جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 480 )

الرباعية وقدحه في فرض الله فيدفعه انّ الأذان والإقامة لا يكون شيء منهما كذلك والدليل عليه الأخبار الكثيرة المستفيضة بل المتواترة الواردة في مقام التعريض على العامّة الزاعمين انّ النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ الأذان من رؤيا عبدالله بن زيد في منامه بقوله (عليه السلام) : ينزل الوحي على نبيّكم فيزعمون انّه أخذ الأذان من عبدالله بن زيد .

وقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال : لمّا أسرى برسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فاذّن جبرئيل وأقام فتقدّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد (صلى الله عليه وآله) .

وروى منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لمّا هبط جبرئيل (عليه السلام)بالأذان على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان رأسه في حجر علي (عليه السلام) فأذّن جبرئيل وأقام فلمّا انتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : يا عليّ سمعت؟ قال : نعم ، قال : حفظت؟ قال : نعم ، قال : ادع لي بلالا نعلّمه فدعا علي (عليه السلام) بلالا فعلّمه .

وبالجملة فالظاهر انّ الأذان ممّا ثبت مطلوبيته من الله تعالى بالوحي على الرسول فلا محيص من أن يكون المراد بالسنّة هو ما ذكرنا من الاستحباب في مقابل الوجوب ، وعليه فدلالة الرواية على عدم وجوب شيء من الأذان والإقامة ظاهرة .

وقد استدلّ للقول باعتبارهما في الجماعة بروايات متعدّدة :

منها : رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : إن صلّيت جماعة لم يجز إلاّ أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلاّ الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات . فإنّها ظاهرة في أنّه في صلاة الجماعة لا يجزي إلاّ الأذان والإقامة .

( الصفحه 481 )

ولكنّ الظاهر انّه لا دلالة لها على وجوب الأذان والإقامة في الجماعة فإنّ محطّ السؤال إنّما هو اجزاء أذان واحد عن الإذانين المعلوم حكمهما عند السائل والاكتفاء بواحد عن الاثنين ، وامّا انّ حكمها هو الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة للسؤال عليه وكذا الجواب ، بل يمكن أن يقال : بأنّ نفس هذا السؤال دليل على عدم ثبوت الوجوب عند السائل لأنّه على تقدير كون الحكم هو الوجوب والواجب هو الأمرين لا مجال للسؤال عن الاكتفاء بالواحد عن الآخر بعد اتصاف كلّ منهما بالوجوب وهذا بخلاف الاستحباب كما لا يخفى مع أنّ التعبير بـ «ينبغي» في الجواب لا يخلو عن الإشعار بعدم الوجوب أيضاً ، ثمّ انّ السؤال مشعر بكون الإقامة أيضاً أذاناً كما ذكرناه في أوّل البحث .

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان .

فإنّ الخلوة في البيت كناية عن الصلاة منفرداً ومفهومها ـ حينئذ ـ عدم الكفاية في صلاة الجماعة .

والجواب عن الاستدلال بها ما ذكرنا من عدم كون الرواية مسوقة لحكم الأذان والإقامة بل الاكتفاء بأحدهما في الصلاة منفرداً مع الفراغ عن وضوح حكمهما .

ومنها : صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن .

ومن الواضح انّها حكاية فعل وهو أعمّ من الوجوب فتدبّر .

ومنها : موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : تصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا

( الصفحه 482 )

بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ولكن يؤذِّن ويقيم .

وظهورها في كون محطّ السؤال هو الاجتزاء بالأذان والإقامة اللذين أتى بهما الرجل ليصلّي وحده لعدم حضور رجل آخر عندهما بعد الفراغ عن وضوح حكمهما عند السائل لا ريب فيه ، وامّا كون الحكم هو الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة لها عليه بوجه .

هذا كلّه مضافاً إلى معارضتها ببعض الروايات الظاهرة في عدم الوجوب في الجماعة مثل صحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال : نعم . ومن الواضح انّ المراد بقول السائل : نحن مجتمعون . . . هي الصلاة جماعة لا صرف الاجتماع فتدلّ على عدم لزوم الأمرين في الجماعة .

ورواية الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة .

ولا دلالة لهذه الرواية على التفصيل بين صورة انتظار بعض المأمومين وبين صورة عدم الانتظار حتى تجعل شاهدة للجمع بحمل الطائفة الدالّة على الوجوب على صورة الانتظار وحمل صحيحة ابن رئاب على صورة العدم وذلك لأنّ مرجع هذا التفصيل إلى ما ذكرنا من كون الأذان إعلاماً للغائبين بالحضور في الجماعة وفائدته مجرّد الشركة فيها وبعدما لا تكون الجماعة إلاّ فضيلة لا واجبة لا مجال لوجوب الاعلام بها وقد ظهر ممّا ذكرنا عدم تمامية القول باعتبارهما في الجماعة .

وقد استدلّ على اعتبار الأذان في خصوص الصبح والمغرب ولو مع الإتيان بهما فرادى بروايات أيضاً :

منها : ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة وقد مرّ الجواب عن الاستدلال بها .

( الصفحه 483 )

ومنها : صحيحة صفوان بن مهران عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ، ولابد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنّه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل .

ويمكن المناقشة في دلالتها بأنّه بعد كون الفرق بين المغرب والصبح وبين الصلوات الثلاث الاُخر هو في الأذان دون الإقامة كما هو مقتضى صدر الرواية يكون عطف الإقامة على الأذان في الحكم بالفضيلة في جميع الصلوات في الذيل شاهداً على أنّ الحكم لا يتعدّى عن مرتبة الفضل والكمال فتدبّر .

ومنها : صحيحة الصباح بن سيابة قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : لا تدع الأذان في الصلوات كلّها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنّه ليس فيهما تقصير .

ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً بأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «فإن تركته» ليس هو الترك عصياناً موجباً لاستحقاق العقوبة أو بطلان العمل بل هو ترك ما لا ينبغي أن يترك من الفضيلة والكمال ، وعليه فيظهر انّ النهي عن ترك الأذان في الصلوات كلّها ليس نهياً تحريمياً أو إرشادياً إلى البطلان وإلاّ يكون المراد بالترك ما نفيناه ومقتضى اتحاد السياق أن لا يكون النهي في الذيل أيضاً كذلك .

ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب .

والمناقشة في دلالتها تظهر ممّا ذكرنا من أنّ الظاهر هو الاجزاء عن العملين اللذين يكون حكمهما معلوماً ، وامّا انّه الواجب أو غيره فلا دلالة لها عليه .

ثمّ على تقدير تسليم ظهور هذه الروايات في وجوب الأذان في الفجر والمغرب لابدّ من حملها على الاستحباب بشهادة صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا

( الصفحه 484 )

عبدالله (عليه السلام) عن الإقامة بغير الأذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحبّ أن يعتاد . ومن المعلوم عدم الفصل بين المغرب وبين الفجر مضافاً إلى اشتراكهما في التعليل المذكور فيها وهو انّه لا يقصر فيهما فيستفاد من ذلك عدم صلاحية التعليل المشترك لإفادة اللزوم .

وامّا الإقامة فقد استدلّ على وجوبها مطلقاً أو في الجملة بروايات أيضاً :

منها : موثقة عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به ، سئل : فإن كان شديد الوجع؟ قال : لابدّ من أن يؤذّن ويقيم لأنّه لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة .

وبعد كون الحكم في الأذان هو الاستحباب كما أثبتناه لابدّ من حمل قوله : لا صلاة إلاّ . . . على نفي الكمال دون الصحّة ولا مجال للتفكيك بين الأذان والإقامة بعد كون العبارة واحدة كما لا يخفى .

ومنها : الروايات الظاهرة في أنّ الإقامة من الصلاة أو مثلها من التعبيرات مثل رواية سليمان بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلاّ أن يكون مريضاً ، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة .

ورواية يونس الشيباني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : أوذّن وأنا راكب؟ قال : نعم ، قلت : فاُقيم وأنا راكب؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا قاعد؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا ماش؟ قال : نعم ماش إلى الصلاة ، ثمّ قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنّك في الصلاة الحديث .

ورواية أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك . وغيرها من الروايات الدالّة على هذا