جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل أسئلة الحج و العمرة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)

السؤال  : شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير كانت في الطفل نجاسة، ما هو حكم طوافه؟
الجواب  : لا يجوز على الأحوط وجوباً.

السؤال  : إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط، فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب  : يأتي بما يقدر ويطاف به بالباقي، وإن لم يمكن الإطافة فيستنيب للباقي، ثمّ بعد صلاته وصلاة النائب ـ بأن يصلّيا معاً ـ يعيد النائب طوافه من رأس ويصلّيا أيضاً.

السؤال  : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف، مع العلم بأنّه لم يتحرّك من المكان الذي انقطع طوافه؟
الجواب  : في مفروض السؤال يتمّ من حيث القطع بعد الصلاة.

السؤال  : لو اُقيمت الصلاة في أثناء الطواف وكان وقت الصلاة طاف الشوط الأوّل أو انتهى من الثاني أو الثالث أو الرابع، فما الحكم في ذلك؟
الجواب  : يتمّ طوافه من حيث قطعه من جهة إقامة الصلاة.

السؤال  : لو قطعت صلاة الجماعة الطواف وتحرّك الطائف عن مكان القطع إلى مكان آخر يصلّي، أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟
الجواب  : أمّا القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضرّ مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع. وأمّا الأعذار
(الصفحة 77)

الاُخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها مذكور في المناسك يرجع إليها.

السؤال  : الموالاة معتبرة في الطواف والسعي، فكم يقدّر الزمن الذي تفوت فيه المولاة; أي هل هي نصف ساعة أو أكثر، أم أنّها عرفية؟ وهل تعتبر الموالاة في الأكثر من الأربعة أشواط كما تعتبر فيما دون الأربعة؟
الجواب  : المعتبر هو الموالاة العرفية، والأحوط مراعاة الموالاة في جميع الأشواط; بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد. والظاهر أنّ مقدار عشر دقائق لا يضرّ إذا لم يشتغل بعمل آخر.

السؤال  : هل يصحّ لمن يطوف بالبيت طواف العمرة مثلاً أن يدفع أثناء الطواف عربة فيها من هو عاجزٌ عن الطواف بنفسه، فيطوف ويطوف الذي يدفعه في نفس الوقت؟
الجواب  : نعم لا بأس به.

السؤال  : ما رأيكم في القران بين الطوافين إذا أتى بالثاني احتياطاً; لعدم إحراز صحة الطواف الأوّل بعد إتمامه؟
الجواب  : لا يجوز القران بين الطوافين.

السؤال  : ما الدليل على عدم جواز الطواف محمولاً للقادر على المشي بعد طواف النبي (صلى الله عليه وآله) على الناقة؟
الجواب  : الدليل على ذلك هو أنّ اللاّزم على الشخص عند التمكّن أن يطوف بنفسه، ولا يكفي أن يطاف به، وإذا كان الشخص محمولاً
(الصفحة 78)

على إنسان آخر أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أنّ المحمول طاف بنفسه، وإنّما يصدق أنّه يطاف به. نعم، طواف الشخص وهو راكب على الدابّة ونحوها لا بأس به; لأنّه من قبيل طواف الشخص بنفسه ـ حيث يسوق الدابّة بنفسه ـ لا من قبيل الإطافة به. وليعلم أنّ المراتب ثلاثة: 1ـ يطوف. 2ـ يطاف به. 3ـ يطاف عنه، ومع التمكّن من المرتبة المتقدّمة لا دليل على جواز المرتبة المتأخّرة.

السؤال  : إذا وقع خلل في شوط من أشواط الطواف ثمّ التفت إليه بعد انتهاء عمرة التمتع مثلاً، فهل اللازم إعادة الطواف بكامله، أو يكفي إعادة شوط واحد؟
الجواب  : الأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، وله أن ينوي إبطال ما أتى به وإعادة طوافه من رأس.

السؤال  : ماهو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثمّ قطع طوافه لحاجة ـ كتجديد وضوء أو استراحة أو ماشابه ـ فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر، ثمّ عاد إلى المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدّم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب  : نعم يصح ذلك.

السؤال  : إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليماني جهلاً، ثمّ أكمل عمرته وقصّر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه؟ وهل عليه كفارة لبس المخيط لوكان جهله عن تقصير؟
الجواب  : إذا أتى بالأعمال باعتقاد الصحة خرج عن إحرامه وليس عليه
(الصفحة 79)

كفارة، ولكن يجب عليه إعادة الطواف وصلاته فقط. والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الجهل التقصيري والقصوري، بل الملاك هو الاعتقاد والاطمئنان بالصحة حال العمل.

السؤال  : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة أو ترك الطواف أو ما شاكل ذلك ورجع إلى وطنه، فهل أنّ إحرامه فسد أم يبقى محرماً، وماذا يجب عليه؟
الجواب  : الإحرام باقية ويبقى هو محرماً، فإن كانت العمرة، العمرة المفردة فعليه أن يأتي نسكها بنفسه، وإن لم يتمكن فبنائبه ويتحلل. وإن كانت العمرة، العمرة المتمتع بها، فإن التفت في وقت يمكنه التدارك قبل فوت الوقوف بعرفات فيتدارك، وإلاّ فتنقلب بحج الإفراد، وإن لم يتمكن منه أيضاً فتنقلب بعمرة مفردة ويأتي بإحرامه أعمال العمرة المفردة ولو بالاستنابة ثمّ يحلّ.
وكذا لو كان الإحرام للحج وانقضى وقت تدارك أعماله، فينقلب أيضاً بعمرة مفردة ويأتي بأعمالها ويحلّ، وليعلم أنّ مقتضى بقائه في إحرامه وإن رجع إلى بلده، وجوب اجتناب محظورات الإحرام حتى يأتي بعمرة مفردة، وفي صورة عدم التمكن يجب عليه أن يستنيب من يعتمر عنه ثمّ يقصّر هو بنفسه، ثمّ يطوف عنه النائب طواف النساء ويصلّي عنه صلاته، ثمّ يحلّ المنوب عنه.

أسئلة في قطع الطواف

السؤال  : هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب  : يجوز قطع الطواف المستحب اختياراً وبلا عذر، وكذا
(الصفحة 80)

المفروض على الأقوى، ويجوز الاسئتناف قبل فوات الموالات العرفية وايجاد مناف كالخروج من المطاف والفصل الطويل، ولا فرق في ذلك بين قطعه قبل الشوط الرابع أو بعده، حتى لو قطعه في أثناء الشوط السابع واستأنفه من رأس، فإنّ الطواف الثاني صحيح على الأقوى. نعم، قطع الطواف المفروض مكروه، والله العالم.

السؤال  : هل يشترط فوت الموالاة العرفيّة للدخول في طواف جديد في صورة الإعراض عن طوافه الذي في يده، أم لا يشترط؟
الجواب  : لا يشترط فوت الموالاة العرفية حتى في طواف المفروض. نعم الأحوط الأولى أن لا يدخل في طواف جديد إلاّ بعد فوت الموالاة العرفية.

السؤال  : شخص تخيّل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف، أو شكّ في فواتها فاستأنفه، فهل يصح عمله؟
الجواب  : نعم، يصحّ.

السؤال  : إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط، ولـمّا لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصح عمله؟
الجواب  : إذا قصد استئناف الشوط من رأس وأتمّ طوافه يصح عمله.

السؤال  : إذا كان المكلف يطوف حول الكعبة المشرّفة واُقيمت الصلاة فإنّه يجبر على قطع طوافه إلى أن تنتهي الصلاة، فما حكم طوافه؟
الجواب  : إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع أتمّ طوافه بعد صلاة الجماعة، وإن كان قبل نصف الطواف فاستأنف طوافه، وإن كان بعد نصف