جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 384 )

القائم في المسألة وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي وربّما يستظهر الثاني من المدارك حيث استدلّ بقوله : لأنّ الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض فلا تكون مأموراً بها ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه .

ومقتضى التحقيق هو الأوّل لأمرين :

الأوّل : وجود المناقشة في كون المقام من صغريات مسألة الاجتماع بلحاظ الصلاة أو أجزائها لعدم اتحادها مع الغصب في الخارج حتّى تكون محرّمة لا لأنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً والاستيلاء لا يكون متّحداً مع الصلاة بل لأنّه لو أبدل الغصب بالتصرّف كما نبّهنا عليه مراراً لا يتحقّق الاتحاد أيضاً وذلك لأنّ الصلاة مركّبة من الأقوال المخصوصة والأفعال المعيّنة ، والأقوال منها مثل تكبيرة الافتتاح والقراءة والتسبيح والتشهّد والتسليم تكون من قبيل الكيفيات القائمة بالصوت وتحدث بسبب حركات اللسان والكيفية لا تكون من التصرّف وعلى تقدير كونها منه لا تكون محرّمة لعدم شمول أدلّة الحرمة لها .

وامّا القيام والجلوس والركوع فلأنّها هيئات قائمة بالبدن نظير الاستقامة والانحناء وليست عبارة عن النهوض والهوي لتكون من التصرّف في المغصوب المحرم .

وامّا السجود فهو الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض ، والانحناء من قبيل الهيئة وقد عرفت انّها ليست متّحدة مع التصرّف المحرم ، وامّا المماسة فإنّما هي تصرّف في المتماسين فإذا كانا مباحين تكون مباحة ولا مدخلية لمقدار من الهوي في حقيقة السجود التي هي الوضع ولذا يصدق على البقاء بعين صدقه على الحدوث .

ومنه يظهر انّ من سجد على أرض مغصوبة بطل سجوده وإن كان الفضاء

( الصفحه 385 )

مباحاً له ، ومن سجد على أرض مباحة صحّ سجوده وإن كان الفضاء مغصوباً فمن صلّى في الدار المغصوبة لا تفسد صلاته إلاّ إذا كان وضع جبهته ومساجده على مواضعها تصرّفاً في المغصوب .

ودعوى انّه يعتبر في الصلاة القرار على شيء ولو كان مثل الطيارة في هذه الأعصار فمن صلّى في الهواء بين السماء والأرض لا تصلح صلاته لفقد القرار وـ حينئذ ـ فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لاتحاد القرار على الأرض في القيام والجلوس والركوع مع التصرّف في المغصوب .

مدفوعة بأنّه على تقدير الاعتبار لا دليل على كونه بنحو الجزئية ، بل يمكن أن يكون بنحو الشرطية وشروط العبادة من حيث هي شروط عبادة لا يعتبر فيها التقريب .

وعلى ما ذكرنا ينحصر الحكم ببطلان العبادة في المغصوب بما لو كان وضع المساجد على محالها تصرّفاً فيه فلو اتفق عدم كونه كذلك لم يكن وجه للفساد مع أنّ ظاهرهم الحكم بالبطلان مطلقاً .

الثاني : وجود الاختلاف في مسألة اجتماع الأمر والنهي وثبوت الاتفاق على البطلان في المقام ودعوى انّ القائل بالاجتماع أيضاً يقول ببطلان العبادة نظراً إلى أنّ المقرب لا يمكن أن يكون مبعّداً وبالعكس فثبوت النهي مانع عن التقرّب بالمجمع مدفوعة بأنّ الظاهر وفاقاً لأكثر القائلين به صحّة العبادة في هذه الصورة والمقرب إنّما هو الوجود الخارجي بلحاظ كونه مصداقاً لعنوانه ولا ينافي أن يكون مبعداً بلحاظ كونه مصداقاً لعنوان آخر .

وبعبارة اُخرى كما انّه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي كذلك لا مانع من اجتماع القرب والبعد بلحاظ العنوانين لعدم كون الوجود الخارجي مع قطع النظر عن

( الصفحه 386 )

العنوانين مبعّداً ولا مقرّباً .

بل يمكن القول بالصحّة على فرض الامتناع وتقديم جانب النهي نظراً إلى ثبوت الملاك وكفايته في الصحّة كما في مورد الترتّب بناء على عدم صحّته فتدبّر .

وقد ظهر ممّا ذكرنا انّ الدليل في المقام هو الإجماع وله أصالة ولا يكون مستنداً إلى الدليل العقلي .

ثمّ إنّه لا فرق في البطلان لأجل فقدان هذا الشرط وهو اعتبار إباحة المكان بين أن يصلّي في المغصوب الذي تعلّق الغصب بعينه وبين أن يصلّي في المغصوب الذي تعلّق الغصب بمنافعه كما إذا صلّى في الأرض المستأجرة للغير بدون إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك .

كما انّه لا فرق بين المغصوب وبين ما لو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن لقيام الدليل من النص والإجماع على حرمة تصرّف الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن كما هو المحقّق في كتاب الرهن .

وكحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث بنحو الكسر المشاع الظاهر في الإشاعة ولم يفرز بعد فإنّه ـ حينئذ ـ لا يجوز التصرّف في شيء من أجزاء التركة لتعلّق حقّ الميّت به الثابت بالوصية ، بل ربّما يقال ببقاء المال الموصى به على ملك الميّت وكونه شريكاً حقيقة كالمال المشترك بين الشريكين أو الشركاء والتحقيق في محلّه .

وامّا إذا أوصى بمقدار الثلث لا بنحو الكسر المشاع بل بنحو الكلّي في المعيّن فإنّه لا مانع من التصرّف كما في نظائره مثل بيع الصاع من الصبرة إذا كان بهذا النحو .

وامّا حقّ السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)ثبوت القولين فيه من جهة بطلان الصلاة وعدمه حيث قال : «امّا حقّ السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان بل قولان

( الصفحه 387 )

أقواهما الثاني وفاقاً للعلاّمة الطباطبائي في منظومته لاصالة عدم تعلّق الحق للسابقة على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه سواء كان هو الدافع أم غيره وإن أثم بالدفع المزبور لأولويته إذ هي أعمّ من ذلك قطعاً وربّما يؤيّده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة مضافاً إلى ما دلّ على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور إذ عدم جواز المزاحمة أعمّ من ذلك فتأمّل» .

وقد اختار البطلان في العروة واحتاط في المتن .

والعمدة فيه وجود روايتين في المقام :

إحداهما : مرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : قلت له : نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه فقال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليله .

وثانيتهما : رواية طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء .

وقد نوقش في الروايتين بإرسال الاُولى وضعف الثانية لأجل طلحة ولكن الظاهر اندفاع المناقشة بأنّ الظاهر انّ المراد من محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع المعروف الذي هو من أعيان الطبقة السادسة والراوي عنه هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري المعروف الذي أخرج البرقي من قم لأنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل فكيف تكون روايته هذه غير معتبرة . وامّا طلحة فهو ممّن يروي عنه صفوان بن يحيى المعروف بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة وقد روى عنه هذه الرواية أحمد بن محمد بن عيسى المذكور ، فالمناقشة في السند غير تامّة .

( الصفحه 388 )

وامّا الدلالة فربما يقال بأنّ التعبير بالأحقّية ظاهر في أنّ المراد مجرّد الأولوية الموجبة لعدم جواز المزاحمة فقط نظراً إلى ظهور صيغة التفصيل في ثبوت المبدأ في المفضل عليه وثبوت الحقّين راجع إلى الاشتراك الذي هو مفاد أدلّته فالقدر الثابت بالروايتين هو مجرّد الأولوية الثابت بالإجماع المحصل بل الضرورة ـ كما في مفتاح الكرامة ـ فلا تنهض الروايتان لإثبات أمر زائد أصلا .

ولكن الظاهر انّ المراد بالأحقّية ليس ما هو مفاد صيغة التفضيل بل أصل ثبوت الحقّ كما في الموارد الكثيرة التي تستعمل الصيغة كذلك كما في مثل «الزوج أحقّ بزوجته والولي أولى بالميّت وأشباههما» ومن الظاهر انّ ثبوت الحقّ خصوصاً مع إضافته إلى المكان الذي سبق إليه ظاهر في تعلّق الحقّ بالمكان وثبوته بعد المزاحمة ودفعه عنه أيضاً .

نعم ربما استشكل فيهما من جهة التحديد المذكور فيهما نظراً إلى عدم ظهور العمل به وثبوت المعارضة بينهما من هذه الجهة لظهور الاُولى في التحديد إلى اليوم والليلة والثانية في التحديد إلى اليوم فقط ويمكن دفع المعارضة بورود الاُولى في المسجد ومثله والثانية في السوق ومن الممكن ثبوت الفرق بينهما من هذه الجهة فتدبّر .

كما انّه ربّما يستشكل فيهما من جهة عدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرجل وعدمه ، بل والإطلاق من جهة نيّة العود وعدمها ، بل قال في الجواهر : «لا خلاف في سقوط حقّه مع عدم الرجل وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد طهارة أو نحوها» . ويستفاد منه انّه إذا كان القيام لغير ضرورة فلا ريب في سقوط حقّه وقد قال في الجواهر أيضاً : لا خلاف ولا إشكال في سقوط الحقّ لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه .