جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 18 )

الاستحباب وإن الإتيان بأربع ركعات في نافلة العصر يشترك مع الإتيان فيها بثمان ركعات في أصل فضيلة نافلة العصر ولكنّه واقع في المرتبة الدانية وهي في المرتبة العالية وكذا في نافلة المغرب ولا ينافيه التعبير عنه بالاختلاف في رواية البزنطي المتقدّمة فإنّ المراد ـ حينئذ ـ هو الاختلاف في مقام العمل دون الفتوى وإن كان ظاهرها هو العمل المستمرّ الناشئ عن الفتوى بذلك دون العمل أحياناً .

ويؤيّد هذا الجمع التعبير عن تمام الخمسين بأفضل ما جرت السنّة به من الصلاة في رواية محمد بن أبي عمير المتقدّمة وعن الستّ والأربعين بأنّه يستحبّ أن لا يقصر منه في رواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً وإن كان المناسب ـ حينئذ ـ وقوع هذا التعبير في رواية الأربع والأربعين .

ثمّ إنّه على تقدير عدم إمكان الجمع بالنحو المذكور وعدم كون رواية البزنطي رافعة للاختلاف ووصول النوبة إلى قواعد باب التعارض فالترجيح مع الطائفة الاُولى لموافقتها للشهرة من حيث الفتوى ، بل المجمع عليه بين الأصحاب وقد تقرّر في محلّه انّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائية .

ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات ما يدلّ بظاهره على أنّ نافلة الظهر أربع ركعات وهو ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انّه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلّى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الأوّابين وذلك نصف النهار . ولكنّها ـ مضافاً إلى عدم صحّة سندها; لأنّ حسين بن علوان من الزيدية محمولة على التقية من جهة موافقتها لمذهب الحنفية إلاّ أن يقال بأنّ الجمع بين الروايات بالحمل على مراتب الاستحباب يشمل نافلة الظهر أيضاً بعد الإغماض عن سند الرواية أو الرجوع إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن فتدبّر .

( الصفحه 19 )

وينبغي التنبيه في هذه المسألة على أمرين :

أحدهما : انّ اختلاف تعبير النصوص في نافلة العصر بكونها ثمانياً قبل العصر أو ستّاً بعد الظهر وركعتين قبل العصر أو أربعاً قبل العصر وأربعاً قبل العصر وأربعاً بعد الظهر وهكذا في نافلة المغرب بكونها أربعاً بعد المغرب أو ركعتين بعدها وركعتين قبل العشاء الآخرة لا يكون إلاّ من الاختلاف في التعبير المقصود من الكلّ واحد وإن استفاد المحقّق الهمداني (قدس سره) من هذه الجهة مطلباً في الأمر الثاني الذي ننبّه عليه الآن .

ثانيهما : انّه لا ريب في أنّ نافلة كلّ فريضة عبادة مستقلّة لا ارتباط لها بنافلة فريضة أخرى فيجوز الإتيان بها وإن ترك غيرها من النوافل وهذا ممّا لا إشكال فيه إنّما الإشكال في أنّ النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة مثل نافلة المغرب المركّبة من صلاتين ونافلة الظهر أو العصر المركّبة من أربع صلوات كلّ واحدة منها ركعتان بناء على لزوم الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين كما هو المشهور وادعى عليه الإجماع كما انّها تكون متعدّدة بما انّها مصداق لعنوان الصلاة بلا ريب هل تكون أيضاً متعدّدة بعنوان أنفسها أم لا؟

وبعبارة اُخرى هل تكون للظهر ـ مثلاً ـ نافلة واحدة مركّبة من أربع صلوات أو نوافل متعدّدة حسب تعدّد الصلوات فعلى الأوّل تصير مثل صلاة جعفر (عليه السلام) التي لا يترتّب عليها شيء من الآثار المترتّبة عليها المترقبة منها من غفران الذنوب وسعة الرزق وغيرهما من الآثار إلاّ بعد الإتيان بأربع ركعات المركبة من صلاتين مفصولتين وعلى الثاني كالنوافل المطلقة؟ ظاهر الروايات الواردة في الباب هو كون المجموع نافلة واحدة متعلّقة لأمر استحبابي واحد وإن كانت بما هي صلاة متعدّدة فإنّ مثل قوله (عليه السلام) ثمان ركعات للظهر ليس له ظهور إلاّ في كون الثمان كالأربع التي

( الصفحه 20 )

هي فريضة الظهر متعلّقة لأمر واحد ، غاية الأمر اختلاف الأمرين في الوجوب والاستحباب واختلاف العبادتين في كونها صلاة واحدة أو متعدّدة ، وامّا من جهة عدم تعدّد الأمر والعنوان الواحد المأمور به فلا اختلاف بينهما .

ويظهر من الجواهر خلاف ذلك ونسبه إلى العلاّمة الطباطبائي (قدس سره) واستدلّ عليه بالأصل وتحقّق الفصل وهو يقتضي التعدّد وعدم وجوب إكمالها بالشروع فيها وكونها مشروعة لتكميل الفرائض فيكون لكلّ بعض منها قسط منه .

ويرد على التمسّك بالأصل ـ مضافاً إلى أنّه لا مجال له مع وجود الدليل الاجتهادي مطلقاً ـ موافقاً كان أم مخالفاً ـ وقد عرفت ظهور الروايات في كون المجموع نافلة واحدة متعلّقة لأمر استحبابي واحد ـ انّ محلّ البحث في المقام هو ارتباط الأجزاء والصلوات المتعدّدة بعضها مع بعض والأصل الذي يتصوّر هو استصحاب عدم الارتباط بلحاظ انّه قبل تشريع النافلة لم يكن ارتباط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فيستصحب العدم وينتج عدم الارتباط بعد تشريعها أيضاً وقد قرّرنا في محلّه انّه لا أصل لمثل هذه الاُصول التي كانت الحالة السابقة المتيقّنة منتفية بانتفاء الموضوع والحالة المشكوكة هي المنتفية بانتفاء المحمول ، بل الأصل الذي يمكن التمسّك به في المقام هي أصالة عدم استحباب الأقلّ من المجموع بعد وضوح كون المجموع مستحبّاً قطعاً بجميع أجزائه وأبعاضه ومنه يعلم الفرق بين المقام وبين مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين المعروفة فإنّه في تلك المسألة يكون تعلّق الأمر بالأكثر كتعلّقه بالأقلّ مشكوكاً فهذا الدليل غير تامّ .

وامّا تحقّق الفصل وجواز الإتيان بالمنافي بين كلّ ركعتين فهو يقتضي التعدّد بما انّها صلاة ولا بحث فيها ولكنّه لا يقتضي التعدّد بما انّها نافلة الظهر ـ مثلاً ـ وذلك كصلاة جعفر (عليه السلام) فإنّها مع تحقّق الفصل بين كلّ ركعتين لا تكون إلاّ عملاً واحداً

( الصفحه 21 )

مستحبّاً .

وامّا عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها فهو لا دلالة له على اتّصاف البعض المأتي بكونه منطبقاً عليه عنوان المأمور به لأنّه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء كما انّ النافلة المطلقة يجوز قطعها ـ بناء على الجواز ـ ولا يوجب اتصاف المأتي به بكونه صلاة مترتّباً عليها آثار الصلاة ومزاياها كما لا يخفى .

وامّا كونها مشروعة لتكميل الفرائض فهو أيضاً لا يقتضي جواز التقسيط بحيث كان كلّ قسط دخيلاً في التكميل مستقلاًّ وإلاّ لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة كالركعة وما دونها أيضاً .

وامّا ما أفاده المحقّق الهمداني (قدس سره) في مطاوي كلماته من أنّ مغروسية كون الأبعاض في حدّ ذاتها بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة في النفس وكون كلّ منها في حدّ ذاتها مشتملة على مصلحة مقتضية للطلب وكون الاعداد الواقعة في حيّز الطلب غالباً عناوين إجمالية انتزاعية عن موضوعاتها توجب صرف الذهن إلى إرادة التكليف غير الارتباطي كما لو أمر المولى عبده بأن يعطي زيداً عشرين درهماً .

فيرد عليه انّ الأبعاض وإن كانت بعنوان كونها صلاة عبادات مستقلّة إلاّ انّ العنوان المأمور به أخصّ من ذلك العنوان وقد عرفت ظهور الروايات في وحدة متعلّق الأمر فإنّ نافلة الظهر نافلة واحدة متعلّقة للأمر الاستحبابي لا نوافل متعدّدة ووقوع الاعداد في حيّز الطلب لا دلالة فيه على التكليف غير الارتباطي فإنّ الأقلّ والأكثر تارة يكون استقلالياً واُخرى يكون ارتباطياً ولا دلالة فيه على الأوّل .

( الصفحه 22 )

ثمّ إنّه أفاد المحقّق المزبور انّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين وفي نافلة العصر على أربع ركعات لدلالة بعض الأخبار عليه ، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر لما في غير واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهو وركعتين قبل العصر فإنّ ظاهرها بشهادة السياق ان كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلّة فللمكلّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلّق بذلك العنوان من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف قال : وبهذا ظهر انّه يجوز الإتيان بست ركعات أيضاً من نافلة العصر لقوله (عليه السلام) في موثقة سليمان بن خالد : صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر . . . فإنّ ظاهرها كون الست ركعات في حدّ ذاتها نافلة مستقلّة ، وفي خبر عيسى بن عبدالله القمي عن أبي عبدالله (عليه السلام)  : إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلِّ ستّ ركعات . . . واستظهر بعد ذلك من رواية حسين بن علوان المتقدّمة المروية في قرب الاسناد جواز الاقتصار في نافلة الزوال أيضاً على أربع ركعات .

ويرد عليه انّ الروايات الدالّة على جواز التفريق في نافلة العصر وكذا المغرب لا دلالة لها على الاستقلال ولا منافاة بينها وبين الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع فإنّ جواز التفريق الراجع إلى الإتيان بالمجموع في وقتين أمر والاستقلال الراجع إلى اتصاف كلّ صلاة بأنّها نافلة مستقلّة أمر آخر ، وعليه فلا معارض لظهور الروايات الدالّة على الثمان بنحو الاجتماع في الارتباط وعدم الاستقلال من جهة الدليل على جواز التفريق .

وامّا الروايات الدالّة على أنّ نافلة العصر أقلّ من الثمان والمغرب أقلّ من الأربع