جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
جامع المسائل الجزء الأول « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة21)

الجواب: هذه الكمّية من الكحول ـ الّتي تظهر في التّحليل، وهي موجودة بصورة طبيعيّة ـ ليست نجسة ولا حراماً.

السؤال : هل يكون السّائل الخارج من كيس ماء الجنين محكوماً بالنّجاسة، ومن الجدير ذكره أنّ كيس ماء الجنين قد يتمزّق قبل الولادة، ويخرج عن طريق المجرى التّناسلي للمرأة؟
الجواب: هذا السّائل طاهر.

السؤال : المماسة مع رطوبة جسم الميّت ـ قبل أن يبرد، أو بعده ـ هل توجب نجاسة الملاقي أم لا؟
الجواب: في كلتا الحالتين إذا كانت الرّطوبة مسرية تكون موجبةً للنّجاسة .

السؤال : القشرة التي تتشكّل فوق الجرح; وتكون عادة من الدم وترشحاته، هل هي محكومة بالنّجاسة؟
الجواب: إذاعدّت عرفاً من الجلدولم يصدق عليه الدم عرفاً فلايحكم بنجاستها .

السؤال : ما هو حكم ترقيع بعض أعضاء نجس العين كالكلب والكافر في جسم الإنسان المسلم؟
الجواب: حكمه بعد حلول الرّوح فيه حكم بدن الإنسان المسلم.

السؤال : هل تكون بلاسما والأمصال المستخرجة من الدم بالتجزئة والتحليل نجسة؟
الجواب: لا يصدق على هذه المكوّنات عند التجزئة والتحليل اسم الدمّ عرفاً ، وتكون طاهرة ذاتاً بسبب الاستحالة ، نعم لو كانت تتجمّع في ذاك الإناء المتنجّس بالدم أو في إناء متنجّس آخر تنجّست به .

(الصفحة22)

السؤال : ما هو حكم بول الخفّاش وخرئه؟ وهل هو طير؟
الجواب: الظّاهر أنّ الخفّاش من الطيور وحكمه حكمها بالنّسبة إلى الخرء والبول . حيث إنّ الأقوى طهارتهما في الطّيور حتّى المحرّمة منها .
قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في ذيل الخطبة155في نهج البلاغة،في بديع خلقةِ الخفّاش :
«وجعل لها [الخفافيش] أجنحة من لحمها، تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران... لها جناحان ... تطير وولدها لاصق بها ...  الخ.
وفي مجمع البحرين : الخفاش كرمّان طائرٌ بالليل.
وفي العروة الوثقى في النّجاسات: الأقوى في الطّيور المحرّمة عدم النّجاسة «أي عدم نجاسة الخرء والبول» لكن الأحوط فيها الاجتناب، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله.
نعم، وردت رواية مرسلة «الوسائل ب10 من أبواب النجاسات ح4» أمر فيها بغسل الثّوب من بول الخفافيش، ولذا أفتوا برجحان الاجتناب من خرئها وبولها، هذا. وقد ادُّعي أنّه اختبر الخفّاش، فوُجدت أنّه ممّا ليس له نفس سائلة، والأمر على هذا أسهل ممّا تقدّم.

نجاسة الكافر
السؤال : لماذا يحكم على غير المسلمين بالنجاسة رغم أنّ نظافتهم جيّدة جدّاً كما نرى؟
الجواب: الأقوى عندي أنّ أهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمجوس طاهرون، وأمّا الكفّار غير الكتابيّين فهم نجسون، وذلك لحِكَم ومصالح، منها: عدم اختلاطهم بالمسلمين; لئلاّ يتأثّر المسلمون بأخلاقهم وسلوكهم، وليشعروا بالذلّة والحقارة أمام المسلمين، فلعلّهم ينتبهون ويعودون إلى الصواب وهو الإيمان. وغير ذلك من المصالح المقرّرة في الأحكام الإسلاميّة.

(الصفحة23)

السؤال : هل يجوز الأكل من طعام أهل الكتاب كاليهود والنّصارى؟
الجواب: في نظري أنّ أهل الكتاب طاهرون، وبناءً عليه فإنّ طعامهم طاهر، إلاّ إذا كان من لحم نجس أو تنجّس بسبب الخمر وأمثاله، ولكن من يقول بنجاسة أهل الكتاب، يحكم بنجاسة طعامهم إذا علم مماسّتهم له برطوبة مسرية.

السؤال : هل المجوس من أهل الكتاب؟
الجواب: الظّاهر أنّهم من أهل الكتاب .

السؤال : إني كنت مقلّداً للإمام الخميني (رحمه الله) وبقيت على تقليده بإجازة سماحتكم، وقد سمعت بأنّكم تقولون بطهارة أهل الكتاب، هل يمكن أن أُقلّدكم في هذه المسألة، علماً بأني كثير المخالطة والمعاشرة لهم؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إن لم تثبت عندكم أعلميّة الإمام الخميني (رحمه الله).

السؤال : هل يحكم بطهارة الفرقة المسمّـاة بـ «العلي اللّهية»؟ وما هو حكم الزواج منهم، وحكم الاختلاط والأكل معهم؟
الجواب: إذا كانوا يعتقدون بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ والعياذ بالله ـ هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى ضرورات الدين كالصّلاة والصّيام، بحيث يرجع إلى إنكار التوحيد أو الرّسالة ، يحكم بكفرهم ونجاستهم، ولايجوز الزّواج منهم والاختلاط بهموالأكل معهم; لأنّهم إذا لامسوا الأشياءبيد مبلّلة تكون نجسة،فإن لم يكونوا كذلك فهم يُعدّون مسلمين وطاهرين، فيجوز الزّواج منهم والاختلاط بهم والأكل معهم .

السؤال : رجل في حالة الغضب ـ والعياذ بالله ـ سبّ الله والرّسول (صلى الله عليه وآله) ثمّ ندم بعد ذلك، هل يكون هذا السّباب والشّتم موجباً للارتداد والنّجاسة؟
الجواب: إن كان غضبه بحدٍّ أخرجه عن حال الاختيار لا يكون مُرتدّاً ولا نجساً. وإن لم تبلغ هذا الحدّ فالأمر مشكل، ويجب عليه أن يتوب.

(الصفحة24)

السؤال : هل الفرق الاُخرى كالصّوفيّة والدّروايش وحتّى الشيخيّة مع ارتكابهم للبدع طاهرون؟
الجواب: يحكم بطهارتهم، والأفضل تقليل الاختلاط معهم.

السؤال : هل تتنجّس يد المسلم المبلّلة إذا مسّت الأبواب والحيطان أو ما يستعمله الهندوس؟
الجواب: يحكم بطهارتها ما لم يعلم بملاقاتهم له مع الرطوبة المسرية .

السؤال : ما هو تكليف المدرّسين المسلمين الذين يعاشرون الطلبة البهائيّين، وهل يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم؟
الجواب: هم محكومون بالنّجاسة، فيجب الاجتناب عمّا لامِسوه برطوبة مسرية ولا يجوز إعطاؤهم القرآن الكريم إلاّ إذا علم أنّه ليس في معرض الهتلك ولا تنجيسه .

السؤال : رجل تارك للصّلاة متعمّداً، ولكنّه غير منكر للصّلاة، هل يعدّ كافراً ونجساً؟
الجواب: هذا الرّجل الّذي لا ينكر وجوب الصّلاة فاسقٌ ومذنب، ولا يحكم بكفره ونجاسته.

السؤال : هل يصير المسلم مُرتداً إذا سبّ القرآن «والعياذ بالله»؟ وما هو تكليف الّذين يشاهدونه وهو على هذه الحالة عدّة مرّات؟
الجواب: إذا كان سبّه ناشئاً من غضبه الخارج عن الحدّ الطبيعي، يجب عليه أن يتوب. أمّا إذا كان سبّه ناشئاً من العداوة والبغضاء للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فهو محكومٌ بالنّجاسة، وإن أدّى سبّه إلى إنكار الرّسالة فهو محكوم بالارتداد والنجاسة، وعلى أيّ حال حكم الأشخاص الذين تنبّهوا لعملِهِ هذا، النهي عن المنكر، واجتنابه ، حتى يصدر الحاكم الشرعي حكمه عليه.

(الصفحة25)

السؤال : من يعتقد بإمامة ستّة من الأئمّة (عليهم السلام) مسلمٌ؟
الجواب: نعم يكون مسلماً.

السؤال : مَن لا يعطي الخمس والزّكاة وأحياناً يستهزأ بهما، بل لا يعتقد بهما، هل تكون جميع أعماله وعباداته باطلة؟ وهل هو نجس يجب اجتنابه؟
الجواب: لايجوز التّصرف في أمواله التي يعلم بأنّها متعلّقة للخمس أو الزكاة، ولكن عباداته غير المرتبطة بهذه الاُمور صحيحة ، ما لم يرجع إنكاره للخمس والزكاة إلى إنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة; بأن يكون إنكاره لهما مع العلم بكونهما من الإسلام.

مسائل اُخر في الطهارة والنّجاسة
السؤال : هل السوسيس المستورد من البلدان الكافرة طاهرٌ؟
الجواب: إذا كان فيه أجزاء من الحيوانات المحرّم أكلها، أو من الحيوان المذبوح على غير الطّريقة الإسلامية، فهو حرام.

السؤال : ما حكم معلّبات الأسماك وزيتها المستورد من البلدان الأجنبيّة، هل هي طاهرة وما هو حكم أكلها؟
الجواب: إذا ثبت بأنّ موت الأسماك وقع بواسطة الصيد إمّا خارج الماء أو في الشّبكة فيحكم بطهارتها وحلية أكلها، ولكن لا يثبت ذلك بمجرّد شهادة الكافر .

السؤال : هل سؤر الهرة نجس؟
الجواب: ليس نجساً.

السؤال : هل يحكم بطهارة الأدوية الّتي تشترى وتُباع في سوق المسلمين، وهي من صنع الكفّار؟
الجواب: يحكم عليها بالطّهارة.

(الصفحة26)

السؤال : ما حكم البضاعات والمواد المستوردة من الدُّول الكافرة كالأحذية والجاكيتات، الّتي استعملت فيها جلود الحيوانات؟
الجواب: إذا احتمل أنّها من الحيوان المذكّى فيحكم بطهارتها، ولكن لا تجوز الصلاة فيها إلاّ إذا اشتراها من مسلم واحتمل أنّه أحرز تذكيته.

السؤال : ما حكم إطالة شعر العانة والإبطين؟
الجواب: لاتجب إزالته، وإنّما يجب مراعاة عدم كونه مانعاً عن التّطهير والغسل.

السؤال : ما حكم أكل الأسماك الّتي على جلدها ما يشبه الفَلْس الصّغير، ويشكّ بأنّه فلْس؟
الجواب: إذا شهد عدلان بأنّها ذات فَلْس يحلّ أكلها، وإلاّ فلا يؤكل .

السؤال : إذا سقطت مسكوكة نقديّة منقوش عليها اسم الإمام المعصوم (عليه السلام) في المرحاض، ولا يوجد غير هذا المرحاض في البيت، وإخراجها يستلزم صرف مال كثير لا قدرة عليه، هل يجوز استخدام هذا المرحاض؟
الجواب: يجوز ذلك في مفروض السؤال.

السؤال : ما حكم الوسواسي بالنّسبة للطّهارة والنّجاسة؟ وهل الوسواس فيه إشكال شرعي؟
الجواب: الوسواس في الحقيقة بمنزلة عدم قبول حكم الله ورسوله في مورد طهارة الأشياء، وأحياناً يكون موجباً لبطلان الوضوء; ولذا يلزم شرعاً وعقلا الاجتناب عن هذه الأفكار الشّيطانية، ومع عدم الاعتناء بها يمكن التغلّب على هذه الحالة النفسيّة.

السؤال : ما حكم العطور وما شابهها من المواد المستوردة من البلدان الأجنبيّة، ولا علم لنا بطهارتها أو نجاستها؟

(الصفحة27)

الجواب: إذا لم تكن تعلم بأنّها مصنوعة من مادّة نجسة، أو ملاقاتها للشيء النّجس، يحكم عليها بالطّهارة.

السؤال : إذا كانت اليد نجسة حتّى المرفق، ثمّ إنّه غَسَل كفّه فقط بالماء القليل أو الكرّ، فهل تطهر الكفّ مع فرض إتصالها بما فوقها من اليد المتنجّسة؟
الجواب: نعم، تطهر.

السؤال : إذا تنجّس جزءٌ من الرقّي أو البطّيخ، فهل تتنجّس سائر أجزائه لأجل اتصالها به؟
الجواب: لا تتنجّس إلاّ إذا سرى ماء الجزء النّجس إلى سائر الأجزاء.

السؤال : إذا تنجّس اللباس أو القماش بكامله، هل يمكن أن يغسل نصفه ويبقى النّصف الآخر نجساً، وهل يوجد فرق في هذا المورد بين التّطهير بالماء القليل أو الكُر أو الجاري؟
الجواب: نعم، يطهر، ولا فرق بين الماء القليل والكثير; لأنّ الملاك في النّجاسة السراية لا الاتّصال.


(الصفحة28)



(الصفحة29)








الوضوء

كيفيّة الوضوء
السؤال : هل الغسل في الوضوء يتحقق بصبّ غرفة واحدة من الماء على كلّ من الوجه واليدين حتى تصير الغرفة الثالثة حراماً؟
الجواب: لايتحقّق الغسل مرّةً واحدةً بصبّ الماء فقط، بل بغسل جميع العضو، فإذا صبّ الماء عدّة مرّات بقصد الوضوء حتّى يغسل العضو كلّه يحسب مرّةً واحدة، وهكذا في الغسلة الثانية، فإذا غسل اليد اليُسرى أكثر من مرّتين يحصل المسح بماء غير الوضوء، وهذا موجب لبطلان الوضوء.

السؤال : إذا غسل الوجه واليد اليمنى ثلاث مرّات، واليد اليسرى مرّتين حتّى لا يحصل إشكال في المسح، هل يكون هذا الوضوء صحيحاً؟
الجواب: وضوؤه صحيح إلاّ إذا كان بنحو يخلّ بقصد القربة; كأن يقصد إمتثال الأمر التشريعي المتعلّق بالوضوء المشتمل على ثلاث غَسَلات .

السؤال : إذا كان يغسل يديه ووجهه للوضوء ثلاث مرّات لفترة طويلة، وما

(الصفحة30)

كان يعلم بأنّ هذه الطّريقة تسبّب إشكالاً في المسح، هل تكون الصلوات الّتي صلاّها بهذا الوضوء باطلة؟
الجواب: إذا كان يغسل يده اليسرى ثلاث مرّات فقد بطل وضوؤه وصلواته الّتي صلاّها بهذا الوضوء، وعليه الإعادة والقضاء.

السؤال : إذا وضعنا اليدين تحت الحنفيّة أو غمسناهما في الماء بقصد الوضوء وبلا إمرار الكفين عليهما، هل يعدّ هذا الوضوء صحيحاً؟
الجواب: لابأس بذلك، ومن بلل الكفّ يمسح الرّأس والرّجلين. نعم يعتبر حينئذ في غَمس اليدين أن يكون حين إخراجهما من الماء ناوياً للوضوء .

السؤال : صرّح بعض بأنّ الوجه لا يشمل النزعتين، وهما على جانبي الرّأس ممّا لا شعر عليهما، وعليه فلا يجب غسلهما في الوضوء، فهل هذا الحكم إجماعي، أم أنّه مثل دخول العارض على الوجه مورد للخلاف؟
الجواب: اتفقت الإماميّة على أنّ النزعتين خارجتان عن حدّ الوجه ولا يجب غسلهما، وإنّما يرى بعض علماء أهل السّنة وجوب ذلك.

السؤال : المريض الّذي لا يتمكّن من تحريك بعض أعضاء الوضوء لأسباب صحّية، أو لعدم القدرة أو الصّعوبة، كيف يتمكّن من إنجاز الطّهارات الثّلاث في الموردين التّاليين؟
1 ـ عدم تحرّك اليد اليُسرى.
2 ـ عدم تحرّك اليدين.
الجواب: 1 ـ كيفيّة الغسل واضحة. وأمّا في الوضوء، فيغسل بيده اليمنى وجهه، ويغسل اليد غسلاً ارتماسيّاً، فإن لم يمكنه ذلك يستعين بالغير، ويغسل اليد اليسرى باليد اليمنى، ويمسح الرّأس والرّجل اليمنى باليد اليمنى. ويمسح الرجل اليسرى باليسرى إن أمكن ولو بالاستعانة باليد اليمنى، وإلاّ مسح باليد اليمنى.

(الصفحة31)

ويتيمّم باليد اليمنى بضربها على الأرض، فإن أمكن فيضرب اليد اليسرى بالإستعانة باليد اليُمنى على الأرض، ويمسحهما على جبهته، فإن لم يتمكّن يمسح اليد اليمنى على كلّ الجبهة، وبعد ذلك يمسح ظاهر اليد اليمنى على الأرض، ثمّ يمسح ظاهر اليد اليسرى باليد اليمنى.
2 ـ على فرض عدم حركة اليدين، يغسل الوجه ارتماساً أو تحت الحنفيّة، ويستعين بغيره لغَسل اليدين والمسح، وهكذا يعمل بالنسبة للتيمّم كما مَرَّ.

المسح
السؤال : إذا وجدت رطوبة قليلة على الرّأس وظاهر القدمين، هل يجزي المسح عليهما، أو يجب أن يكونا يابسين؟
الجواب: إذا كانت الرطوبة قليلة بحيث يقال بعد المسح: إنّ الرّطوبة الموجودة هي رطوبة اليد، فلايجب التّجفيف، وإلاّ فيجب تقليل الرّطوبة.

السؤال : ما حكم وضوء من أغلق حنفيّة الماء قبل مسح رأسه، وكان على الحنفيّة قطرات من الماء؟
الجواب: إذا كانت الرّطوبة على الحنفيّة قليلة بحيث استهلكت في رطوبة اليدين فلابأس به.

السؤال : إذا مسحنا ظاهر القدم في الوضوء مرّةً واحدة، ولكن الماء لم يستوعبه جيّداً، فما العمل؟
الجواب: جفّفوا المحل وامسحوا مرّة اُخرى، ولا بأس بالمسح على الجزء اليابس من رأس الأصابع إلى محل ارتفاع القدم.

السؤال : إذا تجمّع الشعر الكثير في مقدَّم الرأس، هل يصحّ المسح عليه أم لا؟
الجواب: يفرق شعر مقدّم الرأس ويمسح على منبت الشعر.

(الصفحة32)

السؤال : هل يكون الوضوء صحيحاً إذا وصلت اليد إلى الجبهة حين مسح الرأس؟
الجواب: مسح الرأس صحيح، ولكن يمسح الرجلين بماء باطن الكفّ الّذي لم يختلط بماء الوجه.

السؤال : إذا تنجّس ظاهر القدم، ولا يتمكّن من تطهيره ليمسح عليه، ما هي وظيفته؟
الجواب: يجب التيمّم للصّلاة.

إزالة المانع في الوضوء
السؤال : هل يكون حبر الأقلام الجافّة على اليد حاجزاً عن الوضوء، وكذلك الكحل والأصباغ الّتي تستعملها النّساء؟
الجواب: إذاكانت الموادالمذكورة لهاجرم بطل الوضوء، ولا بأس باللون وحده.

السؤال : هل يصحّ الوضوء إذا كان في أعضاء الوضوء دسومة؟
الجواب: لا بأس إذا لم تكن الدسومة بحدٍّ يحتمل منعها من وصول الماء إلى البشرة .

السؤال : إذا تنبَّه بعد الوضوء لوجود شيء لاصق، ولكنّه قليل جدّاً، هل عليه إعادة الوضوء؟
الجواب : إذا كان اللاصق قبل الوضوء، وله مادّةٌ تمنع وصول الماء إلى البشرة مهما كان قليلاً، تجب عليه إزالة تلك المادّة اللاصقة وإعادة الوضوء.

السؤال : هل يكون صبغ شعر النساء حائلاً عن وصول الماء أم لا؟
الجواب: إذا كانت له مادّة حاجزة فهو مانع، ولا بأس باللون وحده.

(الصفحة33)

الاستعانة بالغير للوضوء
السؤال : إذا تهيّأ شخص للوضوء، فقام الآخر بفتح حنفيّة الماء له، أو أمسك له الاُنبوب المطاطي ليتوضّأ، هل يصحّ هذا الوضوء؟
الجواب: إذا استند الوضوء إلى نفس المتوضّئ كما في فرض المسألة فلا إشكال فيه.

السؤال : مَرضى القلب في فترة الاستراحة المطلقة، لا يمكنهم حتّى حركة أيديهم، كيف يكون وضوؤهم؟
الجواب: إذا تمكّن المريض من تحريك يده، ولو بمساعدة الآخرين، فيجب أن يبلّل يده ويغسل بها وجهه ويديه، ويمسح على الرأس والرجلين، فإن لم يتمكّن من ذلك، أو كان هناك حرج أو ضرر عليه يوضّؤه النائب بالطريقة التالية: يبلّل يده ويغسل بها وجه المريض ويديه بقصد الوضوء، ويمسح النائب بيده لكن برطوبة يد المريض الرأس والرجلين. وإذا كان الوضوء بهذه الصورة غير ممكن، أو كان فيه حرج أو ضرر على المريض، يتيمّم بهذه الطريقة: يحرِّك المريض يده على الأرض أو التراب أو على أيّ شيء يصحّ التيمّم به، وإذا لم يمكن ذلك ضرب النائب بيده على الأرض ثمّ يمسحها على جبهة المريض وعلى يديه.

السؤال : إذا صبّ شخصٌ ماء الإبريق على كفّ الآخر ليتوضّأ، هل يصحّ هذا الوضوء؟
الجواب: لا بأس به .

الوضوء قبل دخول الوقت
السؤال : هل يصحّ الوضوء بنيّة الصّلاة قبل دخول الوقت؟
الجواب: يصحّ الوضوء إذا كان بنيّة الكون على الطهارة، وكذلك إذا قرب وقت الصلاة بقصد الاستعداد والتهيّؤ.

(الصفحة34)

تجديد الوضوء
السؤال : لو توضأ بنيّة تجديد الوضوء وصلّى ثمّ تبيّن أنّه كان محدثاً قبل هذا الوضوء، فهل تصحّ صلاته الّتي صلاّها بهذا الوضوء؟
الجواب: صلاته صحيحة، وبهذا الوضوء يمكنه أداء الأعمال الاُخرى الّتي يشترط فيها الوضوء.

الوضوء أمام غير المحارم
السؤال : ما حكم وضوء الرجل في حالة مشاهدة امرأة أجنبيّة له؟
الجواب: يصحّ وضوؤه، ولكن لا يجوز للمرأة النظر إليه.

السؤال : هل يصحّ وضوء النّساء أمام الرّجال الأجانب؟
الجواب: على النّساء ستر أجسامهنّ عن غير المحارم، وعلى أيّة حالة فإنّ وضوءَهنّ صحيح.

وضوء الجبيرة
السؤال : هل تصحّ صلاة من وضع يده التي بها جرح أو قرح في كيس بلاستيكي وتوضّأ وضوءاً ارتماسيّاً، أو غسل محلّ الجبيرة بدلاً من مسحه؟
الجواب: إنّ الوضوء المذكور باطل وعليه إعادة تلك الصلاة .

السؤال : من كانت يده اليمنى بتمامها في الجصّ، كيف يتوضّأ؟
الجواب: يغسل الوجه أوّلاً ـ إمّا تحت الحنفيّة، أو بغمسه في الماء، أو بواسطة اليد اليسرى ـ ثمّ يمسح على الجبيرة في اليد اليمنى، ثمّ يدخل اليد اليسرى في الماء ويخرجها بنيّة الوضوء، أو يدخلها تحت حنفيّة الماء للوضوء، ومع رطوبة اليد اليسرى يمسح الرأس والقدمين.

(الصفحة35)

السؤال : يد شخص مجروحة وعليه وضوء الجبيرة، هل يمكنه جعل القسم المجروح إلى الرّسغ أو المرفق في كيس بلاستيكي ويتوضّأ؟
الجواب: لا بأس، ولكن يجب أن لا يستوعب الكيس الجزء الذي يمكن غسله، ويمسح بيده الاُخرى ـ بقصد وضوء الجبيرة ـ على الكيس، وليس له أن يكتفي بغسله.

السؤال : ما هو تكليف المريض الّذي توضّأ جبيرةً خوفاً من المرض، ثمّ بان بعد الصلاة أنّ خوفه لا مورد له؟
الجواب: الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

الجرح في موضع الوضوء
السؤال : ما هي وظيفة مَن أراد أن يتوضّأ وعلى يده أو وجهه جرح لا ينقطع منه الدّم ولا يضرّه الماء؟
الجواب: يغسل موضع الجرح في ماء الكر أو تحت حنفيّة الماء حتّى يزيل عنه الدّم، ويضع يده على الجرح حتّى لا يخرج الدّم، وبسرعة ينوي الوضوء ويجري عليه الماء، ثمّ يغسل بعد ذلك بقيّة العضو.

وضوء المريض ومن قُطِع أحد أعضائه
السؤال : ما حكم وضوء وصلاة المصاب بمرض انسداد مجرى المقعد، وقد تمّ وصل أمعائه من خلال جدار البطن بكيس خارج البدن؟
الجواب: إذا كان الغائط يخرج باستمرار، بحيث لا يمكنه الوضوء وإتيان الصلاة ولو ببعض منها معه فيجوز له أداء الصّلوات بوضوء واحد.

السؤال : من قطعت يده اليمنى من فوق المرفق، هل يسقط عنه مسح الرّجل اليمنى؟

(الصفحة36)

الجواب: يمسح أوّلاً باليد اليسرى الرّجل اليمنى، ثمّ يمسح الرّجل اليسرى.

السؤال : ما هي طريقة وضوء من قُطعت يداه أو رجلاه أو إحداهما؟
الجواب: إذا قُطِعت يداه من أعلى المرفق، فإن تمكّن من غسل وجهه بنفسه; مثل أن يدخل وجهه في الماء، أو يضعه تحت الحنفية وينوي الوضوء مع مراعاة التّرتيب; أي من الأعلى إلى الأسفل، ويستنيب في مسح الرّأس والرّجلين حيث يمسح النائب رأسه ورجليه برطوبة وجهه.
وإن لم يتمكّن من إدخال وجهه في الماء ـ مثل ما إذا كان الماء في الإبريق ـ يقوم النّائب بغسل وجهه ويمسح رأسه ورجليه، وإن بقي شيء ممّا دون المرفق يغسل بنفسه المقدار المتبقّي، ويمسح رأسه ورجليه بذلك المقدار. والأحوط أن يتيمّم أيضاً، ويكون بهذه الطّريقة: يمسح جبهته على الأرض، ويقوم النّائب بضرب يديه على الأرض، ويمسح على جبهته.
وإن كانت رجلاه مقطوعتين من الرّسغ يسقط عنه المسح، وإذا بقي شيء من القدمين يمسح على الجزء المتبقّي.
وإذا قطعت إحدى يديه من أعلى المرفق يسقط عنه غسل هذه اليد. ويؤدّي الوضوء باليد الاُخرى بالكيفيّة الّتي ذكرناها سابقاً، وبنفس اليد يمسح على الرأس والرّجلين. وإن بقي شيء ممّا دون المرفق يغسل الجزء المتبقّي بقصد الوضوء كما يغسل اليد الاُخرى.
وأمّا بالنسبة إلى المسح، فإن كانت اليد اليمنى ناقصة يمسح بهذا المتبقّي على الرّأس والرجل اليمنى، وباليد اليسرى يمسح على الرجل اليسرى. وإن بقي شيء من إحدى القدمين (ظاهر القدم)، يمسح المقدار المتبقّي، وإن لم يبق شيء من القدم يسقط عنه المسح .

السؤال : إذا كانت يد المريض مقيّدة بالاُنبوبة البلاستيكيّة، الّتي توضع داخل

(الصفحة37)

الشّريان، فكيف يؤدّي الطهارات الثلاث؟
الجواب: إذا كانت يداه مقيّدتين يستنيب شخصاً للوضوء فيوضّؤه غيره ، فإن كان تكليفه التّيمم يستنيب له . وإذا كان عليه الغسل للصّلاة، ولا يتمكّن من ذلك يمّمه النائب بدل الغسل .

السؤال : في المسألة المفروضة أعلاه، لمّا كان الدّم يجتمع في أغلب الموارد داخل الاُنبوبة البلاستيكيّة والقسم الخارجي منها، هل تصحّ الصلاة مع وجود هذا الدّم أم  لا؟
الجواب: نعم صلاته صحيحة مع رعاية طهارة جسده بالمقدار الممكن .

مسائل متفرّقة في الوضوء
السؤال : قبل أن أبدأ بالوضوء، غسلتُ يدي ووجهي، فهل يجب عليَّ تجفيفها قبل الوضوء؟
الجواب: لايجب التجفيف.

السؤال : رجل مدّ اُنبوباً للماء من بيت جاره ـ بدون إذن شركة المياه ـ ويدفع اُجرة الماء لجاره، هل يجوز له استعمال هذا الماء للوضوء والغسل؟
الجواب: إذا كان خلاف القانون فلا يجوز، ومع علمه بذلك فلا يصحّ وضوؤه وغسله .

السؤال : إذا تمّ بناء حوض إلى جوار مراقد أولاد الأئمّة (عليهم السلام) ومحلّ دفن الأموات، فما حكم الوضوء من هذا الحوض؟
الجواب: مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع أحد، فالظاهر جواز الوضوء منه لكشف العادة عن عموم الإذن .

(الصفحة38)

السؤال : إذا رَأى الدّم في وجهه بعد الوضوء، وهو لا يعلم هل خرج الدم في أثناء الوضوء أم بعده، أيصحّ وضوؤه؟
الجواب: نعم، يصحّ وضوؤه، ومع احتمال كونه حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة فالحكم بصحّة وضوئه إنّما هو فيما إذا احتمل الالتفات حال الوضوء.

السؤال : هل يجب أن يكون ماء الوضوء من مياه التصفية؟
الجواب: لا يجب، بل لابدّ أن يكون ماءً مطلقاً.

السؤال : ما حكم من توضّأ وقد لبس حذاءً مغصوباً؟
الجواب: وضوؤه صحيح .

السؤال : ما هو حكم الشك في صحّة الوضوء؟
الجواب: إذا شكّ بعد إتمام الوضوء لا يعتني بشكّه، مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، ووضوؤه صحيح، ولكن إذا شكّ في أثناء الوضوء يأتي بالجزء المشكوك، ويتمّ وضوءَه.

السؤال : ما هي وظيفة من شكّ حين الصّلاة بأنّه توضّأ أم لا؟
الجواب: يقطع الصلاة ويتوضّأ ثمّ يصلّي، والأفضل أن يتمّ صلاته ثمّ يتوضّأ ويعيد صلاته. نعم ، إذا علم أنَّ حالته السابقة كانت هي الطّهارة استمرّ في صلاته، ولا تجب عليه الإعادة .

السؤال : هل يصحّ وضوء الطّفل غير البالغ، ويمكن أن يُعطى القرآن بيده؟
الجواب: نعم يصحّ وضوؤه، ولا مانع من إعطائه القرآن.

(الصفحة39)








الغُسل وأحكامُه


السؤال : كيف يكون غسل وصلاة أصحاب الجروح المفتوحة، كالذي جرح بطنه ويترشّح الدم منه باستمرار؟
الجواب: إذا كان الماء لا يضرّهم فحكمهم حكم الأصحّاء، ويجب الغسل بالصُّورة المتعارفة، وإن كان يضرّهم فيجب عليهم غسل أطراف الجروح بنيّة الغسل الشّرعي. والأحوط أن يمسح على الجرح بيده المبلّلة إن كان لا يضرّه ذلك، وإلاّ فيضع قطعة قماش طاهرة على موضع الجرح ويمسح عليها بيد مبلّلة أيضاً، وإذا كان هذا المقدار يضرّ أو أنّ الجرح نجس ولا يمكن تطهيره، يجب غسل أطراف الجرح بصورة متعارفة، فيبدأ أوّلاً بالرّأس والرّقبة، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، والأحوط أن يأتي بالتيمّم بدل الغسل أيضاً.

السؤال : قد يتّفق بسبب الكهولة، أو بسبب بعض العوارض الجسمية أن يختفي بعض الأجزاء الظاهرة للجسد تحت الجلد، فهل يجب غسل الجزء المختفي، أم يعدّ جزءاً من الباطن؟

(الصفحة40)

الجواب: نعم، يجب غسل الجزء الّذي كان سابقاً من ظاهر الجسم ما لم يعلم بصيرورته من الباطن .

السؤال : هل يكفي الغسل الواجب عن غسل واجب آخر؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.

السؤال : هل يكفي الغسل الواجب عن الغسل المستحب وبالعكس؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل الواجب عن الغسل المستحب، ولكن لا تكفي الأغسال المستحبّة عن الأغسال الواجبة على الأحوط، إلاّ إذا نوى الجميع.

السؤال : هل يكفي الغسل المستحب عن غسل مستحب آخر؟
الجواب: نعم.

السؤال : إذا اغتسل المريض غسل الجبيرة خوفاً من الضرر، وانكشف بعد الصّلاة عدم الضرر فماذا يفعل؟
الجواب: صحّ ما صلاّه ولكن عليه الغسل للصلّوات الآتية .
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>