جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 163 )

ليلة الصيام وذيلها الظاهرة في وجوب إتمام الصيام إلى الليل فإنّ المستفاد منهما انّ ظرف وجوب الصيام إنّما هو مجموع النهار ، ومن الواضح انّه لم يقل أحد بدخوله بالفجر الكاذب بل هو كما عرفت مردّد بين تحقّقه بدخول الفجر الصادق وبين توقّفه على طلوع الشمس وقد استظهرنا الاحتمال الأوّل وفاقاً للمشهور ، وعليه فالمستفاد من مجوع الآية هو الفجر الصادق مضافاً إلى تفسيره به في بعض الروايات الآتية .

ثمّ إنّه هل المعتبر في اعتراض الفجر وتبيّنه هو الاعتراض والتبيّن الفعلي أو الأعمّ منه ومن التقديري نظير الاحتمالين في باب تغيّر الماء في بحث المياه ربّما يقال بالأوّل كما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) نظراً إلى أنّ الظاهر من التبيّن والتميّز هو التميّز الفعلي الحقيقي كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في العقود والقضايا المشتملة على بيان الأحكام وترتّبها عليها وقد اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ في رسالته المذكورة نظراً إلى أنّ ظاهر الآية الشريفة هو أنّ تبيّن الخيطين وامتيازهما هو الفجر واقعاً لا انّ الفجر شيء والتبيّن شيء آخر ، نعم يكون العلم أمارة لهذا التبيّن والامتياز النفس الامري فإذا كان نور القمر قاهراً لا يظهر البياض فلا يتميّز الخيطان حتّى يظهر ضياء الشمس ويقهر على نور القمر وهذا بخلاف ما إذا كان هناك غيم في السماء فإنّ الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقّق البياض رأساً مع الغيم الذي هو كحجاب عارضي مانع عن الرؤية واضح ، وعليه فيكون الفجر في الليال المقمرة من الليلة الثالثة عشر إلى أواخر الشهر متأخّراً عن غيرها قريب عشر دقائق أو أقلّ أو أكثر حسب اختلاف ضياء القمر وقربه من الاُفق الشرقي .

أقول : الظاهر انّ المستفاد من الآية الشريفة انّ التبين أمر والفجر أمر آخر لما عرفت من ظهورها في كون كلمة «من» للتبيين وانّه بيان لا للتبيّن ، بل لنفس الخيط

( الصفحه 164 )

الأبيض ، وعليه فمفادها انّ الفجر الذي قد يكون متبيّناً وقد لا يكون كذلك لأنّه عبارة عن البياض المعترض تكون غاية جواز الأكل والشرب هي تبيّنه والظاهر ـ حينئذ ـ انّ التبيّن المأخوذ لا يكون إلاّ طريقاً لعدم كونه عبارة اُخرى عن حقيقة الفجر فإنّ مثل التبيّن والعلم من العناوين المأخوذة يغاير سائر العناوين الظاهرة في الموضوعية كعنوان التغيّر المذكور; لأنّ ظاهر التغيّر المأخوذ في دليل النجاسة وصفاً للماء هو التغيّر الفعلي الحسّي المدرك بأحد الحواس فوجود المانع عن التغيّر يوجب عدم تحقّق الوصف فلا يثبت الحكم ، وامّا عنوان التبيّن فهو كالعلم المأخوذ في قوله : كلّ شيء طاهر حتّى تعلم انّه قذر فإذا علمت فقد قذر لا يكون إلاّ طريقاً لثبوت القذارة ، ويمكن قيام مثل البيّنة والاستصحاب واخبار ذي اليد مقامه ، وعليه فظاهر الآية الشريفة هو مدخلية الفجر في ارتفاع جوز الأكل والشرب والتبيّن طريق إلى ثبوته فإذا تحقّق الخيط الأبيض الذي هو الفجر بمقتضى الموازين العلمية ولو لم يتحقّق لأجل مقهوريته لضوء القمر ونوره تتحقّق الغاية ولا يكون ـ حينئذ ـ فرق بين الليالي المقمرة والليالي المغيمة وسائر الليالي أصلاً .

ويؤيّد ما ذكرنا بعض الروايات كرواية علي بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي : جعلت فداك قد اختلف موالوك (مواليك) في صلاة الفجر فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الاُفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاُصلّي فيه ، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن (تبيّن) معه حتى يحمر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب (عليه السلام) بخطّه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصل في سفر ولا حضر حتى

( الصفحه 165 )

تبيّنه ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال : }وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر{ ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة . ودلالتها على كون الفجر غير التبيّن وانّه هو نفس الخيط الأبيض المعترض واضحة ، كما انّ دلالة ذيلها على انّ الموضوع لحرمة الأكل والشرب ووجوب الصلاة هو نفس الخيط الأبيض الذي هو الفجر أيضاً كذلك ، وعليه فالتبيّن لا يكون إلاّ مأخوذاً بنحو الطريقية مع أنّ اشتمال السؤال على أنّه كيف يصنع مع القمر وكيف يصنع مع الغيم والاقتصار في الجواب على بيان معنى الفجر وانّه هو الخيط الأبيض المعترض ربما يدلّ على تساويهما في الحكم ودعوى وضوح الفرق بينهما كما عرفتها في كلام الماتن ـ دام ظلّه ـ لا تتمّ أصلاً وكيف يمكن ادّعاء انّ السائل قد فهم من الجواب الفرق بين المسألتين فالإنصاف انّ الرواية ظاهرة في التساوي وعدم الفرق وانّه في كليهما إذا تحقّق الفجر الواقعي وهو الخيط الأبيض المعترض يرتفع جواز الأكل والشرب ويجوز الدخول في الصلاة .

وقد ظهر بما ذكرنا انّ الفجر بمقتضى الآية هو نفس الخيط الأبيض ولا يكون عبارة عن التبيّن كما انّه لا يكون عبارة عن وصول شعاع الشمس إلى حدّ من الاُفق تكون الفاصلة بينها وبين الطلوع هو مقدار ما بين الطلوعين والظاهر انّه أيضاً بالمعنى اللغوي عبارة عمّا ذكرنا فتدبّر .

كما انّه ظهر ممّا ذكرنا انّه لا فرق بين الليالي من هذه الجهة أصلاً ولا يكون الفجر في الليالي المقمرة متأخّراً عن غيرها .

ثمّ إنّك عرفت انّ دلالة الآية الشريفة ظاهرة ولا حاجة إلى التمسّك بالروايات ولكنّه لا بأس بإيراد طائفة منها فنقول :

( الصفحه 166 )

منها : رواية أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحلّ الصلاة صلاة الفجر ، قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال : هيهات أين يذهب بك ، تلك صلاة الصبيان . قال في الوافي : القبطية بضم القاف وإمكان الموحدة وتشديد الياء منسوبة إلى القبط بالكسر على خلاف القياس ثياب رقيقة تتّخذ بمصر ويجمع على قباطى بالفتح والقبط بالكسر يقال لأهل مصر وبنكها ـ بمعنى الأصل ـ والتغيير في النسبة هنا للاختصاص كالدهري بالضمّ في النسبة إلى الدهر بالفتح ويختص بالثياب دون الناس فيقال : رجل قبطي وجماعة قبطية بالكسر فيهما .

ومنها : رواية علي بن عطية عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال : الصبح (الفجر) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كان بياض نهر سوراء . ونقله في الوافي هكذا : كأنّه نباض سورى ثمّ قال في بيانه : «النباض بالنون والباء الموحدة من نبض الماء إذا سال وربّما قرأ بالموحدة ثمّ الياء المثناة من تحت ، وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق والمراد بنباضها أو بياضها نهرها» والتشبيه على نقل الوسائل إنّما هو في شدّة البياض ووضوحه بحيث كلّما زدت إليه نظراً يظهر لك شدّة بياضه لما عرفت من اشتداد ضوء الفجر الصادق تدريجاً بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون حين طلوعه أشدّ نوراً ، وعلى نقل الوافي إنّما هو في ثبوت الأمر وواقعيته بحيث تكون واقعية الفجر ووضوحه كواقعية سيلان نهر سورى وجريانه وحركته .

ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً . وأورد بعض الأعلام على الاستدلال بها بقصور دلالتها على عدم جواز الإتيان بصلاة الفجر قبل اعتراض

( الصفحه 167 )

الفجر وإضائته لأنّه من الجائز أن يكون استمراره عمله (صلى الله عليه وآله) على الإتيان بها عند الاعتراض مستنداً إلى سبب آخر لا إلى عدم جواز الإتيان بها قبله .

ويدفعه ما عرفت مراراً من أنّه حيث يكون الحاكي لفعل الرسول هو الإمام وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم ، غاية الأمر بهذه الصورة لا يبقى مجال لمثل هذا الاحتمال أصلاً .

ومنها : رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء .

ومنها : مرسلة الصدوق قال : وروى انّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسناً ، وامّا الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي . والتشبيه بذنب السرحان وهو الذئب إنّما هو لدقّته واستطالته .

الجهة الثانية : في آخر وقت فريضة الصبح ولا خلاف بين المسلمين في امتداده إلى طلوع الشمس إجمالاً وإن وقع الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الاجزاء أو آخر الوقت للمضطرّ وانّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقية فذهب إلى الأوّل أبو حنيفة وهو المعروف بين الأصحاب وحكى الثاني عن الشيخ وجماعة بناء على ما اختاروا من أنّ الفرق بين الوقتين الثابتين لكلّ صلاة إنّما هو بالاختيارية والاضطرارية وبه قال الشافعي وأحمد والنصوص الكثيرة الواردة في المسألة مختلفة :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنّه وقت لمن شغل أو نسى أو نام .