جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
نهاية التقرير في مباحث الصلاة، ج3 « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة5)







لا سهو في سهو


قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين(قدس سرهم) ، التعبير بأنّه لا سهو في سهو(1) ، ومن المعلوم أنّه مأخوذ من النصوص الدالّة عليه التي منها رواية حفص ، ومرسلة يونس المتقدّمة في المسألة السابقة(2) ، والظاهر باعتبار عدم بيان المراد منه أنّه لم يكن مجملا عندهم ، فإنّه كيف يمكن أن يكون مجملا بنظرهم مع عدم تصدّيهم لتفسيره إلى زمان العلاّمة ، فإنّه قد فسّره في المنتهى(3) ، وشاع التكلّم في المراد منه بين المتأخّرين الشارحين للمتون الفقهيّة .
وقد احتملوا ـ بعد الاعتراف بإجماله في المراد منه ـ وجوهاً كثيرة مرجعها إلى احتمال كون المراد بالسهو في الموضعين خصوص الشكّ ، لا السهو بالمعنى المتعارف المصطلح وكان استعماله فيه مجازاً ، واحتمال كون المراد به فيهما هو معناه المصطلح

(1) مفتاح الكرامة 3: 322 ـ 323 .
(2) الوسائل 8: 243 و 241  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب25 و 24 ح 1 و 8  .
(3) المنتهى 1 : 411  .

(الصفحة6)

بين الفقهاء ، واحتمال كون المراد به الأعم . وعلى جميع التقادير يمكن أن يكون المراد بالسهو نفسه ، ويمكن أن يكون المراد به موجبه ـ بالكسر ـ أو موجبه ـ بالفتح ـ من صلاة الإحتياط وسجود السهو .
والتحقيق أن يقال: إنّا قد حقّقنا في أوّل مبحث الخلل أنّ معنى السهو وما وضعت بإزائه هذه الكلمة عبارة عن مجرّد الذهول عن الواقع وعزوبه عن ذهن المكلّف . غاية الأمر أنّ الساهي قد يكون في حال الذهول والغفلة ملتفتاً إلى ذهوله وعزوب الواقع عن ذهنه ، ولا محالة يكون حينئذ متردّداً وشاكّاً ، وهو الذي يعبّر عنه بالجاهل بالجهل البسيط; وقد يكون غافلا عن غفلته أيضاً وغير متوجّه إلى خفاء الواقع وعزوبه ، ولا محالة يكون حينئذ معتقداً لخلاف الواقع .
وفي هذه الحالة قد يترك بعض ما له دخل في المأمور به شطراً أو شرطاً ، وقد يفعل بعض ما يكون مانعاً عن انطباق عنوان المأمور به على المأتيّ به . والفرق بين فردي الساهي أنّ الساهي الذي كان متردّداً وشاكّاً ، يحتاج في حال الشكّ إلى جعل الحكم عليه ، إمّا بالمضيّ وعدم الاعتناء ، وإمّا بالبطلان والاستئناف ، وإمّا بالعود والرجوع; وأمّا الساهي الذي كان معتقداً لخلاف الواقع فلا يمكن جعل الحكم عليه في حال سهوه ، لعدم التفاته إلى كونه ساهياً ، بل بعد زوال الغفلة وعروض الانكشاف يحكم عليه بالأحكام المقرّرة لهذا النحو من السهو .
إذا عرفت ذلك يظهر لك أنّه لابدّ من أن يكون المراد بالسهو المنفي في قولهم: لا سهو في سهو ، هو السهو المقرون مع الترديد والشكّ ، لأنّ ظاهره أنّ نفي السهو إنّما هو في حال السهو وعدم زواله وارتفاعه ، وقد مرّ أنّ الساهي بالسهو المقارن مع اعتقاد الخلاف لا يمكن جعل الحكم عليه في حال السهو ، فلا محيص من أن يكون المراد بالسهو المنفيّ هو الشكّ .
ومعنى نفي الشكّ ليس نفي حقيقته ، لأنّه لا يستقيم كما هو ظاهر ، بل المراد به

(الصفحة7)

نفي حكم الشكّ بلسان نفي الموضوع; فمحصّل المراد من العبارة أنّه لا يترتّب الأحكام المقرّرة للشكّ ، إذا وقع الشكّ في الشكّ الذي هو عبارة عن صلاة الإحتياط ، فإذا شكّ في عدد ركعات صلاة الإحتياط ، كما إذا شكّ في أنّه صلّى ركعة واحدة أو إثنتين ، فلا يترتّب عليه حكم الشكّ في الصلاة الثنائية الذي هو البطلان ، بل يجب المضيّ والبناء على الأكثر .
ودعوى أنـه لا يستفاد من نفي حكم الشكّ البناء على الأكثر ، فيحتمل أن يكون الواجب البناء على الأقلّ أو الحكم بالبطلان ، مدفوعة بأنّ الظاهر عدم لزوم عمل من ناحية هذا الشكّ أصلا ، لا الإعادة من رأس ، ولا البناء على الأقلّ المستلزم للإتيان بالأكثر .
وقد أفاد بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته ـ بعد استظهار أنّ المراد بالسهو بقرينة الفقرات الاُخر الواردة في سياق واحد في مرسلة ابن هاشم(1) ، هو الشكّ ـ من أنّ المراد من المنفي هو البناء على الأكثر والإتيان بما احتمل نقصه مستقلاًّ ، إذ هو القدر المشترك بين الموارد المذكورة ، وهذا يجامع مع الصحّة والفساد فلا يصح التمسّك بهذه الرواية إلاّ على عدم وجوب ما  ذكر(2) .
وهذا الكلام لا يخلو عن النظر بل المنع ، لأنّه لا إشكال ـ بقرينة الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة فرض الله(3) ، ولا يحتملان للسهو بل يوجب الشكّ فيهما الإعادة ـ في أنّ المراد من النفي في قوله(عليه السلام) في المرسلة: «وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو» ، هو البطلان الموجب للإعادة ، كما أنّه لا إشكال في أنّ المراد من النفي في

(1) الفقيه 1: 231 ح1028; الوسائل 8: 241 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب24 ح8  .
(2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 386  .
(3) راجع الوسائل 8 : 187  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1  .

(الصفحة8)

قوله(عليه السلام): «ليس على الإمام سهو . . .» ، هي الصحّة بقرينة التقييد بحفظ الآخر ، فإنّه يشعر بل يدلّ على أنّ صلاة كلّ من الإمام والمأموم باعتبار كونها جماعة بمنزلة صلاة واحدة ، فحفظ كلّ منهما بمنزلة حفظ الآخر .
والظاهر أنّ الساهي يتبع الحافظ ويعمل عمله ، لا أنّ صلاته باطلة من رأس . وكذلك لا إشكال في أنّه ليس المراد من النفي في قوله(عليه السلام) «ولا سهو في نافلة» هو البطلان ، فإنّ النافلة لا تكون أجلّ شأناً من الفريضة ، فإذا لم يكن السهو في الفريضة موجباً لبطلانها ، فالسهو في النافلة لا يبطلها بطريق أولى .
مضافاً إلى أنّ ذلك محلّ اتّفاق بين المسلمين ، وإن اختلفوا بين من يقول باتحاد حكمها مع الفريضة من حيث لزوم البناء على الأقل ، كما عليه جمهور العامّة ، وبين من يذهب إلى جواز البناء فيها على الأكثر كما اتّفق عليه الإمامية وذهب إليه نادر من العامّة ، إلاّ أنّه لا خلاف بينهم في عدم بطلانها بمجرّد السهو(1) .
وبالجملة: فالإشكال إنّما هو في المراد من النفي في قوله(عليه السلام) في المرسلة: «ولا سهو في سهو» وفي رواية حفص: «ليس على السهو سهو»(2) ، والظاهر باعتبار عدم تحمّل خصوص الركعتين الأوّلتين للسهو باعتبار كونهما فرض الله; وتحمل الأخيرتين له ، وكون صلاة الإحتياط جابرة للنقص المحتمل بالنسبة إلى الأخيرتين ، أنّ المراد بالنفي ليس البطلان ، لأنّ صلاة الإحتياط جابرة لما يحتمل في نفسه السهو ، ولم يكن يوجب السهو بطلانه .
فالمناسب أن لا يكون السهو موجباً لبطلانها ، بل عدم ترتّب أثر عليه أصلا

(1) الخلاف 1 : 465 مسألة 210; المعتبر 2 : 395; تذكرة الفقهاء 3: 333 مسألة 352; المنتهى 1: 417; مدارك الأحكام 4: 274; رياض المسائل 4: 259; ذخيرة المعاد: 379; الحدائق 9: 345; المجموع 4: 161; المغني 1: 734; بداية المجتهد 1 : 269 ـ 270 .
(2) الوسائل 8 : 243  ، 241  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب25 و24 ح1 و 8  .

(الصفحة9)

خصوصاً مع التعبير عنها في الروايتين بالسهو ، وهو يشعر بعد الدلالة على أنّها هي الركعة أو الركعتان التي وقع السهو فيهما إحتمالا ، بأنّ السهو لا يلائم أن يجري فيه حكم السهو حتّى يحتاج إلى الإعادة أو الجبران أيضاً ، ويؤيّد ذلك نفي الإعادة على الإعادة في رواية حفص بعد نفي السهو على السهو ، فتدبّر .
والذي يظهر من الرواية بحسب ما هو المتفاهم منها عند العرف هو عدم ترتّب أثر على السهو في السهو أصلا ، لا البطلان ولا لزوم البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بالنقص المحتمل مستقلاًّ ، بل مفاده جواز البناء على الأكثر والاتمام من دون جبران لنقص المحتمل كما في النافلة .
ويؤيّد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم ، فإنّ الظاهر اتفاقهم على عدم الاعتناء بالشكّ في صلاة الإحتياط وجواز البناء على الصحة ، فيبني على الأكثر ما لم يستلزم الزيادة ، وإلاّ فيبني على الأقل ، كما أنّ الظاهر أنّ مستندهم في ذلك ليس إلاّ النصوص الدالّة بظاهرها على نفي السهو في السهو ، فيدلّ ذلك على عدم كون هذه العبارة مجملة عندهم ، بل هي ظاهرة الدلالة على ما أفتوا به .
وكيف كان ، فالذي يستفاد من هذه العبارة هو نفي ترتّب الأثر على الشكّ فيما يقتضيه الشكّ من صلاة الإحتياط ، وأمّا سائر الفروع المتصوِّرة هنا فلابدّ من إرجاعها إلى القواعد واستنباط حكمه منها ، فنقول:

فروعٌ:
الفرع الأول: الشك في الشك
لو شكّ في شكّ بأن تردّد في أنّه هل شكّ أم لم يشكّ ، والوجه في عدم إمكان استفادة حكم هذا الفرع من النصوص النافية للسهو في السهو ، ووجوب استفادة

(الصفحة10)

حكمه من القواعد ، مع أنّه استظهرنا أنّ المراد بالسهو المنفي وكذا السهو الذي يكون ظرفاً; هو الشكّ ، والظاهر من العبارة الواردة في النصوص أنّ كلمة «في سهو» ظرف للنسبة المنفيّة لا للسهو المنفي ، بحيث يكون قيداً لإسم «لا» والمفروض في المقام كون السهو الثاني ظرفاً للسهو الأول فتدبّر .
وكيف كان ، فالشكّ في الشكّ بالمعنى المذكور على قسمين ، فإنّه قد يكون الأمر الذي شكّ في تعلّق الشكّ به من الأفعال ، وقد يكون عدد الركعات الذي يكون تعلّق الشكّ به موجباً للاحتياط ، وعلى الأول قد يكون عروضه بعد التجاوز عن محلّ ذلك الشيء ، وقد يكون قبل التجاوز عنه ، ففي الأول لا يلتفت إلى شكّه أصلا بل يبني على صحة ما مضى  ، وفي الثاني يجب التدارك لو وجد نفسه بالفعل شاكّاً في الإتيان بذلك الشيء ، وإلاّ فلا أثر لشكّه أصلا .
وهكذا الكلام فيما لو شكّ في أنّ الحالة الحادثة له في السابق هل هي حالة الشكّ أو الظنّ؟ ، فإنّه يبني على صحة ما مضى مع التجاوز ، ومع عدمه يراعي الحالة الفعلية وأنّه هل يكون شاكّاً أو ظانّاً ، ففي الأول يجب التدارك وفي الثاني لا يجب ، بناءً على ما هو الحقّ من اعتبار الظنّ في الأفعال أيضاً مطلقاً; هذا كلّه لو كان الأمر الذي شكّ في تعلّق الشكّ به من الأفعال .
وأمّا لو كان ذلك الأمر عدد الركعات ، فتارة يكون عروض الشكّ بعد الفراغ واُخرى قبله، وعلى الأول فتارة يحتمل أن يكون شكّه المحتمل المتعلّق بعدد الركعات باقياً إلى عروض هذا الشكّ ومتّصلا به ، وأُخرى يقطع بزواله على تقدير ثبوته وبتخلّل القطع بينهما ، أمّا فيما لو كان عروض الشكّ قبل الفراغ فاللاّزم مراعاة الحالة الفعلية ، وأنّه هل يكون شاكّاً فيعمل عمله أو ظانّاً أو متيقناً فيعمل عملهما .
وأمّا فيما لو كان بعد الفراغ ففيه وجوه ثلاثة:
الأول: القول بجريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ نظراً إلى أنّ موردها هو ما إذا كان

(الصفحة11)

شاكّاً بعد الفراغ في تمامية الصلاة وعدمها وهو هنا متحقق كما لا يخفى .
الثاني: القول بعدم الجريان نظراً إلى أنّ مورد القاعدة هو ما إذا كان الشكّ حادثاً بعد الفراغ ، بأن يكون ما بعده ظرفاً لحدوثه لا لأصل وجوده ، وحدوثه مشكوك فيما بعد .
الثالث: التفصيل في جريان القاعدة بين صورتي المسألة ، والقول بعدم الجريان فيما لو احتمل أن يكون شكّه الفعلي بقاءً للشكّ المحتمل المتعلّق بعدد الركعات ، بأن لم يتخلّل بينهما الفصل بزوال الشكّ وطرو اليقين أو الظنّ ، نظراً إلى ما ذكر في الوجه الثاني من أنّ جريان القاعدة مشروط بأن يكون الشكّ حادثاً بعد الفراغ  ، وهو غير معلوم هنا .
واستصحاب عدم طروّ الشكّ في الأثناء وبقاء اليقين لا يثبت كون الشكّ الموجود بعد الفراغ حادثاً بعده ، إلاّ على القول بالأصل المثبت الذي هو خلاف التحقيق ، وأمّا فيما لو لم يحتمل ذلك بل يتيقن بحدوث الشكّ بعد الفراغ وإن كان متعلّق شكّه هذا هو حدوث الشكّ المتعلّق بعدد الركعات في الأثناء ، إلاّ أنّه يقطع بعروض الفصل على تقدير ثبوته ، فالظاهر جريان القاعدة لفرض تحقّق موردها وهو كون الحدوث بعد الفراغ ، وهذا الوجه هو الظاهر .
وممّا ذكرنا انقدح أنّ ما ينبغي أن يكون مورداً للبحث هنا هو جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ وعدمه ، إذ من الواضح أنّ مع جريانها لايبقى مجال لقاعدة الاشتغال ، لأنّها مجعولة في مورد تلك القاعدة ، ناظرة إليها ، كما أنه مع عدم جريانها لا يبقى مجال للخدشة في جريان قاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط ، حتّى يقطع بفراغ الذمة في مرحلة الظاهر .
ودعوى أنّ القطع بالفراغ لا يحصل بالإتيان بصلاة الإحتياط، لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لزوم الإتيان بها متّصلة ، فاللازم الإتيان بها

(الصفحة12)

كذلك حتّى يقطع بالفراغ، مدفوعة بحصول القطع مع صلاة الإحتياط ، لأنّ أمر شكّه دائربين العروض في الأثناءوالحدوث بعد الفراغ، فلوكان عارضاًفي الأثناء لا محيص عن صلاة الإحتياط ، كما أنّه لو كان حادثاً بعد الفراغ لم يحتج إليها ، لعدم اعتباره شرعاً على ماهوقضية الشكّ بعد الفراغ ، فالقطع بحصول البراءة شرعا يحصل معها.
ثمّ إنّه يمكن أن يستند لوجوب صلاة الإحتياط في مورد عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، بالنصوص الواردة في الشكوك ، الدالّة على البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الإحتياط جبراً للنقص المحتمل(1) ، نظراً إلى أنّ موردها وإن كان خصوص ما إذا كان ظرف الشكّ حال الاشتغال بالصلاة .
وبعبارة أُخرى ، خصوص صورة عروض الشكّ في الأثناء ، إلاّ أنه لا يستفاد منها انحصار الحكم المذكور فيها بخصوص موردها ، بل ربما يستفاد منها بملاحظة التعليل الوارد في بعضها ـ وهوكون صلاة الإحتياط متمّمة على تقدير نقص الفريضة، ونافلة على تقدير عدمه(2) ـ أنّ الجابر للنقص المحتمل هو الإتيان بصلاة الإحتياط ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الاحتمال عارضاً في الأثناء أو بعد الفراغ .
ولذلك لو لم تكن قاعدة الفراغ لقلنا بلزوم الإتيان بصلاة الإحتياط على من احتمل نقص الفريضة بعد الفراغ منها .
وبالجملة: يستفاد من تلك النصوص لزوم الإتيان بصلاة الإحتياط في مورد عدم جريان قاعدة الفراغ .
أللهم إلاّ أن يقال : إنّ التمسك بتلك النصوص للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط مع احتمال كون الشكّ حادثاً بعد الفراغ يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ، وذلك لأنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار قاعدة الفراغ الجارية في

(1) الوسائل 8 : 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح3 و 4  .
(2) الوسائل 8 : 219 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب11 ح1 و 2  .

(الصفحة13)

موارد حدوث الشكّ بعد الفراغ ، بمنزلة المخصص للنصوص الواردة في الشكوك الدالّة على لزوم جبران النقص المحتمل بعد البناء على الأكثر بصلاة الإحتياط ، التي قد عرفت أنّ متقضى التعليل الوارد في بعضها أنه لا فرق بين عروض احتمال النقص في الأثناء أو حدوثه بعد الفراغ .
فأدلّة قاعدة الفراغ تخصّصها بخصوص الفرض الأول ، وهو ماإذا عرض الاحتمال قبل تمامية العمل ، ويبقى الفرض الثاني محكوماً عليه بعدم الاعتناء ولزوم المضيّ كما هو القاعدة ، وحينئذ فمع الشكّ في حدوث الشكّ بعد الفراغ أو في الأثناء كما في المقام ، لامجال للتمسك بتلك النصوص التي نزلت منزلة العام ، بعدما حقّقنا في الاصول من عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص(1); فينحصر الوجه للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط هنا في قاعدة الاشتغال .
ودعوى أنّ مقتضى استصحاب عدم تحقّق ما يوجب صلاة الإحتياط في الأثناء إلى زمان الفراغ ، عدم تحقّق الموجب ، فلا وجه لوجوبها ، مدفوعة بعد توضيحها بأنّ المراد بالموجب ليس هو مفهومه وما يحمل عليه هذا العنوان بالحمل الأوّلي ، بل المراد به مصداقه وما يحمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع ، بأنّ الاستصحاب لا يدفع احتمال النقص ولا يثبت تمامية الصلاة ، ضرورة أنـه يبقى بعد الفراغ محتملا للنقص ، والمفروض عدم جريان قاعدة الفراغ للشكّ في تحقّق مجراه الذي هو الشكّ الحادث بعد الفراغ ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ الإتيان بصلاة الإحتياط على ما عرفت .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لابدّ في المسألة من ملاحظة شقوقها ، وأنّ الشكّ هل عرض بعد الفراغ أو في الأثناء؟ وفي القسم الأول من ملاحظة الصورتين

(1) نهاية الاُصول: 328  .

(الصفحة14)

المتقدمتين ، فما صنع بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته لا يخلو عن إجمال واضطراب حيث قال :لو شكّ في أنه هل شكّ شكّاً يوجب الإحتياط أم لا؟ فإن كانت حالته الفعلية القطع بتمامية الصلاة فلا إشكال ، وإن رأى نفسه شاكّاً فقد يقال بعدم وجوب الإحتياط عليه ، لاصالة عدم تحقّق موجبه .
ولا يعارضها أصالة عدم تحقّق الشكّ بعد الفراغ ، لأنّه لا يترتّب عليها إلاّ عدم كون الصلاة محكومة بالتمامية من حيث الشكّ بعد الفراغ ، ولا ينافي كونها محكومة بها من حيث آخر ، والمفروض تحقّق أصل الصلاة ، ولا نشكّ في صحتها إلاّ من جهة احتمال احتياجها إلى الإحتياط ، وقد فرضنا أنّ مقتضى الأصل عدم وجوبه ، وبعبارة اُخرى نقص الصلاة من جهة الاحتياج إلى الإحتياط مأمون بالأصل ، ومن جهة اُخرى غير محتمل .
وفيه: أنّ الأصل المذكور لا يحرز تمامية الصلاة ولا قطع لنا بها واقعاً ولا ظاهراً ، أمّا الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنّ المحرز للبراءة إمّا الإحتياط لو كان شاكاً في الأثناء، وإمّا قاعدة الشكّ بعدالفراغ لو حدث شكّه بعد الصلاة ، والمفروض أنّ كلاًّ منهما على خلاف الأصل ، فلم يبق ما يكون حجّة للعبد على فرض نقص صلاته في الواقع ، مع اشتغال ذمّته بإتيان أربع كعات ، فمقتضى الإحتياط الإتيان بصلاة الإحتياط . للقطع بفراغ الذمّة في مرحلة الظاهر فتدبر(1) ، انتهى .

تتمة
لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنّه طرأ له حالة تردّد بين الثلاث والأربع مثلا ، وأنه بنى على الأربع ، لكن شكّ في أنّه حصل له الظنّ بها وكان البناء على الأربع من

(1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 388 .

(الصفحة15)

جهة كونها راجحة في احتماله ، أو كان البناء عليها من باب البناء على الأكثر الذي موضوعه الشكّ وعدم رجحان أحد الطرفين ، ويستلزم الإحتياط بعد الفراغ .
فقد يقال كما قال السيّد (قدس سره) في العروة: بعدم وجوب الإحتياط عليه بعد الفراغ(1) ، ومنشأه الشكّ في وجوب الإحتياط بعده ، نظراً إلى أنّ وجوبها متوقّف على أن تكون الحالة الطارية في الأثناء هي حالة شكّ وترديد من غير رجحان لأحد الطرفين وهو غير محرز ، فالشكّ في خصوصية تلك الحالة يوجب الشكّ في وجوب الإحتياط ، وهو مجرى أصالة البراءة ، إذ لا ينحصر جريانها بما إذا شكّ في وجوب شيء مستقلّ ، كما قد حقّق في محلّه .
ولكنّ الظاهر أن القول بوجوب الإحتياط قويّ جدّاً ، لأنّه بعد الفراغ من الصلاة لا يعلم بتماميتها ، وأنّها أربع ركعات حتّى يتحقّق فراغ ذمّته ممّا اشتغلت به يقيناً ، ضرورة أنه يحتمل أن تكون حالة الترديد متخصصة بخصوصية الشكّ ، وهو يستلزم صلاة الإحتياط .
فمع هذا الإحتمال يكون شاكّاً في تمامية صلاته ونقصانها ، ولا محرز له في البين ، لعدم جريان قاعدة الفراغ هنا ، لأنّ موردها ما إذا أحرز كون الشكّ حادثاً بعد الفراغ ، وهو هنا غير معلوم بالنسبة إلى الجهة الراجعة إلى جريان قاعدة الفراغ هنا ، وهو الشكّ في عدد الركعات ، ضرورة أنه يمكن أن تكون الحالة السابقة شكّاً وقد بقي إلى ما بعد الفراغ .
نعم هذا الشكّ من حيث تعلّقه بأنّ الحالة السابقة ـ سواء كانت شكّاً أو ظنّاً ـ شكّ حادث ، لكن من هذه الحيثية لا تجري قاعدة الفراغ أصلا كما هو أوضح من أن يخفى . هذا ، مضافاً إلى أنّ جريانها من الحيثية الأولى ممنوعة أيضاً ، ولو فرض حدوث الشكّ بعد الفراغ، لأنّ قاعدة الفراغ إنّماتكون ناظرة إلى أنّ العمل الذي صدر

(1) العروة الوثقى 1: 657 مسألة 9 .

(الصفحة16)

منه لم يكن مخالفاً لما يجب أن يصدر منه لكونه حين العمل أذكر منه حين يشكّ.
وليس في المقام شكّ في صحة ما صدر منه ، لأنّ عمله الواقع صحيح على التقديرين ، سواء كان البناء على الأربع من باب الظنّ أو من باب كونها هو الأكثر . غاية الأمر أنّ صحته على الأول صحة فعلية وعلى الثاني صحة تأهلية يتوقّف فعليتها على الإتيان بصلاة الإحتياط ، فليس الشكّ في صحة العمل الذي صدر منه حتّى تجري في حقّه قاعدة الفراغ ، وإنّما الشكّ في الاحتياج إلى الإحتياط وعدمه ، للشكّ في التمامية وعدمها ، فلا معارض لقاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط ، لعدم حصول العلم بالفراغ إلاّ به ، واحتمال كون البناء على الأربع من باب حصول الظنّ الذي هو أمارة شرعية لا يصلح للمعارضة ، لأنّ احتمال وجود الامارة مع عدم إحرازها ممّا لا يجدي أصلا .
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم المذكور ـ لزوم الإتيان بصلاة الإحتياط ـ بين الفرع المذكور ، وبين ما إذا شكّ بعد العلم بأنّه طرأ له حالة ترديد شكّي في تبدّلها إلى الظنّ أو بقاء الشكّ على حاله ، لو لم نقل بأنّ وجوب الإحتياط في الفرع الثاني ثابت على طريق الأولوية، نظراً إلى استصحاب بقاءالشكّ وعدم التبدّل إلى الظنّ كما هو ظاهر.

الفرع الثاني: الشك في صلاة الاحتياط
الشكّ في صلاة الإحتياط لا في عدد ركعاتها بل في افعالها ، والظاهر عدم شمول هذه العبارة أعني قوله(عليه السلام) : «لا سهو في سهو»(1) لهذا الفرع ، بعدما استظهرنا منها من أنّ المراد بالسهو في الموضع الثاني هي صلاة الإحتياط ، نظراً إلى أنّها بعينها هي الركعة أو الركعتان التي وقع السهو عنها إحتمالا .
والمراد أنه لا يترتّب عليها حكم مبدلهامن الإتيان بصلاة الإحتياط بعد البناء

(1) الوسائل 8 : 243 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب25  .

(الصفحة17)

على الأكثر والفراغ منها ، وأما عدم ترتّب حكم على الشكّ في أفعالها أيضاً فيما إذا كان في المحلّ ولم يتجاوز عنه بعد ، فلا يستفاد منه بحسب الظاهر ، فاللازم الإتيان بالفعل المشكوك .
وإن شئت قلت : إنّ ظاهر العبارة نفي الحكم المترتّب على الشكّ بلسان نفي الموضوع ، ولزوم الإتيان بالفعل المشكوك فيما إذا لم يتجاوز عن محلّه ليس أثراً للشكّ ، بل إنّما هو بمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الإتيان به ، اللذين خرج عنهما الشكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك وبقي الشكّ قبله .

الفرع الثالث: الشك في سجود السهو
الشكّ في سجود السهو المسبب عن الشكّ في عدد الركعات ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس الذي قد عرفت أنّ حكمه البناء على الأربع ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بالسجدتين للسهو ، والظاهر أيضاً خروج هذه الصورة عن تلك العبارة بملاحظة ما هو المختار في تفسيرها من أنّ المراد بالسهو في الموضع الثاني هي صلاة الإحتياط ، خصوصاً بعد عدم كون السجدتين في هذا المورد جبراناً للزيادة المحتملة ، بل هما جبران لنفس وقوع السهو والذهول ، ولذا قد عرفت أنّ تركهما عصياناً أو نسياناً لا يضرّ بصحّة الصلاة أصلا .
نعم الظاهر عدم ايجاب السهو فيهما لسجود سهو آخر ، وأمّا عدم ترتّب حكم على الشكّ في عددهما أوفي بعض أفعالهما نظراً إلى العبارة فمحلّ إشكال; وأشكل من هذا الفرع مالو كان سجود السهو مسبّباً لا عن الشكّ في أعداد الركعات ،بل عن السهو بالمعنى المصطلح الموجب لترك شيء ممّا اعتبر وجوده ، أو إيجاد شيء ممّا اعتبر عدمه فتدبّر .


(الصفحة18)







كيفيّة صلاة الإحتياط وأحكامها


لا ينبغي الإشكال في اعتبار تكبيرة الإحرام في صلاة الإحتياط ، وإن كانت النصوص الواردة فيها خالية عن التصريح بها ، إلاّ أنه باعتبار كونها من مصاديق طبيعة الصلاة ـ كما يدلّ عليه كثير من الروايات المتقدّمة الواردة في الشكوك ـ تحتاج إلى تكبيرة الإحرام ، لوضوح أنّ الصلاة لا تفتتح عند المتشرّعة إلاّ بها ، ويدلّ عليه قوله(عليه السلام): «إفتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم»(1) .
فالمناقشة في ذلك بعد وضوح كونها صلاة وأنّ تحريم الصلاة التكبير ، ممّا لا يصغى إليها .
وأمّا الفاتحة فالظاهر تعيّنها كما هو المشهور(2) ، لظاهر الأمر بها فيها ، ولأنها

(1) الفقيه 1 : 23 ح68; الكافي 3: 69 ح2; الوسائل 6: 11 . أبواب تكبيرة الإحرام والإفتتاح ب1 ح10 .
(2) جامع المقاصد 2 : 491; كشف اللثام 4: 435; كفاية الأحكام: 26; بحار الأنوار 85 : 211; الحدائق 9: 307; رياض المسائل 4 : 246 .

(الصفحة19)

صلاة منفردة بمقتضى ظواهر الأدلّة الدالّة على أنّها شرّعت لتدارك النقص المحتمل ، ومن المعلوم أنّه لا صلاة إلاّ بها ، مضافاً إلى أنّ مقتضى كونها متمّمة للفريضة على تقدير النقص ، ونافلة على تقدير التمامية ، صلاحيّتها لوقوعها متتمّة ونافلة ، وهي لا تتحقّق إلاّ بعد قراءة خصوص الفاتحة فيها .
ومنه يظهر فساد ما حكي عن الحلّي من التخيير فيها بين الفاتحة والتسبيح(1) ، لعدم زيادة حكمها عن حكم مبدلها ، وهي الركعتان الأخيرتان أو واحدة منهما ، فإذا كانت الفاتحة واجبة فيه تخييراً ففيها أيضاً كذلك .
وجه الفساد ما عرفت من ظهور الأخبار في تعيينها ، كما أنّ ظاهرها عدم الاحتياج إلى السورة بعد قراءة الفاتحة ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّ إيجاب الفاتحة إنما هو في قبال التسبيح ، ولا دلالة له فيه على عدم وجوب السورة إلاّ أنّ الظاهر إستفادته أيضاً ، خصوصاً بملاحظة عدم وجوبها في مبدلها على تقدير إختيار الفاتحة على التسبيح .
وهل يتعيّن فيها إلاّ الإخفات كما هي في مبدلها أو يتخيّر بينه وبين الجهر؟ .
ظاهر الأخبار باعتبار عدم التعرّض لهذه الجهة وإن كان هو عدم التعيّن ، فيصير مقتضى القاعدة التخيير ، إلاّ أنّ الأحوط الإخفات . وأمّا القنوت فالظاهر أنه لا دليل على استحبابه في صلاة الإحتياط . هذا ما يتعلّق بكيفية صلاة الإحتياط .
وأمّا أحكامها ، عدا ما تقدّم من عدم كون الشكّ في عدد ركعاتها موجبا لصلاة إحتياط اُخرى ، واعتبار الشكّ في أفعالها قبل تجاوز المحلّ ، ووجوب الإتيان بها إذا شكّ بعد الفراغ في وجوبها ، من جهة كون الشكّ في أنّ الحالة الطارية عليه في الأثناء هل كانت الشكّ أو الظنّ؟ ، وغير ذلك ممّا تقدّم؟

(1) السرائر 1 : 254 ; والمفيد أيضاً في المقنعة : 146  .

(الصفحة20)

فمن تلك الأحكام: إنّه لا يضرّ تخلّل المنافي بينها وبين الفريضة على اختلاف بين الفقهاء ، وليعلم أنه ليس في كتب القدماء من التعرّض لحكم تخلّل المنافي بين صلاة الإحتياط وبين الفريضة عين ولا أثر ، بل الذي يظهر من تلك الكتب إنّما هو وجوب المبادرة إلى إتيان صلاة الإحتياط(1) .
نعم قد وقع التعرّض له بين المتأخّرين عنهم من الأصحاب ، ونسب إلى الأكثر بل المشهور القول ببطلان الصلاة وسقوط الإحتياط(2) . وحكي عن الحلّي والفاضل في بعض كتبه والشهيدين وجماعة من متأخري المتأخّرين القول بعدم البطلان(3) .
وكيف كان ، فنقول : بعد بيان أنّ المنافي تارة يكون منافياً مطلقاً عمداً وسهواً ، كالحدث والاستدبار ، واُخرى يكون منافياً لخصوص صورة العمد : الظاهر هو القول بالبطلان فيما لو تخلّل مثل الحدث ، لأنّ مقتضى الأخبار الواردة في الشكوك أنّ صلاة الإحتياط تتمّة للفريضة على تقدير النقص(4) .
فكأنّ الحدث المتخلّل بينهما إنّما حصل في الأثناء فتبطل . وكونه مسبوقاً بالتسليم غير مجد ، لوقوعه في غير محلّه ، فيكون ملحقاً بالسهو ، وإلاّ لكان مانعاً عن إنضمام اللاحق بسابقه .
وبالجملة: لا يبقى للسامع ـ لكون الحدث مبطلا إذا وقع في الأثناء ، وأنّ صلاة

(1) المقنعة: 146; المبسوط 1: 123; الانتصار: 156; المراسم: 89 ; المهذّب 1: 155; الغنية: 112; الوسيلة: 102; السرائر 1: 254 ; شرائع الإسلام 1 : 108  .
(2) الذكرى 4 : 82 ; جامع المقاصد 2: 492; رياض المسائل 4: 246; كشف اللثام 4: 435; مختلف الشيعة 2: 415; ونقله عن المفيد أيضاً في رسالة العزية .
(3) السرائر 1: 256; قواعد الأحكام 1: 306; الدروس1 : 205; روض الجنان: 353; مجمع الفائدة والبرهان 3: 194; مدارك الأحكام 4: 267; الحدائق الناضرة 9: 305 .
(4) الوسائل 8 : 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح1 ، 3 ، 4  .

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>