جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 267 )

قلت للصادق (عليه السلام)  : إنّي مؤذِّن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة . والتخصيص بالزوال ليس لأجل اختصاص الحكم به فإنّ الظاهر عمومية الحكم وإنّ ارتفاع أصواتها علامة لدخول الوقت مطلقاً كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : تعلّموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلاة والغيرة والسخاء والشجاعة وكثرة الطروقة .

والمستفاد من مجموع الروايات الواردة في هذا المقام انّه مع ثبوت العذر العام يكون صياح الديك وارتفاع أصواتها أمارة شرعية على دخول الوقت والظاهر انّه لا فرق فيها بين حصول الظنّ منها وعدمه ، كما انّ مطلق الظنّ من أي طريق حصل يكون كذلك ، نعم رواية مهران الدالّة على وجوب الاجتهاد في تحصيل الوقت ظاهرة في تحصيل المراتب العالية مع إمكانها لأنّه معنى الجهد والاجتهاد فاللاّزم ـ حينئذ ـ الاقتصار على الظنّ القوي إن أمكن وإلاّ فما دونه .

المقام الثالث : في ذي العذر الخاص كالمحبوس والأعمى ونحوهما والظاهر انّه لا دليل فيه على جواز الاقتصار على الظنّ; لأنّ مورد الروايا المتقدّمة هو العذر العام وإلغاء الخصوصية بدعوى كون المراد مطلق العذر لم يقم عليه دليل ولا يساعده فهم العرف بعد كون الحكم على خلاف القاعدة المقتضية للزوم تحصيل العلم بدخول الوقت وإحراز الشرط فلا يجوز له ترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت . هذا تمام الكلام في مبحث الأوقات .

( الصفحه 268 )

في اللباس المشكوك

قال الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ

نعم لو شكّ في اللباس أو فيما عليه في أنّه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه بخلاف ما لو شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان انّه مذكى أو ميتة فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية ، نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال انّ المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكّى على الأحوط محكوم بالتذكية فتجوز الصلاة فيه 1 .

1 ـ أقول : تقدّم البحث في مشكوك التذكية في ذيل البحث عن اعتبارها وكذا تقدّم الكلام في اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين هناك فالمهمّ الآن هو البحث عن المشكوك في أنّه من غير المأكول الذي اشتهر التعبير عنه باللباس المشكوك وقد صار معركة للبحث والنظر وألّف فيه الرسائل والكتب لشدّة الابتلاء به من جهة تداول الألبسة المصنوعة في البلاد غير الإسلامية المحمولة منها إلى البلاد الإسلامية فاللاّزم هو البحث فيه تفصيلاً اقتداء بهم واقتفاء لأثرهم ولاشتماله على المباحث العلمية المتكثّرة فنقول وعلى الله الاتكال : ينبغي قبل بيان الأدلّة والنظر فيها تقديم اُمور :

الأوّل : انّه لم يرد في هذه المسألة نصّ بالخصوص عن الأئمّة (عليهم السلام) وفتاوى الأصحاب ليس على نحو يكشف عن وجوده; لأنّ أكثر المتقدّمين لم يتعرّضوا لها في كتبهم على الظاهر وعلى تقدير التعرّض فقد ذكرت في الكتب الموضوعة لإيراد المسائل التفرعية لا الكتب المعدّة لنقل فتاويهم (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم حتّى يكون ذكرها فيها كاشفاً عن وجود النصّ كما هو الشأن في المسائل المذكورة

( الصفحه 269 )

فيها ويؤيّد ما ذكر انّه لم يتخيّل أحد من أصحاب الأقوال وجود النصّ فيها حتّى يجعله دليلاً لمذهبه أو يرد به دليل خصمه فالمستند في المسألة إنّما هو الاُصول والقواعد الشرعية .

الثاني : انّه لا اخصتصاص لمورد النزاع بما يشكّ كونه من أجزاء الحيوان المأكول أو من أجزاء غيره ، بل يعمّ ما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان بل من القطن والكتان لأنّ ما هو محطّ البحث إنّما هو احتمال كونه من أجزاء غير المأكول وسيأتي في نقل الأقوال قول بالتفصيل بين الفرضين .

الثالث : الظاهر انّه لا اختصاص لمورد البحث أيضاً بما إذا شكّ في ثبوت هذا المانع ، بل يعمّ ما إذا شكّ في ثبوت سائر الموانع ككونه حريراً محضاً للرجال أو ذهباً خالصاً لهم أو غيرهما من الموانع ، نعم في خصوص الميتة والشكّ فيها حكم تقدّم تفصيله .

الرابع : انّ المراد من جواز الصلاة في اللباس المشكوك وعدمه هو الجواز الذي يكون حكماً ظاهرياً ثابتاً في مورد الشبهة والشكّ في الحكم الواقعي كما في سائر الشبهات الموضوعية التي تكون أحكامها الواقعية الثابتة لموضوعاتها متيقّنة غير مشكوكة فالبحث في المقام إنّما هو بعد الفراغ عن ثبوت المانعية لاجزاء غير المأكول واقعاً وإن لم يعلم بكونها أجزاء له فالاستدلال للجواز بعدم دلالة أدلّة المانعية على ثبوتها في صورة الشكّ لظهورها أو انصرافها إلى خصوص صورة العلم بحيث كان العلم بالموضوع دخيلاً في ثبوت الحكم الواقعي خارج عمّا هو محطّ البحث فالمراد من الحكم في المقام هو الحكم الظاهري الثابت في موارد الشبهة بحيث لو قلنا بالجواز ثمّ انكشف الخلاف لكان الاجزاء وعدمه مبتنياً على مسألة اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء كما لا يخفى .

( الصفحه 270 )

وأيضاً المراد بالجواز في المقام هو الجواز بالمعنى الوضعي المساوق للصحّة والاكتفاء به في مقام الامتثال لا الجواز بمعنى الحلّية في مقابل الحرمة كما انّ المراد بعدم الجواز هو عدمه بالمعنى المساوق للبطلان وعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال .

الخامس : المشهور بين الأصحاب إلى زمان المقدس الورع الأردبيلي (قدس سره) هو البطلان وأوّل من تأمّل فيه المقدس المذكور في شرح الإرشاد وتبعه على ذلك تلميذه السيّد صاحب المدارك وقد اختار الصحّة المحقّق القمي والفاضل النراقي وشيخنا البهائي والمحدِّث المجلسي والمحقّق الخوانساري والفاضل السبزواري إلى أن انتهى الأمر إلى السيّد المجدّد الشيرازي (قدس سره) فاختار الصحّة في أواخر عمره وشيّد أركانها وانقلبت الشهرة إليها .

وفصّل في الجواهر بين اللباس وبين ماعليه من الفضلات والشعرات الملقاة والمحمول فحكم بالمنع في الأوّل دون الثاني بعد كون مختاره بالنظر إلى الحكم الواقعي هو عموم المنع وعدم الاختصاص باللباس واختاره في نجاة العباد أيضاً .

وهنا تفصيل آخر محكي عن جماعة من المتأخّرين عنه وهو المنع فيما إذا كان من أجزاء الحيوان وتردّد بين المأكول وغيره والجواز فيما إذا احتمل كونه من غير أجزاء الحيوان أيضاً كما إذا احتمل كونه من القطن والكتّان وقد أشرنا إلى هذا التفصيل في الأمر الثاني  ، فالأقول في المسألة أربعة على ما عرفت .

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انّه يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) ابتناء القول بالجواز في المسألة على مانعية غير المأكول والقول بالعدم على شرطية المأكول والأصل في هذا الأمر ما ذكره العلاّمة في محكي المنتهى من أنّه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط .

( الصفحه 271 )

وقد أورد عليه صاحب المدارك بما حاصله انّ المستفاد من الأدلّة هو مانعية غير المأكول لا شرطية المأكول .

وأجاب عن هذا الايراد الوحيد البهبهاني (قدس سره) في حاشية المدارك بما يرجع إلى أنّه لا فرق بين الشرطية والمانعية في المقام من جهة اقتضاء البطلان لأنّه كما انّ وجود الأوّل يحتاج إلى الاحراز فكذا عدم الثاني لأنّه مع الشكّ فيه لا يتحقّق القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال .

وأورد على هذا الجواب صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّ عدم المانع يمكن إحرازه بالأصل ولو لم يكن له حالة سابقة . والظاهر انّ مراده انّ أصالة العدم أصل عقلائي مستقلّ في مقابل الاستصحاب ولا يحتاج إلى حالة سابقة متيقّنة .

ثمّ اختار نفسه انّ المستفاد من الأدلّة ثبوت كلا الأمرين في المقام المانعية والشرطية معاً ، غاية الأمر اختصاص الشرط بخصوص اللباس وعمومية دائرة المانعية لما على اللباس والمحمول أيضاً فاللباس محلّ اجتماع الشرطية والمانعية معاً ولذا اختار فيه عدم الجواز في وصرة الشكّ ، وامّا غيره فحكم فيه بالجواز لثبوت المانعية فقط وعدم المانع محرز بالأصل .

والتحقيق في هذا الباب يقتضي البحث من جهات :

الجهة الاُولى : في أنّ المستفاد من الأدلّة المانعة عن الصلاة في غير المأكول هل هي المانعية أو الشرطية أو هما معاً؟ فنقول : امّا ما يستفاد منه المانعية فعدّة تعبيرات واقعة في تلك الأدلّة :

منها : التعبير بفساد الصلاة في أجزاء غير المأكول كما في موثقة ابن بكير حيث إنّه وقع التعبير فيها في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله : فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد وفي كلام الإمام (عليه السلام) بقوله : وإن كان غير ذلك ممّا قد