جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 291 )

كمال المتانة والسداد لأنّه لا وجه لإرجاعها إليها المستلزم للانحلال وثبوت تكاليف متعدّدة حسب تعدّد الموضوعات ، والظاهر انّ منشأ الإرجاع ملاحظة عدم ارتفاع النهي بالمخالفة وثبوته بعدها أيضاً مع أنّه لو كان تكليفاً واحداً غير منحلّ إلى تكاليف متعدّدة لكان اللاّزم سقوطه بالمرّة بالمخالفة ولو مرّة لأنّ العصيان يوجب ارتفاع التكليف فاللاّزم هو الالتزام بالانحلال حتّى تكون المخالفة في كلّ فرد من أفراد الموضوع موجبة لسقوط التكليف الخاص المتعلّق به مع بقاء التكليف بالإضافة إلى الأفراد الاُخر بحاله .

والحقّ انّ بقاء النهي بعد المخالفة لا يلازم الانحلال والإرجاع إلى القضايا الحقيقية ، بل حيث إنّ الزجر متعلّق بوجود الطبيعة يكون لازمه بقائه بعد المخالفة أيضاً لأنّه لم يقم دليل على أنّ التكليف الواحد لابدّ وأن لا يكون له إطاعات متعدّدة وعصيانات متكثّرة ، كما انّك عرفت انّه لا وجه لدعوى كون المعصية مسقطة للتكليف فالإنصاف تمامية ما أفاده الاستاذ (قدس سره) في مقام الإشكال على المحقّق المزبور .

وأمّا الأمر الثاني فقد أنكره سيّدنا الاستاذ الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ في مباحثه الاُصولية ، وحاصل ما أفاده في وجه ذلك انّ القضايا الحقيقية قضايا بتيّة كالقضايا الخارجية من دون فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً ، غاية الأمر انّ الحكم في القضايا الحقيقية إنّما يكون على الطبيعة بوجودها الساري أعمّ من الافراد المحقّقة والمقدّرة وفي القضايا الخارجية يكون مقصوراً على خصوص الأفراد الموجودة فقولنا : كلّ نار حارّة يكون الحكم بالحرارة فيه حكماً بتيّاً ثابتاً لجميع أفراد طبيعة النار ولا يكون حكماً مشروطاً بوجوده ، كيف ولو كان الحكم في مثله مشروطاً بوجود الموضوع لكان اللاّزم في مثل ما إذا كان المحمول من لوازم ماهية الموضوع كقولنا :

( الصفحه 292 )

«الأربعة زوج» أن يكون ترتّب الزوجية على الأرضعة مشروطاً بوجودها مع أنّ المفروض كونها من لوازم الماهية التي مرجعها إلى ثبوتها لنفس الماهية مع قطع النظر عن الوجودين بحيث لو فرض لها تقرّر وثبوت في غير عالم الوجودين لكانت تلزمها .

وبالجملة معنى القضية الشرطية هو كون الشرط فيها دخيلاً في ثبوت المحمول وترتّبه على الموضوع مع أنّ القضايا الحقيقية لا يكون كلّها كذلك فالحقّ انّها قضايا بتيّة غير مشروطة ولذا جعلها المنطقيون من الحمليات التي تكون قسيماً للشرطيات .

نعم لا شبهة في أنّ الحكم ما لم يتحقّق موضوعه لا يثبت وليس ذلك لأجل اشتراطه بوجود الموضوع ، بل لأنّ الموضوع ما لم يوجد لا يكون موضوعاً فإنّ النار ما لم تتحقّق في الخارج لا تكون ناراً والحكم بالحرارة معلّق على النار وـ حينئذـ فمع الشكّ في وجوده لا يكون حجّة ما لم ينضمّ إليه العلم بالصغرى لا لأجل الشكّ في وجود الشرط ، المستلزم للشكّ في المشروط وهو فعلية الحكم ، بل لأجل ما عرفت فالأمر الثاني ممنوع أيضاً .

هذا وعلى تقدير إنكار الأمر الأوّل كما عرفت انّه الحقّ فهل لازمه إنكار البراءة العقلية نظراً إلى ثبوت تكليف واحد معلوم فيجب الخروج عن عهدته وتلزم رعايته بالاجتناب عن الفرد المشكوك أيضاً أو انّه تجري بناء عليه أيضاً ، والظاهر هو الثاني; لأنّ وحدة التكليف مع ثبوت الإطاعات المتعدّدة والعصيانات المتكثّرة لا توجب تمامية الحجّة على العبد من دون العلم بموضوعه وليس المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البيان الجائي من قبل المولى اللاّزم على عهدته حتّى يقال بأنّ البيان من قبله تام لا نقص فيه لأنّه ليس من شأنه بيان الصغريات

( الصفحه 293 )

وتشخيص المصاديق ، بل المراد به هي الحجّة على التكليف وما يصحّ للمولى الاحتجاج به والظاهر عدم تماميتها بمجرّد العلم بالكبرى لأنّه لا يكفي في ترتّب النتيجة وثبوتها ، بل لابدّ من ثبوت الصغرى والعلم بها فكما انّ ثبوت الكبرى واقعاً من دون العلم بها لا يصحّح الاحتجاج ولا يسوغ المؤاخذة فكذلك ثبوت الصغرى كذلك لا يوجب ذلك ، بل لابدّ من إحرازها وتعلّق العلم بها فالإنصاف جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية في التكاليف النفسية .

جريان البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر

المقام الثاني : في جريان البراءة العقلية فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين وقد قرّبه الشيخ الأعظم (قدس سره) في الرسائل بأنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر ينحلّ إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ والشكّ البدوي في وجوب الأكثر وذلك لوجوب الأقلّ على التقديرين لأنّه إن كان الأكثر واجباً واقعاً يكون الأقلّ أيضاً واجباً ، غاية الأمر انّ وجوبه وجوب تبعي وإن لم يكن كذلك يكون الأقلّ واجباً بالوجوب النفسي ، فوجوبه الأعمّ من النفسي والغيري معلوم تفصيلاً وهذا بخلاف الأكثر فإنّ وجوبه مشكوك فتجري فيه البراءة .

وأورد عليه تلميذه المحقّق الخراساني (قدس سره) في الكفاية بأنّ الانحلال مستلزم للخلف أو المحال الذي هو عبارة عن استلزام وجود الشيء لعدمه :

امّا الخلف فلأنّه يتوقّف لزوم الأقلّ فعلاً ـ امّا لنفسه أو لغيره ـ على تنجّز التكليف مطلقاً ولو كان متعلّقاً بالأكثر ضرورة انّه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقه به لم يكن الأقلّ واجباً بالوجوب الغيري لأنّه تابع لوجوب ذي المقدّمة ومع عدمه لا مجال له ، كما انّه لو لم يتنجّز على تقدير تعلّقه بالأقل لا يكون واجباً بالوجوب النفسي فوجوبه الأعمّ من النفسي والغيري يتوقّف على تنجّز التكليف على أي

( الصفحه 294 )

تقدير فلو كان لزومه كذلك موجباً لعدم تنجّز التكليف إلاّ على تقدير تعلّقه بالأقلّ يلزم الخلف .

وامّا استلزام وجوده للعدم فلأنّ لزوم الأقلّ على الفرض يستلزم عدم تنجّز التكليف على كلّ حال وهو يستلزم عدم لزوم الأقلّ مطلقاً وهو يستلزم عدم الانحلال فلزم من وجود الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال .

أقول : وهنا تقريب ثالث زائد على التقريبين المذكورين وهو انّ العلم التفصيلي لو تولّد من العلم الإجمالي بحيث كان معلولاً له ومسبّباً عنه لا يعقل أن يؤثّر في انحلال ذاك العلم الإجمالي لأنّه لا يمكن أن يؤثّر المعلول في رفع علّته واعدامها مع بقائه ، والمقام من هذا القبيل فإنّ العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ امّا لنفسه أو لغيره إنّما نشأ من العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر نظير ما إذا تردّد أمر الوضوء ـ مثلاً ـ بين أن يكون وجوبه نفسياً أو غيرياً ناشئاً من الوجوب المتعلّق بما هو مقدّمة له ولكن كان وجوب ذي المقدّمة مشكوكاً فإنّه لا يعقل أن يصير العلم التفصيلي بوجوب الوضوء على أي تقدير موجباً لانحلال العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفساً أو بوجوب ما يكون هو مقدّمة له لأنّه مع الانحلال واجراء اصالة البراءة بالإضافة إلى وجوب ذي المقدّمة لا يكون العلم التفصيلي باقياً بحاله ، فالعلم التفصيلي المسبّب عن العلم الإجمالي يستحيل أن يؤثّر في انحلاله واضمحلاله كما هو ظاهر .

هذا والاستدلال والإشكال بتقريباته الثلاثة كلاهما مبتنيان على أمرين : ثبوت المقدّمية للاجزاء واتصافها بالوجوب الغيري كالمقدّمات الخارجية والأوّل وإن كان يمكن توجيهه كما قرّر في محلّه إلاّ انّ الثاني لا مجال له بوجه لأنّ الوجوب الغيري ـ على تقدير القول به وثبوت الملازمة العقلية بينه وبين الوجوب النفسي

( الصفحه 295 )

المتعلّق بذي المقدّمة ـ إنّما هو لأجل انّ الوجوب المتعلّق بذي المقدّمة لا يكاد يدعو إلى المقدّمة لأنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه فالالتزام بالوجوب الغيري إنّما هو لأن يدعو إلى الإتيان بالمقدّمة لأجل تحقّق ذيها وبدونه لا يكون هنا ما يدعو إليه بعد عدم كون الأمر بذي المقدّمة صالحاً للدعوة إلى غير المتعلّق ومن الواضح انّ هذا المناط موجود في المقدّمات الخارجية لكونها مغايرة لذي المقدّمة ماهية ووجوداً فالأمر الداعي إليها لابدّ وأن يكون غير الأمر المتعلّق بذيها ، وامّا المقدّمات الداخلية فلا حاجة فيها إلى الأمر الغيري بعد كون الأمر المتعلّق بذيها داعياً إليها لعدم كون المركّب مغايراً لها لأنّه إجمالها وصورتها الوحدانية وتلك تفصيله وتحليله وهو لا ينافي مقدّمية الاجزاء لأنّ المقدّمة إنّما هو كلّ جزء مستقلاًّ لا مجموع الأجزاء ،فالأمر المتعلّق بالمركّب يدعو بعينه إلى الاجزاء ولا يلزم من ذلك أن يكون الأمر داعياً إلى غير متعلّقه لأنّ الاجزاء هي نفس المركّب والفرق إنّما هو بالإجمال والتفصيل ، والبساطة والتحليل .

وتقريب البراءة على ما ذكرنا انّ الأمر يدعو إلى الاجزاء بعين دعوته إلى المركّب ويترتّب على ذلك انّ الحجّة على الاجزاء إنّما هي بعينها الحجّة على المركّب لكن مع قيام الحجّة على الاجزاء التي ينحلّ إليها ، وامّا مع عدم قيامها على جزئية بعض ما تحتمل الجزئية فيه فلا يكون الأمر بالمركّب داعياً إلى ذلك الجزء المشكوك أيضاً لعدم العلم بتعلّق الأمر بما ينحلّ إليه ، ومن المعلوم انّ تمامية الحجّة تتوقّف على إحراز الصغرى والكبرى معاً ومع الشكّ في إحداهما لا معنى لتماميتها المصحّحة للعقاب لعدم كونه عقاباً من دون بيان ومؤاخذة بلا برهان ، فاللاّزم العلم بتعلّق الأمر بالمركّب وبأجزائه التحليلية أيضاً وبدون ذلك تجري البراءة العقلية الراجعة إلى قبح العقاب المذكور وثبوت الارتباط بين الاجزاء على ما هو