جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 351 )

إذا كان فيه التماثيل وما إذا لم يكن والمحتمل حمله على التقية وعلى تقدير خلافه فاللاّزم الطرح امّا لأجل الاعراض أو لأجل ثبوت الترجيح مع الروايات المتقدّمة بعد المعارضة لموافقتها للشهرة الفتوائية .

ثمّ إنّ الأكثر ذهبوا إلى اختصاص الحكم في هذا المقام أيضاً بالرجال وانّه يجوز للنساء الصلاة في الحرير لكن الصدوق في محكي الفقيه ذهب إلى المنع حيث قال : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه . وعن مجمع البرهان انّه أولى ، وعن البهائي انّه أوجه ، وعن جماعة التوقّف .

واللاّزم للقائل بالمنع إقامة الدليل عليه ولا يكفي مجرتد عدم ورود الرواية الدالّة على الجواز كما يستفاد من عبارة الصدوق وما يمكن الاستدلال به عليه من الروايات عمدته إطلاق مكاتبة ابن عبد الجبّار المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض ومكاتبته الاُخرى بهذه العبارة ويحتمل قويّاً أن تكونا رواية واحدة ومجرّد ذكر القلنسوة في السؤال مع كونها من ألبسة الرجال لا يوجب تقييد دائرة إطلاق الجواب مع كونه بصدد إفادة قاعدة كلّية ولذا لا تختص بالقلنسوة بل تشمل سائر ألبسة الرجال .

وامّا صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص فلا دلالة فيها على اختصاص الحكم بالرجال لأنّ تخصيص السؤال به يحتمل أن يكون لأجل كونه محلّ نظره ومورد ابتلائه كما انّه يحتمل أن يكون من باب المثال بحيث كان السؤال عامّاً وكما انّه يحتمل أن يكون لأجل كون حكم المرأة مفروغاً عنه عند السائل ولا محالة يكون ذلك الحكم هو الجواز لا العدم ولا مرجح للاحتمال الثالث على أحد الأوّلين فالرواية لا يستفاد منها حكم المرأة بوجه ، كما انّ خبر زرارة المتقدّم في المقام الأوّل الظاهر في التسوية بين الرجال والنساء لا تعرّض فيه لهذا المقام بل هو ظاهر في

( الصفحه 352 )

حكم المقام الأوّل وقد عرفت انّ مقتضى الجمع حملها على ما ينافي التسوية في ذلك المقام أيضاً .

وكذلك رواية جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : ليس على النساء أذان إلى أن قال : ويجوز للمرأة لبس الدياج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد . لا تصلح للاستناد إليها فإنّها وإن كانت ظاهرة في المنع إلاّ انّها ضعيفة السند .

فالعمدة هو إطلاق المكاتبة ويؤيّده ما في التوقيع المروي عن صاحب الزمان (عليه السلام)من قوله : لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .

وقد ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) انّ هذا الإطلاق معارض بإطلاق ما يدلّ على جواز لبسهنّ للحرير الشامل لحال الصلاة فإنّ مقتضى هذا الإطلاق جواز صلاتهنّ فيه وإلاّ كان على المتكلّم استثناء حال الصلاة وبعد التعارض يكون الترجيح مع إطلاقات الجواز لإعراض القدماء عن العمل بالمطلق الدالّ على المنع .

وربّما يقال بعد فرض المعارضة انّ الترجيح مع إطلاقات الجواز لفهم الأصحاب ومع فرض التساوي فالحكم التساقط والرجوع إلى اصالة عدم المانعية .

والظاهر انّه لا معارضة بين الإطلاقين أصلا ضرورة انّ الإطلاق المتعرّض للحكم الوضعي الغيري لا ينافي الإطلاق المتعرّض للحكم النفسي بوجه فإنّ بطلان الصلاة وعدمه لا يرتبط بالجواز التكليفي فلا معارضة بين الإطلاقين .

وبعبارة اُخرى شمول إطلاق الجواز لحال الصلاة مرجعه إلى ثبوت الجواز الذي هو الحكم التكليفي ومتعلّقه اللبس من الواضح انّه لا منافاة بين هذا الجواز وبين

( الصفحه 353 )

المنع الراجع إلى بطلان الصلاة فيه .

نعم في مقابل إطلاق المنع روايتان :

إحداهما : مرسلة ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) المتقدّمة قال : النساء يلبس (يلبسن) الحرير والديباج إلاّ في الإحرام . فإنّ استثناء الإحرام يدلّ على عدم اختصاص الحكم في المستثنى منه بخصوص الحكم التكليفي بل أعمّ منه ومن الحكم الوضعي فمقتضى الرواية ـ حينئذ ـ بطلان صلاتهنّ في الحرير .

ثانيتهما : موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فامّا في الحرّ والبرد فلا بأس ، بناء على أنّ المراد من الحرّ والبرد غير حال الإحرام وتكون الجملة الأخيرة مبنية لمفهوم الجملة الاُولى ، نعم يحتمل أن تكون الجملة الأخيرة استثناء من حال الإحرام ، وعليه فلا ترتبط الرواية بالمقام إلاّ على تقدير ثبوت الملازمة بين حال الإحرام والصلاة كما ربّما تدعى .

والظاهر انّ الترجيح مع هاتين الروايتين لموافقتهما للشهرة من حيث الفتوى ولا يقدح الإرسال في رواية ابن بكير بعد كونه من أصحاب الإجماع وانجبرت في هذا المقام بالعمل فالنساء لا مانع من صلاتهن في الحرير .

«تتمّة»

قد عرفت انّ بطلان صلاة الرجال في الحرير المحض مورد لاتفاق العلماء الإمامية في الجملة وذلك في الثوب الذي تجوز الصلاة فيه منفرداً ، وامّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده كالقلنسوة والتكة ونحوهما ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً وعدمه نظير ما إذا كان الساتر متنجساً حيث يكون الحكم فيه التفصيل بين ما تتمّ وما لا تتمّ من دون خلاف وجهان بل قولان فالمحكي عن جماعة منهم المفيد

( الصفحه 354 )

والشيخ والحلّي بل المنسوب إلى الأشهر وإلى المتأخّرين وإلى أجلاّء الأصحاب هو الجواز ، والمحكي عن الفقيه والمنتهى والبيان والموجز وغيرها المنع ، بل هو المشهور بين المتأخّرين ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في المسألة .

ومستند المنع مكاتبتا محمد بن عبد الجبّار ففي إحداهما قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .

وفي الاُخرى قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله : هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب (عليه السلام) : لاتحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر زكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى .

والظاهر اتحاد المكاتبتين بمعنى وقوع المكاتبة مرّة واحدة وكون الرواية واحدة وإن جعلها في الوسائل روايتين ونقلهما في باب واحد .

واللاّزم التكلّم في مفاد الرواية ومدلولها فنقول : لا تنبغي المناقشة في ظهور السؤال فيها في كون المجهول للسائل هو حكم الصلاة في قلنسوة حرير محض .

وبعبارة اُخرى المجهول له هو الحكم الوضعي المرتبط بالصلاة وذكر القلنسوة يحتمل أن يكون من جهة وضوح الحكم الوضعي في غيرها ممّا تتمّ فيه الصلاة منفرداً عند السائل ، وعليه يكون ذكرها من باب المثال لما لا تتمّ فيه الصلاة فقط ويحتمل أن يكون من جهة جهله بأصل الحكم الوضعي المتعلّق بالحرير وتخصيص القلنسوة إنّما هو من جهة تعارف استعماله في بلده وكونه مورداً لابتلائه مثلا ، وعليه فيكون محط السؤال هو الحكم الوضعي مطلقاً بعد وضوح الحكم النفسي لدى السائل وتقييد الحرير بالمحوضة لا يصلح لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ،

( الصفحه 355 )

نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من السؤال هو الاحتمال الأوّل .

وامّا الجواب فالظاهر بلحاظ اسناد عدم الحلية إلى الصلاة في الحرير انّ نفي الحلية إرشاد إلى البطلان وفساد الصلاة فيه كما هو الشأن في مثله من النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات مع الخصوصيات المأخوذة فيها والحكم في الجواب وإن كان مطلقاً إلاّ انّ شموله لمورد السؤال بلحاظ كونه جواباً عنه إنّما هو بالنصوصية والصراحة وعلى ما ذكرنا فالجواب منطبق على السؤال .

ولا وجه لما يقال من احتمال إرادة الثوب من الحرير لو لم نقل بأنّه المنساق منه كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به ، بل قيل : إنّ الحرير المحض لغة هو الثوب المتّخذ من الابريسم ، وعليه يكون الجواب عن السؤال متروكاً ولعلّ ذلك لإشعار الحكم بالصحّة فيه بالبطلان في غيره وهو مخالف للتقيّة لصحّة الصلاة عندهم وإن حرم اللبس من غير فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره فعدل الإمام إلى بيان حرمة الصلاة المسلمة عندهم وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم ، بل في التعبير بنفي الحلّ دون نفي الصحّة إيماء إلى ذلك .

والوجه في بطلان هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى حمل الجواب على كونه عدولا وجعل السؤال متروكاً لا ينطبق عليه الجواب ممّا لا وجه له ـ ان اسناد نفي الحلية إلى الصلاة ظاهر عند العامّة أيضاً في الإرشاد إلى البطلان ونفي الصحّة وما هو الثابت عندهم إنّما هي الحرمة المتعلّقة باللبس ولا ترتبط بالصلاة بوجه فكيف يتحقّق معه رعاية التقية والبطلان عندنا أيضاً ليس لأجل الملازمة بل لظهور مثل المكاتبتين في البطلان ابتداءاً .

ودعوى كون الحرير هو الثوب المتّخذ من الابريسم احتمالا أو انصرافاً أو لغة مدفوعة بأنّ توصيف القلنسوة في السؤال بالحرير المحض أو إضافتها إليه ينافي