جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 644 )

وتوجّه وإن كان شموله لأثناء الصلاة وعدم اختصاصه بما بعد الفراغ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه إلاّ انّ الظاهر خروج العالم عنه فلا دلالة له على عدم وجوب الإعادة في مثل المقام ممّا وقع الإخلال ببعض الأجزاء أو الشرائط مع التوجّه والالتفات إلى الموضوع والحكم .

وامّا الأدلّة الأوّلية فلا إشكال في اقتضائها بطلان الصلاة ووجوب الإعادة فيما إذا وقع بعض الأفعال أو الأقوال في حال الانكشاف ، وامّا إذا كان في حال عدم الاشتغال وكان متمكّناً من الستر من دون استلزامه فعل المنافي كما إذا التفت بعد إتمام الفاتحة وقبل الشروع في السورة ـ مثلا ـ وأمكن له التستّر كذلك فيبتني الحكم بالصحّة وعدمها على أنّ حقيقة الصلاة هل هي المجموع المركّب من الأفعال والأقوال المخصوصة التي تحدث وتنعدم آناً فآناً ولا يكاد يكون للمجموع وجود وتحصّل إلاّ بعد تحقّق جميع الأجزاء التي وجد كلّ منها في زمان وانعدم أو انّها عبارة عن حضور العبد في مقابل الربّ والتوجّه إليه والتخضّع والتخشّع لديه ، غاية الأمر انّه يجب عليه أن يشتغل معه ببعض الأفعال المخصوصة والأذكار المنصوصة ، وعليه فتحقّق الصلاة بمجرّد قيامه في حضور المولى وتكون باقية إلى آخرها .

فعلى الأوّل لا تكون السكوتات المتخلّلة بين الأقوال والسكوتات الواقعة بين الأفعال جزء من الصلاة وإطلاق انّه مشتغل بها في حالها مع العناية ورعاية العلاقة كإطلاق الخطيب والمتكلِّم على من تنفّس بين الخطبة والتكلّم أو اشتغل بغيرهما كشرب الماء مثلا يخاف الثاني فإنّه يصدق عليه حقيقة في كلّ آن انّه مشتغل بالصلاة ، وعليه فيقع الالتفات بأنّه مكشوف العورة في حال الاشتغال دائماً فيجب الحكم بوجوب الإعادة بخلاف الأوّل فإنّه يصدق عليه حقيقة انّه لم يكن عالماً بكشف عورته في حال الصلاة لجواز أن يسترها مع عدم تخلّل المنافي قبل الشروع

( الصفحه 645 )

في السورة في المثال المذكور ثمّ شرع فيها فيشمله ما يدلّ على الصحّة في حال عدم الالتفات في حال الصلاة ، والظاهر هو الوجه الثاني لكونه مغروساً في أذهان المتشرّعة ويؤيّده التشبيه للصلاة في الروايات بالإحرام وانّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإنّه كما انّ الإحرام المتحقّق بالشروع أمر مستمرّ إلى أن يتحقّق التحليل بالحلق أو التقصير كذلك الصلاة التي هي إحرام صغير بلحاظ تحقّق تحريم بعض الاُمور فيها أمر مستمرّ إلى أن يقع التسليم الذي هو تحليل لها .

الرابع : صورة النسيان ، والحكم فيها ما تقدّم في صورة الجهل ويدلّ على حكمها حديث لا تعاد المتقدّم وإن كان لا يبعد دعوى دلالة الصحيحة المتقدّمة عليه أيضاً; لأنّ عدم العلم بخروج الفرج في حال الصلاة أعمّ من الجهل به قبل الصلاة أيضاً والعلم به قبله ثمّ عروض النسيان له كما لا يخفى .

( الصفحه 646 )

مسألة 3 ـ عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر وهي الدبر والقضيب والانثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه . وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شيء من أطراف المستثنيات مقدّمة 1 .

مسألة 4 ـ يجب عل يالمرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط 2 .

مسألة 5 ـ الأمَة والصبية كالحرّة والبالغة إلاّ انّه لا يجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق 3 .

1 ـ 2 ـ 3 ـ تقدّم الكلام في هذه المسائل مفصّلا في شرح المسألة الاُولى المتقدّمة من مسائل الستر والساتر فراجع .

( الصفحه 647 )

مسألة 6 ـ لا يجب التستّر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شبّاك يتوقّع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضاً وإن لم يكن ناظر فعلا ، وامّا الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحتها كالشبّاك على البئر فلا يجب على الأقوى إلاّ مع وجود ناظر فيه 1 .

1 ـ عن غير واحد منهم العلاّمة في التذكرة والنهاية والوحيد في حاشية المدارك وجوب التستّر من جهة التحت فيما لو كان في معرض النظر كالإمام والخلف بأن وقف على مخرم أو على طرف سطح فلابدّ من التستّر من تحت بالسراويل مثلا وإلاّ بطلت الصلاة . وعن الذكرى التردّد في الحكم فيما لو وقف على طرف سطح والجزم بالصحّة فيما لو قام على مخرم وفي المتن ـ كما في العروة ـ التفصيل بين ما إذا كان هناك توقّع وجود الناظر فيما لو وقف على طرف سطح أو شبّاك بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فيجب التستّر من جهة التحت وإن لم يكن ناظر فعلا وبين الشبّاك الذي لا يتوقّع وجود الناظر تحتها كالشبّاك على البئر فلا يجب إلاّ مع وجود الناظر بالفعل .

أقول : مقتضى الجمود على ما تقتضيه عبارة النصوص عدم وجوب التستّر من جهة التحت أصلا لأنّ مفادها جواز اكتفاء الرجل في صلاته بثوب واحد أو قميص واحد ، ومن المعلوم انّ القميص المتعارف بين الأعراب كما هو المتداول بينهم في هذا الزمان لا يكون ساتراً للعورة من جهة التحت فالجمود على ما تحت عبارة الروايات ينفي اعتبار الستر من هذه الجهة رأساً . وامّا لو قلنا بأنّ مناسبة الحكم والموضوع تهدى إلى انّ موضوع الشرطية أن لا يكون المكلّف على حالة ذميمة غير مناسبة فمقتضاه انّه لا فرق في اعتبار الستر بين الجهات والاكتفاء في النصوص بالقميص إنّما هو لوقوع الصلاة على الأرض غالباً ولا يكون معه المصلّي في معرض

( الصفحه 648 )

النظر من تحت نوعاً .

وعلى هذا الفرض ينبغي تعميم الحكم لما إذا كان هناك ناظر وما إذا لم يكن بل لما إذا كان في معرض النظر وما إذا لم يكن لأنّه على هذا التقدير ليس تمام الملاك مجرّد مستورية العورة وإلاّ لكان اللاّزم جواز الصلاة عارياً في ظلمة شديدة مانعة من الرؤية وكذا في مثلها ممّا إذا كانت الرؤية ممتنعة مع عدم وجود الساتر .

وبالجملة ملاك وجوب الستر الصلوتي يغاير ملاك وجوب الستر النفسي الذي يكون هو حفظ العورة من أن ينظر إليها ، وعليه فالمناسبة المذكورة وإن كانت مقتضية لعمومية الحكم واعتبار الستر من جهة التحت أيضاً إلاّ انّ التفصيل المذكور في المتن ممّا لا دليل عليه; لأنّ الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وامّا الواقف على طرف السطح فلا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى فصلاته باطلة وإن لم يكن هناك ناظر إنّما يناسب الستر النفسي ولا شاهد عليه في الستر الشرطي فتدبّر جيّداً .