جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 390 )

الحبس بحقّ لا يلازم بطلان الصلاة مع الاضطرار إلى إيجادها في المكان المغصوب .

ثمّ إنّ كيفية صلاة المضطرّ إنّما هي كصلاة المختار فيصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود; لأنّ المحبوس مضطرّ إلى أن يشغل مقداراً من الفراغ يساوي بدنه ولا يقدر على الزيادة ولا النقص منه من دون فرق بين الحالات من حيث القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء وغيرها من الحالات وحيث إنّه لا ترجيح لواحد من هذه الحالات على غيره فلا محالة يكون مخيّراً بينها عقلا فلا مجال لتغيير الكيفية المأمور بها في الصلاة ، نعم ذكر في «العروة» انّه إذا استلزم صلاته بكيفية المختار تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف يجب ترك ذلك الزائد والصلاة بما أمكن من غير استلزام وذلك كما لو كان المكان ضيّقاً يتوقّف القيام فيه أو الركوع أو السجود على هدم موضع منه أو حفره أو نحوهما .

ثمّ إنّ الناسي للغصبية يكون بحكم الجاهل بها فلا وجه لبطلان صلاته مع عدم تنجّز الحرمة بسبب النسيان ، نعم في الغاصب نفسه لا يكون النسيان عذراً وذلك لتوجّه التكليف إليه وتنجّز الحرمة في حقّه بسبب الغصب والالتفات إليه والنسيان الطارئ لا يوجب رفع الحكم المتنجّز في حقّه أصلا وإلاّ فاللاّزم أن لا يكون الغاصب في أكثر حالاته مرتكباً للحرام وفاعلا للمبغوض وهو كما ترى .

ثمّ إنّه ذكر في المتن انّه لا فرق في بطلان الصلاة في المغصوب بين الفريضة والنافلة وهو ظاهر إطلاق الأصحاب اعتبار الإباحة في الصلاة وعن المحقّق صحّة النافلة في المغصوب معلّلا بأن الكون ليس جزءاً منها ولا شرطاً فيها ، وفي محكي كشف اللثام صحّة النافلة في المغصوب ماشياً مومياً للركوع والسجود وبطلانها مع الركوع والسجود ، ويمكن دعوى رجوع كلام المحقّق إليه نظراً إلى التعليل المذكور فيه فإنّ عدم جزئية الكون وشرطيته في النافلة إنّما يقتضي الصحّة مع عدم تحقّقه

( الصفحه 391 )

كما في الصلاة ماشياً ، وامّا مع تحقّقه كما في الصلاة مستقرّاً فالاتحاد الموجب للبطلان يتقحّق بسببه كما هو واضح .

والتحقيق ـ بعد ملاحظة ما عرفت في أوّل البحث من أنّ الاتحاد إنّما يتحقّق في حال السجود والكون لا يكون جزء من الفريضة والشرطية لا يقدح في صحّتها ـ انّه لابدّ من ملاحظة شمول دليل أصل المسألة للنافلة وعدمه وقد مرّ انّ الدليل هو الإجماع وانّ له أصالة في المقام فلابدّ من النظر في شموله للنافلة وعدمه وفيه وجهان : من إطلاق الأصحاب اعتبار الإباحة في الصلاة من دون تقييد بالفريضة ومن مخالفة المحقّق وكاشف اللثام الكاشفة عن عدم تحقّق الإجماع في المسألة وبعد ذلك فالمسألة مشكلة .

( الصفحه 392 )

مسألة 2 ـ الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ولا تجوز أيضاً في الأرض المشتركة إلاّ بإذن جميع الشركاء 1 .

1 ـ امّا عدم جواز الصلاة في المغصوبة المجهول مالكها فلأنّ الجهل بالملك لا يوجب ارتفاع حكم الغصب وهي الحرمة والمناط في صحّة الصلاة هي إباحة المكان ، غاية الأمر لزوم الرجوع في أمرها إلى الحاكم الشرعي لثبوت الولاية له على مثل ذلك ـ كما قرّر في محلّه ـ .

وامّا عدم جوازها في الأرض المشتركة بدون إذن جميع الشركاء فلما ذكر من تحقّق الحكم بالحرمة بعد كون الملكية بنحو الشركة والإشاعة فما دام لم يتحقّق الافراز أو الاذن لا ترتفع الحرمة كما هو ظاهر .

( الصفحه 393 )

مسألة 3 ـ لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّى فيه مباحاً ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع 1 .

1 ـ قد فصّل في العروة فيما إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصو بين ما إذا كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف فالصلاة فيه باطلة وإلاّ فلا ، فقال : لو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة وإن لم يعدّ تصرفاً فيه فلا ، ثمّ قال : وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلاّ فلا .

أقول : الظاهر هو الفرق بين عنوان التصرّف وعنوان الانتفاع ضرورة انّ الانتفاع بالسقف والجدران في المثال من جهة شدّة الحرّ أو البرد لا يكون محرماً لأنّه من قبيل الاصطلاء بناء الغير والاستضاءة بنوره ولا يعدّ مثل ذلك تصرّفاً في مال الغير حتّى يكون محرّماً ومجرّد الانتفاع من دون صدق التصرّف لا دليل على حرمته فالظاهر هو الجواز بنحو الإطلاق كما في المتن وإن كان الأحوط هو الاجتناب فيه وفي مثله .

( الصفحه 394 )

مسألة 4 ـ لو اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلاّ إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرّف مطلقاً في تركته المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل اداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق إلاّ مع رضا الديّان أو كون الورثة بانين على الاداء غير متسامحين والأحوط الاسترضاء من ولي الميت 1 .

1 ـ امّا مسألة الاشتراء فالمفروض فيها اشتراء الدار بعين المال المتعلّق للخمس أو الزكاة بحيث كان الثمن نفس تلك العين ، وامّا لو كان الثمن كليّاً ثابتاً على العهدة وفي ذمّة المشتري ، غاية الأمر انّه في مقام التسليم والتعيين قد عيّن الفرد المتعلّق للخمس أو الزكاة فلا يجري فيه هذا الحكم لعدم إيجابه الإخلال في المعاملة بوجه .

وامّا في الفرض الذي هو محلّ البحث فمنشأ البطلان هو كون المعاملة بالإضافة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً امّا في الزكاة فلأنّ الظاهر ثبوت الإجماع على تعلّقها بالعين وإضافتها إليها وإن وقع الاختلاف في كونه بنحو الشركة والإشاعة أو بنحو الكلّي في المعين أو من قبيل حقّ الرهانة أو على نحو آخر ، وعلى أيّ حال فالتصرّف في تمام المال بالبيع أو غيره تصرّف في مال الغير بغير إذنه أو في مال متعلّق لحقّ الغير كذلك وهو يتوقّف نفوذه على إجازته اللاّحقة إن لم يكن سبق اذن في البين لكونه فضولياً أو بحكمه فإن أمضاه الحاكم ولاية على الأصناف الثمانية يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ويمكن أن يجعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعي كالمصالحة معه ومع عدم الامضاء والاشتراء وعدم جعل الحقّ في ذمّته بالوجه المذكور تكون صلاته فيه باطلة .

وامّا في الخمس فظاهر أدلّته ـ خصوصاً الآية الشريفة بلحاظ التعبير بالخمس