جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
جامع المسائل الجزء الأول « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة461)

ولايحقّ للزوجة بدون اتّفاق ورثة زوجها من السّكنى في داره، كما لا يحقّ للورثة على الأحوط وجوباً التصرّف في الدار بدون موافقة الزوجة المذكورة، وقبل أداء حصّتها من قيمة البناء.

تقسيم الإرث
السؤال : للمتوفّى عدّة أولاد صغار واُمّ، هل يمكن عند تقسيم تركته إفراز حصّة اُمّه عن حِصَص الأطفال الصغار؟
الجواب: يجب أن يجرى التقسيم بموافقة وليّ الصّغار الذي هو جدّهم لأبيهم، وفي صورة عدم وجوده يتدخّل القيّم المنصوب من قبل الميّت لو كان، أو الحاكم الشرعي أو وكيله على تقدير عدم وجود القيّم المنصوب بتقسيم الإرث.

السؤال : اشتغل ورثة شخص في الأرض الزراعية الموروثة بصورة مشتركة لعدّة سنوات، فكلّ من استطاع أن يقوم بعمل عمل على حدّ قدرته، فمثلاً غرس أحدهم الأشجار والآخر سقاها و... وقد عزموا الآن على تقسيم الأرض، الأخ الذي غرس الأشجار يقول: هي لي ويجب أن لا تقسّم كالأرض. وسائر الورثة يقولون: بما أنّ العمل كان مشتركاً تقسّم الأشجار كالأرض، يرجى من سماحتكم أن تبيّنوا لنا ما هو حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان شراء الغرس من المال المشترك فهو للجميع، ولكن إذا اشتراه أحدهم من ماله الخاص فهو له، ويحقّ لشركاء الأرض أن يأخذوا منه اُجرة الأرض، أو أن يلزموه بقلع الأشجار من الأرض المشتركة.

السؤال : ورث أخ واُخت أملاكاً من أبيهما وقد توفّيا، ولا توجد أيّ وثيقة أو سند يثْبت أنّ الاُخت وهبت مالها أم لا؟ هل يتمكّن أولاد الاُخت المطالبة بحقّ اُمّهم من أولاد الأخ أم لا، علماً بأنّ جميع الأملاك الموروثة تحت تصرّف أولاد الأخ؟.

(الصفحة462)

الجواب: إن كانوا يعلمون بأنّ الأملاك المذكورة كانت بعنوان الإرث يحقّ لأولاد الاُخت المطالبة بحقّهم، إلاّ إذا ثبت شرعاً بأنّ الاُخت المذكورة ملَّكت حصّتها لأخيها.

السؤال : مات شخص، وخلّف أخاً من أبويه واُختاً من أبيه، كيف تُقسّم تركتُه؟
الجواب: كلّ ما تركه يعود إلى أخيه من أبويه، ولا ترث الاُخت من الأب شيئاً من تركته.

السؤال : شخص مات وخلّف حفيداً وأخاً، لمن يعود إرثه؟
الجواب: يعود إرث المتوفّى لحفيده، ولا يصل لأخيه شيء.

السؤال : توفّي شخص وترك ابناً وبنتاً وحفيدين، وقد مات والدهما قبله، هل يرث الحفيدان من جدّهما، أم يمنع ذلك وجود العمّ والعمّة؟
الجواب: لا يرث الحفيدان من تركة جدّهما مع وجود العمّ أو العمّة.

السؤال : توفّي أحد الأقارب، وكنت شرعاً من ورثته، وبدون حضوري قسّم الورّاث الآخرون أمواله، وقد اعترضت على ذلك، هل يصحّ التقسيم بدون حضوري، أم لا يحقّ لي الاعتراض؟
الجواب: يجب أن يجرى التقسيم بموافقة وحضور جميع الشركاء الورّاث، إلاّ إذا كان بعضهم غائباً أو امتنع عن الحضور، ففي هذه الصورة يرجع بقية الورثة إلى الحاكم الشرعي والجهات ذات الصلاحيّة المخوّلة، كي تقسِّم الأموال بحكمهم، ولا يحقّ له الاعتراض في هذه الصورة.

السؤال : انتقلت أرض من المُتوفّى إلى ورّاثه، وقاموا بتقسيمها بينهم، وبعد ذلك بان أنَّ حصّة أحد الورثة كانت مغصوبة، هل يحقّ لهذا الوارث أو ورثته أن

(الصفحة463)

يفسخوا التقسيم الأوّل للأرض المذكورة أم لا؟
الجواب: إذا أيّد سائر الورثة غصبيّتها، يمكن فسخ التقسيم الأوّل، أي إبطاله.

السؤال : قسّم إرث بين الورّاث قبل أكثر من عشر سنوات وتصرّف الورّاث فيه، والآن ادّعى أحد الورّاث بلزوم تقسيم الأموال الموروثة مرّةً اُخرى، هل تكون لهذه الدعوى وجهة شرعية؟
الجواب: إن وقع التقسيم باتّفاق جميع الورّاث العقلاء البالغين، وتصرّفوا برضاهم، فليس هناك مبرِّر شرعي لهذه الدعوى الجديدة، خاصّةً إذا حصل التقسيم بالقرعة. نعم، إذا ادّعى بعضهم الخطأ والاشتباه في التقسيم، وأقام البيّنة على دعواه، ينقض التقسيم السابق، فإن لم تكن عنده بيّنة، يحلّف سائر الشركاء المنكرين للاشتباه.

مسائل مختلفة في الإرث
السؤال : سجّل والدي اسمه قبل عدّة سنوات للحج، ولكن قبل أن يتشرّف للحج فارق الحياة، وأوصى أن ينوب عنه ولده الأكبر للحج، وإنّي كنت ابنه الأكبر وذهبت إلى الحج على نفقتي، هل يمكن أن آخذ من ماله بمقدار ما صرفته قبل التقسيم؟
الجواب: إذا استقرّ الحج في ذمّة والدكم ـ أي كان مستطيعاً للتشرّف ـ ولكنّه تسامح حتّى الوفاة، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحج من أصل التركة، ويُقسّم المتبقّي على جميع الورّاث كما فرض الله تعالى. وإن لم يكن الحج مستقرّاً في ذمّته ولكنّه وصّى به، ففي هذه الصورة تؤخذ نفقة الحجّ من الثّلث، فإذا كان ثلث الأموال بمقدار نفقة الحجّ لا يحقّ للورثة المخالفة، وبعد أخذ نفقات الحجّ المتعارفة يقسّم المتبقّي بين جميع الورّاث كما فرض الله تعالى. وإن لم يكن ثلث

(الصفحة464)

الأموال بمقدار الحجّ البلدي، وسمح الورثة لك بأخذ نفقة الحجّ البلدي، لا يمكنهم فعلاً نقص حصّتك من الإرث. وإذا لم يسمحوا لك وقد تشرّفت للحج من تلقاء نفسك وبمالك الشخصي، فلا يمكنك أخذ أكثر من الثلث، وعلى هذا الفرض يكون الحق مع إخوانك.

السؤال : إذا كان في ذمّة الميّت ضمان ماليّ، هل تسدّد هذه الديون من أصل التّركة، أم يجب الصبر حتّى يبلغ الصغار؟ وهل يكون وليّ الصغار ضامناً؟
الجواب: إذا لم يعيّن المتوفّى وصيّاً، يقوم حاكم الشرع أو وكيله بتسديد ديونه من أصل التّركة.

السؤال : قبل عدّة سنوات ماتت اُمّنا قبل والدنا، وكان لها مقدار من الذهب أودعته عند الوالد، ولا ندري هل هي اشترته أم الوالد؟ وتزوَّج والدنا مرّةً اُخرى، وقد توفّي الآن، كيف يكون حكم تقسيم الحليّ الذهبيّة؟
الجواب: يرث الوالد 41 الحليّ الذّهبية، وينتقل منه لورثته ومن جملتهم الزوجة الثانية، ويصل43 الحُليّ الذّهبية لورثة والدتكم.

السؤال : توفّيت سيّدة وتركت مقداراً من الأثاث والهدايا التي أهداها الأقارب لها، بيّنوا لنا الإرث الذي يتعلّق بها، والأشياء العائدة لزوجها.
الجواب: الظاهر أنّ جهاز عرسها الذي أعطاه الوالد لابنته ملّكه لها ويكون من ميراثها. والهدايا المختصّة بالنساء كالذهب والألبسة النسائية وغيرها هي ملك لها وصارت إرثاً من بعد وفاتها. والهدايا الرجالية تعود لزوجها. وأمّا الهدايا التي استفادا منها في حياتهما المشتركة فنصف له، والنصف الآخر لها فينتقل إلى ورثتها، وأمّا الهدايا غير المعلومة لأيّهما، فتجري المصالحة عليها بين الورّاث.

السؤال : الاُمّ كانت تملك حصّة معيّنة من ماء الزراعة، وكانت عدّة حصص

(الصفحة465)

من الماء بيد أحد أولادها، وبقي بعد وفاة الاُم على تلك الحالة، وقد عزم الورثة الآن على التقسيم، والولد المذكور يدّعي حقّ أتعابه في السنوات الماضية، هل له هذا الحقّ؟
الجواب: إذا كانت المحافظة على الماء ومجراه لا تستوجب نفقة من قبله، ولم توص اُمّه بإعطائه الاُجرة، فلا يحقّ له المطالبة، وإن حصل بينهم اختلاف فليراجعوا المحكمة الشرعية حتّى تفْصل بينهم.

السؤال : قبل 45 سنة أنجبت اُمّي في زواجها الأوّل وفي مدينة اُخرى ولداً وهو يعدّ أخي من اُمّي، ولكن لم يسجّل اسمه في جنسية والدتي، فكيف أتمكّن من إثبات أُخوّتي؟ وإن لم يقبل ما هو واجبي؟
الجواب: يثبت النسب بشهادة عدلين أو الشهرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، فإن لم يوافق لا تحصل لك مشكلة شرعيّة خاصّة، واللازم عليك القيام بواجبات الاُخوّة.

السؤال : مات موظّف في حكومة غير إسلامية، وأعطت عائلته مبلغاً بعنوان حقّ التقاعد، هل يحسب هذا من الميراث وإن لم يخصم هذا المبلغ من رواتبه الشهريّة في حياته؟ وهل يقسّم بين الورّاث؟
الجواب: إن كانت للدولة المذكورة قرارات خاصّة يُعمل بموجبها، وإلاّ فإن كان العطاء المذكور يعطى بعنوان الميّت، فيقسّم بينهم كما فرض الله تعالى.

السؤال : كيف يُحْسَبْ إرث الطفل الذي مات في صغره بعد والده، وهكذا إن مات بعد اُمّه؟
الجواب: الإرث الذي حصّله الطفل المذكور من والديه، ينتقل لوارثه.

السؤال : إنّي طلّقت زوجتي قبل ثماني سنوات بسبب الخلافات العائلية،

(الصفحة466)

وقرّرت إعطاء صداقها وجهاز عرسها، ولكنّها لم تأتِ لاستلامهما حتّى توفّيت في حادث سيّارة، ما هو تكليفي؟
الجواب: يجب إعطاء الصّداق وجهاز العرس لورثتها، سواء كانوا أولادها أم والديها إن كان لها والدان أو أحدهما.

السؤال : أختي كانت تطلبني حقّ إرث والدنا، وحين احتضارها وبحضور أولادها وهبته لي، والآن إدّعى أولادها حقّ اُمّهم، ماذا أفعل؟
الجواب: إن كانت اُختك قد وهبت حقّها لك في حال الوعي فهو لك، وإن كان هناك مورد للاختلاف فالأمر يحتاج إلى المرافعة الشرعية.

السؤال : تُوفّي زوج امرأة، وورثته عبارة عن طفليه الصغيرين ووالديه، فهل الهدايا التي قدّمت من أقارب الزّوجة بمناسبة زواجها تتعلّق بالزوجة ولا يُحَسب ضمن تركة الزوج؟
الجواب: الهدايا التي قُدّمت إلى الزوجة عائدة إليها، ولا تُحسَب ضمن تركة الزّوج.

السؤال : ما حكم امتياز الماء والكهرباء والهاتف والغاز، هل يعدّ منقولاً أم لا؟
الجواب: في مفروض السؤال الأحوط المصالحة، والظاهر أنّه لم يعدّ منقولاً .

السؤال : توفّيت امرأة وكانت تركتُها صداقها وجهاز عرسها، وورثتها زوجها وابنتها واُمّها وأبوها، كيف تقسَّم تركتها؟
الجواب: يصل الرّبع من التركة للزوج، وللوالدين لكلِّ واحد منهما السّدس، فالمجموع سبعة أسهم من 12 سهماً. والحصَص الخمس المتبقّية لابنتها الوحيدة.

السؤال : كيف يقسّم إرث الأرض المزروعة والبستان والأشجار؟ وما هي

(الصفحة467)

حصّة الإبن والبنت والزوجة؟
الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض، ولكنّها ترث من الأشجار والزراعة الموجودة حين الوفاة قيمة. ويرث الأبناء حصّتين والبنات حصّةً واحدة كما فرض الله; سواء في الأرض والبستان أو الأموال المنقولة.

السؤال : تُوفّي رجلٌ لا يملك شيئاً ولا وارث له غير زوجته، ولكنّه مديون، كما أنّه لم يدفع صداق زوجته، ولهذا الرجل حصّة في إرث والده بمقدار أربعمائة ألف تومان لم تقسّم حتى الآن، واُمّه ساكنة في دار والده الوراثيّة برضا سائر الورّاث. هل يمكن أخذ الدّار من الاُمّ وتقسيمها ثمّ تسديد الدين وصداق زوجة المتوفّى المذكور؟
الجواب: نعم، يلزم دفع حصّة المتوفى من ميراث والده فوراً للدّائن، وللزوجة بالنسبة إلى صداقها، وفي صورة المطالبة لا يجوز التأخير.

السؤال : قبل 25 عاماً دفع الإبن الأكبر في العائلة مبلغ 000/20تومان لإكمال بناء عمارة ثمنها 000/150 تومان، ماذا يستحقّ هذا الشخص بالإضافة إلى حصّة إرثه في الدّار المذكورة بالنسبة لمبلغ العشرين ألف تومان؟
الجواب: إن كان ما دفعه الإبن الأكبر بعنوان الدّين، يستحقّ نفس المبلغ البالغ عشرين ألف تومان بالإضافة إلى حصّة الإرث. وإن كان قد دفعه مجّاناً فلا يستحقّ أيّ شيء، وإن كان بعنوان الشركة، يستحقّ ـ بالإضافة لحصّته من الإرث ـ بنسبة حصّته وطبقاً للمبلغ المدفوع في حينه من نفس العمارة.

السؤال : سجّل والد في حياته وسلامته الكاملة داره المسكونة باسم بنته الصغيرة، وقد توفّي هو وزوجته، ولم يذكر في الوصيّة المكتوبة شيئاً عن الدّار المذكورة، فما هو التكليف؟
الجواب: الدار تختصّ بالبنت المذكورة، ولا حقّ لسائر الورّاث فيها.

(الصفحة468)

السؤال : مات شخص وخلّف أولاداً صغاراً، هل يجوز الذهاب إلى بيته وقراءة الفاتحة على روحه وفي سائر المناسبات الاُخرى؟
الجواب: لا مانع إن كان الذهاب والإياب لصالح الأيتام.

السؤال : هل يجوز للإخوة من أب واُمّ منع أخواتهم من إرث والدهم، سواء من المنقول أو غيره; مثل الغابة والأرض الزراعية؟
الجواب: الإخوة والأخوات من طبقة وراثيّة واحدة، فلا يحقّ لأحدهم منع الآخر من الإرث.

السؤال : باع زيد داره ليسدّد ديونه، ثمّ اشترى داراً صغيرة، غير أنّ المشتري لداره لم يدفع القسط الثاني من ثمن الدار; فلم يتمكّن هو من أداء ثمن الدار التي اشتراها، وفي هذا الحال مات زيد وخلّف أطفاله الصغار، هل تكون المعاملة الاُولى مفسوخة أم لا؟
الجواب: لا تفسخ المعاملة الاُولى في نفسها، بل يلزم أن يدفع المشتري ما عليه من الثمن، فإن لم يعمل بقوله يتمكّن الوارث من فسخ المعاملة، وفي هذه الصورة تنتقل الدار إلى الوارث، ويجب إرجاع مال المشتري إليه.

السؤال : رجل كان يعمل مع أولاده الثلاثة الكبار، فلم يعيّن رأس مال كلّ واحد منهم، ولم تدوّن بينهم اتّفاقية، وقد حصلوا على أموال كثيرة وكانوا يعملون مع بعض ويصرفونها مع بعض، والآن توفّي الأب، فكيف يكون تقسيم هذه الأموال؟ فإذا كانوا شركاء، كم تكون حصّة كلّ واحد منهم، وإذا كانت الشركة باطلة، فأيّ مقدار سهم كلّ واحد منهم؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كان كلّ الأولاد يعملون كعمال لوالدهم، والوالد يعطيهم نفقاتهم، وليس بينهم حساب كما يظهر من حالهم، فالأموال المتبقّية بعد

(الصفحة469)

والدهم يجب أن تقسّم بين ورثته كما فرض الله تعالى، وإن ادّعوا الشركة فيجب إثبات ذلك شرعاً.

السؤال : ماتت امرأة مع طفلها حين الولادة، اُمّها وأبوها على قيد الحياة، هل يرثها زوجها في كلّ ما خلّفته، أم يكون لوالديها؟ وهل يرث والداها صداقها أم لا؟ وهل يتمكّن الزوج أن يبيع من أثاثها ليسدّد دينها أم لا؟
الجواب: على فرض المسألة، يبدأ أوّلاً إخراج الديون من أصل التركة، فإن ولد الطفل حيّاً ثمّ مات فيأخذ الزوج ربع التركة من الصّداق وغيره، وللوالدين السّدس، والمتبقّي للأولاد، وبعد وفاة الأولاد تنتقل حصّتهم إلى والديهم، وإذا ولد الطفل ميّتاً وليس للمرأة ولد غيره ـ لا من الزوج الفعلي ولا من زوج آخر ـ يكون نصف التركة للزوج، وثلثها للاُمّ والمتبقّى للأب. هذا كلّه إذا لم يكن للاُمّ حاجب. وأمّا إذا كان لها حاجب فسدس التركة للاُمّ والمتبقّي للأب. والحاجب عبارة عن الأخوين للميّت أوالأخوات الأربع له، أوالأخ الواحد والاُختين من الأب أو الأبوين.

السؤال : شخص تزوّج امرأة، وبعد مدّة بادرت المرأة ـ وبتحريض اُمّها ـ إلى التسبيب في قتل زوجها، بعد أن خدعته وأتت به إلى مكان وجود القاتل فقتله، ولكنّها لم تشترك في القتل،هل ترث هذه المرأة من تركة زوجها المقتول وتأخذ صداقها أم لا؟
الجواب: بما أنّ المباشر أقوى من السّبب في فرض المسألة، ترث المرأة من زوجها وتأخذ الصداق، رغم أنّها عاصية ومقصّرة، وستُبتلى بالعذاب الاُخروي.

السؤال : هل يكون مجرّد علم الزّوج وموافقته على إسقاط جنين زوجته مانعاً من إرث الزوج من دية إسقاط الجنين، أم يكون المانع من الإرث هو ترغيب الزوج وتشجيعه لها حتى تجري عملية الإسقاط، أو أنّ غير المباشر يُحرم من إرث الدّية؟
الجواب: مجرّد العلم والرّضا لا يكون موجباً للحرمان من الإرث.

(الصفحة470)



(الصفحة471)








القضاء

شروط القضاء
السؤال : بعد انتصار الثورة الإسلامية وحاجة البلاد إلى القضاة، هل يمكن لغير المجتهد أن يكون قاضياً؟ وهل يجوز التعاون معه شرعاً؟
الجواب: لا مانع منه إن كان منصوباً من قبل الوليّ الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط.

السؤال : بنظر سماحتكم هل يلزم أن يكون القاضي مجتهداً؟ وهل القاضي المأذون من قبل الولي الفقيه يجوز له أن يحكم؟
الجواب: يجوز أن يكون القاضي المنصوب غير مجتهد، ولكن يجب عليه أن يحكم طبقاً لقوانين وقرارات شهادة النصب.

السؤال : هل يمكن لغير الحاكم الشرعي المبادرة إلى فصل الخصومات أم لا؟ ومع كونه مأذوناً من قبل حاكم الشرع، هل يمكنه أن يسمع الدعوى ويطلب البيّنة والإحلاف في صورة الحاجة إلى ذلك لفصل الخصومات أم لا؟

(الصفحة472)

الجواب: لا مانع من ذلك إن كان مأذوناً من قبل المجتهد الجامع للشرائط.

السؤال : هل تجوز المرافعة إلى قضاة أهل السنّة لاستيفاء الحقّ؟
الجواب: لا مانع من ذلك مع انحصار استيفاء الحقّ بذلك.

السؤال : هل يجب على القاضي العمل بموجب فتوى مرجع تقليده، أم بفتوى مرجع تقليد المحكوم عليه، أو العمل بفتواه إن كان مجتهداً؟
الجواب: إذا كان القاضي مجتهداً جامعاً للشرائط يحكم بعلمه ورأيه، والقاضي المنصوب من قبل المجتهد الجامع للشرائط يكون تابعاً لهذا النصب، ولا يجوز لغيرهما القضاء ولا اعتبار لحكمه.

تعدّد القُضاة في المحكمة الواحدة
السؤال : هل يكون نظام تعدّد القضاة أمراً مقبولاً في القضاء الإسلامي؟ وفي حالة كون هذا الأمر مقبولاً، يرجى إفادتنا عن ذلك بنحو الإجمال .
الجواب: بما أنّ القضاء أو الحكم يكون بمعنى الإنشاء الخاص وفصل الخصومة; لذا فإنّ تعدّد القضاة في المورد الواحد وبعنوان المنشئين للحكم لا معنى له، فإذا قضى قاض واحد واجد للشرائط وأنشأ الحكم فلا يبقى مجال لإنشاء الحكم من قبل الآخرين، والخلاصة فإن المسبّب الواحد له سببٌ واحدٌ فلا معنى للتشريك هنا. بالإضافة إلى أنّ إجراء القضاء نوع من الولاية والإمارة، فالولاية من الشؤون ذات الإضافة ولا يصحّ التعدّد فيها. نعم، يمكن للقاضي في مقدّمات الحكم التشاور مع الخبراء وسائر القضاة، ولكن القرار النهائي وإنشاء الحكم وإصداره يتعلّق به فقط; لأنّه الشخص الأوّل في المحكمة.

اعتبار علم القاضي
السؤال : أحياناً يحصل العلم للقاضي عن طريق الصور أو حديث

(الصفحة473)

المتخاصمين في المحكمة أو محتويات الملف والقرائن الموجودة، هل يمكن الحكم بموجب هذا العلم؟ وهل يوجد فرق بين حقّ الله وحقّ الناس؟
الجواب: نعم، يمكن للقاضي الحكم بأيّ طريق حصل فيه على العلم، ولا فرق بين حقّ الله وحقّ الناس في ذلك، ولكن بخصوص حقّ الناس يكون إجراء الحكم منوطاً بمطالبة صاحب الحقّ.

السؤال : هل يكون العلم الحاصل للقاضي عن طريق المشاهدة والحِّس ـ أي من غير الأمور المذكورة في الملف ـ ذا حجّية أم لا؟ وعلى فرض اعتباره إذا تعارض مع الإقرار والشهادة فأيّهما مقدّم؟
الجواب: علم القاضي من أيّ طريق حصل، يمكن أن يكون منشأً لإصدار الحكم، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس، والظاهر هو عدم وجود الفرق بين القضاة أيضاً، وأيّ قاض تصدّى للحكم، يمكنه العمل بموجب علمه. وعلم القاضي مقدّم على الإقرار والشهادة.

السؤال : هل يكون علم القاضي كافياً لإثبات الجريمة؟
الجواب: علم القاضي الشرعي حجّة، ويمكنه أن يحكم بموجبه.

نظرية الخبراء والمختصّين
السؤال : نظرية الأخصّائيين، مثل الطبّ العدلي، وضبّاط المرور وأمثالهم من أيّ باب تكون حجّةً لديكم؟
الجواب: المعيار في باب القضاء علم الحاكم الشرعي أو إقرار المجرم أو البيّنة المعتبرة، فالأمور المذكورة في السؤال إن كانت توجب العلم واليقين لدى الحاكم، أو كانت عندهم بيّنة معتبرة، فعندئذ تكون مفيدةً، وإلاّ فلا حُجّية لها في نفسها ولا اعتبار.

(الصفحة474)

السؤال : هل تعدّ نظرية الطبّ العدلي جزءاًمن الأدلّة أوقرينةً لعلم القاضي أم  لا؟
الجواب: لا تعدّ جزءاً من الأدلّة، ولكن إن حصل عن طريقها العلم لدى القاضي فيمكنه العمل طبق علمه.

المحاكمة الغيابية
السؤال : هل يمكن لشخص أن يكتب شكايته بدون حضوره في المحكمة، والمحكمة تدرس شكواه؟
الجواب: حضور الشخص المذكور وطلبه التحقيق في شكواه واصدار الحكم موافق للاحتياط.

السؤال : هل العبرة في الحكم الحضوري مشاهدة المتّهم، أو أنّ الملاك هو دفاعه عن نفسه; كأن يدافع عنها  كتابة؟
الجواب: الظاهر أنّ إدانة المتّهم وإجراء الحدود والتعزيرات عليه بدون حضوره في المحكمة ليس له صورة شرعيّة، ولكن بالنسبة لحقوق الناس يمكن تشكيل المحكمة بدون حضور المتّهم، والحاكم بعد إقامة البيّنة أو استناداً لعلمه يصدر حكمه الغيابي على المتّهم وتترتّب عليه أحكامه.

السؤال : في الموارد التي لا يحضر المتّهم بعد الإنذار المكرّر في المحكمة، هل يمكن إصدار الحكم الغيابي بحقّه أم لا؟ وهل يكون هذا الحكم شرعيّاً؟
الجواب: نعم، الحكم على الغائب في حقوق الناس، ومع وجود البيّنة صحيح ومشروع،ولكن يحقّ للمتّهم الغائب الحضور بعد ذلك وإقامة البيّنة ويُسمع حديثه.

السؤال : هل تجيزون الحكم التعليقي والغيابي من الوجهة الشرعيّة أم لا؟
الجواب: الحكم الغيابي ممكن بالنسبة لحقوق الناس، ولكن الحكم التعليقي

(الصفحة475)

ليس له معنى واضح، وهو غير صحيح، بل يجب أن يكون مُنجّزاً. نعم، في بعض الموارد يبقى إجراء الحكم معلّقاً، فلا مانع منه وفقاً للقوانين الموجودة.

الضغط على المُتّهم
السؤال : هل يجوز للجهات القضائية الضغط على المتّهم لنزع الاعتراف منه؟
الجواب: الإقرار المأخوذ بالجبر والتعذيب لا أثر له.

السؤال : شخص رفع شكوى إلى المحكمة مطالباً تعويضه عن الخسارة المالية التي ترتّبت على ذهابه وإيابه لمراجعة الجهات المختصّة بسبب شكوى مقدّمة ضدّه وبذل في ذلك جهده وماله. ثم تبيّن عدم صحّة الشكوى الموجّهة إليه، هل له الحق في رفع شكوى إلى الجهات القضائية يطلب فيها خسارته المالية؟ وهل يطلق على ما أنفقه الشاكي أيضاً بهذا الخصوص عنوان الخسارة؟ وهل يجب على القاضي دراسة هذه الشكوى وإصدار حكمه فيها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: إذا لم يقصد الشاكي الإضرار بالمتّهم، بل يرى نفسه محقّاً ولكنه لم يتمكّن من إثبات حقّه، فحينئذ طلب المتهم خسارته من الشاكي لا وجه له شرعاً. وإذا لم يعتقد بأنّه على حقّ وصار سبباً للإضرار بالمُدّعى عليه (المتهم)، عندئذ يتمكّن الحاكم من متابعة هذه القضية، وأخذ خسارته من الشاكي، بل يستحق الشاكي ـ في هذا الفرض ـ التعزير أيضاً، ولا يحقّ للشاكي أيضاً المطالبة بنفقاته. وأمّا في صورة إثبات حقّه، فله المطالبة وأخذ حقّه فقط.

الاعتراف بالتوقيع وإنكار المحتوى
السؤال : في الأوراق ذات القيمة المالية هل يمكن للشخص أن يعترف بتوقيعه عليها، ولكنّه ينكر محتواها؟

(الصفحة476)

الجواب: الإقرار بالتوقيع لا يعني الإقرار بمحتوى تلك الأوراق ولا ملازمة بينهما; لوجود احتمال الخطأ والاشتباه أو الإجبار، إلاّ إذا كانت هناك قرائن على خلاف ذلك.

(الصفحة477)








أحكام متفرّقة في القضاء


السؤال : ادّعى شخص بأنّ فلاناً ضربه، والمتّهم يُنكر الضرب، وبعد الحضور والاستماع لدعواه لم يتمكّن من إقامة الدليل الكافي على مدعاه، فهل يجب إحلاف المتّهم؟ وفي صورة لزوم التحليف إن حكم عليه بالبراءة بدون تحليفه، هل يصحّ هذا الحكم أم هو قابلٌ للنقض؟
الجواب: حقّ الحلف موجود، وعلى فرض السؤال إذا لم يعرف الشّاكي بأنّ له حق إحلاف المتّهم ولم ينبّهه القاضي بذلك وأصدر حكمه، فالحكم غير صحيح وينقض. نعم، إن علم الشاكي بحقّ الإحلاف وانصرف عنه، وأصدر القاضي حكمه فحكمه صحيح ولا ينقض. وأمّا إذا انكشف للقاضي بعد صدور حكمه خلاف ذلك وتحقّق لديه بأنّ الشاكي هو صاحب الحقّ، ففي هذه الصورة يجب على القاضي نقض حكمه حتّى وإن أحلف المتهم.

السؤال : رجل مقتول، أولياء الدّم عرّفوا شخصاً بأنّه القاتل، ولا يمكنهم في المحكمة إثبات القتل بإقامة الأدلّة الكافية، هل يخرج الأمر عن موارد اللّوث؟ وفي صورة الاستحلاف هل يجب أن يحلف المتّهم يميناً واحدة أم أيماناً متعدّدة؟ وهل

(الصفحة478)

يكون الحكم بالبراءة صحيحاً بدون الحلف، أم يجب نقضه؟
الجواب: إذا طلب أولياء الدّم من القاضي استحلاف المتّهم، يجب أن يحلّفه القاضي، ومفروض السؤال ليس من موارد اللّوث، فتكفي اليمين الواحدة، كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة. وأمّا تتمّة السؤال فيتّضح جوابها من جواب السؤال السابق.

السؤال : اشتكى رجل مجروح بأنّ فلاناً ضربه، والقرائن الاُخرى موجودة، وشهد شاهدٌ واحدٌ على تخاصمهما، أو الإقرار بالمشاجرة الكلامية، ولكنّه ينكر الضرب. المورد من موارد اللّوث، والمحكمة تحكم بدفع الدّية بدون إجراء القسامة، فيعترض المتّهم على الحكم، هل يصحّ هذا الحكم أم يجب نقضه؟
الجواب: المورد من موارد اللّوث، والظاهر أنّ إدانة المتّهم بدون القسامة لا وجه له، واعتراضه صحيح، وينقض الحكم.

السؤال : من ادّعى بأنّ رجلاً سجنه لفترة بصورة غير قانونية، والمتّهم منكر ولا توجد بيّنة، هل يمكن الفصل في القضيّة باليمين، أم على فرض السؤال يحكم ببراءة المتّهم؟
الجواب: هذا المورد من الموارد التي يستفاد فيها من الحلف، ولا يجوز تبرءة المتّهم بدون اليمين.

السؤال : إذا راجعت امرأة محكمة الشؤون العائلية، وادعت بأنّ زوجها يضغط عليها ويؤذيها، وليس لديها أيّ دليل وبيّنة شرعيّة، هل يكفي مجرّد الإدّعاء هذا لإصدار حكم الطلاق؟
الجواب: من المؤكّد أنّ صِرف الإدّعاء لا يكفي، فإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً جامعاً للشرائط يمكنه العمل بعلمه الذي حصل له من أيّ طريق كان، وإن لم يكن مجتهداً جامعاً للشرائط فهو تابعٌ لحدود النصب.

(الصفحة479)

السؤال : هل يمكن لحاكم الشرع إجبار الرّجل على طلاق زوجته، أو أن يطلّقها هو بنفسه؟
الجواب: نعم، إذا كان الحاكم مجتهداً جامعاً للشرائط، يجوز له في بعض الموارد التي يُشخِّصها ويرى الصلاح فيها، إلزام الزوج بالطلاق، فإذا لم يوافق يطلّقها الحاكم بنفسه.

السؤال : في بعض الموارد يُبلّغ بأصل حدوث الجريمة بدون الإشارة إلى كيفيّتها وتعيين المجرم، هل يجب على القاضي المتابعة والتحقيق؟
الجواب: لا يلزم ذلك، إلاّ إذا كانت محاولة لزعزعة النظم، أو للقضاء على الجمهورية الإسلامية.

السؤال : راجع شخص المحكمة شاكياً، وادّعى بأنّ الرجل الفلاني ضربني بيده على خدّي في جمع من الناس، وهتك شخصيّتي الاجتماعية، فأنا أطالب بالقصاص في نفس الجمع، أو ما يشبهه، هل لهذا القصاص وجه شرعي أم لا؟
الجواب: مع حكم الحاكم وتشخيصه للمصلحة، لا مانع منه.

السؤال : شاع مؤخراً موضوع التنصُّت على المكالمات الهاتفية لفترة طويلة لإثبات جريمة بعض الأشخاص:
أوّلاً: هل يحق للقاضي إعطاء هذا الحكم لمراقبة الأفراد أم لا، علماً بأنّ هذه المراقبة ليست لها علاقة بالمصالح الحكومية؟
ثانياً: هل يعدّ الشريط المسجّل دليلاً شرعيّاً على إدانة الشخص أم لا؟
الجواب: نظراً إلى أنّ الهدف من الحكومة الإلهية الحقّة تثبيت موازين الشرع وإجراء أحكام الإسلام لذا من اللازم بل الضروري عدم ارتكاب ما يخالف الموازين الشرعية. نعم، في بعض الموارد اللاّزمة لحفظ النظام أو مصالح الشعب العامة، إذا توقّف إجراء فريضة أهمّ على ارتكاب مُحرّم لا تبلغ أهميته أهمية تلك

(الصفحة480)

الاُمور، ففي أمثال هذه الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم والمهم، فاللازم مراعاة المرجّحات والأهم والمهم، فيجوز المبادرة إلى ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة، فإذا حصل في الموارد الضرورية على شريط، لا يكون نفس الشريط دليلاً، بل يجب على القاضي العمل بموجب موازين القضاء والإقرار والشهود وعلمه.

السؤال : إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية أو تهيئة الكفيل لتأمين دفعها، هل يجوز سجنهم شرعاً؟
الجواب: في المورد الذي يجب على العاقلة دفع الدية، أو يتكفّل أحدهم بدفعها، فإن لم يحضر المجرم حين إصدار الحكم يجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتى يؤدّوا الحق، أو يحضروا الجاني.
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>