في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



الصفحة 5

القول في النية

مسألة 1 : يشترط في الصوم النيّة ; بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة . ولا يعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان مثلاً ، أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه ، صحّ صومه . وكذا لو نوى الإمساك عن اُمور يعلم باشتمالها على المفطرات صحّ على الأقوى . ولا يعتبر في النيّة ـ بعد القربة والإخلاص ـ سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره . ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه ـ جاهلاً به أو ناسياً له ـ صحّ ووقع عن رمضان ، بخلاف العالم به; فإنّه لا يقع لواحد منهما . ولابدّ فيما عدا شهر رمضان من التعيين ; بمعنى قصد صنف الصوم المخصوص كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق ، بل المعيّن أيضاً على الأقوى ، ويكفي التعيين الإجمالي ،كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً ،فقصد ما في الذمّة ; فإنّه يجزئه ، والأظهر عدم اعتبارالتعيين في المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى صحّ ووقع ندباً لو كان الزمان صالحاً له وكان الشخص ممّن يصحّ منه التطوّع بالصوم ، بل


الصفحة 6

وكذا المندوب المعيّن أيضاً إن كان تعيّنه بالزمان الخاصّ، كأيّام البيض والجمعة والخميس . نعم ، في إحراز ثواب الخصوصيّة يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده 1 .


1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام ، وقبل الأخذ فيها والتكلّم عنها نقول : إنّ الصوم كما هو المحكي عن اللغويّين بمعنى الإمساك ، إمّا مطلقاً ولو بالنسبة إلى الجمادات ، كالمحكي عن الجوهري (1) وبعض آخر (2) ، أو أعمّ منها ومن الحيوانات كما عن بعض آخر (3) ، أو يختصّ بالإنسان فقط كما عن ثالث(4) .

والظاهر أ نّ البحث في ثبوت الحقيقة الشرعيّة له وعدمه هو البحث المعروف في الاُصول ; لأ نّه من أسامي العبادات كالصلاة من دون فرق بينهما . كما أ نّ الظاهر أ نّ التعاريف المذكورة للصوم من كونه عبارة عن الإمساك(5) عن المفطرات المعهودة ، أو كفّ النفس عنها (6) ، أو توطينها(7) على تركها ومثل ذلك ، منشؤه كما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) في الكفاية(8) وأفاده صاحب الجواهر (قدس سره) (9) هنا ، أ نّهم كانوا بصدد شرح الإسم لا التعريف الجامع المانع ، ولا وجه للتطويل في هذا المجال .



(1 ـ 3) الصحاح 2 : 1454 ، مصباح المنير : 352 ، لسان العرب 4 : 89 ، العين 2 : 1020 ، المفردات : 500 ، القاموس المحيط 4 : 101 ، المغرب في ترتيب المعرب: 157 .
(4) مجمع البحرين 2: 1060.
(5) المبسوط 1 : 265 ـ تذكرة الفقهاء 6 : 5، رياض المسائل 5 : 287، العروة الوثقى 2 : 5، جواهر الكلام 16 : 184 .
(6) المختصر النافع : 127، رياض المسائل 5 : 287 .
(7) رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 ، قواعد الأحكام 1: 369.
(8) كفاية الاصول 1 : 151 .
(9) جواهر الكلام 16 : 184 .


الصفحة 7

ويكفي في فضله الخاصّ ما ورد في شأنه من قوله تعالى في الحديث القدسي : « الصوم لي وأنا اُجزي به»(1) فإنّ الظاهر عدم كون المراد من الجملة الأُولى هو مجرّد اعتبار قصد القربة المعتبر في جميع العبادات ، بل باعتبار الخصوصيّات الموجودة فيه من كونه أمراً عدميّاً ، وفي مثله لا يجري الرّياء بوجه ، واشتماله على الكفّ عن أُمور كثيرة في النهار الذي ربما تكون ساعاته كثيرة باختلاف الفصول ، وتلك الأُمور اُمور مهمّة ترتبط بحياة الإنسان والغرائز الموجودة فيه وممّا يبتلي به نوعاً ، خصوصاً مع تكرّره في كلّ سنة شهراً ، بخلاف الحجّ الذي لا يجب إلاّ على المستطيع فقط في جميع عمره مرّة واحدة .

وأمّا قوله ـ تعالى ـ : «وأنا اُجزي به» فالظاهر أ نّه بصيغة المجهول ; لأ نّ جزاء جميع الأعمال الحسنة يرتبط به تعالى ، فالمراد ظاهراً أ نّه تعالى بنفسه جزاء الصوم، كما في قوله تعالى : {  وَرِضْوَ نٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ}(2) ، وهذا أعلى مراتب الجزاء ونهاية اللطف والكرامة ، وقد قال الله تعالى في ذيل آية الصوم تعليلاً لإيجابه : { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(3) .والظاهر أ نّ المراد به حصول التقوى بسببه;لأ نّ من أمسك عن أكل ماله الحلال يسهل له الإمساك والاجتناب عن المال الحرام، ومن أمسك عن الجماع مع حليلته يهوّن عليه الاجتناب عن النساء المحرّمات وهكذا، فالصوم كأ نّه مقدّمة لحصول الواجبات الاُخر وترك المحرمات، مضافاً إلى ما يتضمّنه من جهات اجتماعيّة،فالإحساس بالجوع يثير في النفس التعاطف مع الجائعين، وكذلك درك الألم



(1) وسائل الشيعة 10 : 397 ـ 403 كتاب الصوم، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ح 7 و 15 ، بحار الأنوار 70 : 12 و ج 93 :254 .
(2) سورة التوبة 9 : 72 .
(3) سورة البقرة 2 : 183 .


الصفحة 8

بالنسبة إلى المحرومين ، ولما يوجبه من إطفاء الغريزة ، ولعلّ في الصوم منافع لا توجد في غيره من الواجبات من الجهات الفردية والاجتماعية .

إذا عرفت ذلك فأعلم أنّ في البين إشكالين لابدّ من حلّهما :

الأوّل : أ نّ الإمساك عن جميع المفطرات المعهودة أو نظيره إن كان له دخل في الحقيقة والماهيّة ، فاللازم الالتزام بعدم تحقّقه فيما لو لم يمسك عن بعضها جهلاً أو نسياناً ، مع أ نّ مقتضى النصّ والفتوى خلافه ، وإن لم يكن له دخل فيها فأيّ شيء له دخل في تحقّق الحقيقة والماهيّة؟

وقد اُجيب عن الإشكال بأحد وجهين :

أحدهما : الالتزام بعدم تحقّق حقيقة الصوم في الصورة المفروضة ، وأ نّ الحكم بالصحّة وسقوط الأمر وعدم وجوب القضاء عليه إنّما هو لأجل كون فعله بدلاً عن الصوم ، لا كونه من مصاديقه وأفراده ـ وإن كان مشتركاً معه في جميع الآثار والأحكام ، فالإمساك في الصورة المفروضة قائم مقامه ـ ومتّصفاً بأ نّه بديل عنه .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أ نّه خلاف ظاهر النصّ والفتوى الدالّ على الحكم بالصحّة لأجل كونه من مصاديق الصوم وأفراده حقيقة لا لأجل البدليّة ـ : أ نّه على تقدير ترتّب جميع أحكام الصوم وأثاره عليه لابدّ من أن يقال بكون الواجب إمّا أحد الأمرين ، وإمّا العنوان الجامع بينهما المنطبق على كليهما ، ولا مسوّغ للالتزام بشيء منهما ; ضرورة أ نّ الواجب ليس إلاّ نفس عنوان الصوم فقط ، والنصّ والفتوى قائمان على تحقّقه في الصورة المفروضة دون ما هو بدل عنه .

ثانيهما : أخذ قيد الالتفات إلى كونه صائماً في المفطرات التي يجب الاجتناب عنها ; بأن يكون الصوم عبارة عن الإمساك عنها في خصوص صورة الالتفات إلى كونه صائماً وأ نّه يجب عليه الإمساك عنها أيضاً .


الصفحة 9

ويرد عليه : أ نّه لا مجال لأخذ الالتفات إلى الصوم في حقيقته وماهيّته ; سواء كان بنحو الجزئيّة أو بنحو الشرطيّة والقيديّة ; لأ نّ الالتفات إلى الشيء من العناوين المتأخّرة عن الشيء ، فلا يعقل أن يكون دخيلاً في الحقيقة بعد ما كان متأخّراً عنها ، فلا مجال لأن يكون الالتفات إلى الصوم ممّا له دخل في حقيقته .

ومن هنا يمكن تقرير الإشكال بوجه آخر ; وهو أ نّ الإمساك عن المفطرات المأخوذ تعريفاً للصوم وبياناً لحقيقته إن اُخذ بنحو الإطلاق ; أي سواء كان مقروناً مع الالتفات إلى كونه صائماً ، أم لم يكن مقروناً به ، يلزم الحكم بالبطلان فيما تطابق النصّ والفتوى على صحّته وترتّب جميع أحكام الصوم عليه . وإن اُخذ بنحو التقييد بخصوص صورة الالتفات إلى كونه صائماً، يلزم أخذ الإلتفات والتوجّه إلى الشيء في حقيقته ، مع أ نّه من العناوين المتأخّرة عن الشيء اللاحقة له أحياناً .

والتحقيق في الجواب أن يقال كما عن بعض المحقّقين (1) : إنّ الإمساك عن المفطرات المعهودة مأخوذ في ماهيّة الصوم لا بنحو الإطلاق ولا بنحو التقييد ، بل بنحو الإهمال الذي يجتمع مع كلا الأمرين ، كنظائر المقام التي لابدّ فيها من الالتزام بالإهمال فيها ، وإلاّ يلزم بعض المحاذير حتى في مثل القضايا الحملية الممكنة ; فإنّ قولك: «زيد قائم» لا مجال للإشكال في كونه قضيّة غير ضروريّة ; لعدم ضرورة وصف القيام للإنسان .

وحينئذ يمكن أن يقال : إنّ زيداً المفروض موضوعاً ، هل يكون المراد به المطلق والأعمّ من كونه قائماً أو غير قائم ، أو المراد به زيد المقيّد بوصف القيام ؟ فعلى الأوّل يلزم التناقض ; لأ نّ زيداً مع فرض عدم قيامه كيف يمكن أن يتّصف بالقيام ؟ وعلى



(1) مستمسك العروة 8 : 193 .


الصفحة 10

الثاني يلزم تبدّل القضيّة الممكنة إلى الضروريّة ; لوضوح صيرورة القضيّة ضروريّة بشرط المحمول ; فإنّ زيداً المقيّد بالقيام لا يعقل أن يكون غير قائم ، ولامحيص عن حلّ الإشكال إلاّ بأن يقال : إنّ الموضوع مفروض بصورة الإهمال لا  الإطلاق ولا التقييد . وفي المقام نقول بأ نّ الإمساك عن المفطرات الواقع في تعريف الصوم وبيان حقيقته واقع بنحو الإهمال من جهة الالتفات وعدمه . وعليه : يندفع الإشكال بحذافيره من دون لزوم الالتزام بالبدليّة والخروج عن الحقيقة .

الثاني: من الإشكالين المهمين اللذين لابدّ من حلّهما ، ولعلّه أهمّ من الأوّل وأشدّ إشكالاً منه ، أنّه لا إشكال في العبادات الوجوديّة التي يكون المقصود فيها إيجاد الطبيعة المأمور بها بقصد القربة ; سواء كان المراد به هو الإتيان بداعي الأمر ، أو يكون المراد به هو الإتيان بعنوان كونه مقرّباً وموجباً لحصول القرب من المولى . وأمّا العبادات العدميّة التي يكون المقصود فيها الترك وعدم تحقّق الطبيعة ، كالصوم في المقام على جميع تعاريفه التي ترجع إلى ترك المفطرات في الزمان المخصوص الذي هو النهار ; لقوله تعالى : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}(1) فيشكل الأمر فيها .

توضيح الإشكال : أ نّ تحقّق الأمر الوجودي وخروجه من عالم العدم يفتقر إلى وجود العلّة التامّة بجميع أجزائها المركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، فإذا فرض في مورد فقدان واحد من تلك الأجزاء لا يكاد يعقل تحقّق المعلول; لفرض النقصان في علّته التامّة ، غاية الأمر أ نّ الفرق بين الأُمور التعبّدية والأُمور التوصليّة لزوم كون الداعي والمحرّك في القسم الأوّل هو قصد الأمر والإتيان بداعي الامتثال ، وعدم اللزوم في القسم الثاني .



(1) سورة البقرة 2 : 187 .


الصفحة 11

وأمّا الواجبات العدميّة ، فحيث يكون المقصود فيها الترك ، ويكفي في تحقّق الترك فقدان جزء من أجزاء العلّة التامّة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، ولا  يلزم اجتماع أعدام أجزاء العلّة ، فحيئنذ يشكل الأمر من جهة كفاية فقدان بعض تلك الأجزاء في تحقّق المعلول من ناحية ، واعتبار قصد التقرّب من ناحية اُخرى ، بل قد تقرّر في موضعه أنّه مع انعدام المقتضي والشرط ووجود المانع يكون انتساب العدم إلى عدم المقتضي أولى من الانتساب إلى عدم الشرط أو وجود المانع .

وعليه : فيتحقق الإشكال من هذه الجهة في صحّة الصوم في كثير من الموارد من جهة اعتبار أن يكون الترك مستنداً إلى القربة وداعويّة الأمر ، مع أنّا نرى بالوجدان استناد تحقّق الترك إلى عدم المقتضي أحياناً ، فضلاً عن عدم الشرط أو وجود المانع ، فمن أكل قرب طلوع الفجر كاملاً وشرب كذلك بحيث لم يكن يشتهي الأكل والشرب عند الطلوع وبعده ولو بزمان قليل ، هل يكون تركه للأكل والشرب مسبّباً عن عدم المقتضي ، أو يكون بداعي الأمر وقصد التقرّب الذي هو بمنزلة المانع ؟ فإن فرض الأوّل يكون ذلك منافياً لعباديّة الصوم التي لا  مجال للمناقشة فيها ، وإن فرض الثاني يكون ذلك خلاف الواقع ; لفرض عدم الميل إلى مأكول ولا مشروب .

هذا، مضافاً إلى أنّ إيجاد شيء يكون نوعاً مع الالتفات والتوجّه إليه ، وأمّا تركه فلا يكون كذلك . وعليه : فربما لا يكون الترك مورداً لتوجّهه حتى يقصد فيه القربة .

وبعبارة اُخرى : ترك المفطرات في اللحظات الأوّليّة بعد طلوع الفجر في الفرض المزبور يكون مستنداً إلى عدم المقتضي وجداناً وبلا ريب، لا إلى وجود المانع ;


الصفحة 12

وهي إطاعة أمر الله وسببيّته لذلك ، ولذا لو لم يكن صوم لم يتحقّق منه الإفطار ; لعدم المقتضي، كما عرفت .

واللازم أن يقال في حلّ الإشكال بالفرق بين العبادات الوجوديّة والعدميّة من جهة إمكان رعاية قصد القربة في القسم الأوّل بالإضافة إلى جميع أجزائها ، وأمّا في القسم الثاني فلا يعتبر فيه ذلك لعدم الإمكان ; لأنّه بعد فرض لزوم وجود المقتضي والشرائط يتحقّق حينئذ الترك المستند إلى وجود المانع ; وهي إطاعة أمر الله وامتثاله ، وهذا غير ممكن نوعاً ، خصوصاً بالنسبة إلى الصوم الذي مرجعه إلى اجتماع أعدام مضافة ، كعدم الأكل والشرب والجماع ومثلها في آن واحد مضافاً إليه تعالى بفرض وجود المقتضي مثلاً لكلّ من الأعدام ، وحينئذ هل يمكن تحقّق المقتضي بالنسبة إلى جمع المفطرات في آن واحد، كثبوت المقتضي للأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في آن واحد معاً ؟ ومن الواضح استحالته .

نعم ، إذا كانت العبادة العدميّة عبارة عن أمر واحد عدميّ مثلاً، يمكن فيه فرض وجود المقتضي وكون الترك مستنداً إلى المانع. وأمّا مع اشتمالها على جملة من الأعدام المضافة فكيف يمكن فرض وجود المقتضي بالإضافة إلى إيجاد كلّ واحد منها ، فلا محيص من أن يقال بأ نّ المطلوب في مثلها هي نفس الترك ، ولو كان مستنداً إلى عدم المقتضي أو وجود المانع ، فهل يمكن الالتزام ببطلان صوم العنّين غير القادر على الجماع من جهة عدم ثبوت المقتضي له عليه ؟ وهكذا .

ويمكن القول بأن الصحّة في مثل الفرض مع ضرورة عباديّة الصوم واعتبار نيّة التقرّب فيه إنّما تكون لأجل ثبوت القضيّة التعليقيّة ; وهو عدم الارتكاب ولو مع وجود المقتضي وتحقّق الشرائط وكفاية مثلها في العباديّة; لعدم إمكان غيرها كما عرفت ، فمرجع العباديّة إلى أ نّه لو فرض وجود المقتضي والشرط أيضاً لايتحقّق


الصفحة 13

منه الوجود بل الترك للإضافة إليه تعالى ، وفي هذا المجال قصّة لطيفة نقلها بعض الأصدقاء ; وهي أ نّه كان في أطراف شيراز رجل كبير السنّ ملتزم بالوظائف الإسلاميّة ، وكان معتاداً على التدخين بالقليان ، وفي شهر رمضان حيث كان يصوم فيه ويترك شرب الدخان لكنّه قبل الغروب كان يهيّىء القليان بنحو كامل وينظر إليه منتظراً لدخول الوقت حتى يشرب الدخان بمجرّد دخوله .

وممّا ذكرنا ظهرت خصوصيّة للعبادات العدميّة ، سيّما مثل الصوم الذي اجتمعت فيه جملة من الأعدام المضافة ، كما أ نّ فيها خصوصيّة اُخرى ; وهي أ نّه لابدّ في العبادات الوجوديّة ـ ولو كانت مركّبة من أجزاء مختلفة ـ من التوجّه والالتفات إليها ولو ارتكازاً ، ولا يلزم ذلك في العبادات العدميّة ، خصوصاً في مثل الصوم على ما عرفت .

فإذا نام الشخص في جميع أجزاء النهار ، وكان قبل ذلك ناوياً الصوم مقروناً بقصد القربة يكون صومه صحيحاً ولا تكون صحّته على خلاف القاعدة . وهذا بخلاف ما إذا صلّى مثلاً في حال النوم صلاة كاملة مشتملة على الوضوء الصحيح مثلاً ، كما ربّما يتّفق ذلك ، وقد نقل أ نّ بعض النائمين خرج في حال النوم من حجرته في المدرسة ودار في أطرافها مراراً ثمّ رجع إلى محلّه الأصلي وأدام النوم فيه ; فإنّ الصلاة في مثل الفرض باطلة ، قال الله تعالى : { لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَـرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}(1) .

وبالجملة : فهذا وأشباهه يدلّنا على وجود خصوصيّة أو خصوصيّات للعبادات العدميّة ، ولا محيص عن الالتزام بها ، وإلاّ يقع الإشكال في صحّتها في أكثر الموارد ، فهل يمكن الالتزام ببطلان الصوم مع الاشتغال بالصلاة أو القرآن أو مثلهما الموجب



(1) سورة النساء 4 : 43 .


الصفحة 14

لعدم الالتفات إلى المفطرات، وعدم التوجّه إليها ولو في خصوص ذلك الحال ؟

وبعد هذا نعود إلى الجهات التي وعدنا التكلّم فيها في هذه المسألة ، فنقول :

الجهة الاُولى : أ نّه لا ريب في أ نّ الصوم من العبادات ، ويعتبر فيه قصد القربة بأيّ معنى من المعاني المذكورة له في محلّه ، ويكفي في إثبات هذه الجهة كونه كذلك عند المتشرّعة وفي رديف الصلاة ، بل وضوح ذلك بمكان ، ولا حاجة إلى الاستناد له حتّى بمثل ما تقدّم من قوله تعالى في الحديث القدسي : «الصوم لي وأنا اُجزي به»(1) ، وحينئذ لو فرض تحقّق الصوم منه لا بقصد القربة بل بقصد حصول الصحّة للجسم مثلاً لا يتحقّق منه العبادة المأمور بها ، وقد عرفت أن الصحّة في فرض كونه نائماً ولو في جميع النهار من طلوع الفجر إلى الليل إنّما هي فيما إذا كان مقروناً بقصد القربة ، فلا ينبغي الإشكال من هذه الجهة أصلاً .

الجهة الثانية : أ نّه لا يعتبر العلم بالمفطرات على التفصيل ، ويتفرّع عليه أمران مذكوران في المتن :

أحدهما : أ نّه لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ـ غاية الأمر أ نّه لم يعلم بمفطريّة بعضها كالاحتقان مثلاً ، أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه في مقام العمل ، وكان بحيث إنّه لو فرض له العلم به لكان وارداً في رديف المفطرات التي نوى الإمساك عنها ـ يكون صومه صحيحاً ; لعدم تحقّق الإخلال له بشيء ممّا يعتبر فيه ، لا من جهة النيّة ولا من جهة المفطرات .

ثانيهما : أ نّه لو نوى الإمساك عن عدّة اُمور يعلم باشتمالها على المفطرات وإن لم  تكن معلومة تفصيلاً ، فقد قوّى الحكم بالصحّة في المتن ، والظاهر أ نّ الوجه فيه



(1) تقدّم في ص 9 .


الصفحة 15

ما ذكرنا ، ومجرّد الإمساك عمّا لا يكون مفطراً لا يقدح في تحقّق الصوم بعد كون الإمساك عن الجميع ـ ولو لم يكن بعضه مفطراً ـ إنّما هو للاحتياط ، واحتمال كونه مفطراً من دون لزوم تشريع وبدعة ، ففي الحقيقة يتحقّق الإمساك عن ذلك البعض لأجل الاحتمال وعدم إمكان الطريق له إلى الواقع، أو عدم الفرصة له ومثلهما ، فلا ينبغي الإشكال في الصحّة، كما في جميع العبادات التي يحتاط فيها احتمالاً ، أو لأجل العلم الإجمالي .

الجهة الثالثة : أ نّه ذكر في المتن أ نّه لا يعتبر في النيّة عدا القربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره ، ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم الغد من غير حاجة إلى تعيينه ، وفي هذه الجهة احتمالات بل أقوال :

أحدها : ما أفاده المحقّق العراقي في شرح التبصرة ; فإنّه بعد استشهاده لأصل كون الصوم من العناوين القصديّة ، بحرمة صوم العيدين مع عدم حرمة صرف الإمساك فيهما وببعض الاُمور الاُخر ، وثبوت الامتياز بذلك للصلاة والصوم عن مثل الوضوء والأغسال غير المعتبر فيها القصد زيادة على التقرّب ، تنظّر في اعتبار القصد في سائر العناوين الطارئة عليه ، كالكفّارة أو القضائيّة أو الرمضانيّة ، قال :

ومجرّد وقوع الصوم على وجوه متعدّدة لا يجدي في الكشف عن الاختلاف في حقيقته ; لكفاية اختلاف أسباب وجوبه في ذلك ، كما أ نّ عدم صلاحيّة رمضان لوقوع صوم آخر فيه لا يكشف عن المغايرة المزبورة ، بل يكفي فيه عدم صلاحية غير رمضان من الأسباب لوقوع صومها فيه ، وأضاف إلى ما أفاد قوله : وأوهن منهما في الدلالة ما ورد في قبول ما اُتي به بنيّة شعبان من رمضان بتفضّل من الله ، بتقريب أ نّه مع وحدة الحقيقة فيهما لا يكون قبوله بتفضّل منه ، بل هو عين الإتيان بالمأمور به ، فهذا التفضّل لا مجال له إلاّ بقبول حقيقة بدل حقيقة اُخرى ، ولا نعني


الصفحة 16

من اختلاف حقيقة الصوم إلاّ هذا .

توضيح الوهن: أ نّ ذلك يمكن أن يكون من جهة عدم التقرّب بشخص أمره ، ومعلوم أ نّ المعتبر في العبادة ـ على ما سنشير إليه ـ هو كون الداعي على إتيان أمره المتعلّق به لا أمر غيره ولو جهلاً ، ولذا نلتزم في موارد الخطأ في التطبيق أ نّه لا تصحّ العبادة إلاّ إذا كان قد قصدها بداعويّة الأمر بنحو تعدّد المطلوب كي ينتهي الأمر بالأخرة إلى داعويّة شخص الأمر المتعلّق به ، وحينئذ فالاكتفاء بهذا المقدار في باب صوم يوم الشكّ لابدّ أن يكون على خلاف القاعدة وكان بتفضّل منه تعالى ، فليس أنواع الصيام المأمور بها بأيّ عنوان من العناوين إلاّ وجودات متعدّدة متّفقة الحقيقة (1). انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علّو مقامه .

ثانيها : ما حكي عن سيّد المستمسك(2) من أ نّه كما يعتبر في أصل الصلاة وفي الأنواع الواقعة تحتها ، كالظهريّة والعصريّة والأدائيّة والقضائيّة وغيرها ، قصد العنوان ، فلا يكفي الإتيان بأربع ركعات من دون نيّة الظهريّة أو العصريّة أو مثلهما ، كما أ نّه لا يكفي الإتيان بها من دون نيّة الأدائية والقضائيّة وهكذا ، كذلك يعتبر في أصل عنوان الصوم ، وكذا في الأنواع الواقعة تحته من الرمضانيّة والكفّارة وغيرهما قصد العنوان الذي يريد إطاعة أمره ، فلا يكفي الإتيان بها خالية عن القصد ، كما لا يكفي مجرّد الإمساك من دون قصد عنوان الصّوم، كما عرفت في الكلام المتقدّم من عدم حرمة مجرّد الإمساك في العيدين اللذين يحرم الصوم فيهما .

وعليه : فاللازم أن يقال بعدم الاكتفاء بنيّة صوم الغد في شهر رمضان مع عدم



(1) شرح تبصرة المتعلّمين 3: 124 ـ 125 .
(2) مستمسك العروة 8 : 196 ـ 197 و 200 ـ 201 .


الصفحة 17

نيّة عنوان رمضان ، والظاهر أ نّه لم يقل به أحد ، أو يقال بالاكتفاء بها فيه: إمّا لأجل ثبوت العلم الإجمالي الارتكازي له ، ومرجعه إلى وجود المعلوم وثبوته في النفس وإن كان غير ملتفت إليه ، ولا يكون هذا العلم الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي الذي يتعيّن معلومه ولا يتردّد فيه بالخلاف ، كما في العلم الإجمالي المبحوث عنه في باب الاشتغال من علم الاُصول . وإمّا أن يقال بأ نّ قصده للإتيان بالمأمور به ومتعلّق الأمر ينجرّ بالأخرة إلى نيّة رمضان ; لعدم تعلّق الأمر به من غير هذه الجهة، كما هو المفروض .

ثالثها : ما يظهر من المتن ومن ظاهر العروة الوثقى(1) وإن حكي توجيهه عن بعض الشرّاح (2) ، ولكنّ التوجيه مخالف لظاهر العروة ، واختاره المحقّق الهمداني (قدس سره) في محكيّ كتابه في الصوم (3) ، وهو التفصيل في العناوين الطارئة المضاف إليها عنوان الصوم بين العناوين التي لا يكون لها خصوصيّة غير الزمان المعيّن ، كصوم شهر رمضان الذي لا واقع له إلاّ الوقوع في الشهر الخاصّ ، وهي قطعة من الزمان الواقعة ضمن شهور السنة ، وبين العناوين التي لا تكون لها هذه الخصوصيّة بل خصوصيّة اُخرى ، كصوم الكفّارة المسبّب عن الإفطار في شهر رمضان عمداً أو الظهار أو غيرهما ، وصوم القضاء الذي لا يكون له زمان معيّن وإن تضيّق وقته في بعض الأحيان .

فإن كان من قبيل القسم الأوّل، فلا حاجة فيه إلى التعيين ، وتكفي نيّة صوم الغد إن كان من رمضان . وأمّا إن كان من قبيل القسم الثاني، فالظاهر الاحتياج فيه إلى



(1) العروة الوثقى 2 : 6 ـ 7 فصل في النيّة .
(2) المستند في شرح العروة 21 : 11 ـ 14 .
(3) مصباح الفقيه 14 ، كتاب الصوم : 302 .


الصفحة 18

التعيين; لعدم تعيّن الزمان له ، خصوصاً إذا كانت عليه عناوين متعدّدة من الصوم ، فيصير حينئذ كالإتيان بأربع ركعات في المثال المتقدّم .

والظاهر أ نّ هذا هو الحقّ الموافق للتحقيق ; فإنّه إذا لم يكن للعنوان الطاري والمضاف إليه الصوم خصوصيّة غير الزمان المخصوص، والمفروض أ نّه نوى الصوم في ذلك الزمان مع قصد القربة ، فلا وجه لاحتمال بطلان صومه وإن لم يكن العنوان معلوماً له أصلاً ، ولذا ذكر في المتن أ نّه لو نوى غير رمضان فيه جاهلاً به أو ناسياً له صحّ صومه ويقع عن رمضان ; لأ نّه لا يزيد على الزمان المخصوص ، والمفروض أ نّه نوى الصوم في ذلك الزمان .

نعم ، في صورة العلم بكون الغد من رمضان إذا نوى صوم غيره لا يقع لواحد منهما ، أمّا غير رمضان فلعدم صلاحيّة الوقوع فيه ; فإنّه لابدّ في شهر رمضان إمّا الصوم مع وجود شرائط وجوبه ، وإمّا الإفطار ، كما في المريض والمسافر قبل الزوال ، وأمّا الرمضان ; فلانّه لم يقصد الإتيان بما هو المأمور به حقيقة ، فلا وجه للوقوع عنه ، ومرجع عدم لزوم قصد الرمضان إلى عدم اعتبار قصد هذا العنوان ، لا كفاية قصد غيره الخارج عن هذا الزّمان ، ففي صورة العلم لو نوى غيره لا يقع لواحد منهما ، وسيأتي البحث عن هذا إنشاء الله تعالى .

هذا ، والظاهر أ نّ الحكم بالصحّة في صورتي الجهل والنسيان مسلّم بينهم ومجمع عليه كذلك(1) ولم يخالف فيه أحد ، غاية الأمر أ نّ البحث إنّما هو من جهة كونه على وفق القاعدة بحيث لو فرض أ نّه لو لم يكن في المسألة دليل آخر على الصحّة لقلنا بها وفقاً للقاعدة ، أو أ نّه على خلافها، ولو لم يكن هناك رواية لما قلنا



(1) تذكرة الفقهاء 6: 10، جواهر الكلام 16 : 205 ، مستمسك العروة 8 : 201 .


الصفحة 19

بها، أو اقتصرنا على خصوص موردها ، الظاهر هو الأوّل ; لأنّ الحكم بالصحّة في جميع موارد الخطأ في التطبيق يكون على هذا المنوال ، فإذا إئتمّ بإمام بتخيّل أ نّه زيد فتبيّن كونه عمرواً العادل ، فالظاهر صحّة جماعته للإئتمام بإمام عادل وإن تخيّل كونه زيداً وأخطأ في التطبيق .

وعلى تقدير كون الحكم على خلاف القاعدة ، فقد وردت في المسألة روايتان مرتبطتان بالمقام :

إحداهما : موثقة سماعة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ـ إلى أن قال : ـ إنّما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ; لأ نّه قد نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وإنّما ينوي من الليلة أ نّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله ـ عزّوجل ـ وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس(1) .

ومن الواضح: أ نّ موردها صورة الجهل والشك ، وهل يكون مقتضى إلغاء الخصوصيّة إلحاق صورة النسيان بالجهل أيضاً لوجود العذر ؟ والحقّ أن يقال : إن قلنا بكون الصحّة في مورد الجهل على وفق القاعدة يكون الحكم في صورة النسيان أيضاً ذلك ; لعدم الفرق من جهة ثبوت العذر ، وإن قلنا بكونها في مورده على خلاف القاعدة يمكن أن يقال بالاختصاص ; لاختصاص مورد الرواية بصورة الشك والجهل .

ويمكن أن يقال : إنّ قوله (عليه السلام) «بتفضّل الله» إلخ يشعر بل يدلّ على الاحتمال الثاني



(1) الكافي 4 : 82 ح 6 ، تهذيب الأحكام 4 : 182 ح 508 ، الاستبصار 2 : 79 ح 240 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 4 .


الصفحة 20

وإن كان لا يدلّ على اختلاف الحقيقة والماهيّة ، كما عرفت في كلام المحقّق العراقي (قدس سره)  .

وجه الإمكان، أنّه لو كانت الصحّة على وفق القاعدة لما كان الإجزاء عن شهر رمضان بتفضّل من الله تعالى وبما قد وسّع على عباده ، بل الإجزاء يكون حينئذ على ما تقتضيه القاعدة الأوّلية .

ولكنّ الظاهر عدم الدلالة ولا الإشعار أيضاً بذلك ; لعدم إقتضاء الحكم بالإجزاء عن الرمضان ذلك ، خصوصاً مع نيّة الصوم بعنوان شعبان قضاءً أو كفّارة أو غيرهما من العناوين متّكأً على استصحاب عدم دخول رمضان ، ولازمه عدم وجوب الصوم بعنوان رمضان .

ثانيتهما : رواية الزهري ، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في حديث طويل مشتمل على قوله (عليه السلام)  : لو أ نّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أ نّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ; لأ نّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه(1) .

هذا ، ولكنّ الرواية ضعيفة السند وإن كان الظاهر أنّ استناد المشهور إلى الروايتين يجبر الضعف حسب الظاهر على تقديره ، والعمدة فيها هو التعليل الواقع فيها بقوله (عليه السلام)  : «لأ نّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه » ، والمراد منه ظاهراً ما ذكرنا من تعلّق الوجوب بهذا اليوم بعنوان رمضان ، ومرجعه إلى الخصوصيّة الزمانيّة الموجودة فيه ، وهذه العلّة وإن كانت موجبة لعدم اختصاص الحكم بالجاهل وجريانه في الناسي أيضاً، وإن كان مورد الرواية صوم يوم الشك وثبوت الجهل ; لأ نّ التعليل يعمّم ويخصّص كما في سائر الموارد ، إلاّ أ نّ الظاهر ثبوت المغايرة بينها



(1) الكافي 4 : 85 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 296 ح 895 ، الفقيه 2 : 47 ح 208 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 5 ح 8 .

<<التالي الفهرس السابق>>