جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
نهاية التقرير في مباحث الصلاة، ج2 « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة81)

من يتعسّر عليه الصلاة قائماً بل يتعذّر عليه ذلك هي الصلاة قائماً ، لو كان قادراً على المشي كذلك ، وهو أيضاً خلاف الاجماع بل الضرورة(1) .
وإن كان المراد منها نفي اختصاص الغير بالملاكية ، بمعنى أنّه كما يكون العجز عن الصلاة قائماً مجوزاً للصلاة قاعداً ، كذلك العجز عن المشي مقدار الصلاة ، يوجب انتقال الفرض من القيام إلى القعود ، ففي الحقيقة تكون الرواية مسوقة لبيان التوسعة على الناس ، فيلزم على هذا جواز الصلاة قاعداً في الفرض الأول ، وقد عرفت مخالفته للاجماع بل الضرورة ، فالاحتمالات المذكورة كلّها فاسدة .
واحتمال أن يكون المجوّز للصلاة قاعداً هو خصوص العجز عن الصلاة قائماً ، وذكر العجز عن المشي كذلك في مقام التحديد إنما هو للملازمة العادية بين العجزين وكذا بين القدرتين .
مندفع مضافاً إلى ما عرفت ـ من منع الملازمة وأنّ الظاهر كون النسبة بينهما عموماً من وجه ـ بأنّ ذكر ما يكون إحرازه مشكلا في مقام التحديد مع إمكان التعبير بالملازم الذي يكون أسهل احرازاً ، مستبعد جدّاً كما لايخفى .
فالأقرب من الجميع أن يقال : بأنّ المراد من الرواية ، هو أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو فيما لو عجز عن الصلاة قائماً مطلقاً، واقفاً أو ماشياً ، بمعنى أنّه مع التمكّن من الصلاة ماشياً لا تجوز الصلاة قاعداً ، ففي الحقيقة تكون الرواية مفسّرة ومبينة للمراد من الصلاة قائماً ، التي يكون العجز عنها معتبراً في انتقال الفرض إلى القعود ، وأنّها أعمّ من الصلاة قائماً واقفاً ، ومن الصلاة ماشياً ، فتدلّ الرواية على تقدّم الصلاة ماشياً على الصلاة قاعداً كما يظهر الفتوى بذلك من المحكيّ عن

(1) المعتبر 2: 159; المنتهى 1: 265; كشف اللثام 3: 400; الحدائق 8 : 67; مستند الشيعة 5: 49; جواهر الكلام 9: 257.

(الصفحة82)

المفيد(1) ، وصرّح به العلاّمة في التذكرة(2) .
هذا ، ولكن الانصاف أنّ حمل الرواية على هذا المعنى بعيد جدّاً ، بحسب ظاهر اللفظ كما لا يخفى ، فلا يجوز الفتوى بذلك استناداً إليها ، نعم يمكن الاستدلال له بأنّ ظاهر الأدلة أنّ الانتقال إلى القعود إنما هو مع العجز عن الصلاة قائماً ، والمفروض في المقام القدرة عليها ، لأنّ الاستقرار الذي يرتفع بسبب المشي لا يعتبر في حقيقة الصلاة وماهيتها ، ولا في حقيقة القيام ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأول فلجواز الإتيان بالنافلة في حال المشي اتّفاقاً ، فلو كان المشي ماحياً لصورة الصلاة وموجباً لسلب اسمها عند المتشرعة ، كما ربما يتوهّم ، لما كان وجه لجواز النافلة في حال المشي كما هو واضح .
ثم إنّه ذكر في الجواهر أنّ المراد بالقيام المأخوذ في الأخبار هو الوقوف ، بمعنى السكون الذي ينافيه الحركة ، فضلا عن المشي ، لأنّ أكثر الأصحاب لم يذكروا اشتراط الاستقرار والاطمئنان في مبحث القيام ، مع ذكرهم في الركوع والسجود وغيرهما ، مع أنّه معتبر في جميع حالات الصلاة إجماعاً ، وليس ذلك إلاّ لإرادتهم منه الوقوف بمعنى السكون(3) .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ ذكره في الركوع والسجود إنما هو لتوقّفهما على الحركة الوضعية ، وهي الهويّ إليهما والنهوض منهما ، فذكرهم ذلك فيهما إنما هو لدفع توهّم الاكتفاءبمجرّد البلوغ إلى حدّالركوع أو السجود ، ورفع الرأس منهما بلا فصل ، ولذا يقيدون الطمأنينة فيهما بمقدار الذكر الواجب فيهما ، وهذا بخلاف القيام ، فإنّه حيث لايكون مستلزماًللحركة الوضعية، لايكون ذكراعتبارالقرار فيه لازماً، كما لا يخفى.

(1) المقنعة : 215 .
(2) تذكرة الفقهاء 3 : 92 .
(3) جواهر الكلام 9: 259 ـ 260 .

(الصفحة83)

فرعٌ:
لو علم المصلّي بأنّه لو قام في حال التكبير والقراءة ، لا يتمكّن من القيام المتّصل بالركوع ، وأمّا لو قعد في حالهما يتمكّن منه ، فالمشهور وجوب القيام في حال التكبير والقراءة(1) .
ويظهر من السيد(قدس سره) في العروة ، وفي حاشية نجاة العباد وجوب القعود في الحالين ، ليتمكّن من القيام المتّصل بالركوع(2) ، والأقوى هو الأول ، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين ، بعد كونه متمكّناً من القيام ، والعجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال ، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر .

(1) الذكرى 3: 267; رياض المسائل 3: 371; مدارك الأحكام 3: 328; جواهر الكلام 9: 254; كشف اللثام 3: 399; مستند الشيعة 5: 49; الحدائق 8 : 66 .
(2) العروة الوثقى 1: 489 مسألة 20، نجاة العباد : 118 ، أحكام القيام .

(الصفحة84)





(الصفحة85)





الثالث من أفعال الصلاة : تكبيرة الإحرام



وهي التي يقال لها تكبيرة الافتتاح أيضاً ، واعتبارها فيها ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف(1) ، والأخبار في ركنيتها متعارضة ، وسيجيء الكلام فيها .

استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات
إنّ ممّا انفردت به الإمامية في هذا المقام أنّه يستحب أن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات(2) ، ولا خلاف في ذلك بينهم نصاً وفتوى . نعم وقع الخلاف في تعيين تكبيرة الاحرام من بين السبع ، فعن المشهور إنّ المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، ولكن الأفضل أن يجعلها الأخيرة(3) .
وحكي عن جماعة من القدماء ، كالسيّد أبي المكارم ، وأبي الصلاح ، وسلاّر ،

(1 و 2) المبسوط 1: 100; الإنتصار: 139; الوسيلة: 93; مستند الشيعة 5 : 17; تذكرة الفقهاء : 3 / 111; مختلف الشيعة 2: 139; جواهر الكلام 9 : 201; مفتاح الكرامة 2 : 336; الحدائق 8 : 18; كشف اللثام 3: 417; مدارك الأحكام 3: 317.
(3) المقنعة: 103 ـ 139; السرائر 1: 216; الوسيلة: 94; المهذّب 1: 92; المبسوط 1 : 104; الاقتصاد: 261; مصباح المتهجد: 33; الذكرى 3 : 262; الروضة البهيّة 1 : 281; جامع المقاصد 2 : 239; نهاية الأحكام 1: 458.

(الصفحة86)

القول بتعيّن الأخيرة(1) ، وعن جماعة من المتأخرين ، كشيخنا البهائي ، والسيد نعمة الله الجزائري ، وصاحب الحدائق ، القول بتعيّن الأولى(2) ، وعن والد المجلسي(قدس سره) ، القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلّف من السبع ، أو الخمس ، أو الثلاث(3) .
ثم إنّ ظاهر المشهور القائلين بالتخيير إنّه يشترط في صيرورة واحدة منها تكبيرة الاحرام ، أن ينويها بها ، فلو فرض أنّ المصلّي افتتح صلاته بالسبع ، من دون أن يجعل واحدة منها تكبيرة الاحرام بسب القصد ، فلازمهم القول ببطلان صلاته لكونها فاقدة لتكبيرة الاحرام .
كما أنّ مقتضى كلام القائلين بتعيّن الأولى والأخيرة ، البطلان في الفرض المزبور ، بناءً على أن يكون مرادهم بوجوب تعيين الأولى أو الأخيرة ، وجوب جعلها كذلك بالقصد والنية ، لأنّه في الفرض لم يقصد المصلّي تكبيرة الاحرام بشيء من السبع .
وأمّا لو كان مرادهم من ذلك إنّه تتعيّن الأخيرة أو الأولى لتكبيرة الافتتاح ، ولو لم يقصدها بها ، فاللاّزم الحكم بالصحة كما هو ظاهر ، كما أنّ ظاهر ما حكي عن والد المجلسي ، من القول بوقوع الافتتاح بالمجموع ، إنّه لو قصد الافتتاح بواحدة منها دون السبع ، لم يتحقّق امتثال الأمر الاستحبابي المتعلّق بالافتتاح بالسبع ، لأنّ المستحبّ إنما هو الافتتاح بمجموع السبع لا بواحدة منها ، وعليه فتكون الست الباقية مستحبة من باب ذكر الله تعالى ، فإنّه حسن على كلّ حال .

(1) الغنية: 83 ; الكافي في الفقه: 122; المراسم: 70 .
(2) الحدائق 8: 21، ونقله فيه (عنهما (رحمهما الله)) أيضاً.
(3) روضة المتّقين 2: 280 ـ 284 .

(الصفحة87)

ثم لا يخفى أنّ ما نسب إلى المشهور ، من أنّ المصلّي بالخيار في التكبيرات ، أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، خلاف ما يستفاد من كلماتهم ، فإنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ مرادهم هو جعل التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح ، لا كونه مخيّراً في ذلك ، ولا بأس بنقل بعض العبارات فنقول :
قال المفيد(رحمه الله) في المقنعة : وليستفتح الصلاة بالتكبير ، ويرفع يديه وليرسلهما مع آخر لفظه بالتكبير ، ثم يرفعهما ويكبّر اُخرى ، ويرسلهما ويكبّر ثالثة ، رافعاً يديه بها ويرسلهما ، ويقول : اللهمّ أنت الملك الحقّ ، إلى آخر الدعاء ، ثم يكبّر ويرفع يديه(1) ، إلى آخر ما ذكره ، فإنّ ظاهر صدر كلامه أنّ استفتاح الصلاة إنما يجب أن يقع بالتكبيرة الأولى كما لا يخفى .
وقال في الباب العاشر الذي عقده لتفصيل المفروض من أفعال الصلاة ، والمسنون منها ما لفظه : والتوجه بالتكبيرات السبع سنّة ، من تركه واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك(2) ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالتوجّه بالتكبيرات ، التوجه بها على أن تكون من الصلاة ، ويدلّ عليه ذكرها في جملة المسنون من أفعال الصلاة ، مع أنّه لو نوى الافتتاح بغير الأولى يلزم وقوع التكبير المتقدّم على تكبيرة الإحرام ، خارج الصلاة لا جزءً منها كما لا يخفى .
وقال الشيخ في كتاب النهاية ـ المعدّ لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة(عليهم السلام)بعين ألفاظها الصادرة عنهم في باب كيفية الصلاة ، وبيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض والسنن ـ  : إذا أردت الدخول إلى الصلاة بعد دخول وقتها ، فقم مستقبل القبلة ، بخضوع وخشوع ، وأنت على طهر ، ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك . وذكر نحو ما في المقنعة .

(1) المقنعة: 103 .
(2) المقنعة: 139 .

(الصفحة88)

ثم قال : وهذه التكبيرات السبع، واحدة منها فريضة ، ولا يجوز تركها ، والباقي سنّة وعبادة(1) ، وظهورها في صيرورة الأولى تكبيرة الاحرام ، مبنيّ على ما ذكرناه سابقاً ، من أنّه لو أمر المولى عبده بايجاد شيء ، وأمره بايجاده ثانياً على وجه الاستحباب ، فلو أوجده في ضمن فرد من أفراد ذلك الشيء يتحقّق امتثال الأمر الوجوبي قهراً ، ويترتب عليه سقوط هذا الأمر ، بحيث لا يكون للمولى المؤاخذة على المخالفة ، فإنّ المفروض أنّ ما لا يرضى بتركه إنما هو إيجاد العبد تلك الطبيعة ، مع أنّه أوجدها في ضمن الفرد الأول ، فلا وجه للمؤاخذة كما هو واضح .
وقال الحلّي في السرائر في باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال المشتمل على الفرض والنفل : ينبغي لمن أراد الصلاة وكان منفرداً بعدما شرطنا من التوجه إلى القبلة والنية والاذان والإقامة وغير ذلك ، أن يبتدئ فيكبّر ثلاث تكبيرات متواليات يرفع بكلّ واحدة منهنّ يديه حيال وجهه إلى أن قال : ومن اقتصر على تكبيرة واحدة ، وهي تكبيرة الافتتاح أجزأه ، وهي الواجبة التي بها وبالنية معاً تنعقد الصلاة ، ويحرم عليه ما كان يحلّ له قبلها ، فلذلك سمّيت تكبيرة الاحرام وتكبيرة الافتتاح ، لأنّ بها تفتتح الصلاة(2) ، انتهى .
فإنّ ظاهره أنّ الافتتاح والابتداء إنما يقع بمجرّد الشروع في التكبيرات ، فلو كان المصلّي مخيّراً في جعل أيّتها شاء تكبيرة الافتتاح ، يلزم على تقدير جعل غير الأولى تكبيرة الافتتاح ، وقوع التكبيرات السابقة عليها خارجة من الصلاة ومقدّمة لها ، مع أنّ ظاهر العبارة كونها بمجموعها من الصلاة ، غاية الأمر كونها من الأجزاء المستحبة التي بها يحصل الكمال فيها ، ووقوعها بمجموعها من الصلاة لا يتحقق إلاّ بتحقق الافتتاح بأوّل التكبيرات كما لا يخفى .

(1) النهاية: 69 ـ 70 .
(2) السرائر 1 : 216 .

(الصفحة89)

وقال ابن حمزة في الوسيلة في عداد المندوبات التي يقارن حال الصلاة : والتوجه بسبع تكبيرات ، واحدة منها تكبيرة الاحرام(1) . فإنّ ظاهره كون السبع من الأفعال المندوبة للصلاة ، وهو لا ينطبق إلاّ على تحقق الافتتاح باُولاها .
وقال القاضي في المهذّب : أمّا الندب فهو افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات منها تكبيرة الاحرام(2) . فقد ظهر من هذه العبارات ، أنّ ما نسب إلى المشهور من القول بالتخيير لا يوافق عباراتهم ، بل الظاهر عدم الاختلاف بينهم وبين الشيخ البهائي ومتابعيه ، القائلين بتعين الأولى لافتتاح الصلاة بها .
ثم إنّه يظهر أيضاً من الروايات الواردة في المسألة ، أنّ الافتتاح إنما يقع بمجرّد الشروع في التكبيرات ، لأنّ التعبير فيها إنما هو باستفتاح الصلاة بها كما في صحيحة زرارة قال : رأيت أبا جعفر(عليه السلام) أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً»(3) ، وكما في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجز عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلاّ بتكبيرة»(4) .
وكما في رواية الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال : «سبع» قلت : روي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يكبّر واحدة فقال : «إنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يكبّر واحدة يجهر بها ويسرّ ستّاً»(5) .
فإنّ ظاهر هذه الروايات أنّ افتتاح الصلاة إنما يقع بمجرّد الشروع في

(1) الوسيلة: 94 .
(2) المهذّب 1 : 92 .
(3) التهذيب 2 : 287 ح1152 ; الخصال: 347 ح17; الوسائل 6 : 21. أبواب تكبيرة الاحرام ب7 ح2.
(4) التهذيب 2: 66 ح239; الوسائل 6: 21. أبواب تكبيرة الإحرام ب7 ح3.
(5) عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 1 : 278; الخصال : 347 ح16; الوسائل 6 : 33. أبواب تكبيرة الاحرام ب12 ح2 .

(الصفحة90)

التكبيرات ، بمعنى كون المجموع داخلا فيها وجزءً أولياً لها ، إذ لا يصدق الاستفتاح بها مع كون بعضها واقعاً في خارجها ومقدمة لها ، كما هو ظاهر ، فالقول بالتخيير ـ كما نسب إلى المشهور(1) أو بتعيّن الأخيرة ، كما حكي عن بعض القدماء(2)ـ مخالف للأخبار .
نعم، يقع الكلام بعد ذلك في أنّ المستفاد منها هل هو وقوع الافتتاح بمجموع التكبيرات الثلاث أو الخمس أو السبع ، كما عن والد المجلسي(3) ، أو وقوعه بالأولى وكون الباقي من الأفعال المستحبة الواقعة في الصلاة؟ وتظهر الثمرة بين القولين في جواز الاتيان بمنافيات الصلاة بعد التكبيرة الأولى وقبل إتمام الثلاث أو الخمس أو السبع ، وعدم الجواز .
فعلى القول الأول يجوز ، لأنّه بناءً عليه لم يدخل في الصلاة بعد ، حتى يحرم عليه ما كان محلّلا له قبلها ، لأنّ نسبة التكبيرات حينئذ إليها كنسبة أجزاء تكبيرة الاحرام إليها . وهذا بخلاف القول الثاني ، فإنّه لا يجوز بناءً عليه الإتيان بالمنافيات ، لأنه دخل في الصلاة بعد التكبيرة الأولى .
وتظهر الثمرة أيضاً في جواز الاقتداء في الجماعة بعد التكبيرة الأولى بناءً على القول الثاني ، وعدم جوازه بناءً على الأول ، لما نسبه الشيخ في الخلاف إلى علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم ، من أنّ جواز الاقتداء بالإمام إنما هو بعد فراغه من تكبيرة الافتتاح(4) ، خلافاً للعامّة القائلين بجواز الاقتداء بمجرّد الشروع الذي يتحقّق بذكر أوّل جزء من تكبيرة الاحرام .
ثم إنّ ظاهر الأخبار المتقدمة وإن كان هو حصول الافتتاح بمجموع الثلاث ،

(1 و 2) راجع 2 : 85 ـ 86 .
(3) روضة المتّقين 2: 280 ـ 284 .
(4) الخلاف 1: 317 مسألة 69 .

(الصفحة91)

أو الخمس ، أو السبع ، إلاّ أنّه ينافي ذلك ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) من أنّ تحريم الصلاة التكبير(1) .
فإنّ ظاهره هو حصول التحريم بمجرّد تحقق طبيعة التكبير ، ومن المعلوم أنّها تتحقق بأول التكبيرات ، إذ ليست طبيعة التكبير طبيعة مشكّكة ، لها أفراد ومصاديق متفاوتة ، من حيث الزيادة والنقيصة ، أو القصر والطول ، أو الشدة والضعف ، كطبيعة الخط مثلا الصادقة على القصير منه والطويل ، ولا يكون الثاني فردين أو أفراداً منها ، بل تكون متواطية صادقة على كلّ واحدة من التكبيرات ، ولا يعقل أن تصدق على مجموع السبع ، بحيث كان فرداً واحداً منها ، وهذا واضح جدّاً .
وبالجملة : فالقول بحصول الافتتاح بالمجموع ينافيه حصول التحريم بمجرّد تحقق طبيعة التكبير ، لما عرفت من أنّ لازم هذا القول عدم تحقق التحريم إلاّ بعد الفراغ من السبع ، لأنّ نسبة كلّ واحدة منها إلى الصلاة ، كنسبة أجزاء تكبيرة واحدة إليها، كما أنّه ينافيه ما اشتهر بينهم من التعبير عمّا يفتتح به الصلاة بتكبيرة الافتتاح أو تكبيرة الاحرام(2) الظاهر في تكبيرة واحدة كما لايخفى .
فالقول المذكور وإن كان موافقاً لظاهر الأخبار المتقدّمة إلاّ أنّه مضافاً إلى كونه خلاف المشهور مناف لما عرفت ، بل يمكن أن يقال : بأنّ ذيل بعض الروايات المتقدّمة الدالّ على الإجهار بواحدة والإسرار بالست فيما لو كان المصلّي إماماً(3)ظاهر في كون الواحدة التي يجهر بها هي تكبيرة الاحرام ، إذ لا وجه للإجهار بالواحدة ، مع كون المجموع يفتتح به الصلاة .

(1) الكافي 3: 69 ح2; الفقيه 1: 23 ح68; الوسائل 6: 11. أبواب تكبيرة الاحرام ب1 ح10.
(2) المقنعة: 139; المبسوط 1: 104; الإنتصار: 140; الوسيلة: 94; السرائر 1: 216; المهذّب 1: 92.
(3) الوسائل 6: 21 و33. أبواب تكبيرة الإحرام ب7 ح3 وب12 ح2.

(الصفحة92)

هذا ، ولكن يمكن أن يقال: بأنّ الوجه في ذلك هي التقية ، لأنّك عرفت أنّ المسألة من متفرّدات الإمامية رضوان الله عليهم ، ولكن يبعد احتمال التقيّة ما روي عن النبي(صلى الله عليه وآله) من أنّه يفعل كذلك ، مع أنّ التقيّة لا معنى لها في عصره(صلى الله عليه وآله)  ، وما ورد في بعض الأخبار المتقدّمة ، من أنّ الإجهار بواحدة إنما هو فيما لو كان المصلّي إماماً ، لأنّ ظاهره أنّه لو كان مأموماً يجوز الإجهار بالمجموع ، مع أنّه لا فرق في التقية بين الإمام والمأموم كما هو واضح .
وبالجملة : فهذا القول ممّا لا سبيل إلى الأخذ به .
وأمّا القول بتعين الأخيرة ، فمستنده وإن كان ما ورد في الفقه الرضوي(1) الذي لا يعلم له حجية ، إلاّ أنّه باعتبار ذهاب طائفة من القدماء ، كالسيّد أبي المكارم ، وأبي الصلاح وسلاّر إلى اختياره(2) ، يكون واجداً لشرائط الحجية ، خصوصاً مع ما حكي عن السيد المرتضى في الناصريات ، من نسبته إلى الإمامية(3) ، ويؤيده فتوى الشيخ في المبسوط ، وجماعة بالتخيير وأفضليّة الأخيرة(4) ، فإنّ الحكم بأفضلية الأخيرة لا محالة كان مستنداً إلى نصّ ، إذ لا سبيل للعقل في ذلك أصلا ، فيستكشف من جميع ذلك وجود نصّ معتبر عندهم .
غاية الأمر أنّ الشيخ لم يستفد منه إلاّ الأفضلية ، والقائلون بوجوب تعيين الأخيرة حملوه على ظاهره ، ويؤيده أيضاً خبر أبي بصير المحكي عن شرح الروضة للفاضل الهندي ، وهذا بخلاف القول بتعيّن الأولى ، فإنّه مضافاً إلى أنّ القائلين به من المتأخرين ، لم يعلم له مستند سوى بعض الاعتبارات ، والوجوه

(1) فقه الرضا(عليه السلام)  : 105 .
(2) الغنية: 83 ; الكافي في الفقه: 122; المراسم: 70 .
(3) المسائل الناصريات : 210 .
(4) راجع 2 : 85.

(الصفحة93)

العقلية التي لا تلائم مذاق الفقه ، فالالتزام به أيضاً ممّا لا وجه له أصلا .
فلم يبق في البين إلاّ القول بتعيّن الأخيرة ، أو التخيير ، وأفضليتها ، كما نسب إلى المشهور ، وقد يستبعد الثاني ، بأنّ لازمه ـ كما صرّح به الشيخ في محكيّ المبسوط(1)ـ إنّه لو نوى بالأخيرة تكبيرة الافتتاح ، لوقعت الست السابقة مقدّمة للصلاة وخارجة عنها ، نظير الإقامة ، ولو نواها بالأول ى لوقع غيرها جزءً للصلاة، فاصلا بين القراءة والافتتاح، كالاستعاذة ولو نواها بغيرهما لوقعت السابقة مقدّمة واللاّحقة جزءً ، مع أنّ ظاهر الروايات كون نسبة السبع إلى الصلاة على نحو واحد .
ويمكن دفع الاستبعاد ، بأنّ هذه التكبيرات لها مدخلية في تحقق الافتتاح بمرتبته الكاملة ، لا أن يكون لها مدخلية في الصلاة بلا واسطة ، حتّى يورد عليه بما ذكر ، فإنّه كما تكون للصلاة مراتب ، بعضها أكمل من بعض ، كذلك تكون للافتتاح أيضاً مراتب متفاوتة ، من حيث الكمال والنقص .
فانضمام الست إلى تكبيرة الاحرام موجب لتحقّق الافتتاح بمرتبته الكاملة ، سواء وقعت قبلها ، أو بعدها ، أو بالتفريق ، نعم مدخليتها في حصول تلك المرتبة إنما هو من قبيل مدخلية الشروط ، لا الأجزاء ، حتّى يوافق مع ما حكي عن والد المجلسي(2) .
وكيف كان ، فالأمر يدور بين تعين الأخيرة أو التخيير وأفضليتها ، والأوفق بالاحتياط هو الأول ، خصوصاً مع فتوى جماعة من القدماء على وفقه ، وهو ممّا يمكن استكشاف وجود نصّ معتبر منه لم يصل إلينا ، ومع تأيّده بما حكي عن الفقه الرضوي المتقدّمة ، وبما حكي عن شرح الروضة للفاضل الهندي ، وبما يدلّ على

(1) المبسوط 1 : 104 .
(2) روضة المتّقين 2: 280 ـ 284 .

(الصفحة94)

حكاية فعل النبي(صلى الله عليه وآله)  ، وأنّه كان يقول : «الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم»(1) ، وهو يدلّ على أنّ التكبيرة الواحدة التي كان يجهر بها النبي(صلى الله عليه وآله)  ، كما في رواية الحسن بن راشد المتقدّمة هي الأخيرة(2) ، ويؤيده أيضاً ، الأخبار الدالة على أنّ مجموع التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة(3) ، فالأحوط في مقام الإتيان بهذه الوظيفة الاستحبابية ، جعل الأخيرة بالنية تكبيرة الافتتاح .

استحباب رفع اليدين عند كلّ تكبير

يستحبّ رفع اليدين عند كلّ تكبير ، سواء كان واجباً أو مستحبّاً على المشهور بينهم(4) ، وحكي عن صاحب الحدائق القول بالوجوب(5) ، كما أنّه ربما يظهر من كلام السيد(قدس سره) في الانتصار ذلك ، حيث قال :
وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة ، إلاّ أنّ أبا حنيفة وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين بالتكبير ، إلاّ في الإفتتاح للصلاة . وروي عن مالك إنّه قال : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة ، وروي عنه خلاف ذلك أيضاً ، وقال الشافعي : يرفع يديه إذا افتتح

(1) الفقيه 1 : 200 ح921; الوسائل 6 : 11. أبواب تكبيرة الاحرام ب1 ح11 .
(2) الوسائل 6: 33. أبواب تكبيرة الإحرام ب12 ح2.
(3) الكافي 3 : 310 ح5; التهذيب 2 : 87 ح323 و325; الخصال: 593; الوسائل 6 : 18. أبواب تكبيرة الاحرام ب5 ح1 و 3 .
(4) الفقيه 1: 198; المبسوط 1: 103; الخلاف 1: 319; المعتبر 2: 156; الوسيلة: 94; المراسم: 70; الكافي في الفقه : 122; المهذّب 1: 98.
(5) الحدائق 8 : 42 .

(الصفحة95)

الصلاة ، وإذا كبّر للركوع ، وإذا رفع رأسه منه ، ولا يرفع بعد ذلك في سجوده ، ولا في قيامه منه(1) . انتهى موضع الحاجة من كلامه .
ولكن لا يخفى أنّ كلامه مسوق لبيان ثبوت رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة ، في مقابل المالكي والشافعي وأبي حنيفة المنكرين لثبوته في جميع التكبيرات على اختلافهم ، وأمّا كون ذلك على نحو الوجوب أو الاستحباب ، فلم يكن المقصود بيانه ، وإن كان التعبير بالوجوب ربما يشعر بذلك ، إلاّ أنّه يحتمل قوياً أن يكون المراد بالوجوب معناه اللغوي ، وهو الثبوت ، لا المعنى الاصطلاحي الذي يقابل الاستحباب .
وكيف كان ، فالأخبار الواردة في هذا الباب وإن كانت كثيرة ، وقد جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب تكبيرة الاحرام ، إلاّ أنّ الظاهر عدم دلالة شيء منها على الوجوب ، لأنّ بعضها مشتمل على حكاية فعل الإمام(عليه السلام) وأنّه كان إذا افتتح صلاته يرفع يديه حيال وجهه ، أو إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ اُذنيه على اختلاف ألسنتها .
ومن المعلوم أنّ ذلك لا يدلّ على الوجوب ، لأنّ الفعل أعم منه ومن الاستحباب ، بل ربما يمكن أن يستفاد منها العدم ، من حيث أنّ أصل الحكاية يدلّ على عدم كون رفع اليدين أمراً متداولا بينهم ومتعارفاً عندهم ، وهذا المعنى ربما ينافي الوجوب كما هو ظاهر .
وبعضها الآخر قد ورد في تفسير قوله تعالى : {فصلِّ لربِّك وانحر} ، وأنّ المراد من النحر ليست النحيرة ، بل رفع اليدين حذاء الوجه ، على اختلاف التعبيرات أيضاً ، ولا يخفى إنّه لا يستفاد منها الوجوب ، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في

(1) الإنتصار: 147 .

(الصفحة96)

بعضها من التعبير بقوله : «إنّ لكل شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة»(1) . فإنّ من المعلوم أنّ زينة الشيء تغاير نفس الشيء ولا تكون مقوّمة لحقيقته ، بحيث ينتفي عند انتفائها ، بل لها مدخلية في حصول الكمال له ، وهذا التعبير غير ملائم للوجوب كما هو واضح .
ثم إنّ الجمهور قد رووا عن علي(عليه السلام) في تفسير الآية المباركة أنّ معناها : «ضع يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة»(2) ، وهو مضافاً إلى عدم صحته; مخالف لطريقتهم المستمرّة ، فإنّهم لا يضعون أيديهم حذاء النحر أصلا ، بل أسفل من ذلك بكثير، كما لا يخفى على من وجد طريقتهم .
هذا ، وأمّا سائر الأخبار فلا يستفاد منها الوجوب أيضاً ، ويؤيد العدم ، بل يدلّ عليه أنّه لو كان الرفع واجباً فكيف يمكن أن يخفى إلى الآن مع شدّة ابتلاء الناس بالصلاة وعموم البلوى بها ، وهذه قرينة قطعية على عدم الوجوب سيّما مع فتوى القدماء ، وغيرهم الذين هم وسائط نقل الأحكام وتبليغها إلى من بعدهم بالاستحباب ، فتدبّر جيّداً .
ثم إنّه لا منافاة بين التعبيرات المختلفة الواردة في الأخبار في حدّ الرفع ، حيث إنّه قد عبّر في بعضها بالرفع ، حتّى يكاد يبلغ الاُذن ، وفي بعضها الآخر بالرفع أسفل من الوجه قليلا ، وفي الثالث بالرفع حيال الوجه أو حذائه ، وفي الرابع بالرفع إلى النحر .
وجه عدم المنافاة واضح بعد ظهور عدم الاختلاف بينها ، فإنّه إذا رفع يديه حيال وجهه فلا محالة تقع محاذية للأسفل من الاُذن ، وللنحر أيضاً كما لا يخفى .

(1) الوسائل 6 : 30. أبواب تكبيرة الاحرام ب9 ح14 .
(2) الجامع لأحكام القرآن 20 : 219 .

(الصفحة97)

استحباب التكبير و رفع اليدين بعد الركوع
لا إشكال في ثبوت التكبير عند الافتتاح ، وحين إرادة الركوع ، وعند الهويّ لكلّ سجدة والنهوض منه ، وإنما الإشكال في ثبوته عند رفع الرأس من الركوع ، ويظهر من الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في نفي ثبوته عند فقهاء المسلمين ، حيث قال :
إذا انتقل من ركن إلى ركن من رفع إلى خفض ، ومن خفض إلى رفع ، ينتقل بالتكبير إلاّ إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنّه يقول : سمع الله لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء(1) ، انتهى .
وظاهر عبارته الاُخرى وجود القول بثبوته حيث قال : يستحبّ رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح ، وقال الشافعي : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع(2) .
فإنّ ظاهره أنّ المراد بالتكبيرة الثالثة التي يرفع اليد عندها ، هي التكبيرة عند رفع الرأس من الركوع ، بل ظاهره أنّ ثبوته مورد للاتّفاق ، والخلاف بين الشافعي وغيره إنما هو في اختصاص رفع اليدين بها ، وبالتكبيرتين قبلها ، أو بخصوص تكبيرة الافتتاح ، أو عدم الاختصاص بشيء منها ، بل هو ثابت عند الكلّ ، إلاّ أنّ من الواضح عدم كون هذا الظهور مراداً له ، سيّما مع تصريحه في موضع آخر ، بأنّ عدد التكبيرات في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة(3) .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ المقصود من عبارته الأولى أيضاً بيان ثبوت التكبير

(1) الخلاف 1: 346 مسألة 95 .
(2) الخلاف 1: 319 مسألة 71 .
(3) الخلاف 1 : 347. مسألة 95 .

(الصفحة98)

عند كلّ خفض ورفع ، في مقابل عمر بن عبدالعزيز ، وسعيد بن جبير ، القائلين بأنّه لا يكبِّر إلاّ تكبيرة الافتتاح ، من دون نظر إلى المستثنى ، حتّى يكون الاستثناء أيضاً مورداً لاتّفاق جميع الفقهاء فتدبّر .
وكيف كان ، فيدلّ على عدم ثبوت التكبير عند رفع الرأس من الركوع صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام)(1) ، ومرسلة صباح المزني عن أمير المؤمنين(عليه السلام)(2) ، الواردتين في بيان مقدار تكبيرات الصلوات الخمس ، وأنّها خمس وتسعون تكبيرة ، ومنها تكبيرات القنوت الخمس ، فإنّه لو كان التكبير عند رفع الرأس من الركوع أيضاً ثابتاً ، يلزم أن يكون مجموع التكبيرات مع تكبيرات القنوت زائداً على العدد المذكور بسبع عشرة تكبيرة ، كما هو واضح .
ويدلّ على ذلك أيضاً خلوّ صحيحتي حمّاد وزرارة الطويلتين(3) ، الواردتين في كيفية الصلاة التامة الكاملة الجامعة لجميع الأجزاء الواجبة والمندوبة عن ذكر هذا التكبير ، فإنّه في الأولى منهما قال في مقام حكاية فعل الإمام(عليه السلام): إنّه بعد ذكر الركوع استوى قائماً فلمّا استمكن من القيام ، قال : سمع الله لمن حمده ثم كبّر .
وفي الثانية قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) بعد ذكر الركوع وما يستحبّ فيه : «وأقم صلبك ومدّ عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير» .
وربما يستدلّ على الثبوت ببعض الأخبار الواردة من طرق العامة ، مثل ما روي عن أبي هريرة : أنّه كان يصلّي بهم، فيكبّر كلّما خفض ورفع، فاذا انصرف

(1) الكافي 3 : 310 ح5; التهذيب 2 : 87 ح323 ; الوسائل 6 : 18. أبواب تكبيرة الاحرام ب5 ح1.
(2) التهذيب 2: 87 ح325; الخصال: 593; الوسائل 6: 18. أبواب تكبيرة الإحرام ب5 ح3.
(3) الوسائل 5 : 459 ـ 461. أبواب أفعال الصلاة ب1 ح1 ـ 3 .

(الصفحة99)

قال: «إنّي لأشبهكم صلاة برسول الله(صلى الله عليه وآله) »(1) ، وما روي عن عمران بن حصين ، من أنّه صلّى خلف علي(عليه السلام) وهو يكبّر كذلك ، ثم أخذ بيده بعد الفراغ فقال : قد ذكَّرني هذا صلاةَ محمّد(صلى الله عليه وآله)  (2).
وما رواه الطبرسي عن مقاتل بن حيّان، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في تفسير قوله تعالى : {فصلِّ لربِّك وانحر} أنّ جبرئيل ذكر في جواب سؤال النبي(صلى الله عليه وآله) عن النحيرة التي أمر بها أنّه ليست بنحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت . . .»(3) . بناءً على أن يكون قوله : إذا ركعت وكذا المعطوفان بعده ، عطفاً على قوله : إذا تحرّمت للصلاة ، لا على قوله : إذا كبّرت .
وقد يستدلّ أيضاً بمرسلة الحميري عن المهدي(عليه السلام) في حديث قال : إذا انتقل من حالة إلى اُخرى فعليه التكبير»(4) . وبرواية معاوية بن عمّار قال : «رأيت أباعبدالله(عليه السلام) يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية»(5) .
ورواية ابن مسكان عنه(عليه السلام) قال : في الرجل يرفع يديه كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال : «هي العبودية»(6) ، ورواية علقمة بن وائل عن أبيه قال : صلّيت خلف النبي(صلى الله عليه وآله) «فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين أراد الركوع وبعد الركوع»(7) .

(1 و 2) صحيح البخاري 1 : 214 ب115 ، ح785 و ب116 ، 786 .
(3) تفسير مجمع البيان 10 : 550 .
(4) الاحتجاج 2 : 304; غيبة الطوسي: 378; الوسائل 6 : 362. أبواب السجود ب13 ح8 .
(5) التهذيب : 2 / 75 ح279; الوسائل 6: 296. أبواب الركوع ب2 ح2.
(6) التهذيب 2: 75 ح280 ; الوسائل 6: 297. أبواب الركوع ب2 ح3.
(7) أمالي الطوسي 1 : 394; الوسائل 6 : 29. أبواب تكبيرة الاحرام ب9 ح12 .

(الصفحة100)

ولكن لا يخفى إنّه لا ينهض شيء من الأخبار لإثبات التكبير عند رفع الرأس من الركوع ، لكون أكثرها عاميّاً ضعيفاً من حيث السند ، كما أنّ كثيراً منها خال عن الدلالة في المقام ، لكونه دالاًّ على ثبوت رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ، والكلام إنما هو في ثبوت التكبير عنده، ولم يثبت الملازمة بينهما ، وإنّ كلّ ما يثبت عنده الرفع يثبت عنده التكبير أيضاً وبالعكس .
نعم مرسلة الحميري المتقدّمة تدلّ بالعموم على ثبوت التكبير عند الانتقال من حالة إلى اُخرى ، ولكنّها ـ مضافاً إلى كونها مرسلة على الأصح، وإلى أنّ مضمون الرواية لا يناسب الصدور من الإمام(عليه السلام) ـ بعمومها قابلة للتخصيص بالأخبار المتقدّمة التي تدلّ على عدم ثبوت التكبير عنده ، كما أنّها قد خصّصت جزماً بغير هذا المورد أيضاً ، فإنّه لا إشكال في عدم ثبوت التكبير عند النهوض إلى القيام مع أنّه انتقال من حالة إلى حالة اُخرى كما هو واضح .
ثم إنّك قد عرفت أنّ هنا مسألتين لا ارتباط لإحداهما بالاُخرى ، إحداهما : استحباب التكبير عند رفع الرأس من الركوع . والاُخرى : استحباب رفع اليدين عند ذلك ، وقد ظهر لك إنّه لا دليل على استحباب الأول ، بل الظاهر وجود الدليل على عدمه كما عرفت ، مضافاً إلى كونه موافقاً لسيرة المتشرّعة المستمرّة إلى هذه الأزمنة ، فإنّه لم يعهد من أحد منهم أن يكبّر عند رفع الرأس من الركوع قبل قول : سمع الله لمن حمده كما هو ظاهر .
وأمّا مسألة استحباب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ، فلم يتعرّض لها أكثر الأصحاب ، نعم ظاهر عدم تعرّض بعضهم عند ذكر المستحبات في كتبهم كالنفلية ، والجمل ، والوسيلة(1) في مندوبات الأفعال ، عدم الاستحباب .

(1) الوسيلة: 94; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 32.

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>