جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة381)

مسألة 4 : لو قال للمسلم: «ياابن الزانية» أو «أُمّك زانية» وكانت أُمّه كافرة، ففي رواية يضرب القاذف حدّاً; لأنّ المسلم حصّنها،والأحوط التعزير دون الحدّ1.


منها ، وفي صورة العدم يكون الموجب له هو الكذب ، وقد وقع التصريح بثبوت التعزير في رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة ، الواردة في قذف العبد ، ومقتضى التعليل الوارد فيها ثبوته في قذف غير البالغ وغير العاقل ، كما لا يخفى ، ومن هنا يظهر أنّ الحكم بثبوت التعزير مع فقد واحد من الأُمور الخمسة كما في المتن لا يتمّ بإطلاقه ، وإن وقع التصريح في الذيل بخلافه .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ عدم احترام المتجاهر بالفسق في الحضور والغيبة إنّما هو بالإضافة إلى خصوص الفسق الذي تجاهر به ، وأمّا بالنسبة إلى ما لا يكون متجاهراً فيه فالظاهر أنّ احترامه باق بحاله ، فلا يجوز قذفه فيه ، بل ولا غيبته فيه ، فلو كان متجاهراً بالزنا لا يجوز قذفه باللواط ، بل يترتّب عليه الحدّ ، وهكذا سائر الفروع المذكورة في المتن المبتنية على هذه الجهة .

1 ـ المحكيّ عن الشيخ في النهاية(1) وجماعة تبعه(2) هو ثبوت الحدّ التّام في مفروض المسألة ، وقد جعل المحقّق في الشرائع الأشبه التعزير(3) . وتبعه صاحبا المسالك(4) وكشف اللثام(5) . بل في الرياض حكايته عن الحلّي(6) وعامّة


(1) النهاية: 725.
(2) المهذّب: 2 / 548، وكذا قبله ابن الجنيد على ما في المختلف: 9 / 267 مسألة 119.
(3) شرائع الإسلام: 4 / 946.
(4) مسالك الأفهام: 14 / 440.
(5) كشف اللثام: 2 / 413.
(6) السرائر: 3 / 520.

(الصفحة382)

مسألة 5 : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلاّ ولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ، والظاهر أنّ الجدّ والد ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه ، ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن


المتأخّرين(1) وجعله في المتن مقتضى الاحتياط .
وقد وردت في المقام رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، التي رواها الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عنه . والشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان عنه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ; لأنّ المسلم قد حصّنها ، هكذا في الوسائل(2) ، لكن في الجواهر عن الكافي روايته «يضرب القاذف حدّاً»(3) .
أقول : لا إشكال في قصور السند على كلا الطريقين وعدم ثبوت الجابر له ; لعدم موافقتها مع الشهرة الفتوائيّة الجابرة على تقدير تحقّقها . وأمّا الدّلالة ، فالظاهر أنّه على تقدير ثبوت الحدّ في الرواية لا مجال للمناقشة فيها بإمكان إرادة التعزير منه كما في الجواهر ; لظهورها حينئذ في ثبوت الحدّ . وأمّا على تقدير العدم فالظاهر أنّ مطلق الضرب أعمّ من الحدّ ، فلا دلالة لها حينئذ على ثبوته ، ولكنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحيّة الرواية للاستناد إليها بوجه .


(1) رياض المسائل: 10 / 112.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 450، أبواب حدّ القذف ب17 ح6.
(3) جواهر الكلام: 41 / 419 ، وفي الكافي: 7 / 209 ح21 والتهذيب: 10 / 67 ح24 عن محمّدبن يعقوب : تضرب حدّاً.

(الصفحة383)

علا ، وتحدّ الأُمّ لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً 1.


1 ـ المستند الوحيد في هذه المسألة صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه أمّه ؟ قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . قال : وإن كان قال لابنه وأمّه حيّة : ياابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : ياابن الزانية وأمّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ; لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم(1) .
وظهورها في عدم ثبوت حدّ القذف على من قذف ولده إذا كان أباً له لا مجال للمناقشة فيه . نعم ، الظاهر ثبوت التعزير لحرمة القذف في هذا المورد ، وقوله (عليه السلام) : «لم يجلد له» يشعر بذلك أيضاً ، كما أنّ ظهور الرواية في عدم ثبوت الحدّ إذا قذف الأب زوجته الميّتة وكان الوارث منحصراً بولدها منه ; لأنّ الحقّ حينئذ ينحصر في الولد بعد عدم إرث الزوج والزوجة من هذا الحقّ كما سيأتي ، ولا مجال لثبوته له بعد عدم ثبوت حقّ له فيما إذا كان المقذوف نفسه .
نعم ، لو كان للزوجة الميّتة وارث غير هذا الولد ممّن لا يرتبط بالأب ، سواء كان هو ولدها من غير الأب أو غيره من سائر الأقارب يثبت لهم الحقّ بالوراثة ، ولا يقدح وجود هذا الولد على ما سيأتي من أنّ مطالبة أحد الورّاث يكفي في ترتّبه


(1) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.

(الصفحة384)

مسألة 6 : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : «هؤلاء زناة» فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد ، ولو قال : «زيد وعمرو وبكر ـ مثلا ـ زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد ، وكذا لو قال : « زيد زان وعمرو وبكر» . وأمّا لو قال : «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ ، اجتمعوا في المطالبة أم لا ، ولو قال : «يابن الزانيين»


وإن عفا الآخرون .
ثمّ: إنّه لا خفاء في أنّ الجدّ للأب محكوم بحكم الأب، فلا يحدّ بقذف ولد ابنه خصوصاً مع أنّه لا يكون في قتله له قصاص ، وأمّا الجدّ للأمّ فهو وإن كان مشمولا لإطلاق المتن إلاّأن يقال: إنّ تفريع قوله: فلايحدّبقذف ابن ابنه قرينة على الاختصاص.
وكذلك لا مجال للمناقشة في صدق الأب عليه ; لأنّ كون ابن البنت ابناً ملازم لكون أبيها أباً له ، كما في قول الرسول(صلى الله عليه وآله) : «الحسن والحسين إبناي . . .» إلاّ أنّ ظاهر صدر الرواية يشعر بل يدلّ على الاختصاص بما إذا لم يكن هناك قصاص مع ثبوت القصاص في الجدّ للأمّ ظاهراً ، وهذا هو الوجه ، لا ما في الجواهر من عدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط(1) .
ثمّ إنّ الظاهر ترتّب الحدّ في قذف الابن للأب ، وكذا في قذف الأمّ لولدها ، وكذا في قذف الأقارب بعضهم بعضاً ; لعدم دلالة الصحيحة على السقوط فيها ، فيدلّ على الثبوت الإطلاقات الواردة في ثبوت حدّ القذف ، مضافاً إلى ثبوت القصاص في هذه الموارد .


(1) جواهر الكلام: 41 / 420.

(الصفحة385)

فالحدّ لهما ، والقذف بلفظ واحد ، فيحدّ حدّاً واحداً مع الإجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب 1.


1 ـ المشهور(1) بل المدّعى عليه الإجماع في الغنية(2) والسرائر(3) ما في المتن من أنّه إذا كان قذف الجماعة بنحو الواحد بعد الواحد بحيث كان القذف متعدّداً ، يتعدّد حدّ القذف على حسب تعدّده ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين . وإذا كان قذفهم بكلمة واحدة فالحكم هو التفصيل بين ما إذا اجتمعوا في المطالبة فالحدّ واحد ، وبين ما إذا تفرّقوا فيها فالحدّ متعدّد .
وحكي عن الإسكافي وحدة الحدّ فيما إذا كان القذف بكلمة واحدة مطلقاً ، والتفصيل في صورة التعدّد بين صورتي الاجتماع والتفرّق في المطالبة(4) .
وقد وردت في المسألة أربع روايات لابدّ من ملاحظتها :
منها : صحيحة الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل قذف قوماً ، قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم ، قال : يضرب حدّاً واحداً ، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً(5) .
والرواية صريحة في التفصيل بين ما إذا كان القذف بكلمة واحدة وبين ما إذا لم يكن كذلك ، كما أنّها ظاهرة في أنّ المراد «بكلمة واحدة» هو القذف الواحد في مقابل القذف المتعدّد ، الذي هو عبارة اُخرى عن التفريق في القذف ، وعليه فلا


(1) مسالك الأفهام: 14 / 443.
(2) غنية النزوع: 428.
(3) السرائر: 3 / 519.
(4) حكى عنه في المختلف: 9 / 269 مسألة 121.
(5) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح2.

(الصفحة386)



مجال لما في كشف اللثام في توجيه كلام الإسكافي من أنّ المراد بالوحدة في الرواية هي الوحدة بالعدد ، فيكون المفاد أنّه إذا قال : أنتم أو هؤلاء زناة مثلا لم يحدّ إلاّ واحداً أتوا به جميعاً أو أشتاتاً ، فإن سمّاهم فقال : فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدّ لكلّ واحد حدّاً(1) . أي بحسب هذه الرواية .
وجه البطلان ما عرفت من أنّ الملاك هي وحدة القذف وتعدّده ، والتسمية لا تأثير فيها في هذه الجهة أصلا .
ومنها : صحيحة جميل بن درّاج ، التي هي أصحّ ما في الباب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً(2) .
والظاهر أنّ المراد من الافتراء على القوم بنحو الجماعة هو القذف الواحد الذي عبّر عنه في الرواية السابقة بالقذف بكلمة واحدة ، وعليه فالرواية تقيّد إطلاق الرواية الاُولى وتفيد أنّ الحكم بوحدة الحدّ مع وحدة القذف إنّما هو فيما إذا أتوا به مجتمعين ، وأمّا في صورة التفرّق فالحدّ متعدّد وإن كان القذف واحداً ، ودعوى كون المراد من الافتراء جماعة الوارد في هذه الرواية هو تعدّد الافتراء ، كما يظهر من العلاّمة في محكيّ المختلف ، حيث جعل هذه الصحيحة دليلا على قول الإسكافي(3)ممنوعة جدّاً .
فالإنصاف أنّ هاتين الصحيحتين ظاهرتان في كلام المشهور من دون حاجة إلى التوجيه ; غاية الأمر لزوم حمل المطلق على المقيّد كما عرفت .


(1) كشف اللثام: 2 / 413 ـ 414.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح1.
(3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 270 ذ مسألة 121.

(الصفحة387)



ومثل الصحيحة الأخيرة صحيحة محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً(1) .
وتوصيف الرواية بالصحّة لأجل كون محمّد بن حمران هو محمّد بن حمران النهدي الثقة .
والرواية الرابعة رواية بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ(2) .
والرواية ضعيفة السند بأبي الحسن الشامي ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق ، وقاصرة الدلالة أيضاً ; لأنّ التفصيل في القذف بكلمة واحدة بين صورة التسمية وغيرها ممّا لم يقل به أحد حتّى الإسكافي ، ودعوى أنّ التسمية ملازمة لتعدّد القذف مدفوعة ، مضافاً إلى وضوح بطلان الملازمة بظهور الرواية في كون كلا القسمين مفروضين في مورد السؤال وهو القذف الواحد ، والعجب من صاحب الجواهر حيث جعل هذه الرواية من أدلّة قول المشهور(3) ، ومن كاشف اللثام حيث جعله دليلا لقول الإسكافي(4) مع أنّ كليهما ممنوعان .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم الأمثلة المذكورة في المتن ، المختلفة من حيث الحكم ، كما أنّه يظهر أنّ قوله : «يابن الزانيين» قذف واحد ; لعدم الفرق بينه وبين أن يقول : «أنتما زانيان» أو «أنتم زناة» أصلا ، فتعدّد الحدّ فيه يتوقّف على التفرّق في المطالبة .


(1) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح3.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 445، أبواب حدّ القذف ب11 ح5.
(3) جواهر الكلام: 41 / 420.
(4) كشف اللثام: 2 / 414.

(الصفحة388)





(الصفحة389)







القول في الأحكام

مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات1.



مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق 1 ـ قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً(2) ، فلا نطيل بها .


(1) في ص348.
(2) في ص81 ـ 83.

(الصفحة390)

ثيابه المعتادة ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلاّ الرأس والوجه والمذاكير ،وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته1.


1 ـ أمّا كون الحدّ في القذف ثمانين جلدةً ، فيدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع قال الله تبارك وتعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية(1) .
ويدلّ عليه من السّنة الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها ، ولا خفاء في ثبوت الإجماع .
وأمّا كون الضرب في القذف ضرباً متوسّطاً لا يبلغ به الضرب في الزنا ، فتدلّ عليه رواية سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلدٌ بين الجلدين(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : يضرب المفتري ضرباً بين الضربين ، يضرب جسده كلّه(3) .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل بعد هذه الرواية رواية أُخرى عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه(4) . وظاهره التعدّد مع أنّه من الواضح أنّه ليس هنا تعدّد .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف


(1) سورة النور 24: 4.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح1.
(3) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح2.
(4) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح3.

(الصفحة391)



أشدّ ضرباً من التعزير(1) .
وأمّا كون الضرب فوق ثيابه المعتادة ، بحيث لم يكن هنا تجريد كما في باب الزنا ، فيدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة على النقل الثاني ، ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلاّ الرداء(2) .
لكن في مقابلهما صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده . قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكِّنك منه ، فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ أمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك أو اعف عنه(3) . فإنّ ظاهرها وجوب التجريد كما في الزنا .
لكن الرواية منقولة في الوافي بدل أن يعرى «أن يفرى» بالفاء والراء المهملة بمعنى الشقّ(4) ، ولكن عن الإستبصار بهذا النحو(5) ، وعلى هذا التقدير فقد قال صاحب الجواهر : إنّه يحتمل كونه قضيّة في واقعة ، وأنّه تعزير منوط بنظر الحاكم ; لأنّ الدعوة لغير الأب ليست قذفاً ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه و«جلده» بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدّاً أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل ، فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ، ويكون


(1) وسائل الشيعة: 18 / 449، أبواب حدّ القذف ب15 ح5.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح4.
(3) وسائل الشيعة: 18 / 437، أبواب حدّ القذف ب4 ح16 ـ 17.
(4) الوافي: 15 / 378 ـ 379.
(5) الإستبصار 4: 230 ـ 231 ح867.

(الصفحة392)

مسألة 3 : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف ، فالأحوط أن يقتل في الرابعة . ولو قذف فحدّ فقال : «إنّ الذي قلت حقٌّ» وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخصاً بسبب واحد عشر مرّات بأن قال : «أنت زان» وكرّره ليس عليه إلاّ حدٌّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به بأن قال : «أنت


كناية عن توطين نفسه للحدّ أو التعزير(1) .
هذا ، مضافاً إلى ما حكي عن التهذيب من تضعيف هذا الخبر ، وأنّه مخالف للقرآن والأخبار الصحيحة ، وأنّه مشتمل على ما لا يجوز من أمير المؤمنين (عليه السلام) من سبّ الخصم الذي من الواجب عليه أن يأخذ له بحقّه من إقامة الحدّ أو التعزير(2) .
وبالجملة : فالرواية وإن كانت صحيحة ، إلاّ أنّها مع هذه الخصوصيّات لا تصلح للمعارضة لما تقدّم .
وأمّا ضرب الجسد كلّه ، فتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، كما أنّ الوجه في استثناء الوجه والرأس والمذاكير ما تقدّم في باب الزنا(3) .
وأمّا إشهار القاذف ، الذي أسنده في المتن إلى الرأي ، ومعناه مجرّد إعلام الناس بحاله لتجتنب شهادته ، فاستدلّ عليه باشتراكه مع شاهد الزور الذي يشهر ، ولكن يمكن أن يخدش في الاشتراك ; لأنّ شاهد الزور قد تحقّق بسبب شهادته الخيانة في مقام الشهادة ، فيمكن أن يكون حكمه الإشهار بخلاف المقام ، الذي ليس فيه إلاّ مجرّد الإسناد من دون ارتباط بمقام الشهادة ، فتدبّر .


(1) جواهر الكلام: 41 / 429.
(2) التهذيب: 10 / 88.
(3) تقدّم في ص232 ـ 233.

(الصفحة393)

زان وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال ، والأقرب التكرّر 1.


1 ـ قد تقدّم أنّه قد وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) ، وقد ورد في باب الزنا ما يدلّ على القتل في الرابعة(2) .
وقد تقدّم أنّه يمكن إلحاق المساحقة بالزنا ; لما يدلّ على اشتراكها معه في الحكم(3) ، وأمّا في المقام فلم يدلّ دليل على الاشتراك ، أو على كون القتل في الرابعة . نعم ، يمكن الاستدلال بالأولويّة ، بمعنى أنّ الزاني إذا لم يكن مستحقّاً للقتل إلاّ في المرتبة الرابعة فالقاذف الذي هو أخفّ جرماً يكون بطريق أولى، فتدبّر .
وأمّا مستند سائر الأحكام المذكورة في هذه المسألة سوى بعضها فهي :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال له : إنّ الذي قلت لك حقٌّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلاّ حدٌّ واحد(4) .
ودلالتها على عدم ثبوت الحدّ فيما إذا قال له : «إنّ الذي قلت لك حقّ» ظاهرة .
وهذه الرواية هي الدليل على ذلك ، لا ما أفاده المحقّق في الشرائع من أنّه ليس بصريح(5) . يعني في القذف ، فإنّه إن كان المراد به نفي الصّراحة بالخصوص وإن كان


(1) وسائل الشيعة: 18 / 313، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 314، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح2.
(3) تقدّم في ص332 ـ 333.
(4) وسائل الشيعة: 18 / 443، أبواب حدّ القذف ب10 ح1.
(5) شرائع الإسلام: 4 / 947.

(الصفحة394)

مسألة 4 : إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلاّ بتصديق المقذوف ولو مرّة ، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً 1.


ظاهراً فيه ، فيرد عليه ما تقدّم من عدم اعتبار الصراحة بهذا المعنى ، وإن كان المراد نفيها بالمعنى الأعمّ من الظهور فيدفعه منع ذلك ، ضرورة أنّ ظهور هذا القول في القذف ممّا لا مجال لإنكاره .
كما أنّ دلالة الرواية على نفي تعدّد الحدّ فيما إذا تكرّر القذف ولم يتخلّل الحدّ بنحو الإجمال واضحة ، إلاّ أنّ الكلام في الاختصاص بما إذا قذف شخصاً بسبب واحد مكرّراً ، سواء كان المنسوب إليه هو الزنا الواحد أو المتعدّد ، أو شموله لما إذا كان بأسباب متعدّدة ، كما إذا قال : أنت زان وأنت لائط ، والظاهر هو الثاني ; لإطلاق قوله (عليه السلام) : «وإن قذفه قبل ما يجلد . . .» وليس ذكر الزنا في قوله (عليه السلام) قبل ذلك : «وإن قذفه بالزنا» دليلا على الاختصاص بما إذا كان القذف بسبب واحد ، ومع إطلاق الرواية لا مجال لما عن كشف اللثام من أنّ عليه لكلّ قذف حدٌّ وإن لم يتخلّل الحدّ ; لأنّ الإجماع والنصوص دلّت على إيجاب الرمي بالزنا الحدّ ثمانين ، اتّحد أو تكرّر ، وكذا الرمي باللواط ، وكذا بأنّه ملوط به ، ولا دليل على تداخلها(1) .
ثمّ إنّه لابدّ من تقييد إطلاق تعدّد الحدّ بتعدّد المقذوف بما مرّ سابقاً من أنّه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وأتوا به مجتمعين لا يكون هناك إلاّ حدّ واحد .

1 ـ لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في سقوط حدّ القذف بتصديق المقذوف وإقراره ولو مرّة ، وإن لم يثبت بذلك الزنا الموجب للحدّ عليه ، والوجه فيه خروجه


(1) كشف اللثام: 2 / 415.

(الصفحة395)



عن الإحصان المعتبر في ثبوت حدّ القذف ; لأنّ إقراره خصوصاً فيما إذا لم يثبت به الزنا يجعله متجاهراً ; لأنّه ليس معنى التجاهر الإتيان بمثل الزنا عند حضور الناس وفي ملأ عامّ ، بل الإتيان به وإظهاره وإعلامه به ، بحيث كان طريق الاطلاع من جانبه ، وعليه فالتصديق بما أنّه يجعله متجاهراً يخرجه عن موضوع الحدّ . فتدبّر .
وأمّا سقوطه بالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، فعمدة الدليل عليه هو قوله تعالى في آية القذف : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية ، بل المستفاد منه أنّ عدم الإتيان بالبيّنة له دخل في ثبوت الحدّ ، لا أنّ الإتيان بها يسقطه بعد ثبوته .
وأمّا سقوطه بالعفو ، فيدلّ عليه صحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(1) .
ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو(2) .
فإنّه يستفاد منها مفروغيّة كون العفو مسقطاً عند السائل ، وقد قرّره الإمام (عليه السلام)على ذلك .
ورواية أُخرى لسماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلٍّ ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى


(1) وسائل الشيعة: 18 / 454، أبواب حدّ القذف ب20 ح1.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 455، أبواب حدّ القذف ب21 ح1.

(الصفحة396)



يجلده ، فقال : ليس له حدّ بعد العفو ، الحديث(1) .
والظاهر اتّحادها مع الرواية المتقدّمة وإن جعلهما في الوسائل روايتين .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الحكم بالسقوط بسبب الفعو أنّه لا فرق بين أن يكون العفو قبل المراجعة إلى الحاكم وبين أن يكون بعده ، كما أنّه لا فرق في المقذوف بين أن يكون غير الزوجة وبين أن يكون هي الزوجة ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ولكن حكي عن الصدوق استثناء الزوجة مطلقاً(2) ، وعن الشيخ(قدس سره)في التهذيب والإستبصار(3) ويحيى بن سعيد(4) استثناء الزوجة بعد المرافعة .
ويظهر من بعض الروايات التفصيل بين قبل المراجعة وبعدها ، وهي :
رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له ، لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجل : {وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(5) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(6) .
وموردها وإن كان هي السرقة ، إلاّ أنّ الإستشهاد بالآية الشريفة وقوله (عليه السلام)بعدها : «فإذا انتهى الحدّ . . .» ظاهران في العموم ، كما لا يخفى .


(1) وسائل الشيعة: 18 / 445، أبواب حدّ القذف ب20 ح3.
(2) المقنع: 442.
(3) التهذيب: 10 / 80، الإستبصار: 4 / 232.
(4) الجامع للشرائع: 565 ـ 566.
(5) سورة التوبة 9: 112.
(6) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.

(الصفحة397)



ورواية حمزة بن حمران ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا ؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ . قلت : أرأيت إن جعلته في حلٍّ وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه(1) .
ولكنّ الروايتين ضعيفتان من حيث السند ولا يجوز الاعتماد عليهما ، ودلالة الثانية أيضاً بالمفهوم الذي هو محلّ الكلام .
وأمّا المستند للصدوق والشيخ وابن سعيد فهي :
صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ، ولا كرامة(2) .
وإضمارها لا يضرّ بعد كون المضمر محمّد بن مسلم ، الذي ليس من شأنه السؤال عن غير الإمام كما هو ظاهر ، والاستدلال بها مبنيّ على أن يكون المراد بالجواب هو نفي العفو وعدم ترتّب الأثر عليه ، والمراد بالكرامة المنفيّة هو العفو أيضاً ، غاية الأمر أنّ الصدوق قد عمل بإطلاق الرواية في مورد الزوجة وجعلها مقيّدة لإطلاقات أدلّة العفو ، والشيخ وابن سعيد حملاها في مورد الزوجة على خصوص ما بعد المرافعة للجمع بينها وبين تلك الإطلاقات .
والظاهرأنّه لوكان معنى الرواية هوماذكروه لكان الحقّ مع الصدوق; لأنّ مقتضى الجمع هو استثناء الزوجة مطلقاً ، ولا وجه للتقييد بما بعد المرافعة ، لكنّ الإنصاف منع ظهور الرواية في هذا المعنى ; لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المنفيّ في حرف النفي


(1) وسائل الشيعة: 18 / 434، أبواب حدّ القذف ب4 ح3.
(2) وسائل الشيعة: 18 / 455، أبواب حدّ القذف ب20 ح4.

(الصفحة398)



الأوّل هو الجلد ، ومرجعه إلى أنّ العفو يوجب سقوط الجلد في مقابل ثبوته كما في الجواب الأوّل ، ويكون المراد من نفي الكرامة الإرشاد إلى أنّه لا كرامة للزوجة في العفو ، نظراً إلى أنّ عدم العفو المستلزم لإجراء الحدّ يوجب أن لا يتكرّر القذف من الزوج ، الموجب لتزلزل أساس الزوجيّة ودوامها ، ويحتمل ضعيفاً أن يكون المراد من «لا كرامة» أنّه ليس كرامة في الجلد ، فينبغي أن يتحقّق العفو لئلاّ يجلد .
وكيف كان ، لا يجوز الاتّكال في مقابل إطلاقات أدلّة العفو على مثل هذه الرواية ، التي يجري فيها احتمالات متكثّرة وليست ظاهرة في أحدها ، إلاّ أنّ الكلام في ثبوت هذه الإطلاقات وعدمها ، والظاهر أنّه ليس في صحيحة ضريس المتقدّمة وكذا رواية سماعة المتقدّمة أيضاً ظهور في الإطلاق ; لأنّ الصحيحة إنّما هي في مقام بيان الفرق بين الحدود التي لله وما كان من حقوق الناس ، بعدم جريان عفو غير الإمام في الأولى وجريانه في الثانية ، وأمّا كون الجريان فيها بنحو الإطلاق فلا تكون الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة أصلا ، ورواية سماعة إنّما هي في مقام بيان أنّ الرجوع عن العفو لا يوجب سقوط حكمه ، وأمّا أنّ العفو مطلقاً يسقط الحدّ أو في خصوص بعض الموارد مثل قبل المرافعة ، فلا نظر فيها إليه ، وليس ترك الاستفصال فيها شاهداً على الإطلاق بعد وضوح كون مراد السائل من العفو في سؤاله هو العفو المسقط ، كما لا يخفى .
وعلى ما ذكرنا يشكل الحكم بالإسقاط بعد المراجعة ، لا لأجل وجود المقيّد ، بل لأجل عدم ثبوت الإطلاق ، إلاّ أن يقال بوجود ملاك السقوط فيما قبل المراجعة ، وهو كونه حقّ الناس فيما بعد أيضاً ، إلاّ أنّه مخدوش بباب السرقة ، حيث إنّه يجوز للمسروق منه العفو عن السارق ليدفع قطعه قبل المراجعة إلى الحاكم ، ولا أثر لعفوه بعد الرجوع ، كما سيأتي بحثه .


(الصفحة399)

مسألة 5 : إذا تقاذف إثنان سقط الحدّ وعزِّرا ، سواء كان قذف كلٌّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلٌّ صاحبه باللواط ـ فاعلا أو مفعولا ـ أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا ، وقذف الآخر إيّاه باللواط 1.


ثمّ إنّه في موارد سقوط حدّ القذف بأحد المسقطات التي منها لعان الزوج كما في المتن ، هل عليه التعزير أم لا؟ وجهان كما في محكيّ كشف اللثام ، من أنّ الثابت عليه إنّما كان الحدّ وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف ، وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه . والعفو واللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلاّ الحدّ . والتعزير ثابت في كلّ كبيرة(1) ، والظاهر هو عدم ثبوت التعزير ; لأنّ المجعول في مورد القذف هو الحدّ ، والمفروض سقوطه ، وليس هنا ما يدلّ على ثبوت التعزير بعد سقوط الحدّ ، بل الدليل على عدمه فيما إذا كان السقوط بتصديق المقذوف بناءً على رجوعه إلى التجاهر الذي لا حرمة فيه ، فتدبّر .

1 ـ الحكم بسقوط الحدّ في مورد التقاذف وإن كان على خلاف القاعدة ، بل وكذا الحكم بثبوت التعزير ، إلاّ أنّه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(2) ـ يدلّ عليه روايتان صحيحتان :
إحداهما : رواية عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران(3) .


(1) كشف اللثام: 2 / 415.
(2) جواهر الكلام: 41 / 431.
(3) وسائل الشيعة: 18 / 451، أبواب حدّ القذف ب18 ح1.

(الصفحة400)

مسألة 6 : حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ، ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلاّ الزوج والزوجة ، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر1.


ثانيتهما : رواية أبي ولاّد الحنّاط قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما(1) .
ومقتضى إطلاقهما أنّه لا فرق بين صورة التقاذف بلا فصل ، أو التقاذف معه بدون تخلّل الحدّ ، كما أنّ مقتضى إطلاق الاُولى أنّه لا فرق بين كون قذف كلّ بما يقذف به الآخر أو بغيره ، كما في مثال المتن .

1 ـ في الجواهر بعد قول المصنّف : «حدّ القذف موروث»(2) : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه(3) .
ويدلّ على كونه موروثاً ، وعلى كون إرثه ليس كإرث المال من التوزيع صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فإن قذف أبوه امّه ؟ قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، قال : وإن كان قال لابنه واُمّه حيّة : ياابن الزانية ولم ينتف


(1) وسائل الشيعة: 18 / 451، أبواب حدّ القذف ب18 ح2.
(2) شرائع الإسلام: 4 / 947.
(3) جواهر الكلام: 41 / 423.
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>