جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 586 )

وعليهم أجمعين ـ يستكشف وجودها في الجوامع الأوّلية التي أخذت عنها الجوامع الأربعة الثانوية ، ويؤيّده رواية السيّد والحلّي لها أيضاً ، مع أنّ الروايات المتقدّمة لا يكون فيها ما ورد في مورد خصوص الاستدبار والعلم بعد خروج الوقت أو انّ المراد بها امّا موثقة عمّار المتقدّمة أو رواية معمر بن يحيى المتقدّمة أيضاً؟ ومن البعيد أن يكون المراد هو الثاني لأنّ الموثقة مضافاً إلى ورودها في تبين الخطأ في الأثناء يكون موردها قبل خروج الوقت ولا أقلّ من ثبوت الإطلاق لهما ، كما انّ المراد بدبر القبلة فيها ليس خصوص الاستدبار كما سيأتي ، وامّا رواية ابن يحيى فمضافاً إلى ما عرفت في مفادها من محطّ السؤال والجواب لا دلالة لها على حكم خصوص مورد الاستدبار ، نعم ينافي ما ذكرنا ما حكى من استدلال الشيخ (قدس سره)لمرامه في التهذيب والاستبصار والخلاف برواية عمّار ، كما انّه حكى عن بعض الموافقين له الاستدلال برواية ابن يحيى ولكن شيء من ذلك لا يوجب رفع اليد عن الظاهر من كون الرواية منقولة باللفظ وليس هذا اللفظ في شيء من الروايات المتقدّمة فلاحظ ، فالإنصاف انّه رواية مستقلّة مروية بنحو الإرسال هذا ما يتعلّق بأصل الرواية .

وامّا حجّيتها فيمكن المناقشة فيها بأنّها مروية بنحو الإرسال ومن الممكن انّه لو كانت مذكورة مسندة لاطلعنا على قدح في بعض رواتها وان لم يطلع عليه الشيخ ، مع أنّ الظاهر من عبارة النهاية انّ اعتماد الشيخ عليها إنّما هو لأجل كونها مطابقة للاحتياط لا لحجّيتها في نفسها مضافاً إلى عدم اعتماد السيّد وابن إدريس الناقلين لها أيضاً عليها بوجه فكيف تكون الرواية معتبرة .

وتندفع المناقشة بظهور اعتماد القدماء من الأصحاب القائلين بوجوب الإعادة في خارج الوقت أيضاً على هذه الرواية وذلك لأنّ الحكم بذلك مع وجود

( الصفحه 587 )

الروايات الكثيرة النافية للإعادة في خارج الوقت بنحو الإطلاق الشامل للاستدبار لابدّ وأن يكون مستنداً إلى دليل خاص يكون مقيّداً لإطلاق تلك الروايات ولا يكفي مجرّد الموافقة للاحتياط في رفع اليد عن الإطلاق والحكم بالوجوب في صورة الاستدبار ، وعليه فالظاهر الاعتماد على الرواية وقد عرفت انّه لا يمكن أن يكون المراد بها إحدى روايتي عمّار ومعمّر واستدلال الشيخ إلى رواية عمّار في بعض كتبه لا ينافي الاستناد إلى هذه الرواية كما هو ظاهر ذيل عبارة النهاية كما لا يخفى ، ومخالفة السيّد وابن إدريس إنّما هي لأجل عدم حجّية خبر الواحد عندهما ولو كان مسنداً واجداً لشرائط الحجّية لا لأجل عدم اعتبار خصوص هذه الرواية .

وبما ذكرنا يظهر انّ رفع اليد عن هذه الرواية والحكم بعدم وجوب الإعادة في مورد الاستدبار مشكل جدّاً فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الحكم بالوجوب والتفصيل في الانحراف الكثير بين الاستدبار وغيره ، هذا كلّه إذا تبيّن الخطإ بعد الفراغ .

وامّا إذا تبيّن في الأثناء فيدلّ على حكمه الخبران المتقدّمان الواردان في الأثناء في الصورة الاُولى ومقتضى إطلاق الخبر الأوّل هو خبر القاسم بن الوليد انّ التبيّن في الأثناء لا يوجب الإعادة ولو كان الانحراف كثيراً بل ولو كان مستدبراً ، ومقتضى الخبر الثاني وهو موثق عمّار إنّه إذا كان الانحراف المتبيّن في الأثناء إلى دبر القبلة يجب قطع الصلاة ومعناه بطلانها والظاهر انّ المراد من الدبر فيه ليس خصوص الاستدبار بل أعمّ منه وممّا إذا كان الانحراف أقلّ إلى ما بين المشرق والمغرب وذلك بقرينة المقابلة وظهور كون الرواية متعرّضة لحكم جميع فروض المسألة لا خصوص ما بين المشرق والمغرب والاستدبار ومقتضى الجمع بين

( الصفحه 588 )

الخبرين حمل خبر القاسم على ما إذا كان الانحراف يسيراً غير بالغ إلى المشرق والمغرب فاللاّزم ـ حينئذ ـ هو ملاحظة مفاد الموثقة وموردها فنقول : الذي يستفاد منها انّ التبيّن في الأثناء موجب للبطلان إذا كان متوجّهاً إلى دبر القبلة ، وقد عرفت انّ المراد من الدبر هو الانحراف الزائد عمّا بين المشرق والمغرب فالانحراف الزائد عنه موجب للبطلان مطلقاً ولو لم يكن مستدبراً ، نعم مقتضى قوله : ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة اختصاص ذلك بما إذا كان القطع غير موجب للإخلال بالوقت الذي عرفت انّ مقتضى الاستقراء والتتبّع في موارد مزاحمة الوقت مع سائر الشروط هو تقدّمه عليها فاللاّزم تخصيص الحكم بالبطلان بما إذا أدرك الوقت مع قطع الصلاة وتحويل الوجه إلى القبلة ، غاية الأمر انّ قاعدة من أدرك التي تدلّ على توسعة الوقت تحكم بعدم لزوم إدراك جميع الوقت بل إدراك ركعة من الوقت يكفي في لزوم رفع اليد عن الصلاة الواقعة إلى غير القبلة فمع عدم إدراك الركعة أيضاً لا مجال للقول بالبطلان لعدم دلالة الموثقة عليه في هذه الصورة وتقدّم الوقت على سائر الشروط مع المزاحمة .

بقي في الصورة الثانية شيء وهو انّ مورد الروايات الواردة في هذه الصورة الدالّة على عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت هو ما كانت الصلاة الواقعة على غير القبلة مستندة إلى التحرّي والاجتهاد لأنّ موردها الصلاة في يوم غيم أو فيه في قفر من الأرض أو في فلاة منها مضافاً إلى التصريح بذلك في السؤال في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدّمة بناء على ما استظهرنا منها من أنّ قوله : وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده . . .

توضيح لمورد السؤال لا انّه سؤال مستقلّ وإلى التصريح بذلك في الجواب في رواية سليمان بن خالد المتقدّمة بقوله : فحسبه اجتهاده ، وعليه فمورد هذه الروايات

( الصفحه 589 )

النافية للقضاء هو المتحرّي الذي تبيّن مخالفة اجتهاده للواقع .

وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في أنّه هل يلحق بهذا المورد ما إذا كان المصلّي عالماً بالحكم وبالقبلة ولكن صلّى إلى غير القبلة سهواً أو اشتباهاً أم لا وممّن ذهب إلى الإلحاق وعدم التفصيل المفيد (قدس سره) في المقنعة ، والشيخ في كتابي التهذيب والنهاية وبعض المتأخّرين كالمحقّق الهمداني في المصباح .

ولكن التحقيق عدم الالحاق وفاقاً للعلاّمة في المختلف فإنّ مستند الالحاق إن كان هو إلغاء الخصوصية من مورد الروايات فيرده انّه لا وجه للإلغاء في الحكم المخالف للقاعدة فإنّ مقتضى أدلّة شرطية القبلة بطلان الصلاة في الصورة المفروضة ولازمه وجوب القضاء في خارج الوقت أيضاً مع الإخلال بها فإذا دلّ الدليل على عدم وجوبه في بعض الموارد فلا يجوز التعميم إلى غيره بعد كونه مخالفاً للقاعدة كما عرفت ، نعم يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق في بعضها كصحيحة عبد الرحمن المتقدّمة فإنّ قوله (عليه السلام) : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك انّك صلّيت وأنت على غير القبلة . . . عام شامل للناسي أيضاً فإنّه صلّى على غير القبلة واستبان له بعدها ذلك ، ولكنّ الظاهر عدم ثبوت الإطلاق بحيث يطمئن به ويعتمد عليه لاحتمال كون المراد من الصلاة على غير القبلة هي الصلاة عليه مع كونها مأموراً بها ويؤيّده قوله (عليه السلام) في بعض تلك الروايات : فحسبه اجتهاده ، فتدبّر . وإن كان مستند الإلحاق هو حديث الرفع كما احتجّ به الشيخ على ما حكاه عنه العلاّمة في المختلف وإن لم نجده في كتبه فيدفعه :

أوّلا : انّ المراد من حديث الرفع هو رفع حكم ما فعله الناسي في حال نسيانه بمعنى انّ الفعل الذي فعله الناسي لو كان له حكم لو خلّى وطبعه فذلك الحكم مرفوع في حال صدوره نسياناً ، ومن المعلوم انّ الناسي في المقام لم يعمل عملا له

( الصفحه 590 )

حكم كذلك حتى يرفع مع النسيان لأنّه كان مكلّفاً بالصلاة إلى القبلة الواقعية وهو لم يأت بها ففي الحقيقة يكون كمن لم يصلِّ أصلا فهو لم يعمل عملا كذلك حتى يرفع ذلك الحكم في حال النسيان فالمأمور به في حقّه غير مأتي به والمأتي به لا يكون مأموراً به .

وثانياً : انّه على تقدير دلالة حديث الرفع على عدم وجوب الإعادة فهو معارض بحديث لا تعاد المعروف الدال على وجوب الإعادة مع الإخلال بالقبلة ، والقدر المتيقّن من مورده لو لم نقل بالاختصاص هو الناسي فهو يدلّ على البطلان في مورد النسيان مع الإخلال بالقبلة ولا وجه لدعوى كون مقتضى الجمع بينهما هو حمل حديث الرفع على ما بعد الوقت وحمل حديث لا تعاد على الوقت فإنّه مضافاً إلى كونه جمعاً تبرّعياً لا يساعده العرف ولا يقبله العقلاء يأباه حديث الرفع لإبائه عن التخصيص فاللاّزم بعد ذلك امّا القول بحكومة حديث لا تعاد على حديث الرفع وكونه مخصّصاً له لانحصار مورده بصورة النسيان المحقّق في الصلاة ، وامّا القول بأنّه بعد التعارض لابدّ من الرجوع إلى أدلّة اعتبار القبلة وشرطيتها المقتضية للإعادة مطلقاً كما لا يخفى .