( الصفحه 207 )
جواز العدول في الصورة المفروضة بعد كون العدول مفتقراً إلى قيام الدليل على جوازه لكونه على خلاف القاعدة بحيث لو لم يكن اخبار العدول لما قلنا بجوازه أصلاً والوجه في ذلك انّ مقتضى العدول صيرورة المعدول عنها من أوّلها إلى آخرها هي المعدول إليها وكيف ينقلب الشيء عمّا وقع عليه وكيف تصير الأجزاء الواقعة بعنوان صلاة العصر ـ مثلاً ـ أجزاء لصلاة الظهر ، وعليه فالحكم المخالف للقاعدة يحتاج إلى دليل قوي وقد عرفت انّ أكثر روايات الباب لا تشمل المقام وليس الإطلاق في الروايتين بحيث يمكن إثبات هذا الحكم المخالف للقاعدة بسببه فالإنصاف انّ الحكم بالبطلان في هذه الصورة أقرب والاحتياط بالعدول والاتمام ثمّ استئناف السابقة والإتيان باللاّحقة بعدها لا ينبغي أن يترك .
( الصفحه 208 )
مسألة 9 ـ إن بقى للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث قدم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإن بقى للحاضر أربع ركعات أو أقلّ وللمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر . وإن بقى للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ، وإن بقى للحاضر والمسافر إليه أقلّ ممّا ذكر قدم العشاء ويجب المبادرة إلى إتيان المغرب بعده إن بقى مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الاداء والقضاء 1 .
1 ـ حيث إنّ عمدة الدليل في هذه المسألة هي قاعدة «من أدرك» فينبغي أوّلاً التعرّض لها سنداً ودلالةً فنقول :
هذه القاعدة ـ على ما أفاده سيّدنا الاستاذ (قدس سره) ـ ممّا اتفقت عليه العامّة والخاصّة ولم يظهر منهم مخالف إلاّ نادراً ورواها أصحاب الصحاح في جوامعهم فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر .
وروى أبو داود في سننه عن ابن طاووس عن ابن عبّاس عن أبي هريرة مثله .
وروى أيضاً ابن ماجة القزويني عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وآله)مثله .
وروى أيضاً أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
وهذه الروايات كما ترى ليس فيها رواية عامّة شاملة للصلوات الخمس عدى الرواية الأخيرة المحتملة ـ بعد عدم كون المراد ظاهرها الذي يقتضي جواز
( الصفحه 209 )
الاقتصار من الصلاة على ركعة واحدة فقط كما لايخفى ـ لأن يكون المراد صلاة الجماعة لأنّه بعد لزوم الالتزام بالحذف يحتمل أن يكون المحذوف هو الوقت المضاف إلى الصلاة ويحتمل أن يكون هي صفة الجماعة الموصوفة بها الصلاة ولا دليل على ترجيح الاحتمال الأوّل ، نعم في إلغاء الخصوصية عن العصر والغداة كلام يأتي .
وامّا ما ورد من طرق الإمامية فمنها رواية أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)قال : من أدرك م نالغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة .
ومنها : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها .
ومنها : مرسلة الشهيد في محكي الذكرى قال : وعنه (صلى الله عليه وآله) : من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس .
ومنها : مرسلته الاُخرى قال : روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) انّه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . ويجري في هذه المرسلة المناقشة المتقدّمة في رواية أبي هريرة العامّة المتقدّمة .
ومنها : مرسلة المحقّق في محكي المعتبر وهو قوله (عليه السلام) : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت .
واشتهار هذه الأخبار وثبوتها بين الأصحاب يغني عن البحث في سندها والخدشة فيه بالإرسال أو الضعف أو غيرهما فلا مجال للإشكال في القاعدة من حيث السند أصلاً .
وامّا بالنظر إلى الدلالة فالكلام يقع من جهات :
( الصفحه 210 )
الاُولى : في أنّه هل تكون القاعدة ناظرة إلى توسعة الوقت ولازمها كون الصلاة الواقعة ركعة منها في الوقت ادائية بتمامها كما هو المشهور ظاهراً أو انّها لا تكون ناظرة إلى هذه الحيثية وهي كونها اداءاً ، بل غاية مفادها صحّة الصلاة المفروضة وعدم وجوب إعادتها كما ربّما يقال ، وعلى التقدير الثاني هل تكون الصلاة المفروضة قضاء بأجمعها كما حكي عن السيّد المرتضى (قدس سره) أو ملفقة من الادائية والقضائية كما ربّما يحتمل؟
والظاهر هو الاحتمال الأوّل الموافق للمشهور; لأنّ ظاهر مرسلة المعتبر انّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقّبه من الوقت ، ومن الواضح انّ ما يترقبّب منه هو وقوع صلاة متّصفة بكونها اداءاً فظاهرها توسعة الوقت ومرجعها إلى الحكومة على أدلّة الوقت الظاهرة في عدم الاتصاف بعنوان الاداء إذا لم يبق منه بمقدار الصلاة ولا تنافي المرسلة ، موثقة عمّار المتقدّمة لأنّ غاية ما يمكن أن يقال فيها باعتبار وقوع قوله (عليه السلام) : فليتمّ صلاته ، في الفقرة الاُولى في مقابل قوله (عليه السلام) : فليقطع صلاته في الفقرة الثانية ، فلا دلالة له إلاّ على وجوب الإتمام من دون تعرّض لكونها اداءاً ولا كونها قضاء ، ومن المعلوم انّ عدم التعرّض لا ينافي المرسلة الظاهرة في كونها اداءاً مع ـ انّ قوله (عليه السلام) فليتمّ أيضاً ظاهر في الادائية لظهوره في الإتمام بالنحو الذي شرع في الصلاة بذلك النحو ، كما انّ المراد من قوله (عليه السلام) : وجازت صلاته هي جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت .
وعليه فلا مجال لدعوى كونها قضاء بأجمعها نظراً إلى أنّ الركعة الواقعة في الوقت أيضاً قضائية لأنّ ذلك الوقت كان وقتاً للركعة الأخيرة من الصلاة لا الركعة الاُولى منها فهي أيضاً واقعة في غير وقتها . وكذا لا وجه لدعوى التلفيق بعد ظهور القاعدة في التوسعة وإنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك جميع الوقت كما ذكرنا .
( الصفحه 211 )
الثانية : انّه قد يقال : بأنّ دليل القاعدة وهي موثقة عمّار تدلّ على صحّة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها في الوقت بأن شرع فيها غافلاً أو معتقداً لإدراك الجميع ولا تدلّ على جواز الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلاّ ركعة منها كما فيما إذا نسى الإتيان بها ثمّ تذكّر وقد بقى من الوقت مقدار ركعة فإنّه لا دلالة لها على جواز الدخول فيها في هذه الصورة فضلاً عمّا لو تعمّد الترك وأراد الإتيان بها في ذلك الوقت الذي لا يسع إلاّ للركعة فقط .
ويرد عليه مضافاً إلى عدم اختصاص الدليل بالموثقة فإنّ قوله (عليه السلام) : من أدرك من الغداة . . . في رواية أصبغ وكذا قوله (عليه السلام) : من أدرك ركعة من الوقت . . . في مرسلة المعتبر عام شامل لصورة النسيان ، بل صورة العمد أيضاً فإنّه يصدق على المتعمّد للترك إذا أراد الإتيان بالصلاة في ذلك الوقت انّه لا يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة كما هو ظاهر ـ انّ دلالة الموثقة على اختصاص الصحّة بخصوص الصورة المذكورة ممنوعة فإنّ التأمّل يقضي ـ خصوصاً بقرينة الفقرة اللاّحقة ـ انّ وجوب الإتمام وجواز الصلاة إنّما يكون الملاك فيه إدراك الركعة ووقوعها في الوقت الأصلي لا كون الشروع مع الغفلة أو الاعتقاد فإنّه لا مدخلية فيه لا بنحو الاستقلال ولا بطريق الجزئية ويؤيّد ما ذكرنا فهم الأصحاب ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ فإنّ ظاهرهم الإطلاق والشمول حتّى للعامد .
الثالثة : يمكن أن يقال بأنّ مورد الروايات هي صلاة الغداة والعصر كما في روايات الفريقين ومرسلة المعتبر وإن كان عامّة شاملة لجميع الصلوات ولكنّها لم تثبت ويحتمل قويّاً أن تكون مأخوذة من الروايات ، غاية الأمر إلغاء الخصوصية عن موردها وهو إنّما يجوز فيما إذا علم عدم مدخلية الخصوصية في الحكم المذكور في القضية ولم يعلم ذلك في المقام .