جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 596 )

قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يصبّ عليه الماء ، أو يروى هو عورة الناس؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد .

وحكى المحقّق الهمداني (قدس سره) عن جماعة انّهم ذكروا انّه لولا مخافة المشهور لأفتينا على طبق هذه الرواية وقلنا بكراهة كشف العورة ، ولكنّ الظاهر انّ الكراهة في مقابل الحرمة اصطلاح فقهي والتقابل إنّما هو في لسان الفقه والفقهاء ، وامّا في لسان الروايات فلم يعلم التقابل بينهما بل كثيراً ما تطلق الكراهة ويراد منها الحرمة مع أنّه على تقدير تسليم ظهورها في الكراهة في مقابل الحرمة ، فمن المعلوم انّه ليس ظهورها بحدّ يقاوم مع ظهور الروايات المتقدّمة في الحرمة خصوصاً مع التعبير بأنّ الإيمان بالله واليوم الآخر لا يكاد يجتمع مع الدخول في الحمّام بغير مئزر ، فالإنصاف انّه لا مجال للفتوى على طبق هذه الرواية على تقدير ظهورها في الكراهة .

ثمّ إنّه بعد الفراغ عن أصل البحث يقع الكلام في سعة دائرة الحكم وضيقه من جهة انّه هل يختص حرمة النظر إلى عورة الغير بما إذا كان الغير مكلّفاً وكذا ينحصر وجوب حفظ الفرج بما إذا كان الناظر كذلك أو يعمّ غير المكلّف من الطفل والمجنون أيضاً ، الظاهر هو الثاني; لإطلاق الآية الدالّة على الحكمين وتوجيه التكليف إلى المؤمن لا يقتضي تخصيص المتعلّق به أيضاً ويؤيّده قوله تعالى : (قل للمؤمنات . . .)فإنّه لا يمكن الالتزام بأنّه لا يجب عليهنّ حفظ فروجهنّ عن المجنون والطفل المميّز بوجه ، نعم الطفل غير المميّز خارج عن الحكمين كما هو ظاهر .

وقد حكي عن الصدوق من المتقدّمين جواز النظر إلى عورة الكافر واختاره صاحب الحدائق من المتأخّرين والوجه فيه أوّلا المناقشة في ثبوت الإطلاق للآية من هذه الجهة فإنّ المستفاد منها بلحاظ توجيه التكليف إلى المؤمنين والمؤمنات انّ

( الصفحه 597 )

النظر إنّما هو إلى جامعة المسلمين والمتدينين ولا نظر لها إلى الكافر بوجه والروايات الكثيرة المتقدّمة بعضها الواردة في الحمّام ظاهرة في الاختصاص بالمسلمين خصوصاً مع التعبير فيها بعورة المؤمن أو المسلم أو نحوهما ممّا لا يشمل الكافر بوجه ، هذا مضافاً إلى وجود روايتين ظاهرتين في الكراهة :

إحداهما : مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .

ثانيتهما مرسلة الصدوق قال : روي عن الصادق (عليه السلام) انّه قال : إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم فامّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .

هذا ولكن الظاهر إطلاق الحكم وشموله للنظر إلى عورة الكافر أيضاً لثبوت الإطلاق للآية وتوجيه الخطاب إلى المؤمنين والمؤمنات لا يقتضي الاختصاص وهل يمكن الالتزام بعدم وجوب حفظ الفرج عن نظر الكافر مع أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالاُصول من دون فرق وذكر المؤمن والمسلم والأخ في روايات الحمّام إنّما هو لأجل كونه مورداً للابتلاء نوعاً مضافاً إلى عدم ثبوت المفهوم لها بحيث ينافي إطلاق الآية .

وامّا الروايتان فقد نوقش فيهما بالإرسال أولا وبإعراض الأصحاب عنهما الكاشف عن وجود خلل فيهما ولو مع العلم برواتهما ثانياً المناقشة من حيث السند مدفوعة بأنّ الاُولى مرسلها ابن أبي عمير الذي اشتهر اعتبار مراسيله والثانية وإن كانت منسوبة إلى الرواية دون الإمام (عليه السلام) إلاّ انّ الظاهر عدم كونه رواية اُخرى بل الظاهر انّها بعينها هي مرسلة ابن أبي عمير رواها الصدوق من دون التعرّض لسندها بوجه ، وامّا الاعراض فالظاهر تحقّقه وكونه قادحاً في حجّية الرواية واعتبارها ولكن ربّما يقال تارة بعدم كون الاعراض موجباً لسقوط الرواية عن

( الصفحه 598 )

الحجّية واُخرى بعدم ثبوت موضوع الإعراض وذلك لوجود طائفتين من الروايات في المقام ، ومن الممكن أن يكون الأخذ بالطائفة الاُخرى الدالّة على حرمة النظر إلى عورة الكافر أيضاً لأجل رجحانها على هذه الطائفة من موافقة الكتاب والشهرة الفتوائية لا لأجل الاعراض والمهجورية الكاشفة عن وجود الخلل فيها .

هذا والظاهر انّه لا مجال لإنكار موضوع الاعراض واحتمال عدمه أصلا ; لأنّه على غير هذا التقدير لا تصل النوبة إلى الترجيح لعدم المعارضة بين الطائفتين بعد كون قاعدة حمل المطلق على المقيّد مقتضية للجمع والخروج عن موضوع التعارض فلولا الإعراض لكان اللاّزم تقييد الإطلاق وتخصيص الحكم بخصوص المسلم وقد حقّق في محلّه قدح الاعراض في الحجّية فالمرسلة وإن كانت معتبرة سنداً ولكنّها مهجورة دلالة فلا فرق بين المسلم والكافر من هذه الجهة مع أنّ النسبة إلى الصدوق إنّما نشأت من نقله الرواية المذكورة وإلاّ فهو لم يفت بخلاف الأصحاب صريحاً .

بقي الكلام في اُمور :

الأوّل : في المراد من العورة وقد عبّر عنها في الآية بالفرج ويستفاد من الروايات الصريحة الواضحة انّ المراد بها القبل والدبر ولكن في بعض الروايات انّها ما بين السرّة والركبة ، امّا الطائفة الاُولى فكثيرة منها مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : العورة عورتان : القبل والدبر والدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .

ومنها : مرسلة الصدوق قال الصادق (عليه السلام) : الفخذ ليس من العورة . ومنها ما عن محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلاّ قال رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) أو من رآه

( الصفحه 599 )

متجرّداً وعلى عورته ثوب فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة .

وفي مقابلها رواية بشير النبال قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام فقال : تريد الحمّام؟ قلت : نعم ، فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتزر بازار فغطّى ركبتيه وسرّته إلى أن قال : ثمّ قال : هكذا فافعل . ورواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام)قال : إذا زوج الرجل أمَته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرّة والركبة .

ولكن بشير النبّال ضعيف أوّلا والعمل أعمّ من الوجوب ثانياً والأمر بالفعل إنّما هو لأجل ذلك أي الاستحباب أو لرعاية الأدب كما لا يخفى ، والحسين أيضاً ضعيف ويحتمل أن يكون المراد من عورة الأمَة ذلك لا مطلق النساء ولا الرجال وعلى تقدير ظهورها في التعميم يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على الاستحباب ويؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا .

الثاني : في أنّ المحرم في باب النظر إلى العورة هل هو النظر إلى اللون أو أعمّ منه ومن الحجم فالمشهور على الأوّل وعن المحقّق الثاني ، الثاني ودليل المشهور فهم العرف من الآية والرواية وانّ الحفظ والستر إنّما يتحقّق بستر اللون وترك النظر إليه فقط وقد استدلّ لهم أيضاً برواية رواها الصدوق بإسناده عن عبيدالله الرافقي في حديث إنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام انّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثمّ يلفّ ازاره على أطراف احليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوماً من الأيّام : إنّ الذي تكره أن أراه قد رأيته قال : كلاّ انّ النورة سترة (ستره) . ومرسلة محمد بن عمر انّ أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلاّ بمئزر قال : فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له : بأبي أنت واُمّي انّك

( الصفحه 600 )

لتوصينا بالمئزر ولزومه ولقد ألقيته عن نفسك فقال : أما علمت انّ النورة قد أطبقت العورة . ولكن الاستدلال بهما غير تام لعدم العلم بكون النورة غير ساترة للحجم كما لايخفى .

الثالث : انّه لا إشكال كما عرفت في وجوب الستر مع العلم بوجود الناظر ، وامّا مع الشكّ فيه فهل يجب الستر أم لا؟ ذكر المحقّق الهمداني (قدس سره) انّ فيه وجهين من جريان أصالة الإباحة وعدم الوجوب الجارية في الشبهات الموضوعية ومن أنّه ربّما يقع في الحرام مع عدم التستّر ومقتضى لزوم رعاية التكليف الإلهي الاحتياط وقد قوى بعد بيان الوجهين الوجه الأوّل .

ولكنّه ذكر بعض الأعلام في شرح العروة انّه هنا خصوصية تمنع عن جريان اصالة الإباحة ولو مع القول بجريانها في الشبهات الموضوعية التحريمية وهي التعبير في الآية الشريفة عن الستر بحفظ الفروج فإنّ المتفاهم من كلمة «الحفظ» هو المراقبة والتحفّظ وهو لا يتحقّق إلاّ مع الرعاية في صورة احتمال وجود الناظر أيضاً .

ويرد عليه مضافاً إلى أنّ لازم ما أفاده هو التفكيك في الآية المتعرّضة لبيان حكمين والالتزام بأنّ جملة «ويحفظوا فروجهم» دالّ على الوجوب مع احتمال الناظر أيضاً ، وامّا جملة «يغضوا من أبصارهم» فلا دلالة له على ذلك; لعدم وقوع التعبير بالحفظ فيها ، ومن المعلوم بطلان هذا النحو من التفكيك انّ التعبير بالحفظ لا دلالة له على ما رامه لأنّ معناه التخفّي والتستّر ولا شهادة فيه على الرعاية في صورة احتمال وجود الناظر أيضاً ويؤيّده انّ لازمه الالتزام بذلك في سائر الآيات الدالّة على لزوم حفظ الفرج التي يكون مفادها اللزوم من جهة الزنا ومثله على ما دلّ عليه الرواية المتقدّمة المتضمّنة لأنّ كلّ ما في الكتاب من حفظ الفرج فالمراد به