعد دم. ففي صورة رجوعها وإعادة أعمال العمرة وتجديد الإحرام، كان حجها حج التمتع ولا إشكال فيه. وأمّا إن لم ترجع إلى مكة ولم تعد أعمال العمرة

(الصفحة187)

فأعمال عمرتها باطلة، وانقلب حجها التمتع بحج الإفراد وعليها إتمامه، ثمّ تأتي بعمرة بعده إن كان الحج واجباً عليها. وأمّا إن استمرّ الدم إلى ما بعد عشرة أيّام فأعمال عمرتها صحيحة وكان حجها حج التمتع ولا إشكال فيه، حتى في صورة رجوعها إلى مكة وإعادة الأعمال على ما في صدر الجواب.

السؤال  : في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم، وعلمت أنّها دم حيض وأنّها لم تطهر سابقاً، فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري، ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟
الجواب  : حكم هذه المسألة ظهر من جواب المسألة المتقدمة 746.

السؤال  : إذا كانت المرأة محرمة بإحرام عمرة التمتع ودخلت وطافت وقبل أن تصلّي طرقها الحيض، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : تصبر إلى أن تطهر وتصلّي بعد الغسل ثمّ تسعى وتقصّر وتحرم للحج، وإن ضاق وقتها عن الطهر وإتمام الأعمال تسعى بنفسها وتقصّر وتحرم للحج، وبعد العود من منى تقضي ركعتي طواف العمرة قبل طواف الزيارة أو بعده، وأجزأها عن حجة الإسلام.

السؤال  : إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع و كان الماء يضرّها أو لم يوجد ماء، أو الوقت ضيق لا يسع الغسل، فهل يكفيها الطوافوالصلاة بالتيمم؟ وهل يجزئ ذلك أم لا، بل لابدّ أن تستنيب؟
الجواب  : يتمّم ويجزئها ذلك، ولكن الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

(الصفحة188)

السؤال  : بعض النساء يستعملن أقراصاً في الحج لحبس الحيض، ولكن مع ذلك قدترى الدم فتحبسه بترزيق إبرة ونحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض، و يجوز لها النسك المشروطة بالطهارة؟ ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأيّ قصد تغتسل؟
الجواب  : إذا قطع الدم قبل ثلاثة أيّام ولم يكن موجوداً في الباطن فما تراه استحاضة وتغتسل وتأتي بالنسك.

السؤال  : إذا شكّت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنّها كانت حائضاً آنذاك أم لا؟ فهل تصح أعمالها؟ وهل يجب إعادتهما أم لا؟
الجواب  : تصح أعمالها ولا تجب إعادتها.

السؤال  : إذا شكّت المرأة في أثناء الطواف أنّها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : يجب عليها الخروج فوراً والإعادة من رأس بعد الطهر والغسل.

السؤال  : إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيّام عادتها وطافت وصلّت باعتقاد طهرها، ثمّ رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض فما هي وظيفتها؟
الجواب  : النقطة محكومة بالاستحاضة، فإذا عملت بوظائف المستحاضة صحّ طوافها وركعتيه وتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحج.

السؤال  : إذا كانت المرأة قد اضطربت عادتها ـ وهي في الحج ـ بسبب استعمال الأقراص المانعة لنزول الدم، بحيث إنّها رأت لمدّة طويلة بقعاً ودماً، فما هي وظيفتها حينئذ؟

(الصفحة189)

الجواب  : إن استمرّ الدم ثلاثة أيّام متواليات ـ ولو بأن يكون بعد الخروج موجوداً في باطن الفرج ـ فحكمه حكم الحيض، وإلاّ فاستحاضة وهي تعمل بوظائف المستحاضة.

السؤال  : محرمة حاضت بعد الوقوفين ثمّ استعملت أقراص المنع من نزول الدم وانقطع عنها الدم فأتت بالأعمال، ولكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟
الجواب  : إن انقطع الدم حتى في باطن الفرج ولم يستمر ثلاثة أيّام تعمل بوظائف المستحاضة، والحمرة التي رأت بعد ذلك فهي أيضاً مستحاضة.

السؤال  : إمرأة طهرت من عادتها وتخيّلت أنّها جنب فاغتسلت ونوت الجنابة وبهذا الغسل أتت أعمال الحج، فما حكم أعمالها؟
الجواب  : صحّ أعمالها.

السؤال  : إمرأة لا يأتيها الحيض إلاّ في كلّ شهرين مرّة واحدة يومين أو ثلاثة، وفي هذه المدّة المذكورة ترى الحمرة وترشّحات من الدم فما وظيفتها؟
الجواب  : إذا رأت الدم يومين فقط ولم يستمر ولو في الباطن فهي مستحاضة وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، وإذا رأت ثلاثة أيّام فهي حائض تعمل بأحكام الحائض وإن كان الدم قليلاً في الباطن، وما تراه من الحمرة والترشّحات في ضمن اليومين أو الثلاثة فلا حكم لها مستقلاً. نعم، لو كان المراد من رؤيتها الحمرة والترشّحات رؤيتها في سائر أيّام الشهر ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية.

(الصفحة190)

السؤال  : إمرأة مضطربة العادة فما حكمها في الطواف؟
الجواب  : المضطربة تعيّن أيّام حيضها بما ذكرناه في الرسالة العملية في أحكام الحائض، فتحيض في تلك الأيّام وتطوف في غير تلك الأيّام مع مراعاة أحكام المستحاضة.

السؤال  : إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها، فهل يجوز لها أن تدخل المسجد؟
الجواب  : نعم يجوز لها الدخول في المسجد.

السؤال  : المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف، ومن الممكن أن ترى الحمرة مرّة أو مرتين في أيّام عادتها، فما هو تكليفها؟
الجواب  : تعمل بوظائف المستحاضة.

السؤال  : إمرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف وأثناء الطواف رأت نقطة دم، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : إن استمر الدم وعملت بوظائف المستحاضة فتتمّ طوافها ويصحّ، وإلاّ فحكم الدم المزبور حكم الحدث الجديد.

السؤال  : ماهو تكليف المستحاضة الكثيرة في الطواف وصلاة الطواف؟
الجواب  : تغتسل غسلاً واحداً للطواف وركعتيه مستقلاً.

السؤال  : ما هو تكليف المستحاضة المتوسطة؟
الجواب  : حكمها حكم المستحاضة الكثيرة.
السؤال  : ما هو تكليف المستحاضة القليلة؟

(الصفحة191)

الجواب  : تتوضّأ لكلّ واحد من الطواف وركعتيه مستقلاً.

السؤال  : المستحاضة التي لابدّ لها أن تغتسل وتتوضّأ أتت بهما وحصل فصل طويل بين الأعمال إذا اضطرّت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضرّ هذا الفصل؟
الجواب  : لا يضرّ هذا الفصل.

السؤال  : إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قبل الشوط الرابع، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : تصبر، فإذا طهرت اغتسلت وأتت بالطواف من رأس.

السؤال  : إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها، فهل يجوز لها أن تقدّم طواف النساء على السعي؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : محرمة في حال الطواف طرقتها الاستحاضة القليلة، فما هي وظيفتها؟
الجواب  : إن طرقتها بعد إتمام الشوط الرابع تطهّرت وتوضّات وأتت بالبقية وصحّ. وإن طرقتها قبله، فإن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام والإعادة بعد التطهير والوضوء، وإلاّ فالأقوى بطلان ما أتت به ولزوم الإعادة من رأس، كما أنّ الاستئناف من رأس في جميع الصور بعد التطهير والوضوء جائز وصحيح.

السؤال  : هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟
الجواب  : نعم يكفي.

(الصفحة192)

السؤال  : استعملت الأقراص المانعة من طروء العادة الشهرية، وفي أثناء أداء الأعمال وجدت نقطة دم في وقت عادتي، فما هي وظيفتي؟
الجواب  : إن لم تستمر ولو في باطن الفرج فهي استحاضة، وحينئذ فإن وجدتها في أثناء الطواف فحكمها حكم المسألة 768. وكذلك إن وجدتها في أثناء الصلاة فتعيدها بعد العمل بوظيفة المستحاضة.

السؤال  : إمرأة ذات عادة وقتية أو عددية كان عدد أيّام حيضها سبعة أيّام، وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج، ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم فما حكم أعمالها؟
الجواب  : إن رأته بعد اليوم العاشر فأعمالها صحيحة. وأمّا إن رأته قبل اليوم العاشر فهو حيض وعليها إعادة الأطواف وركعاتها فقط بعد الاغتسال، وليس عليها إعادة السعي.

السؤال  : في نفس الفرض المذكور في السؤال المتقدم إذا رأت تلك النقطة بعد إكمال الأعمال فما حكمها؟
الجواب  : ظهر حكمه من حكم المسألة المتقدمة.
السؤال  : بعد الالتفات إلى أنّ الأطباء لايجوّزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية، فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟
الجواب  : إذا تضرّر بها ضرراً معتداً به فلا يجوز، وإلاّ فلا بأس به.

السؤال  : المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف، فاذا اغتسلت أو توضأت وشرعت في الطواف ثمّ اُقيمت صلاة الجماعة أثناء طوافها فصلّت ثمّ طافت بعد الصلاة بلا تجديد للغسل أو

(الصفحة193)

الوضوء، فهل يصح طوافها؟
الجواب  : يصح طوافها.

السؤال  : إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة، فهل يكفيها ذلك، أم لا بدّ من الإعادة؟
الجواب  : لابدّ من إعادة الطواف وركعتيه فقط.

السؤال  : هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب عليها الصلاة؟
الجواب  : نعم.

السؤال  : لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية، فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
الجواب  : لا يكفي ذلك له.

السؤال  : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا؟
الجواب  : لايجب، ويجوز لها الدخول فيه كما مرّ.

السؤال  : إمرأة لم تأت بأعمال عمرة التمتع بسبب العادة الشهرية، وفي اليوم التاسع في عرفات طهرت ولكنها لم تتمكن من الرجوع إلى مكة، إمّا بسبب ازدحام المسير، أو عدم وجود الرفقة، أو شيء آخر يمنعها من الذهاب إلى مكة، فما وظيفتها؟
الجواب  : انقلبت وظيفتها إلى حجّ الإفراد، وبعد الإتمام تأتي بعمرة مفردة إن كان الحج واجباً عليها، وإلاّ فلا شيء عليها.

(الصفحة194)

أحكام السعي
السؤال  : في بعض الأحيان تضطرّ الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم، فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
الجواب  : إن لم تتمكن من الانتظار أو كان الانتظار إلى زمان رفع الرخام مستلزماً للعسر والحرج، فتستنيت له، وإلاّ فلا.

السؤال  : هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تستنيب للسعي؟
الجواب  : حكمه حكم ما تقدّم في أعلاه.

السؤال  : المرأة الحائض أو النفساء هل يلزمها أن تتوضّأ للسعي؟
الجواب  : لا يلزمها الوضوء له.

أحكام الوقوفين
السؤال  : هل يشترط في الوقوف بعرفات والمشعر الطهارة من الحيض والنفاس؟
الجواب  : لا يشترط.

أعمال منى
السؤال  : إذا احتملت المرأة أنّ الرمي يسبّب لها العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تستنيب في الرمي؟
الجواب  : الاحتمال المزبور في نفسه لا يسقط التكليف ولا يجوّز الاستنابة.