جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 121 )

وقيامها على أنّ المدار في طلوع الشمس وغروبها إنّما هو على الطلوع والغروب عند كلّ شخص وبدله والبلدان الموافقة له في الاُفق وإلاّ فمقتضى كروية الأرض تحقّق الغروب والطلوع في جميع الانات في الأمكنة المختلفة انّ ظاهر التعليل غيبوبة الشمس واقعاً في بلد قبل غيبوبتها كذلك في بلد آخر موافق له في الاُفق فلابدّ من المس بالمغرب قليلاً لتتحقّق الغيبوبة في جميع البلاد الموافقة له في الاُفق وهذا لا ينطبق إلاّ على القول باعتبار ذهاب الحمرة المشرقية . وعلى ما ذكرنا لا يبقى وجه لحمل التعليل على غروب الشمس عن النظر في بلد لمكان جبل ونحوه كما انّه لا وجه لحمل الأمر بالمسّ على الاستحباب بدعوى انّ المسّ شيئاً ما يتحقّق بالانتظار إلى رؤية الكوكب المتحقّقة قبل تجاوز الحمرة عن قمّة الرأس فإنّه مضافاً إلى ما عرفت من شهادة بعض الروايات بتأخّر الروية عن الاستتار والبعض الآخر قد صرّح بأنّها هي أوّل الوقت يرده انّ التعليل بذلك لا يلائم مع الاستحباب كما لايخفى .

ومنها : موثقة عبدالله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) : يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً وتستتر عنّا الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذِّنون أفأصلّي حينئذ وأفطر إن كنت صائماً أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ : أرى لك أن تنتظر تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك .

وفي الرواية احتمالان :

أحدهما : أن يكون السؤال عن الغروب الشرعي الذي رتّب عليه أحكام في الشريعة بحيث كان السائل مردّداً بين أن يكون المراد به هو الاستتار الذي كان هو المدار عند الناس ، وعليه يقع الأذان وبين أن يكون المراد به هو ذهاب الحمرة

( الصفحه 122 )

المشرقية ، فالشبهة ـ حينئذ ـ شبهة حكمية مرجعها إلى السؤال عن بيان الغروب في الشرع .

ويبعّد كون المراد ذلك انّه بناء عليه لا معنى لإلزام الأخذ بالاحتياط فإنّ الإرجاع إليه لا يناسب مقام العلم بجميع الأحكام الإلهية الثابت في الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بلا إشكال إلاّ أن يقال المراد هو بيان الحكم الواقعي في قالب الاحتياط لرعاية التقية لكنّه إنّما يتمّ لو لم يكن للرواية محمل آخر مع أنّ هذا الاحتمال إنّما يبتني على كون المراد من الحمرة هي الحمرة المشرقية وليس في الرواية دلالة عليه فإنّ الظاهر انّ المراد منها هي الحمرة المحاذية للقرص المرتفعة فوق الجبل الذي يكون في ناحية المغرب الكاشفة عن عدم استتاره ودعوى انّه لا شاهد على كون المراد من الجبل هو الواقع في تلك الناحية ومن الممكن أن يكون المراد منه هو الجبل الواقع في المشرق ، وعليه فالمراد بالحمرة هي الحمرة المشرقية مدفوعة بظهور كون المراد منه هو الجبل الذي استترت الشمس خلفه .

ثانيهما : أن يكون مورد السؤال هي الشبهة الموضوعية بحيث كان الاعتبار بالاستتار محرزاً عند السائل ، وإنّما شكّه في تحقّقه وعدمه ومنشأه حيلولة الجبل واستتار القرص خلفه ولكن الحمرة المرتفعة فوق الجبل تكشف ظنّاً عن عدم استتاره عن الاُفق بالمرّة وعليه فالأمر بالأخذ بالاحتياط إنّما هو في مورد الشبهة الموضوعية ومنشأه استصحاب بقاء النهار وعدم تحقّق الاستتار والظاهر من الرواية هذا الاحتمال ، وعليه فلا دلالة لها على مرام المشهور لو لم نقل بدلالتها على الخلاف من جهة ابتناء السؤال على مفروغية الاعتبار بالاستتار فتدبّر .

ومنها : رواية محمد بن شريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن وقت المغرب ، فقال : إذا تغيّرت الحمرة في الاُفق ، وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم .

( الصفحه 123 )

وأورد عليها مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند بعلي بن الحارث ـ لجهالته ـ وبكار ـ لعدم توثيقه ـ بقصور دلالتها لأنّ تغيّر الحمرة إنّما يتحقّق عند دخول الشمس تحت الاُفق وهو زمان ذهاب الصفرة في قبال اشتباك النجوم وذهاب الشفق .

أقول : وإن لم تكن في الرواية دلالة على كون المراد بالحمرة هي الحمرة المشرقية وعليه فيحتمل بدواً أن يكون المراد بها هي الحمرة المغربية إلاّ انّ ظهور السؤال في كونه عن أوّل الوقت ـ كما في جميع الروايات التي عبّر فيها عن أوّل الوقت بذلك ـ قرينة على كون المراد هي الحمرة المشرقية ، وعليه فالمراد بتغيّرها هو تغيّرها إلى السواد وهو الحاصل بعد الذهاب والتجاوز عن قمّة الرأس كما انّ المراد من ذهاب الصفرة لا يكون أمراً آخر وراء تغيّر الحمرة بل هو بمعناه .

نعم ربّما يقال : إنّ ذيل الرواية يكون بصدد بيان آخر الوقت ولكنّه يدفعه رواية جارود قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتّى اشتبكت النجوم فأنا الآن اُصلّيها إذا سقط القرص . فإنّ ظاهرها انّ النظر في الإتيان بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم إنّما هو إلى أوّل وقتها وهو الذي خالفوا فيه الإمام (عليه السلام) فتركوها قبل الاشتباك فتدبّر .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تمامية أكثر الروايات الدالّة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية من حيث السند والدلالة ولابدّ من الجمع بينها وبين أخبار الاستتار على تقدير إمكانه ، وعلى فرض عدم الإمكان من بيان انّ الترجيح مع أيّهما فنقول :

قد ذكر للجمع وجوه :

أحدها : ما أفاده سيّدنا الاستاذ البروجردي (قدس سره) ممّا يرجع إلى أنّ الاحتمالات

( الصفحه 124 )

المتصوّرة الجارية في أخبار الاستتار أربعة :

الأوّل : أن يكون المراد هو استتار الشمس وغيبوبتها عن نظر المصلّي ولو كان هناك حاجب من الجبل والطل ونحوهما .

الثاني : أن يكون الاعتبار باستتارها عن أرض المصلّي بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في أرضه ولو لم يكن حاجب ومانع .

الثالث : أن يكون الاعتبار باستتارها عن أرضض المصلّي وكذا عن جميع الأراضي الموافقة لها من حيث الاُفق .

الرابع : أن يكون المراد استتارها عن الاُفق الحقيقي المنصف للكرة .

وكلمة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن مجملة من حيث المفهوم إلاّ انّه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة وتصير الروايات من هذه الجهة مجملة ، وعليه فيمكن أن يقال بأنّ أخبار الحمرة ترفع الإجمال; لأنّ التنافي بين الطائفتين إنّما يتوقّف على كون المراد من أخبار الاستتار واحداً من الاحتمالين الأوّلين ضرورة انّه لو كان المراد منها واحداً من الأخيرين لا يكون بينهما تعارض أصلاً ، وعليه فلا مانع من الالتزام بأنّ أخبار الحمرة حاكمة عليها ومفسِّرة للمراد منها وشارحة لما هو المستور عنه وناظرة إلى أنّ المراد من الغيبوبة ليس هي الغيبوبة عن نظر المصلّي أو أرضه فقط ، بل الغيبوبة عن جميع الأراضي المتساوية لها في الاُفق أو عن جميع نقاط الاُفق الحقيقي .

أقول : وإن كان يؤيّد هذا الجمع رواية بريد بن معاوية المتقدّمة التي تدلّ على ثبوت الملازمة بين غيبوبة الحمرة من جانب المشرق وغيبوبة الشمس من شرق الأرض وغربها نظراً إلى دلالتها على أنّ الاعتبار ليس بمجرّد الغيبوبة ، بل بالغيبوبة من شرق الأرض وغربها بناء على ما فسّرناه من أنّ المراد من الشرق

( الصفحه 125 )

والغرب هو جميع الأراضي المتوافقة في الاُفق لئلاّ يلزم الكذب وإلى أنّ غيبوبة الشمس كذلك لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة من المشرق فالرواية تدلّ من ناحية على عدم اعتبار مجرّد الغيبوبة ومن ناحية اُخرى على أنّ الغيبوبة المعتبرة لا تتحقّق إلاّ بذهاب الحمرة المشرقية ومن هذه الجهة تصير شاهدة للجمع المذكور .

إلاّ انّهه يأبى عن الجمع بهذه الكيفية بعض أخبار الاستتار كمرسلة علي بن الحكم المتقدّمة الدالّة على أنّ غيبوبة القرص إنّما هو بأن تنظر إليه فلم تره ورواية زرارة المتقدّمة أيضاً المشتملة على قول أبي جعفر (عليه السلام)  : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة . . . فإنّه لو كان المراد من الغيبوبة هو ما ذكر لامتنع فرض الرؤية بعد ذلك ، ورواية ربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا : أقبلنا من مكّة حتى إذا كنّا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعوا عليهحتّى صلّى ركعة ونحن ندعوا عليه ونقول : هذا شباب من شباب أهل المدينة فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما السلام) فنزلنا فصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلّي؟! فقال : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت . فإنّه لو كان المراد من غيبوبة الشمس هو استتارها من جميع الأراضي المتساوية في الاُفق لما كان وجه لاعتراضهم عليه (عليه السلام) ولما كان وجه لبقاء شعاع الشمس ونظرهم إليه فإنّه مع ذهاب الحمرة المشرقية لا يبقى لشعاع الشمس أثر فلا محيص عن أن يكون المراد هو استتار القرص عن أرض المصلّى ونظره ولا منافاة بينه وبين بقاء الشعاع والنظر إليه لإمكان أن يكون الشعاع خلف الجبل إلى ناحية المغرب وقد رآه الجماعة من أعلى الجبل كما قد حكى ذلك عن الشيخ (قدس سره) وإن كان يبعده قلّة الفاصلة بين ثبوت النظر إلى الشعاع ودرك الصلاة