جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
نهاية التقرير في مباحث الصلاة، ج2 « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة421)

نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: «يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين، ولا شيء عليه»(1).
ومنها : رواية حسين بن حمّاد المتقدّم، فإنّها تدلّ بصدرها على ذلك.
ومنها : رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها»(2). وهذه الرواية تعارض الأوليين والترجيح معها.
ومورد الطائفة الثالثة ، هو نسيان خصوص الفاتحة في إحدى الركعتين الأوّلتين والتذكّر قبل الركوع أو بعده.
ومن جملة هذه الطائفة: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل نسي أمّ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن»(3).
ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا صلاة له حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله»(4).
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)، المروية في قرب الإسناد قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال: «يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل»(5)، وهذه

(1) الفقيه 1: 227 ح1003; الوسائل 6: 94. أبواب القراءة في الصلاة ب30 ح6.
(2) التهذيب 2: 146 ح 571; السرائر 3: 605; الوسائل 6: 92. أبواب القراءة في الصلاة ب30 ح1.
(3) الكافي 3: 347 ح2; الوسائل 6: 88 . أبواب القراءة في الصلاة ب28 ح1.
(4) التهذيب 2: 147ح 574; الوسائل 6: 89 . أبواب القراءة في الصلاة ب28 ح2.
(5) قرب الإسناد: 170 ح748; الوسائل 6: 89 . أبواب القراءة في الصلاة ب28 ح4.

(الصفحة422)

الرواية تعارض الأوليين ولكنّهما متقدّمتان عليها، لأنّها مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها أيضاً.
ثمّ إنّه يمكن أن يستفاد من رواية أبي بصير باعتبار التعبير بالإعادة لزوم إعادة السورة أيضاً كما أنّ رواية سماعة ظاهرة في ذلك ، وحينئذ فيظهر أنّ السورة القابلة للوقوع جزءً للصلاة، هي السورة الواقعة عقيب قراءة الفاتحة، وإلاّ فلو لم تكن السورة القابلة له مقيّدة بهذه الخصوصية وكانت متصفة بالصحة التأهلية مطلقاً، لكان محلّ القراءة فائتاً بذلك، لأنّ محلّها قبل السورة ولا يمكن تداركها.

تنبيهان:
الأوّل: المراد بالسجود المستثنى في حديث «لا تعاد»، يحتمل أن يكون السجود المعتبر في الصلاة وهو السجدتان، ويحتمل أن يكون هو طبيعة السجود ، فعلى الأوّل يكون مقتضى إطلاق الحديث ثبوت الإعادة من جهة الإخلال بسجدة واحدة أيضاً، لأنّ الاخلال بالسجدتين كما يتحقق بعدم السجود رأساً، كذلك يتحقق بإتيان سجدة واحدة وترك الاُخرى.
وحينئذ فلابدّ إمّا من تقييد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدةواحدة ووجوب قضائها بعد الصلاة، وإمّا من القول بأنّه بعد وجوب قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة لا يتحقق إخلال بالسجدتين، لأنّ المفروض الإتيان بهما معاً، غاية الأمر وقوع إحداهما أداءً والاُخرى قضاءً.
وعلى الثاني ينطبق الحديث على تلك الأخبار ويرتفع الاختلاف بينهما. هذا، ولكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل.


(الصفحة423)

الثاني: إنّه لا خفاء في أنّ الاخلال بالذكر المعتبر في الركوع أو السجود لايكون من الإخلال بنفس الركوع أو السجود حتّى يوجب الإعادة، وذلك لخروجه عن حقيقتهما، فهو خارج عن المستثنى وداخل في المستثنى منه. وأمّا الإخلال بالطمأنينة المعتبرة فيهما التي مرجعها إلى استمرار هيئة الركوع والسجود بمقدار الذكر الواجب فيهما لا استقرار الأعضاء ، ففي كونه إخلالاً بالركوع أو السجود إشكال.
وهكذا الكلام في الإخلال بالحدّ المعتبر في الركوع والسجود شرعاً، كأن انحنى إلى مقدار لا تصل يداه إلى ركبتيه أو هوى إلى السجود ووضع جبهته على موضع مرتفع بأزيد من لبنة، بحيث تحقق الركوع والسجود العرفيّان، ولكن لم يتحقق الحد المعتبر فيهما شرعاً، فهل يستفاد من الحديث وجوب الإعادة لذلك أم  لا؟
يمكن أن يقال: بعدم جواز التمسّك بإطلاق المستثينات المذكورة في الحديث، لأنّ مساقه إنّما هو بيان نفي وجوب الإعادة في غير المستثنيات ـ ناظراً إلى الأدلة الواقعية الأولية الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط ، وأنّها لا تقتضي الإعادة فيما لو ترك شيء منها نسياناً، وإن كان مقتضاها ـ لولا الحديث ـ لزوم الإعادة، لعدم الاتيان بالمأمور به المركّب أو المشروط.
وأمّا وجوب الإعادة في المستثنيات فلا يكون الحديث بصدد بيانه، بل المرجع فيها هو نفس الأدلة الدالة على اعتبارها، ومن الواضح أنّ مقتضاها بطلان الصلاة في الموردين خصوصاً المورد الثاني فتدبّر.
كان هذا كلّه حكم النقيصة في الصلاة، وأما حكم الزيادة ففيما يلي:


(الصفحة424)


حكم الزيادة في الصلاة


إعلم أنّ مقتضى القاعدة في الزيادة عدم كونها مبطلة، لأنّ معنى جزئية شيء لشيء، عدم تحقّقه بدون ذلك الجزء، لكونه دخيلاً في قوامه وحقيقته، وأمّا كون وجوده الثانوي مانعاً عن تحقق ذلك الشيء فلا يستفاد من مجرّد جزئيته ولو كان الجزء ركناً، لأنّ مرجع كونه ركناً، شدّة احتياج الكلّ إليه، وهذا لا يستلزم مانعية وجوده ثانياً، فلابدّ في ذلك من قيام الدليل عليه، وأنّ الجزء هو طبيعة الجزء بوجودها الأوّلى، فمقتضى الأصل عدم كون الزيادة مبطلة.
نعم قد ورد في حكمها روايات:
منها : خبر أبي بصير قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»(1).
ومنها : ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة وبكير بن أعين، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته إستقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً». قال في الوسائل بعد ذلك: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(2).
ولكن حكى في المصباح عن المدارك وغيره أنّه رواه عن الشيخ في الحسن

(1) الكافي 3: 355 ح5; التهذيب 2 : 194 ح 764; الاستبصار 1: 376 ح 1429، الوسائل 8  : 231 .أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح2.
(2) الكافي 3: 354 ح2; التهذيب 2 : 194 ح 763; الاستبصار 1: 376 ح 8 142، الوسائل 8  : 231 .أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح1.

(الصفحة425)

عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر(عليه السلام)(1) من دون لفظة ركعة . ولا يخفى أنّه رواه في الكافي في موضعين: أحدهما: باب السهو في الركوع، الخبر الثالث منه، مع اشتماله على كلمة ركعة وانتهاء السند إلى زرارة فقط. والآخر باب من سهى في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن أنّه زاد(2)، فإنّه رواه فيه بانتهاء السند إلى زرارة وبكير بن أعين مع خلوّه عن كلمة ركعة.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة»(3).
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اُخرى ثم استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، وقال: «لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة»(4).
والظاهر أنّ المراد بالركعة في الأخيرتين هو الركوع كما يشهد بذلك مقابلتها بالسجدة الظاهرة في السجدة الواحدة، ويدلّ عليه أنّ معنى الركعة بحسب اللغة أيضاً هو الركوع الواحد، وتسمية المجموع المركّب منه ومن السجديتن والقراءة ركعة، إنّما هو باعتبار اشتماله على الركوع. ومن هنا يمكن أن يقال: بأنّ المراد من الركعة الواردة في رواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع أيضاً ذلك.
وكيف كان، فرواية أبي بصير المتقدّمة أشمل الروايات الواردة في هذا الباب،

(1) مدارك الاحكام 4: 220; مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 535 .
(2) الكافي 3: 8 34 ح3; وص 354 ح2.
(3) الفقيه 1 : 228 ح1009; التهذيب 2: 156 ح 610 ; الوسائل 6: 319 .أبواب الركوع ب14 ح2.
(4) التهذيب 2: 156 ح611; الوسائل 6: 319 .أبواب الركوع ب14 ح3.

(الصفحة426)

لأنها تشمل زيادة الركعة وغيرها من الأجزاء الركنية وغيرها، بل وغير ما هو سنخ الصلاة، كما أنّها تشمل العامد والساهي والجاهل. ودونها من حيث الشمول رواية زرارة وبكير حيث إنّها تختصّ بالصلاة المكتوبة كما أنّها لا تشمل العامد، من جهة قوله: «إذا استيقن» الظاهر في وقوع الزيادة نسياناً، لكنّها أعمّ من زيادة الركعة وغيرها من الأجزاء، بل ومن الاُمور التي لا تكون من سنخ الصلاة، بخلاف رواية زرارة المشتملة على كلمة ركعة، فإنّها تختص بظاهرها بزيادة الركعة.
لكن يقع الكلام بعد ذلك في اتّحاد هاتين الروايتين وتعدّدهما، ثم على تقدير الاتحاد يدور الأمر بين الزيادة السهوية والنقيصة السهوية، والظاهر أنّه مع دوران الأمر بينهما يكون الترجيح مع الثاني، لأنه يكفي في وقوع النقيصة سهواً تعلّق السهو بها الموجب لغيبوبتها عن الذهن، فلا يتعلّق بإيجادها الإرادة حتّى توجد.
وأمّا الزيادة السهوية فلا يعقل أن تقع سهواً بحيث صار السهو عنها موجباً لإيجادها، كيف والفعل الاختياري مسبوق بالإرادة التي هي فرع التوجّه إلى المراد، بل لابدّ أن يتعلّق السهو بشيء آخر، كمن يأتي في صلاته بشيء من القواطع نسياناً فإنّ معنى النسيان المتعلّق به هو النسيان المتعلّق بأصل اشتغاله بالصلاة أو بحكم ذلك القاطع. وأمّا النسيان المتعلّق بنفس القاطع فلا يعقل أن يكون سبباً لحصوله، وقد مرّ شطر من الكلام على ذلك في معنى حديثي الرفع ولا تعاد، فراجع.
وكيف كان، فرواية أبي بصير الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة في مطلق الزيادة وإن كان ظاهرها الإطلاق ، إلاّ أنّ شمولها لغير الساهي الشامل للجاهل مطلقاً كما عرفت محلّ تأمّل، لأنّ المسلم المكلّف القاصد للامتثال العالم بالمأمور به كماً وكيفاً لا يعقل أن يزيد عليه ما يعلم بخروجه عنه، خصوصاً لو كان المأمور به، العبادة التي غايتها الخضوع والخشوع في مقابل الحق جلّ وعلا.
وبالجملة: فشمول مثل الحديث للزيادة العمدية محلّ تأمّل بل منع . نعم يقع

(الصفحة427)

الكلام بعد ذلك في إطلاقه من حيث الركعة وغيرها من الأجزاء، بل وغير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة. والظاهر أيضاً عدم شموله للأخير، لأنّ المتفاهم من عنوان الزيادة هو كون الزائد من سنخ المزيد عليه، كما أنّه يمكن أن يقال: بعدم شموله لزيادة غير الركعة،لأنّ التعبير بالزيادة ظاهر في أنّ النظر إنّما هو إلى جهة كمّية الصلاة لا كيفيتها، لأنّ عنوان الزيادة يستعمل غالباً في الكميات دون الكيفيات، والمراد بكمية الصلاة هو مقدار الركعات المعتبرة فيها وهي الواحدة والإثنتان والثلاث والأربع كما أنّ المراد بكيفيتها هي الأجزاء والخصوصيّات المعتبرة فيها، من القراءة، والركوع، والسجود، ونحوها، فالرواية بملاحظة ما ذكرنا ظاهرة في أنّ المراد بالزيادة هي الركعة والركعتان ونحوهما اللّتان لهما دخالة في الصلاة من جهة كميتها، فلا تشمل زيادة أقلّ من ركعة واحدة.
ثمّ إنّه أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين(قدس سره) في وجه عدم دلالة الحديث على زيادة غير الركعة: أنّ الظاهر كون الزيادة في الصلاة من قبيل الزيادة في العمر في قولك: زاد الله في عمرك، فيكون المقدر الذي جعلت الصلاة ظرفاً له هو الصلاة، فينحصر المورد بما كان الزائد مقداراً يطلق عليه الصلاة مستقلاًّ كالركعة ونحوها(1).
ويرد عليه، بوجود الفرق بين المثال وبين المقام، فإنّ العمر الذي هو عبارة عن الحياة يصدق على الزمان الطويل والقصير حتى الساعة، فإنّ زيادة ساعة في العمر يصدق عليها زيادة العمر، وهذا بخلاف المقام فإنّه لا يصدق عنوان الصلاة على الركعة التي زيدت في الصلاة، ومجرّد صدقها على الركعة في بعض المقامات كصلاة الاحتياط وصلاة الوتر ونحوهما لا يصحّح الصدق عليها مطلقاً كما لا يخفى.
كما أنّ دعوى لزوم تخصيص الأكثر ـ لو فرض الاطلاق للحديث ـ بحيث يشمل زيادة غير الركعة أيضاً، لقيام الدليل على عدم بطلان الصلاة بزيادة كثير من

(1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري(رحمه الله) : 312 .

(الصفحة428)

أجزاء الصلاة سهواً.
مدفوعة، بأنّ المستهجن إنّما هو تخصيص الأكثر لا تقييد المطلق بنحو يلزم خروج أكثرالأفراد كما قرّر في محلّه، والمقام من هذا القبيل كما هو واضح.
ثمّ إنّه على تقدير ثبوت الاطلاق للحديث من جهة زيادة الركعة وغيرها من أجزاء الصلاة، فهل اللاّزم تقييده بمثل رواية زرارة المتقدمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع المشتملة على كلمة ركعة أم لا؟ وجهان مبنيّان على ثبوت المفهوم للقضية الشرطية المذكورة فيها وعدمه.
توضيح ذلك بنحو الإجمال: إنّا قد حقّقنا في باب المفهوم والمنطوق من مباحث الاُصول أنّ القضايا الشرطية على قسمين:
الأوّل: أن لا تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم به والمحكوم عليه، بل كان الشرط سبباً لثبوت الجزاء من دون زيادة.
الثاني: أن تكون القضية مشتملة على قيد زائد على المحكوم عليه والمحكوم به، والأوّل لا يكون له مفهوم دون الثاني، فإنّ المفهوم إنّما هو نتيجة أخذ القيد الزائد، بضميمة أنّه لو لم يكن له دخل في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لكان ذكره لغواً، واللغو لا يكاد يصدر من المتكلّم، القاصد للتفهيم، العارف بكيفية المحاورة(1).
وحينئذ فيقع الكلام في المقام في رواية زرارة، وأنّ أخذ استيقان زيادة الركعة إنّما هو كزيادة قيد المكتوبة، فهو أيضاً قيد زائد دخيل في ثبوت المحكوم به، أو أنّ أخذ استيقان زيادة الركعة ليس إلاّ لبيان المحكوم عليه، الظاهر هو الثاني. وحينئذ فلا تكون لها مفهوم حتى يقيّد بها إطلاق رواية أبي بصير على تقدير ثبوت الإطلاق لها.

(1) نهاية الاُصول: 298 .

(الصفحة429)

وكيف كان، فقد عرفت أنّها لا تدلّ على أزيد من وجوب الإعادة لو زاد ركعة سهواً، فهي أيضاً من جملة الروايات الدالة على بطلان الصلاة بزيادة ركعة. وانقدح من جميع ذلك أنّه ليس في باب الزيادة من الروايات المأثورة ما يدلّ بظاهرها على وجوب الإعادة من جهة مطلق الزيادة.

حكم زيادة الركعة
إعلم أنّ في مسألة زيادة الركعة أخباراً مختلفة بحسب الظاهر، فكثير منها تدلّ بإطلاقها على وجوب الإعادة بزيادة الركعة، كرواية أبي بصير المتقدّمة على ما استظهرنا منها، ورواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي(1)، ورواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل يصلّي العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: «إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد»(2).
وروايتي منصور بن حازم وعبيد بن زرارة المتقدّمتين المشتملتين على أنّه «لا يعيد الصلاة من سجدة بل يعيدها من ركعة»(3); بناءً على أن يكون المراد بالركعة هي الركعة المصطلحة.نعم، لواُريدبهاالركوع الواحدكمايشهدبذلك مقابلتها بالسجدة الواحدة، يستفاد منها حكم زيادة الركعة المصطلحة بالأولوية كما هو واضح.
ورواية الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد في فرض الله عزّوجلّ»(4). والظاهر أنّ النظر فيها إلى حال العمد

(1) الوسائل 8 : 231. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح1 و 2 .
(2) التهذيب 2: 352 ح 1461; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح3.
(3) الوسائل 6: 319 . أبواب الركوع ب14 ح2 و3 .
(4) الخصال: 604 ح9; الوسائل 8 : 508 . أبواب صلاة المسافر ب17 ح8 .

(الصفحة430)

كما هو شأن العامّة القائلين بالتخيير في السفر بين الإتمام والتقصير.
وطائفة من الأخبار تدلّ على التفصيل بين ما إذا جلس في الرابعة، أو جلس فيها بقدر التشهّد على اختلافها، وبين ما إذا لم يجلس فيها مطلقاً أو بذلك القدر بالحكم بالصحّة في الصورة الاُولى دون الثانية.
كرواية جميل بن درّاج عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى خمساً؟ فقال: «إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»(1).
ورواية جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في رجل صلّى خمساً: «إنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة»(2).
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً؟ قال: «إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثم يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات، ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة»(3).
ورواية اُخرى له قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل استيقن بعدما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: «إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه»(4). هذه هي الروايات الواردة في هذا الباب.
وأمّا الفتاوى فالمشهور بين العامّة، صحّة الصلاة وعدم وجوب إعادتها مع

(1) التهذيب 2: 194 ح 766; الاستبصار 1: 377 ح 1431; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح4.
(2) الفقيه 1: 229 ح 1016; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح6.
(3) الفقيه 1: 229 ح1017; الوسائل 8 : 233. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح7.
(4) التهذيب 2: 194 ح 765; الاستبصار 1: 377 ح 1430; المقنع: 103; الوسائل 8 : 232. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح5 .

(الصفحة431)

زيادة الركعة سهواً، ولكن ذهب أبو حنيفة ومن يحذو حذوه إلى التفصيل في الصلاة الرباعية بين ما إذا جلس في الرابعة بقدر التشهّد فحكم بالصحّة، وبين ما إذا لم يجلس فيها بذلك القدر فحكم بالبطلان(1).
وانّما هذا بناءً على مبناه الفاسد من أنّ الواجب في الركعة الآخرة هو الجلوس مقدار التشهّد، والتشهد ليس بواجب فيها، والتسليم المخرج عن الصلاة ليس بواجب تعييناً، بل الواجب إيجاد شيء ينافي الصلاة سواء كان ذلك الشيء هو التسليم الذي من كلام الآدمي أو غيره من المنافيات للصلاة; وحينئذ ففيما إذا جلس في الرابعة بقدر التشهد ثم قام للركعة الخامسة لم يتحقق إخلال بواجب أصلاً، لأنّ المفروض أنّه لم يخلّ بالجلوس مقدار التشهّد، والقيام للركعة الخامسة يتمّ به الصلاة ويخرج به عنها، لأنّه مناف للصلاة.
وأمّا الإمامية رضوان الله عليهم فالمشهور بينهم هو البطلان مطلقاً(2)، وذهب جماعة منهم إلى التفصيل الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومتابعوه، كابن الجنيد والشيخ من المتقدّمين، والمحقّق والعلاّمة في بعض كتبه وجملة من المتأخّرين(3)، ومستندهم في ذلك الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين.
إذا عرفت ذلك فلابدّ من الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الباب المختلفة بحسب الظاهر فنقول: يمكن الجمع بوجهين:

(1) المجموع 4: 139 و 163; المغني لابن قدامة 1: 721 و 720; الشرح الكبير 1 : 702; تذكرة الفقهاء 3: 308 مسألة 339 .
(2) المقنع: 103; النهاية: 91 ـ 92; المبسوط 1: 121; الخلاف 1: 451 مسألة 196; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3: 35; المراسم : 89 ; الكافي في الفقه: 148; المهذّب 1: 155.
(3) التهذيب 2: 194; الإستبصار 1 : 377; السرائر 1: 245 ـ 246; المعتبر 2: 380; تحرير الأحكام 1: 49; وحكاه عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 2 : 393; الذكرى 4: 32; مدارك الأحكام 4: 222; ذخيرة المعاد: 359; جواهر الكلام 12: 251 ـ 252; الحدائق 9: 113.

(الصفحة432)

أحدهما: أن يقال: إنّ الطائفة الاُولى مطلقة والطائفة الثانية مقيّدة، فيجب تقييدها بها والحكم بوجوب الإعادة لو زاد ركعة ولم يجلس في الرابعة بقدر التشهد.
ثانيهما: أن يقال: إنّ المستفاد من الطائفة الثانية أنّه مع الجلوس مقدار التشهد، يتحقق الفصل بين الصلاة وبين الركعة الزائدة، فلا تكون الركعة حينئذ زيادة في الصلاة لتحقق الفصل بينهما، وهو يوجب كون الزائد أمراً مستقلاًّ غير مرتبط بالصلاة، وحينئذ ففيما لو جلس في الأخيرة بذلك القدر لم يتحقق زيادة الركعة أصلاً.
ومورد الطائفة الاُولى زيادة الركعة المتوقّفة على عدم الجلوس بمقدار التشهد بمقتضى الطائفة الثانية ، ومرجع هذا الوجه إلى التفصيل بين الصورتين من حيث صدق عنوان الزيادة، كما أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى التفصيل من حيث الحكم بين صورتي الزيادة، فالأوّل تقييد وتخصيص، والثاني تقيّد وتخصّص.
والتحقيق أن يقال: إنّ الطائفة الثانية بين ما يدلّ على مطلق الجلوس في الرابعة كروايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين، وبين ما يدلّ على الجلوس مقدار التشهد كرواية زرارة وجميل بن درّاج.
أمّا ما يدلّ على مطلق الجلوس، فيمكن أن يكون المراد به هو الجلوس للتشهد الملازم له غالباً، إذ ليس المراد به الجلوس لشيء آخر، كما أنّه لا ينفك الجلوس للتشهد عنه غالباً، وحينئذ فمع الجلوس له لا يتحقق زيادة الركعة، لأنّ المفروض الإتيان بالتشهد.
ثمّ على تقدير عدم كونه ظاهراً في هذا المعنى، فلا أقلّ من أنّه لا يكون له ظهور في أنّ المراد هو الجلوس بقدر التشهّد، حتى يعارض مع الطائفة الاُولى الظاهرة في إبطال زيادة الركعة مطلقاً ويرجح عليها، خصوصاً مع اشتماله على إضافة الركعتين

(الصفحة433)

جالساً أو ركعة قائماً، وصيرورة الزائد نافلة، فإنّ مقتضاه أنّ الزائد يصير بذلك نافلة مع عدم كون افتتاحه بالتكبير، فيخالف الأدلة الدالة على أنّه لا تفتتح الصلاة إلاّ بالتكبير، وخصوصاً مع دلالة الرواية الأخيرة لمحمد بن مسلم على تمامية الصلاة مع كونها فاقدة للتشهد والتسليم.
وبالجملة: لا مجال لملاحظة روايتي محمد بن مسلم في مقابل الطائفة الاُولى لما عرفت، فيبقى في البين روايتا زرارة وجميل الدالّتان على الجلوس بقدر التشهد، والظاهر أيضاً عدم جواز الاعتماد عليهما.
ثمّ إنّ الجمع بينهما وبين الطائفة الاُولى ينعقد بأحد الوجهين المتقدمين، لأنّ الظاهر بحسب القواعد التي بأيدينا ـ المستفادة من النصوص والفتاوى ـ أنّ الجلوس بمقدار التشهد لا اعتبار به بعد عدم كونه واجباً أصلاً، وإنّما الواجب هو التشهد حال الجلوس. نعم قد عرفت أنّ ذلك يتمّ بناءً على ما ذهب إليه أبو حنيفة من كون الواجب في الركعة الرابعة هو الجلوس لا التشهد; وأمّا بناءً على ما هو المسلّم بين الإمامية من وجوب التشهد، والجلوس إنّما يجب تبعاً فلا يتمّ هذا أصلاً، وحينئذ فالتفصيل بين صورتي الزيادة بالجلوس الذي لا اعتبار به عندنا ممّا لا يساعده العقلاء.
ودعوى كون الجلوس بهذا المقدار يوجب الفصل بين الركعة الزائدة والصلاة المزيد عليها، فلا تكون الركعة الخامسة زائدة في الصلاة بل أمراً مستقلاًّ، ولذا ورد في روايتي محمد بن مسلم إضافة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً إليها لتصير نافلة، فالمراد بهاتين الروايتين نفي كونها زيادة حينئذ.
مدفوعة، بأنّ الجلوس بهذا المقدار لا يوجب عند العرف الفصل، بحيث

(الصفحة434)

خرجت الركعة الخامسة عن كونها زائدة، ولذا لو جلس سهواً بعد الركعة الاُولى مثلاً بهذا القدر لا يتحقق الفصل بحيث أوجب خروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية اللحوق.
مضافاً إلى أنّ هذين الخبرين قد تحقّقت الشّهرة الفتوائية على خلافهما وقد قرّرنا في الاُصول أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى، وعلى تقدير كون المراد بها هي الشهرة في الرواية كما اختاره العلاّمة المحقّق الشيخ الأنصاري(قدس سره)(1)يكون الترجيح في المقام أيضاً مع الطائفة الاُولى، لأنّها مشهورة من حيث الفتوى والرواية معاً.
فانقدح أنّ مقتضى التحقيق هو القول بوجوب الإعادة فيما لو زاد ركعة سهواً مطلقاً، سواء جلس في الرابعة بقدر التشهّد أم لم يجلس ذلك القدر.

حكم زيادة غير الركعة
إعلم أنّه قد ورد النصوص على عدم بطلان الصلاة بزيادة غير الركوع والسجدتين، وأمّا زيادة الركوع أو السجدتين فلا يدلّ على بطلان الصلاة بها مثل حديث «لاتعاد»، لأنّه متضمّن لحكم النقيصة لا الزيادة، وكذا الأخبار المتقدّمة، كما أنّه لا يستفاد ذلك من الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء(2)، لأنّ مقتضى اعتبارها في الصلاة عدم تحقّقها بدونها، وعدم انطباقها على المأتيّ به الفاقد لشيء منها.
وأمّا زيادتها فلا تعاند تحقّقها ولا يوجب القدح فيها. نعم روايتا منصور بن حازم وعبيد بن زرارة المتقدّمتان(3) متضمّنتان لحكم الزيادة في الجملة. لأنّ

(1) فرائد الاصول: 462 .
(2) راجع الوسائل 5 : 459. أبواب أفعال الصلاة ب1.
(3) الوسائل 6: 319 . أبواب الركوع ب14 ح2 و3.

(الصفحة435)

مفادهما عدم وجوب إعادة الصلاة من قبل زيادة السجدة وإعادتها بسبب زيادة الركعة.
وحينئذ فلو كان المراد بالركعة الواردة فيهما الركعة المصطلحة، فلا تدلّ الروايتان إلاّ على عدم بطلان الصلاة من جهة زيادة السجدة، ولا دلالة فيهما على حكم زيادة غير السجدة من أجزاء الصلاة.
نعم، لو كان المراد بالركعة الركوع الواحد في مقابل السجدة الواحدة، لكان الخبران بمنطوقهما دالّين على حكم زيادة السجدة والركوع الواحد، وأنّ الاُولى لاتوجب الإعادة دون الثانية، وليس فيهما حينئذ تعرّض لحكم زيادة غيرهما من أجزاء الصلاة، ولكن الظاهر أنّ المتبادر من الركعة عند المتشرعة هي الركعة المصطلحة التي هي عبارة عن مجموع القراءة أو التسبيحات والركوع والسجود، كما يستفاد ذلك من النصوص التي ورد فيها هذا التعبير، مثل ما ورد في صلاة جعفر ابن أبي طالب(عليه السلام) من النصّ الدالّ على اشتمال كلّ ركعة منها على خمس وسبعين تسبيحة(1).
وبالجملة: فالظاهر أنّه كان المتبادر في الأزمنة المتقدّمة من الركعة ما هو المفهوم منها في هذا الزمان في عرف المتشرّعة; وحينئذ فلا يستفاد من الروايتين بطلان الصلاة بزيادة ركوع واحد، ومقابلة الركعة بالسجدة المشعرة بكون المراد منها هو الركوع الواحد، لا تقاوم هذا الظهور كما هو غير خفي.
وأمّا زيادة السجدتين ، فإستفادة حكمها من الروايتين مبنيّة على ثبوت المفهوم لكلمة السجدة باعتبار دلالتها على الوحدة، وثبوته متفرّع على أن يكون ذلك راجعاً إلى قيد زائد كما عرفت، مع أنّه يمكن منعه نظراً إلى أنّه يمكن أن يكون ذلك لمكان كون المورد هو زيادة السجدة الواحدة، لا لمدخليّة قيد الوحدة في

(1) الكافي 3: 465 ح1; الوسائل 8 : 49. أبواب صلاة جعفر بن ابي طالب ب1 ح1.

(الصفحة436)

الحكم بعدم وجوب الإعادة.
ويدلّ على ذلك أنّه لو كان له مدخلية لكان اللاّزم الالتزام بذلك في كلمة الركعة المقابلة لها، مع أنّه لا مدخل للقيد في الأثر المترتّب عليها وهو وجوب الإعادة على التقديرين ، سواء كان المراد بها الركوع الواحد أو الركعة الواحدة، ضرورة أنّ زيادة الركوع وكذا الركعة تبطل الصلاة واحداً كان أو كثيراً، ولا يكون الحكم منحصراً بصورة الوحدة.
فالروايتان لا تدلان إلاّ على عدم إبطال زيادة سجدة واحدة وإبطال زيادة الركعة بالمعنى المعهود عند المتشرّعة ، وأمّا زيادة الركوع وكذا السجدتين فلا يستفاد حكمهما منها. نعم الظاهر استقرار الفتاوى قديماً وحديثاً على بطلانها بها، ولم يخالف في ذلك إلاّ نادر، وقد نقل دعوى الاجماع من غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين.
وبالجملة: فلا إشكال في تحقق الشهرة العظيمة على ذلك(1)، وحينئذ فلابدّ من ملاحظة أنّ مستند المشهور هل هذه الروايات، أو نصوص اُخر لم تصل إلينا، فعلى الأول لا اعتبار بها بعد عدم صلاحية المستند كما عرفت، وعلى الثاني لابدّ من الاعتماد عليها لكشفها عن وجود نصّ معتبر على ذلك.
ولا يذهب عليك أنّ فوات محلّ التشهّد المنسيّ، وكذا السجدة الواحدة المنسية بالدخول في ركوع الركعة التالية ووجوب قضائهما بعد الصلاة لا يدلّ على أنّ ذلك، إنّما هو من أجل استلزام العود للتدارك لزيادة الركوع، فلابدّ من أن تكون مبطلة، وإلاّ فلا محذور فيها، لما عرفت من أنّه يمكن أن يكون الوجه فيه هو أنّ

(1) الوسيلة : 101; المبسوط 1 : 121; المعتبر 2: 38; شرائع الإسلام 1: 104; نهاية الاحكام 1: 529; الدروس 1: 200; مسالك الافهام 1: 286; مدارك الأحكام 4: 223; مستند الشيعة 7: 123; جواهر الكلام 12: 250; الحدائق 9: 113; ذخيرة المعاد: 353.

(الصفحة437)

اعتبارهما في الصلاة على نحو يفوت محلّهما بالدخول في ركوع الركعة اللاّحقة، كما مرّ في بيان ملاك إمكان التدارك وعدمه ; فراجع.
ثمّ إنّه لو قلنا بكون زيادة الركوع وكذا السجدتين يوجب البطلان، إمّا للإجماع وإمّا لدلالة الروايتين(1)، فلا إشكال في تحققها فيما إذا كانت الزيادة من أوّل وجودها متّصفة بهذا الوصف، كما إذا سجد سجدتين واجدتين لجميع الشرائط، ثمّ زاد عليهما سجدتين اُخريين كذلك، فهما أي السجدتان الأخيرتان من أوّل وجودهما موصوفتان بوصف الزيادة، لوقوع ما قبلهما من السجدتين جزءً للصلاة موصوفاً بوصف الصحة التأهلية، والقابلية للحوق باقي الأجزاء اليه.
وأمّا لو لم تكن كذلك بأن لم تكن من أوّل وجودها كذلك، كما إذا سجد سجدتين غير واجدتين لجميع الشرائط ثمّ أضاف إليهما سجدتين اُخريين واجدتين لجميعها، فإنّ الأوّلتين من أوّل وجودهما لم تكونا معروضتين لوصف الزيادة ، لعدم الإتيان بالسجدة الصحيحة بعد، وإنّما تتّصفان بها بعد إيجاد السجدة الصحيحة القابلة للوقوع جزءً من الصلاة، فالظاهر عدم كونها مبطلة، لأنّ الاجماع لا يشملها والروايتان ظاهرتان في خصوص الصورة الاُولى كما هو ظاهر.
ويتفرّع على ما ذكر صحّة الصلاة فيما لو نسي الركوع، وتذكّر بعد الإتيان بالسجدتين، ووجوب الرجوع لتدارك الركوع لو قلنا باعتبار الترتيب في الصحة التأهلية للأجزاء لا في أصل الصلاة، لأنّ المفروض أنّ السجدتين اللّتين أتى بهما كانتا فاقدتين للترتيب المعتبر في قابلية وقوعهما جزءً للصلاة، فلا يلزم من الرجوع لتدارك الركوع ثمّ الإتيان بالسجدتين زيادة مبطلة.
لأنّ اتّصاف الأوليين بوصف الزيادة لم يكن من أوّل وجودهما وقد عرفت أنّه

(1) وهما روايتا منصور بن حازم وعبيد بن زرارة; الوسائل 6: 319. أبواب الركوع ب14 ح2 و3.

(الصفحة438)

لا دليل على مبطلية هذا القسم من الزيادة.
فمقتضى القاعدة بناءً على ذلك صحّة الصلاة ووجوب العود للتدارك ، ويوافقها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع قال: «فإن استيقن فليلق السجدتين اللّتين لا ركعة لهما، فيبني على صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف فليقم فليصلِّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه». ورواه الصدوق في الفقيه هكذا: في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع فقال: «يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين...»(1).
ويعارضها بحسب الظاهر رواية رفاعة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: «يستقبل»(2).
ورواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن رجل ينسى أن يركع؟ قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»(3).
ورواية صفوان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع إستأنف الصلاة». وروى صفوان عن منصور، عن أبي بصير مثله(4).
والظاهر أنّ في الطريق الأوّل إرسالاً ، لأنّ أبا بصير من الطبقة الرابعة من

(1) التهذيب 2: 149ح 85 5; الاستبصار 1: 356 ح1348; الفقيه 1 : 228 ح1006; السرائر 3: 592; الوسائل 6: 314. أبواب الركوع ب11 ح2.
(2) الكافي 3: 348 ح2; التهذيب 2: 148 ح581 ; الاستبصار 1: 355 ح1344 و1345; الوسائل 6: 312. أبواب الركوع ب10 ح1.
(3) التهذيب 2: 149 ح583 ; الاستبصار 1: 356 ح 1347 ; الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب10 ح2.
(4) التهذيب 2 : 148 و 149 ح580 و 587 ; الاستبصار 1 : 355 و 356 ح1343 و 1349; الوسائل 6: 313. أبواب الركوع ب10 ح3.

(الصفحة439)

الطبقات الرجالية التي رتبناها، وصفوان من الطبقة السادسة ولا يمكن له النقل عنه من دون واسطة.
ويمكن أن يقال في مقام الجمع: بأنّ المراد بقوله(عليه السلام) في رواية رفاعة: «يستقبل»، هو الرجوع للتدارك ثم الإتمام، لا الاستئناف والإتيان بها من رأس حتى تعارض الصحيحة. وأمّا قوله(عليه السلام) في رواية إسحاق بن عمّار: «يستقبل»، فهو وإن كان ظاهراً في الاستئناف باعتبار التعليل بقوله: «حتى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»، إلاّ أنّ موردها هو ما إذا نسي الركوع ، ومن المعلوم بمقتضى الصحيحة أنّ نسيان الركوع بحيث فات محلّ تداركه لا يتحقق بمجرّد الإتيان بالسجدتين; فالصحيحة واردة عليها.
نعم، يبقى في البين رواية أبي بصير، فإنّها ظاهرة في وجوب الاستئناف، ويمكن أن يقال: بأنّ الظاهر من قوله(عليه السلام) : «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة» هو ما إذا أيقن الرجل ذلك بعد الفراغ من الصلاة لأنّ هذا النحو من التعبير إنّما يلائم بعد الفراغ كما لا يخفى.
وحينئذ فقوله: «وقد سجد سجدتين وترك الركوع» يحتمل أن يكون المراد به هو الإتيان بالسجدتين من الركعة التي أيقن أنّه تركها، فترك الركعة حينئذ إنّما تحقق بترك ركوعها فقط، ويحتمل أن يكون المراد به هو الإتيان بالسجدتين وترك الركوع من ركعة اُخرى غير الركعة التي أيقن أنّه تركها، والظاهر هو الإحتمال الأوّل.
وعليه فحاصل مورد الرواية يرجع إلى ترك الركوع من ركعة واحدة مع كون العلم بذلك بعد الفراغ من الصلاة ، فيتّحد مع ما وقع التعرّض له في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة بقوله(عليه السلام) : «وإن كان لم يستيقن إلاّ بعدما فرغ وانصرف...»، ولكنّ الظاهر من الصحيحة هي صورة عدم الإتيان بشيء من المنافيات، فلابدّ من

(الصفحة440)

أن يكون المراد من رواية أبي بصير هي صورة الإتيان بالمنافي المانع من ضمّ ركعة وسجدتين فتدبّر.
وبالجملة: فمقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة في هذا الباب هو الأخذ بظاهر الصحيحة والحكم بعدم بطلان الصلاة فيما إذا نسي الركوع وتذكّر بعد السجدتين، كما عرفت أنّه مقتضى القاعدة أيضاً; لكن حيث إنّ الصحيحة ساقطة عن الاعتبار لإعراض الأصحاب عنها، فلا تصلح أن تعارض لسائر الأخبار، فلابدّ من طرحها والأخذ بغيرها ممّا يدلّ على وجوب الاستئناف، أو الاستقبال الظاهر في حدّ ذاته في الاستئناف.
ثمّ إنّ الشيخ أبا جعفر الطوسي(قدس سره) ذهب في كتبه إلى التفصيل بين ما لو أخلّ بالركوع في الأوّلتين مطلقاً أو به في ثالثة المغرب فتبطل صلاته، وبين ما لوكان في الأخيرتين من الرباعية وترك الركوع ناسياً وسجد السجدتين أو واحدة منهما، فإنّه يسقط السجدة ويقوم ويركع ويتمّ(1).
والظاهر أنّ مستنده في ذلك هو الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار الواردة في هذا الباب، وبين ما دلّ على عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين من الرباعية للسهو، بخلاف الأخيرتين.
وبالجملة: فيظهر منه أنّه اعتمد على الصحيحة وجمع بينها وبين غيرها من الأخبار الاُخر بالنحو الذي اختاره.

تتميم: حول حقيقة الركوع وزيادته
قد عرفت أنّ زيادة الركوع سهواً قد دلّت الشهرة العظيمة بل الإجماع على

(1) المبسوط 1: 109; التهذيب 2: 149; الاستبصار 1: 356.

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>