جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 565 )

للجهل بالقبلة لا الجهل بالترتيب ، وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي بالإضافة إلى شرط ـ لعدم الإمكان ـ لا يوجب سقوط اعتباره بالنسبة إلى ما يمكن من الشرائط كالترتيب في المقام فلا وجه لرفع اليد عن هذه الجهة التي لها دخل في الامتثال أصلا .

وأورد عليه سيّدنا العلاّمة الاستاذ الماتن ـ دام ظلّه ـ مضافاً إلى منع المبنى نظراً إلى أنّ الامتثالين إنّما يكونان في رتبة واحدة ولا يكون الإجمالي متأخّراً عن التفصيلي بمنع البناء نظراً إلى أنّه لا فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا شرع في محتملات الثاني بعد استيفاء الأوّل ولا يكون الأمر في المقام دائراً بين الموافقة الإجمالية والتفصيلية وذلك لأنّ كلّ واحد من محتملات العصر لو صادف القبلة فقد أتى قبله بالظهر ويتحقّق الترتيب واقعاً وغير المصادف منها عمل لا طائل تحته كغير المصادف من الآخر ولا ترتيب بينهما .

وبالجملة الترتيب أمر إضافي يتقوّم بثلاثة اُمور : وجود الظهر ، ووجود العصر ، وتأخّر الثاني عن أوّل ولا مجال لحصول العلم التفصيلي بتحقّق هذا الأمر الإضافي بعد عدم كون العصر معلوماً إلاّ بالإجمال فلا فرق بين الصورتين .

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكر انّه لا يجوز التمسّك لعدم جواز الشروع في العصر كذلك باستصحاب عدم الإتيان بالظهر الواقعي لأنّ ما يترتّب عليه إنّما هو عدم جواز الدخول في العصر الواقعي ونحن أيضاً نقول به ، ولذا لا نحكم بجواز الإتيان بجميع محتملات العصر قبل الفراغ اليقني من الظهر ولكن ندّعى انّ ما يأتى به هو العصر الواقعي لو كانت الصلاة السابقة عليه هي المأمور بها الواقعية وعلى هذا فترتّبه على الظهر ثابت في جميع محتملاته .

نعم ربّما يقال بأنّ الوجه في عدم جواز الشروع في العصر قبل استيفاء محتملات

( الصفحه 566 )

الأوّل هو انّه قد علم من الشرع ـ بمقتضى الأدلّة ـ انّ الاشتغال بالعصر إنّما يجوز بعد العلم بالفراغ من الظهر فمع الشكّ في الفراغ عنه لا يجوز الاشتغال بالأمر المترتّب عليه ودعوى انّ الاشتغال غير الجائز إنّما هو الاشتغال بالعصر الواقعي وفي هذه الصورة لا يعلم كونه هو العصر الواقعي بل كونه عصراً يلازم كون السابق ظهراً فلا وجه لعدم جواز الاشتغال به .

مدفوعة بأنّ المستفاد من الأدلّة مثل دليل العدول ونحوه انّ الشارع لم يرض بالاشتغال بصلاة بعنوان انّها الصلاة اللاّحقة إلاّ بعد العلم بفراغ الذمّة عن التكليف بالصلاة السابقة فمع الشكّ في الفراغ عن عهدة تكليف الظهر كيف يجوز الشروع في صلاة بعنوان انّها صلاة العصر .

هذا ولكن استفادة هذا القول من الأدلّة مشكلة فإنّ مفادها مجرّد لزوم ترتّب العصر على الظهر وتأخّرها عنها واعتباره في صحّة العصر ، وامّا عدم ارتضاء شارع بالاشتغال بصلاة بعنوان انّها يحتمل كونها الصلاة اللاّحقة قبل العلم بفراغ الذمّة عن التكليف بالصلاة السابقة فلم يظهر من الأدلّة والأخبار الواردة في العدول لا دلالة لها على ذلك أصلا; لأنّ مفادها لزوم العدول مع إمكانه والالتفات إلى عدم تحقّق الترتيب ، فالإنصاف انّه لا مجال لإنكار جواز الشروع في محتملات الواجب الثاني بالنحو المذكور أصلا .

بقي في مسألة اشتباه القبلة فروع ينبغي التعرّض لبعضها :

منها : لو كان من عليه صلاتان مترتّبتان كالظهرين ـ مثلا ـ غير متمكّن إلاّ من الإتيان بأربع أو ثلاث أو اثنتين فهل يجب عليه أن يصلّيها للظهر إلاّ واحدة يصلّيها للعصر أو انّه يجب عليه أن يصلّيها جميعاً للعصر وجهان مبنيان على أنّ المقدار الذي يختص بالعصر من آخر الوقت هل هو مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعية وهي

( الصفحه 567 )

أربع ركعات بالإضافة إلى الحاضر فلا يختلف باختلاف حال المكلّف من حيث العلم بالقبلة والجهل بها أو مقدار ما يجب على المكلّف إتيانه فيختلف باختلاف حاله كالقصر والإتمام فإنّ المقدار الذي يختصّ بالعصر من الوقت للمسافر هو مقدار إتيان ركعتين وللحاضر مقدار أربع ركعات .

وبعبارة اُخرى هل المراد من الوقت الاختصاصي ما تفعل فيه الفريضة بنفسها أو ما تفعل فيه الفريضة بمقدّماتها العلمية ، فعلى الأوّل لا يجوز صرف الجميع في العصر بل اللاّزم إبقاء واحدة للعصر والإتيان ببقية المحتملات للظهر أو بواحدة لها أيضاً على الخلاف المتقدّم في أنّه مع عدم إمكان إحراز القبلة بإتيان جميع المحتملات هل اللاّزم استيفاء البقية لكونها أقرب إلى الواقع أو انّه لا يجب ـ حينئذ ـ إلاّ واحدة لعدم تفاوت في مرتبة الموافقة الاحتمالية من جهة الاحتمال ، وعلى الثاني يجب صرف الجميع في العصر لو كان المقدور أربع صلوات ولو كان أقلّ منها يجب الباقي أو خصوص الواحد على الخلاف .

هذا واستظهر سيّدنا العلاّمة الاستاذ (قدس سره) الأوّل ولكن لا تبعد دعوى الثاني وانّ اختلاف حالات المكلّف من حيث العلم والجهل بالقبلة أو بالطهارة أو بغيرهما موجب لاختلاف مقدار الوقت الاختصاصي كاختلاف المكلّفين في البطؤ ولاسرعة ونحوهما فإنّ المستفاد من دليل الاختصاص هو اختصاص المقدار من الوقت الذي لا محيص للمكلّف من أن يصرفه في الصلاة اللاّحقة فلا فرق في ذلك بين الفريضة بنفسها وبينها بمقدّماتها العلمية فتدبّر .

ومنها : ما لو تمكّن في الفرض المذكور من الإتيان بالزائدة على الأربع ولكن لم يتمكّن من الثمان بل تمكّن من الإتيان بخمس أو ست أو سبع فهل يجب عليه إيراد النقص على الاُولى وصرف الوقت في محتملات الثانية أو انّه يجب عليه رعاية

( الصفحه 568 )

محتملات الاُولى وإيراد النقص على الثانية وجهان مبنيان على الاحتمالين المذكورين في الفرع السابق وهما انّ المراد بالوقت الاختصاصي للعصر هل هو مقدار الفريضة بنفسها أو مقدارها بمقدّماتها العلمية فعلى الأوّل يجب إيراد النقص على الثانية وعلى الثاني على الأوّل .

واحتمل في العروة ثبوت التخيير بين الأمرين وأورد عليه بأنّه لا وجه لهذا الاحتمال; لأنّ الأمر دائر بين الوجهين ، امّا أن نقول باختلاف مقدار وقت صلاة العصر باختلاف حالات المكلّفين من حيث العلم بالقبلة والجهل بها ، وامّا أن نقول بعدم الاختلاف . فعلى الأوّل يتعيّن إيراد النقص على الاُولى وعلى الثاني يتعيّن إيراده على الثانية ولا يبقى وجه للتخيير بين الأمرين .

ولكنّه ربّما يقال في وجهه بناء على اختصاص مقدار الصلاة إلى القبلة الواقعية بالعصر بأنّ الأمر يدور بين الوجهين أحدهما حفظ شرطية القبلة في صلاة الظهر وسقوطها بالنسبة إلى صلاة العصر والآخر عكس ذلك لأنّ ما سوى الوقت المختصّ بالعصر مشترك بينه وبين الظهر فيمكن رعاية القبلة في الاُولى بإتيان جميع محتملاتها وسقوطها في الثانية ويمكن العكس وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر فيجب الحكم بالتخيير .

ويرد لعيه انّ عدم رعاية القبلة في صلاة الظهر التي هي الصلاة المتقدّمة لابدّ وأن يكون مستنداً إلى ما يوجب سقوط شرطيتها وما يوجب ذلك ليس إلاّ العجز عنها وعدم القدرة عليها والمفروض ثبوت القدرة بالإضافة إلى صلاة الظهر بالإتيان بجميع المحتملات وكون صرف القدرة في الصلاة المتقدّمة موجباً لسلبها بالإضافة إلى اللاحقة المتأخّرة لا يسوغ صرفها فيها ولا التخيير بين الأمرين فإنّ التكليف الفعلي بالصلاة إلى القبلة الواقعية بالنسبة إلى الظهر لا يكون له مانع فلا مجال لعدم

( الصفحه 569 )

رعايتها فيها وليس ذلك لأجل ترتّب الثانية على الاُولى واشتراط وقوعها في صحّتها ، بل لأجل ثبوت التكليف الفعلي بالإضافة إلى الاُولى . ألا ترى انّه لو كان الشخص غير قادر على مراعاة القبلة ـ مثلا ـ في إحدى الصلاتين كالظهر والمغرب بمعنى انّه لا يقدر على مراعاتها في كلتيهما بل يتمكّن من حفظها في خصوص إحداهما فهل يجوز له أن يراعي القبلة في الصلاة اللاحقة دون السابقة مع أنّ المغرب لا تكون مترتّبة على الظهر ، غاية الأمر انّ الترتّب في المقام اقتضى تكليف الصلاة السابقة ولزوم رعايته أولا فالتكليف الفعلي الثابت مع فرض القدرة يجب أن يراعى بجميع الخصوصيات ولا يسوغ ترك البعض رعايته في تكليف آخر كما لا يخفى .

هذا ويمكن أن يقال في وجه تخيير العروة انّه حيث لم يثبت من الأدلّة انّ الوقت الاختصاصي للعصر هل هو مقدار صلاة الفريضة بنفسها أو مقدارها بمقدّماتها العلمية فاللاّزم هو الحكم بالتخيير لدوران الأمر بين تعين النقص على الاُولى وبين تعيّنه على الثانية فلا مجال لغير التخيير مع عدم ثبوت الرجحان لشيء من الأمرين .

ويدفعه انّه مع عدم الاستفادة من الدليل يكون مقتضى الاستصحاب هو بقاء الوقت الاشتراكي إلى أن يبقى مقدار صلاة الفريضة بنفسها فيتعيّن ـ حينئذ ـ إيراد النقص على الثانية فتدبّر .

ومنها : ما إذا كان المكلّف المتحيّر متمكّناً من الصلاة إلى الجوانب الأربعة ولم يأت بها حتى زال تمكّنه وبقي متمكّناً من إحداها فالكلام يقع تارة فيما هو وظيفته فعلا واُخرى في وجوب القضاء بعد الوقت وثالثة في تحقّق العصيان وعدمه .

امّا من الجهة الاُولى فلا ينبغي الإشكال في أنّ وظيفته الفعلية هو الإتيان بما