جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجتهاد والتقليد « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>

(الصفحة 281)

تنبيه

نسب إلى الشيخ المحقّق الأنصاري(قدس سره) أ نّه حكم في رسالته العمليّة بفسق مَن ترك تعلّم مسائل الشكّ والسهو(1) ، وظاهره أنّ مجرّد الترك موجب لصيرورته فاسقاً وإن لم يتحقّق الابتلاء بالشكّ والسهو أصلا ، وقد وقع الكلام في وجه هذه الفتوى واحتمل استنادها إلى أحد اُمور أربعة :

أحدها : أنّ ترك التعلّم مع العلم بالابتلاء أو احتماله كما هو المفروض من أظهر مصاديق التجرّي على المولى ; لكشفه عن عدم الاعتناء بأحكام الله تعالى ، وعدم المبالات بأوامره ونواهيه ، والتجرّي  ـ مضافاً إلى أ نّه موجب لاستحقاق العقاب عليه ـ من المحرّمات في الشريعة المقدّسة ، ومن المعلوم أنّ ارتكاب المحرّم موجب للاتّصاف بالفسق .

وأُورد عليه بأنّ هذا الوجه ـ مضافاً إلى عدم التزام الشيخ(قدس سره) به ـ لا ينبغي الالتزام به ; لعدم قيام الدليل على حرمة التجرّي وإن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه (2).

ثانيها : أنّ التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلاّ أ نّه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة ; لأ نّه مع وجودها لا يقدم المكلّف على ما فيه احتمال المخالفة والمعصية ، فبالتجرّي يستكشف أنّ المتجرّي لا رادع له عن ارتكاب المعصية ، والمعتبر عند الشيخ وجماعة كثيرين اعتبار الملكة في العدالة(3) .


(1) صراط النجاة (رسالة عمليّة للشيخ الأعظم الأنصاري) : 175 مسألة 682 ، والناسب هو السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 301 . (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 301 . (3) رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري : 7 ـ 11 ، صراط النجاة (رسالة عمليّة للشيخ الأنصاري) : 38 مسألة 37 ، بحوث في الاُصول ، الاجتهاد والتقليد : 70 .
(الصفحة 282)

وأُورد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار الملكة في العدالة ـ بأنّ مقتضى ذلك عدم اتّصافه بالعدالة ، لا اتّصافه بالفسق ; لعدم استلزام القول باعتبار الملكة لإنكار الواسطة بين الفسق والعدالة ; فإنّ من لم يرتكب بعد بلوغه شيئاً من المعاصي والمحرّمات ، ولم يحصل له ملكة العدالة ، ليس بعادل ولا فاسق ، ففي المقام مقتضى ثبوت التجرّي عدم تحقّق ملكة العدالة ، لا ثبوت وصف الفسق كما هو المدّعى (1).

ثالثها : أ نّه حيث إنّ التعلّم واجب نفسي يكون تركه مستلزماً لتحقّق الفسق وإن لم يبتل المكلّف بمسائل الشكّ والسهو أصلا (2).

وأُورد عليه بأنّ الشيخ(قدس سره) لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلّم ، وإنّما يراه واجباً بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلاّ التجرّي دون الفسق (3).

رابعها : أنّ التجرّي وإن لم يكن محرّماً في الشريعة المقدّسة ، إلاّ أنّ المتجرّي لا  يمكن الحكم بعدالته ; لأنّها عبارة عن الاستقامة في جادّة الشرع ، وكون الحركة بإذن الشارع وترخيصه ، والتجرّي وإن لم يكن محرّماً إلاّ أ نّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع ، ولا يطلق عليه عنوان «الصالح» أو «الخيّر» ، ولا يعدّ من الموثوقين بدينه ، وهذا كما في غير المقام من موارد عدم كون الفعل مرخّصاً فيه ، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة أحدهما ; فإنّه وإن لم يكن محرّماً شرعيّاً ، إلاّ أ نّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع ، ويكون ارتكابه خروجاً عن جادّة الشرع ، مانعاً عن تحقّق الاستقامة فيها ، وقد اختار هذا الوجه بعض الأعلام على ما في


(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 301 ـ 302 . (2) راجع فرائد الاُصول : 2 / 412 ـ 422 . (3) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 302 .
(الصفحة 283)

تقريرات بحثه في شرح العروة(1) .

ولكنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى عدم تماميّة كون العدالة عبارة عن الاستقامة الكذائيّة ، بل هي كما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) ، عبارة عن ملكة الاجتناب عن خصوص المعاصي الكبيرة أو بضميمة المروءة ، ومن المعلوم أنّ مجرّد عدم الترخيص من قبل الشارع لا ينافي تحقّق العدالة بهذا المعنى ـ  : أنّ المقصود توجيه فتوى الشيخ(قدس سره) على طبق مسلكه ومرامه لا مطلقاً ، ومن الواضح عدم كون ارتكاب ما لم يقع فيه ترخيص من الشارع مانعاً عن العدالة عنده لو فرض عدم كونه محرّماً شرعيّاً .

والحقّ أنّه لا يمكن توجيه هذه الفتوى بناءً على مبناه إلاّ بارتكاب خلاف الظاهر في العبارة ، إمّا بأن يكون مراده من الفسق عدم تحقّق ملكة العدالة ، وعدم جواز ترتيب الآثار المترتّبة على العدالة ، لا تحقّق وصف الفسق وترتّب آثاره عليه . وإمّا بأن يكون مراده خصوص صورة الابتلاء ، وارتكاب مثل قطع الصلاة المحرّم على المشهور ، والإصرار عليه المتحقّق بالعزم على العود على المعصية ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى(3) .

هذا كلّه ما يتعلّق بلزوم تعلّم مسائل الشكّ والسهو وشبهها .

وأمّا لزوم تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ، فنقول : لا إشكال فيما أفاده في المتن من كفاية الامتثال العلمي الإجمالي وجواز الرجوع إلى الاحتياط


(1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 302 ـ 303 . (2) في ص303 ـ 307 . (3) في ص352 ـ 355 .
(الصفحة 284)

ولو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي ، وقد تقدّم البحث فيه(1) بما لا مزيد عليه ، فلا حاجة إلى الإعادة . إنّما الكلام والإشكال في أ نّه هل يجوز الاكتفاء بالعبادة التي يحتمل أن تكون واجدة للأجزاء والشرائط ، وفاقدة للموانع مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ; بأن يتعلّم كيفيّتها ، أو الإجمالي ; بأن يمتثل على نحو يقطع بحصول المأمور به إجمالا ، أم لا؟

والظاهر هو الثاني ; لقاعدة الاشتغال الحاكمة بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد العلم بتوجّه التكليف وتنجّزه على المكلّف ، ومن المعلوم توقّف تحصيل العلم بالفراغ على تعلّم العبادة بأجزائها وشرائطها وموانعها .

وبه يظهر أنّ الحاكم بوجوب التعلّم ليس إلاّ العقل من باب توقّف العلم بالفراغ عليه ، فالوجوب عقليّ لا يترتّب على مخالفته إلاّ استحقاق العقوبة المترتّب على ترك العبادة لو صادف عمله مع المخالفة للواقع ، كما أ نّه يظهر أنّ التعلّم اللازم لا  يكون موقّتاً بوقت مخصوص ، بل يلزم في وقت يقدر معه على الإتيان بالواجب يقيناً ; سواء كان الواجب من الواجبات المطلقة أو المشروطة أو الموقّتة ، ففي غير الأوّل لا يلزم أن يكون التعلّم قبل حصول الشرط أو مجيء الوقت ، بل يكفي التعلّم بعدهما مع الإمكان .

إنّما الإشكال فيما لو لم يتمكّن من التعلّم بعد حصول الشرط ، أو مجيء الوقت مع التمكّن من التعلّم قبلهما ، فهل يجب عليه التعلّم حينئذ مع عدم اتّصاف التكليف بالفعليّة لعدم تحقّق شرطه أو مجيء وقته ، أم لا؟

ذكر بعض الأعلام في شرحه على العروة أنّ هذه الصورة على قسمين ; لأنّ


(1) في 34 ـ 47 .
(الصفحة 285)

التعلّم حينئذ قد يكون مقدّمة إحرازيّة للامتثال ، ولا يترتّب على تركه إلاّ عدم إحرازه مع التمكّن من الإتيان بالواجب في وقته ، وقد يكون مقدّمة وجوديّة ; بمعنى أ نّه لو لم يتعلّم لا تكون له قدرة على الإتيان به .

أمّا القسم الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في أ نّه يجب عليه التعلّم قبل الشرط أو مجيء الوقت ; لاستقلال العقل بلزومه ; لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب .

وأمّا القسم الثاني: ففيه إشكال، نظراً إلى أنّ المكلّف بعد دخول الوقت أو حصول الشرط لا يكون مكلّفاً; لفرض العجز ووضوح كون القدرة من شرائط التكليف، كما أ نّه غير مكلّف قبلهما ، فلا معنى للحكم بوجوب التعلّم من باب المقدّمة .

ثمّ قال في حلّ الإشكال ما ملخّصه : إنّ القدرة قد تكون دخيلة في الملاك ، كما أنّها دخيلة في الخطاب ، وقد تكون دخيلة في الخطاب فقط من غير أن تكون دخيلة في الملاك ، ولا ينبغي التأمّل في وجوب التعلّم في الصورة الثانية ; لأنّ تركه حينئذ مفوّت للملاك الملزم في ظرفه ، وتفويت الملاك كتفويت الواجب قبيح لدى العقل ; لأنّ الملاك روح التكليف .

وأمّا الصورة الاُولى: فهي التي يجري فيها الإشكال ، نظراً إلى أنّ الملاك والتكليف إذا كان كلاهما مشروطاً بالقدرة ، وفرضنا أنّ المكلّف لو لم يتعلّم الواجب قبل مجيء وقته ، أو فعليّة شرطه ، لا يتمكّن منه بعدهما ، فَلِماذا يجب تعلّمه قبلهما ؟

نعم ، لو تعلّم كان متمكّناً من العمل في ظرفه ، إلاّ أ نّه ممّا لا ملزم له ، ولأجل هذا

(الصفحة 286)

الإشكال التجأ المحقّق الأردبيلي(قدس سره) (1) ومن تبعه(2) إلى الالتزام بالوجوب النفسي ، وأنّ العقاب إنّما هو على ترك التعلّم نفسه ، مع أنّ الأدلّة الدالّة على وجوب التفقّه والتعليم ظاهرة في الوجوب الطريقي ، وأنّ التعلّم مقدّمة لامتثال الأحكام الواقعيّة ، لا أ نّه واجب نفسيّ . وعليه : فلا دليل في شيء من المقدّمات المفوّتة على وجوب تحصيلها قبل مجيء وقت الواجب أو حصول شرطه .

ثمّ قال ما ملخّصه أيضاً : إنّ الصحيح أنّ التعلّم خاصّة ليس كسائر المقدّمات المفوّتة ، وأ نّه أمرٌ واجب ; لإطلاق الأدلّة القائمة على وجوبه . غاية الأمر أنّ وجوبه طريقيّ ، ومعناه أ نّه إذا كان ترك الواجب مستنداً إلى ترك التعلّم استحقّ العقاب عليه لا على ترك التعلّم . وتظهر الثمرة بيننا ، وبين المحقّق الأردبيلي فيما إذا استند ترك الواجب إلى أمر آخر غير ترك التعلّم ; فإنّ المكلّف حينئذ لا يستحقّ العقوبة بناءً على ما ذكرنا ، ويستحقّها بناءً على ما ذكره(قدس سره) (3) .

والتحقيق أنّ التعلّم إذا كان مقدّمة وجوديّة بحيث لم يكن له أيّ قدرة على الإتيان بالمكلّف به بعد فعليّة أمره بتحقّق شرطه أو مجيء وقته ، يجري عليه حكم القدرة ، والحقّ في باب القدرة أنّها لا مدخليّة لها لا في الملاك ولا في الخطاب ; لعدم قيام الدليل عليه ، بل الذي يحكم به العقل أنّ العجز مانع عن تنجّز التكليف وموجب لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته ، لا أنّ القدرة شرط .

والدليل عليه : أ نّه لو كانت القدرة شرطاً لكان اللازم مع الشكّ فيها هو


(1) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 2 / 195 ، 212 وج3 / 187 ـ 190 . (2) راجع كشف اللثام : 3 / 418 ـ 419 ، والحدائق الناضرة : 8 / 109 ، ومفتاح الكرامة : 2 / 372 ، وجواهر الكلام : 9/208 ـ 209 و 300 ـ 301 . (3) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 293 ـ 297 .
(الصفحة 287)

الرجوع إلى أصالة البراءة عن التكليف كما هو واضح ، مع أنّ الظاهر عدم التزامهم به أصلا ، فلا محيص عن الالتزام بكون العجز مانعاً ، وحينئذ فلابدّ من ملاحظة أنّ هذا النوع من العجز ـ الذي مرجعه إلى إمكان رفعه قبل حصول الشرط ، أو مجيء الوقت ـ هل يكون مانعاً عند العقل عن تنجّز التكليف ، أم لا؟ والظاهر هو العدم .

ضرورة أ نّه لو علم العبد بأ نّه يريد المولى بعد ساعة شرب الماء لرفع العطش وهو لا يقدر على تحصيل الماء في ذلك الزمان ، ولكنّه يقدر على تحصيله في الحال ، لا يكون العجز في ظرف الإرادة والتكليف مانعاً عن توجّه التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته . وعليه : فلا حاجة إلى التمسّك بالأدلّة القائمة على وجوب التفقّه والتعلّم حتى تمكن المناقشة فيه بأ نّه لم يثبت لها إطلاق يشمل ما هو المفروض في المقام ، فتأمّل جيّداً .

(الصفحة 288)

[العمل بلا تقليد مدّة]

مسألة24: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه ، أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة 1.

1 ـ أقول : أمّا من جهة الكيفيّة فقد تقدّم البحث فيها في المسألة العشرين المتقدّمة ولا حاجة إلى الإعادة ، وتقدّم أنّ الملاك في الصحّة هي المطابقة للواقع ، أو الموافقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه الرجوع إليه سابقاً ، ولا يكفي المطابقة لفتوى المجتهد الفعلي فقط ، والمستفاد من المتن كفاية المطابقة لإحدى الفتويين ، وقد مرّ الكلام من هذه الجهة في تلك المسألة ، فراجع .

وأمّا من جهة الكمّية التي هي العمدة في هذه المسألة والمقصود منها ، ففيها أقوال ثلاثة :

أحدها : ما اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ من جواز الاكتفاء في قضاء الأعمال السابقة بمقدار يعلم بالاشتغال ; وهو المقدار الذي تيقّن بطلانه بالمخالفة للواقع ، ولفتوى المجتهد الذي وظيفته الرجوع إليه .

ثانيها : القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة ، ويقطع بفراغ الذمّة بالإتيان بقضاء الموارد المشكوكة أيضاً ، نسب ذلك إلى المحقّق صاحب الحاشية(قدس سره) (1) .


(1) راجع هداية المسترشدين: 3/559، وحكى عنه في التنقيحفي شرح العروة الوثقى،الاجتهادوالتقليد: 333.
(الصفحة 289)

ثالثها : ما هو المنسوب إلى المشهور(1) من وجوب القضاء بمقدار يظنّ معه بالفراغ .

والدليل على القول الأوّل أمران :

الأمر الأوّل : وهو العمدة ، أنّ المكلّف وإن علم بتنجّز التكليف عليه سنة واحدة مثلا ، وكان الواجب عليه في تلك المدّة الصلاة مع الكيفية الخاصّة التي يشكّ في أ نّه أتى بها بتلك الكيفيّة أم لا ، إلاّ أ نّه عالم بسقوط هذا التكليف في كلّ يوم ; للقطع بامتثاله أو عصيانه ، فسقوط التكليف المعلوم المنجّز معلوم ، وإنّما الشكّ في سببه ، وحيث إنّ القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت الذي هو أمر وجوديّ ، ففي الزائد على المقدار الذي يتيقّن بطلانه يشكّ في أصل توجّه التكليف بالقضاء ، فلا مجرى إلاّ لأصالة البراءة .

نعم ، لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل ، أو أنّ موضوعه الفوت ، وهو أمر عدميّ يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في المدّة الزائدة ، أو قلنا بجريان الأُصول المثبتة ، لكان اللازم الإتيان بالمقدار المشكوك أيضاً ، إمّا لقاعدة الاشتغال ، وإمّا للاستصحاب .

الأمر الثاني : أصالة الصحّة ، نظراً إلى أ نّه يحتمل مصادفته للواقع ، بناءً على جريانها في مثل المقام ممّا كانت صحّة العمل مشكوكة على تقدير الالتفات أيضاً ، وأمّا بناءً على الاختصاص بغير هذه الصورة فلا مورد لها ، وسيأتي التعرّض لذلك في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى(2) .


(1) رياض المسائل : 3 / 19 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد: 336 . (2) في ص297 ـ 300 .
(الصفحة 290)

وأمّا الدليل على القول الثاني: ـ فمضافاً إلى ما ظهر من تقرير دليل القول الأوّل من أ نّه لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل ، أو أنّ موضوعه أمرٌ عدميّ ، أو أمر وجوديّ يثبت بالاستصحاب العدمي ، لكان اللازم نظراً إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب الإتيان بالمقدار المشكوك أيضاً ـ ما هو المحكيّ عن المحقّق المزبور ممّا حاصله :

أ نّ في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين وإن كان مقتضى القاعدة الاقتصار على المقدار المتيقّن ، ودفع احتمال الزائد بأصالة البراءة ، كما في مورد تردّد الدين بين الأقلّ والأكثر ، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا تعلّق الشكّ بثبوت تكليف واقعيّ زائداً على المقدار المتيقّن ، كما في المثال المذكور . وأمّا إذا شكّ في وجود تكليف منجّز واصل للمكلّف زائداً على القدر المتيقّن ، فهو مورد للاحتياط ; لأنّ احتمال التكليف المنجّز منجّز ; لأ نّه مساوق لاحتمال الضرر ، ودفع العقاب المحتمل ممّا استقّل العقل بلزومه .

وهذا كما في غالب الفسقة ، فترى أ نّه يوماً يترك الصلاة ويعلم بفوات فرائضه ووجوب قضائها ، ثمّ يتركها في اليوم الثاني كذلك ، وهكذا في اليوم الثالث والرابع إلى مدّة ، ثمّ بعد ذلك يشكّ في أنّ القضاء المتنجّز وجوبه عليه في كلّ يوم ـ بعلمه والتفاته ـ هو الأقلّ أو الأكثر ; فإنّه مورد للاحتياط ; لوجوب دفع العقاب المحتمل لدى العقل ، وهذا بخلاف مثال الدين ; فإنّه لا يعلم فيه أنّ ما أخذه من الدائن ويجب عليه أداؤه ، هو الأقلّ أو الأكثر(1) .


(1) راجع هداية المسترشدين: 3 / 559، وحكى عنه في التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 333 .
(الصفحة 291)

وأُورد عليه بوجهين :

أحدهما : أنّ ما أفاده لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كان التنجّز سابقاً على زمان الشكّ والتردّد بين الأقلّ والأكثر ، كما في المثال الذي ذكره . وأمّا إذا كان زمان التنجّز متّحداً مع زمان الشكّ والتردّد ؟ كما إذا نام وحينما استيقظ شكّ في أنّ نومه هل استمرّ يوماً واحداً أو أزيد ; فإنّ وجوب القضاء لم يتنجّز عليه إلاّ في زمان الشكّ والتردّد .

والمقام أيضاً من هذا القبيل ; لأنّ المفروض أنّ المكلّف اعتقد صحّة ما أتي به لا  عن تقليد ، ولم يعلم أنّ أعماله مخالفة للواقع ليتنجّز عليه قضاؤها ، وإنّما علم بالمخالفة بعد صدورها ، وفي الوقت نفسه يتنجّز عليه وجوب القضاء مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، وعلى الجملة : لم يتنجّز عليه وجوب القضاء شيئاً فشيئاً ، وعلى نحو التدريج في كلّ يوم كما في المثال ، وإنّما تنجّز عند العلم بالمخالفة وهو زمان الشكّ والتردّد ، فلا مجرى إلاّ لأصالة البراءة .

ثانيهما : أ نّ ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ; لأنّ التنجّز يدور مدار المنجّز حدوثاً وبقاءً ، ومن هنا قلنا بجريان الأُصول في موارد قاعدة اليقين ; لزوال اليقين بالشكّ الساري لا محالة ، وعلى ذلك فالمكلّف فيما مثّل به وإن كان علم بوجوب قضاء الصلوات في اليوم الأوّل ، ولأجله تنجَّز عليه وجوب القضاء ، إلاّ أ نّه عند الشكّ والتردّد بين الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاتته من الصلوات ، وإذا زال العلم زال التنجّز لا محالة . ولا يكفي العلم السابق بحدوثه في التنجّز بحسب البقاء ، كما أ نّه في مثال الدين إذا استدان من زيد متعدّداً وتردّد في أ نّه الأقلّ أو الأكثر ، جرت البراءة مع العلم بتنجّز وجوب ردّ الدين حين استلامه من الدائن .

وبالجملة : الشكّ في المقام من الشكّ في أصل ثبوت التكليف الزائد ، فتجري فيه

(الصفحة 292)

البراءة الشرعيّة والعقليّة(1) .

ويرد على الوجه الأوّل : أ نّه لا ملائمة بين هذا الكلام ، وبين ما جعله المُورِد محلّ النقض والإبرام في المقام ، حيث قال قبل الورود في ذكر أدلّة الأقوال ما ملخّصه :

إنّ محلّ الكلام ـ يعني بين أصحاب هذه الأقوال الثلاثة ـ هو ما إذا علم بتنجّز التكليف على المكلّف في زمان ، وتردّد بين الأقل والأكثر ، لا ما إذا شكّ في أصل ثبوته ، كما إذا علم أ نّه لم يصلّ من حين بلوغه إلى اليوم ، ولم يدر أ نّه مضى من بلوغه شهر واحد أو شهران . ومثله ما لو نام مدّة فاتته فيها صلوات ، ثمّ انتبه ولم يدر مقدارها ; يعني لأجل الجهل بمقدار النوم ، وذلك لأ نّه لا خلاف في عدم وجوب القضاء زائداً على القدر المتيقّن في مثل تلك الموارد وأ نّه مورد للبراءة ، من دون فرق بين القول بأنّ القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأوّل ، وكذا بين القول بأنّ موضوعه الفوت الذي هو الأمر الوجودي ، أو مجرّد عدم الإتيان بالمأمور به في وقته(2) .

فإنّ مقتضى هذا الكلام أنّ النزاع في المقام إنّما هو مع العلم بتنجّز التكليف على المكلّف في زمان . وعليه : فلا يبقى مجال للإيراد بنحو الوجه الأوّل ، فتأمّل .

وعلى الوجه الثاني : أنّ تنظير المقام بموارد قاعدة اليقين وقياسه عليها في غير محلّه ; لأ نّه في تلك الموارد يسري الشكّ إلى نفس متعلّق اليقين ، ويزول اليقين بعروض الشكّ لا محالة ، فلا مانع من جريان الأُصول العمليّة بعد تحقّق مجاريها . وأمّا في المقام ، فهو لا يشكّ فعلا في أنّ علمه السابق كان علماً واقعيّاً مطابقاً


(1) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 334 ـ 336 . (2) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 331 .
(الصفحة 293)

للواقع ; ضرورة أ نّه في هذا الحال يتيقّن إجمالا بما هو المتعّلق لليقين السابق .

والظاهر أنّ نظير المقام ما إذا علم شيئاً ثمّ نسيه مع الالتفات إلى أ نّه كان عالماً به ، وكان علمه مطابقاً للواقع ، وفي مثل ذلك لا محيص عن العمل على طبق اليقين السابق ورعاية الاحتياط ; للزوم دفع العقاب المحتمل عند العقل ، كما أ نّه في مثال الدين إذا علم بأ نّه كان عالماً به في السابق ، وكان واجباً عليه ردّه ، ثمّ تردّد بين الأقلّ والأكثر ، لا يبعد الالتزام بوجوب الاحتياط ، فتدبّر .

والدليل على القول الثالث المنسوب إلى المشهور : أنّ مثل المقام وإن كان مورداً للبراءة في نفسه ، إلاّ أنّ إجراء البراءة يستلزم كثيراً العلم بالوقوع في مخالفة التكليف الواقعي ، وقد صرّحوا بذلك في جملة من الموارد ـ كما إذا شكّ في الاستطاعة أو في بلوغ المال حدّ النصاب ، أو شكّ في ربحه أو في الزيادة على المؤونة  ـ وقالوا : إنّها وإن كانت مورداً للبراءة في نفسها ، إلاّ أنّ إجراءها يستلزم العلم بالمخالفة ، ومقتضى ما ذكر وإن كان هو القضاء في المقام بمقدار يتيقّن معه بالفراغ ، إلاّ أ نّ إيجابه يستلزم العسر والحرج ، فيكفي الظنّ بالفراغ ; لأ نّه أوسط الأُمور وخير الأُمور أوسطها .

وأُورد عليه بوجهين :

أحدهما : أنّ جريان البراءة في تلك الموارد وإن كان يستلزم العلم بالوقوع في مخالفة الواقع ، إلاّ أنّ الكلام في أنّ هذا العلم يحصل لأيّ شخص ، أللمقلّد أم للمفتي؟ أمّا المقلّد فلا علم له بالوقوع في مخالفة الواقع عند إجراء البراءة ، وإنّما يحتمل المخالفة كما يحتمل الموافقة .

وأمّا المفتي ، فهو وإن كان يحصل له العلم بذلك ،إلاّ أنّ علم المجتهد إجمالا بمخالفة عمل العامّي للواقع لا يترتّب عليه أثر ; لأ نّه إنّما يفتي بلحاظ وظيفة

(الصفحة 294)

المقلِّد ، بل لو علم علماً تفصيليّاً بوقوع المقلِّد في مخالفة الواقع بتجويز المجتهد لم يترتّب أثر عليه ، كما إذا علم أنّ زيداً مستطيع ، غير أنّ المقلِّد لم يكن عالماً بذلك ; فإنّ له أن يتمسّك بالبراءة .

ثانيهما : أنّه على تقدير كون المقام من موارد الاشتغال دون البراءة لا يكون للاكتفاء بالظنّ وجه صحيح . وكون الاحتياط موجباً للعسر والحرج إنّما يقتضي عدم وجوبه في خصوص ما إذا كان موجباً له ; لأنّ المدار هو الحرج الشخصي دون النوعي ، فإذا لم يكن حرجيّاً ، كما إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث ، فيجب عليه الاحتياط حينئذ ; لأ نّه لا حرج على المكلّف في الإتيان بالمحتمل الأكثر ، فلا وجه للتنزّل من الامتثال اليقيني إلى الظنّي أصلا (1).

والتحقيق في هذا المقام أن يقال : لا ينبغي الإشكال في أنّ القضاء إنّما يحتاج إلى أمر جديد ، ولا معنى لأن يكون بالأمر الأوّل ; فإنّه لو أُريد به أنّ الأمر الأوّل بنفسه يدلّ على وجوب الإتيان بالصلاة مثلا في الوقت ، ومع عدم الإتيان بها في خارج الوقت ، بحيث يكون الأمر الأوّل متعرّضاً لحال كلتا الصورتين ، فمن الواضح عدم ثبوت الأمر بهذه الكيفيّة في مثل الصلاة ; لأنّ الأدلّة الواردة فيها بين ما لا يكون في مقام بيان الوقت أصلا ; كقوله تعالى في مواضع متكثّرة من الكتاب العزيز : {أَقِيمُوا الصَّلَوةَ}(2) ، وبين ما يدلّ على التقييد بالوقت ، مثل قوله تعالى : {أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ}(3) .


(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد: 337 ـ 338 . (2) سورة البقرة : 2/43 ، 82 ، 110 ، وسورة النساء : 4/77 ، وسورة يونس : 10/87 ، وسورة النور : 24/56 ، وسورة الروم : 30/31 ، سورة المزّمل : 73 / 20 . (3) سورة الإسراء : 17 / 78 .
(الصفحة 295)

وإن أُريد به أنّ الأمر الأوّل وإن كان لا يدلّ على أزيد من وجوب الإتيان بالمأمور به في وقته ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينه ، وبين أدلّة القضاء ، الحكم بكون القضاء بالأمر الأوّل . فيرد عليه : أنّ المراد بكونه بالأمر الأوّل إن كان هي دلالة الأمر الأوّل عليه في مقام الإثبات ، بحيث لا تكون حاجة إلى الأمر الثاني ، فمن الواضح بطلانه ; ضرورة أ نّ الأمر الأوّل لا دلالة له بحسب مقام الإثبات على أزيد من لزوم الإتيان بالمأمور به في وقته ، كما هو المفروض .

وإن كان المراد به هو أنّ وجوب الأداء في الوقت بنحو تعدّد المطلوب ، فهو وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ تعدّد المطلوب أمر ، وكون القضاء محتاجاً إلى أمر جديد أمر آخر ; ضرورة أ نّه لو لم يكن هناك أمرٌ بالقضاء لَما كان يستكشف تعدّد المطلوب ، فلا يلازم هذا المعنى كون القضاء بالأمر الأوّل ، فتأمّل جيّداً .

وقد انقدح من ذلك أ نّه لا معنى لكون القضاء بالأمر الأوّل ، الذي مرجعه إلى عدم الحاجة إلى الأمر الثاني ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الفوت المأخوذ في موضوع دليل القضاء ، هو مجرّد ترك الواجب في وقته ، وعدم الإتيان بالمأمور به في ظرفه ، ولا يكون أمراً وجوديّاً ملازماً للترك .

وعليه : فمقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به فيه، فيتحقّق الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء الثابت بالأمر الثاني.

ومع قطع النظر عن هذه الجهة يكون المقام من موارد جريان البراءة ; لعدم العلم بثبوت التكليف بالقضاء أزيد ممّا يعلم ، إذ المفروض أ نّه في حال الاشتغال بالعمل لم  يكن ملتفتاً إلى عدم التقليد واحتياج العمل إليه ، بل الالتفات إنّما حصل بعد مضيّ مدّة عمل فيها أعمالا كثيرة ، فيفترق المقام عن مثال الفاسق المذكور في كلام

(الصفحة 296)

المحقّق صاحب الحاشية.

فالإنصاف أ نّه مع قطع النظر عن الجهة المذكورة يجري في المقام أصالة البراءة عن وجوب إتيان الزائد على القدر المتيقّن .

نعم ، هنا شيء ينبغي الالتفات إليه ; وهو أنّ مجرّد المخالفة لا يكفي في الحكم بلزوم القضاء ، بل لابدّ من ملاحظة فتوى المجتهد الذي تكون وظيفة هذا المقلِّد الرجوع إليه ، وأنّ المخالفة هل تكون بكيفيّة موجبة للقضاء عنده ، أم لا؟ فوجوب القضاء في مورده إنّما هو على تقدير عدم الدليل على صحّة العمل مع اتّصافه بالمخالفة ، والملاك في تشخيص الصحّة هي فتوى المجتهد ، فتأمّل جيّداً .

(الصفحة 297)

[الشكّ في صدور العمل عن تقليد صحيح]

مسألة25: إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ، ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني على الصحّة 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة قد يقع في أصل التقليد الواقع ، وأ نّه هل وقع صحيحاً ، أم لا؟ وقد يقع من جهة الأعمال الّتي وقعت مع التقليد المشكوك صحّته وفساده ، وأ نّه هل تجب الإعادة والقضاء ، أم لا؟

أمّا من الجهة الأُولى : فمنشأ الشك في صحّة التقليد ، إمّا الشكّ في أنّ المجتهد الذي كانت أعماله السابقة مطابقة لآرائه ، هل كان مستجمعاً للشرائط المعتبرة في المرجعيّة من العدالة والاجتهاد وغيرهما؟ وإمّا الشكّ في أ نّه بعد العلم بكونه مستجمعاً لتلك الشرائط ، هل يكون تقليده إيّاه مطابقاً للموازين الشرعيّة؟

أمّا الشكّ في الفرض الأوّل : فالحكم فيه هو وجوب الفحص عن الاستجماع وعدمه ، ولا يكفي العلم السابق به بعد زواله بالشكّ ، والظاهر عدم كونه هو المراد من العبارة ; لأ نّه ـ دام ظلّه ـ تعرّض لهذه الصورة في المسألة السابعة عشر المتقدّمة .

هذا ، مضافاً إلى أنّ نفس صحّة التقليد في هذا الفرض ممّا لا يترتّب عليه أثر أصلا ; لأنّ الأثر المترتّب على الصحّة إنّما هي حرمة العدول عنه إلى غيره ، وجواز البقاء على تقليده بعد فرض موته ، ومن المعلوم أ نّه مع الشكّ في أصل استجماعه للشرائط وعدمه ، لا معنى لحرمة العدول وجواز البقاء كما هو واضح ، فهذا الفرض خارج عن العبارة التي يكون الحكم فيها هو البناء على الصحّة ، الظاهر في البناء

(الصفحة 298)

على صحّة التقليد .

وأمّا الشكّ في الفرض الثاني : فهو ممّا لا وجه له ; لأ نّه بعد العلم بكون المجتهد جامعاً للشرائط ، وأنّ أعماله كانت مستندة إلى آرائه ونظراته ، ومطابقة لفتاويه ، لا معنى للشكّ في صحّة التقليد ; لأنّ الشرائط المعتبرة إنّما تكون معتبرة في المرجع ، والمفروض وجودها ، ولا يعتبر في صحّة التقليد أمرٌ زائد على ذلك ، ولو فرض لزوم الاستناد فالمفروض تحقّقه أيضاً ، فلا يبقى موقع للشكّ في الصحّة أصلا .

وعليه : فيشكل المراد من العبارة ، حيث إنّ ظاهرها الحكم بصحّة التقليد مع الشكّ فيها ، والشكّ في الفرض الأوّل قد تعرّض لحكمه في المسألة المذكورة المتقدّمة ، وفي الفرض الأخير ممّا لا يتصوّر ، فأين يحكم بالبناء على صحّة التقليد .

اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ نظر الماتن ـ دام ظلّه ـ ومن عبّر بمثل هذه العبارة كصاحب العروة(قدس سره) (1) ليس الحكم بصحّة التقليد من جهة ترتّب أثر حرمة العدول ، أو جواز البقاء عليه ، بل صحّته من جهة الحكم بصحّة الأعمال السابقة الواقعة عن تقليد لا يعلم كونه صحيحاً أم فاسداً ، نظراً إلى ما صرّح به في المسألة السادسة عشر المتقدّمة من أنّ الأعمال السابقة الواقعة عن تقليد صحيح ، لا تجب إعادتها ولاقضاؤها في العبادات ، ولا تكون محكومة بالبطلان في المعاملات ، وإن كان مقتضى التقليد الفعلي بطلانهما .

فالغرض من هذه المسألة هو الحكم بصحّة الأعمال السابقة مع الشكّ في كونها عن تقليد صحيح ، نظراً إلى جريان أصالة الصحّة في التقليد ; فإنّ صحّة التقليد وإن لم يكن يترتّب عليها أثر شرعيّ بنفسه بهذه الملاحظة ، إلاّ أ نّه يكفي في جريان


(1) العروة الوثقى : 1 / 13 مسألة 41 .
(الصفحة 299)

مسألة26: إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا 1.

أصالة الصحّة مدخليّة الصحّة في ترتّب الأثر الشرعي وإن لم تكن تمام الموضوع ، فإذا فرض صحّة الأعمال السابقة ـ عبادة كانت أو معاملة ـ مع وقوعها عن تقليد صحيح ، فمع الشكّ في وقوعها عنه تجري أصالة الصحّة في التقليد ويترتّب عليها صحّة تلك الأعمال .

والظاهر أنّ هذا هو المراد من العبارة ، حيث جمع فيها بين فرض الموضوع هي الأعمال السابقة ، وبين الحكم بالبناء على صحّة التقليد ، كما عرفت أ نّه الظاهر من العبارة .

نعم ، يمكن البحث والإشكال في صحّة الأعمال مع صحّة التقليد أيضاً ، وقد مرّ الكلام فيه مفصّلا(1) ، ولكن هذه المسألة بعد فرض كون الحكم في تلك الصورة هي الصحّة . وعليه : فلا وجه للتفكيك بين صحّة التقليد وفساده ، وبين صحّة الأعمال السابقة وبطلانها ، وجعل المدار في الثانية هي المطابقة لخصوص الواقع ، كما صنعه بعض الأعلام في الشرح على العروة(2) ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ الظاهر أنّ هذه المسألة هي المسألة المتقدّمة بعينها ، ولا فرق بينهما إلاّ في أنّ الشكّ هنا يجتمع مع احتمال عدم تحقّق التقليد رأساً ، والمفروض في المسألة المتقدّمة العلم بالتقليد والشكّ في الصحّة، والمقصود من هذه المسألة بيان أنّ البناء


(1) في ص242 . (2) التنقيحفي شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 339 وما بعدها .
(الصفحة 300)

على الصحّة إنّما يجدي في خصوص الأعمال السابقة ، ولا يكفي ذلك البناء في الحكم بصحّة الأعمال اللاحقة المطابقة لها ، وإن كان بينهما التلازم في الصحّة واقعاً ، بل يجب عليه في الأعمال اللاحقة التصحيح فعلا ; لأنّ أصالة الصحّة الجارية فيما مضى لا تثبت الصحّة فيما يأتي ، نظير قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي شكّ في وقوعها مع الطهارة مثلا ; فإنّها لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا إحراز الطهارة كما هو ظاهر .

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>