( الصفحه 669 )
عبادة مولاه لا بالحركة المحصلة لها كما لا يخفى .
والتحقيق في الجواب انّه على تقدير كون مثل الركوع والسجود من قبيل الحركات أيضاً لا يتعدّى النهي في باب الغصب عن عنوان متعلّقه إلى عنوان الركوع والسجود ضرورة انّ الحرمة في ذلك الباب متعلّقة بعنوان التصرّف في مال الغير ـ على ما يدلّ عليه الرواية ـ فالمنهي عنه نفس عنوان التصرّف ولا يتعدّى النهي عنه إلى غيره ، وامّا ما هو جزء للعبادة فعنوان الركوع والسجود وأشباههما ومن الواضح مغايرة العنوانين واختلاف المتعلّقين وإن اتّحدا في الوجود الخارجي والتحقّق في العين ولكن الاتحاد الخارجي لا يقتضي سراية الحكم من أحد المتعلّقين إلى الآخر كما في جميع موارد اجتماع الأمر والنهي وقد ذكرنا انّه على القول بجواز الاجتماع ـ كما هو مقتضى التحقيق ـ بكون اللاّزم صحّة المجمع إذا كان عبادة فالجزء المتّحد مع التصرّف في الثوب المغصوب لا يكون فاسداً فلا تكون العبادة فاسدة .
وامّا ما أفاده في المستمسك فقد اُجيب عنه بأنّ الظاهر كون الركوع الذي هو جزء من الصلاة هو الذي يكون من مقولة الفعل ، والشاهد عليه كون القيام المتصل بالركوع ركناً لأنّ المراد به هو القيام المتعقب بالركوع الذي لا يكون بينه وبينه فصل فمنأوّل انهدام القيام إلى البلوغ إلى حدّ الركوع يكون كلّها ركوعاً ومن أفعال الصلاة ضرورة انّ تعقّب القيام بالركوع المحصل للقيام المتصل بالركوع هو بأن يركع عن قيام . كما انّ الظاهر انّ السجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض بحيث يكون أوّل جزء من الوضع بنيّة سجود الصلاة فلو وضع جبهته على الأرض بلا نية السجود لم يجز الاكتفاء به بل قيل إنّه لو وضع ثمّ نوى سجود الصلاة كان ذلك موجباً لزيادة السجدة لأنّه بمجرّد الوضع تحقّق السجود وحيث لم يكن بنيّة
( الصفحه 670 )
الصلاة لم يكن معدوداً من أفعالها فهو سجود خارج عنها وهذا معنى الزيادة .
وكيف كان فلابدّ من النية قبل وضع الجبهة حتى يكون أوّل جزء منه مع النيّة ، ومن المعلوم انّ المقدار المتّصل بالوضع من الحركة المتصلة به المحقّقة له يكون من أفعال الصلاة ، نعم رفع الرأس منهما لا يكون معدوداً من أفعال الصلاة .
ثمّ إنّه أفاد في المستمسك أيضاً وقال : «انّه لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إنّ الواجب الصلوتي نفس الحركة من أوّل الانحناء عن القيام إلى أن ينتهي إلى حدّ الركوع وهكذا في غير الركوع فلا وجه للالتزام بأنّ المقام من صغريات مسألة الاجتماع ضرورة انّ الحركة الصلواتية الواجبة قائمة بالبدن والحركة الغصبية المحرّمة قائمة بالمغصوب فيكون إحداهما غير الاُخرى في الخارج ضرورة انّ تباين المغصوب وبدن المكلّف يستلزم تباين الحركة القائمة بالآخر فيمتنع أن تكون الحركة الصلواتية عين التصرّف في المغصوب في الخارج كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجتماع ، نعم حركة البدن الصلوتية علّة لحركة المغصوب والتصرّف فيه نظير حركة اليد التي هي علّة لحركة المفتاح فإذا قلنا بأنّ علّة الحرام حرام تكون الحركة الصلوتية محرّمة بالتحريم الغيري إلى أن قال : فهذا هو العمدة في البناء على بطلان الصلاة في الثوب المغصوبة» .
أقول : الظاهر انّ تغاير الإضافة في باب الحركة لا توجب تعدّد الحركة فإنّ قيام إحدى الحركتين بالمغصوب والاُخرى بالبدن إنّما يوجب التغاير بحسب العنوان ، وامّا بحسب الوجود الخارجي فهما واحد من الجهة الراجعة إلى فعل المكلّف وما يوجد منه في الخارج ضرورة انّ ما هو الصادر منه في الخارج إنّما هي حركة واحدة لها إضافة إلى البدن وإضافة إلى الثوب ، وامّا وصف المتحرّكية فلا خفاء في تعدّده لأنّه تابع للموصوف ولكنّه ليس بحرام بل الحرام فعل المكلّف وما يصدر منه في
( الصفحه 671 )
الخارج وهو ليس بمتعدّد ولو بتعدّد العلية والمعلولية فتدبّر . وتبعية الثوب للبدن مقتضاها حصول وصف التحرّك له تبعاً للبدن لا كون عمل المكلّف متعدّداً . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم تمامية هذا الوجه أيضاً .
الخامس : الإجماع الذي ادّعاه جمع من الأصحاب والجواب انّ الإجماع في مثل هذه المسألة لا حجّية فيه كما ذكرناه في صدر المسألة ويؤيّد عدم ثبوت الإجماع التفصيل الذي استقر به في المعتبر وقوّاه جمع من المحقّقين المتأخّرين عنه وسيأتي البحث عنه فإنّه مع ثبوت الإجماع لا يبقى للتفصيل سبيل أصلا .
السادس : بعض الروايات مثل ما رواه الصدوق قال : قال الصادق (عليه السلام) : لو انّ الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ . ورواه الكليني عن إسماعيل بن جابر عنه (عليه السلام) مسنداً .
وما رواه في تحف العقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لكميل قال : يا كميل انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول . ورواه الطبرسي في محكي بشارة المصطفى مسنداً .
والجواب عن الرواية الاُولى انّها وإن كانت معتبرة من حيث السد إلاّ انّ كلمة الإنفاق فيها ظاهرة في غير المقام فإنّ الصلاة في المغصوب لا يعبّر عنها بإنفاق المغصوب فيها فإنّ الإنفاق مرجعه إلى رفع اليد عن المال وصرفه فهو يناسب صرف المغصوب في الاحسان إلى الغير ـ مثلا ـ مع أنّ الكلام في نفي الصحّة والرواية ظاهرة في نفي القبول وبهذا يجاب عن الرواية الثانية مضافاً إلى ضعف السند فيها وعدم الانجبار لكونه متوقّفاً على الاستناد ولا يتحقّق بمجرّد موافقة فتوى المشهور مع رواية ضعيفة كما لا يخفى .
( الصفحه 672 )
السابع : بعض الوجوه الضعيفة الاُخرى التي لا مجال للاستدلال بها أصلا وصرف النظر عن التعرّض لها أولى .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا انّه لم ينهض دليل على اعتبار إباحة التصرّف في الثوب في صحّة الصلاة وانّ العمدة من الوجوه المتقدّمة ما كان مبتنياً على مسألة اجتماع الأمر والنهي وقد مرّ انّ القول بالجواز فيها لا يستلزم بطلان المجمع إذا كانت عبادة بل الظاهر صحّته كذلك وإن أبيت إلاّ عن الاستلزام نقول بعدم كون المقام من صغريات تلك المسألة لا لما أفاده في المستمسك ممّا تقدّم لعدم تماميته كما عرفت ، بل لما أفاده شيخنا المحقّق الحائري (قدس سره) في كتابه في الصلاة من أنّ المحرم إنّما هو التصرّف في اللباس من جهة لبسه ، وامّا تغيير هيئته بتبع حركات اللاّبس بمشيه أو قيامه أو قعوده أمثال ذلك ممّا لا يكون انتفاعاً آخر به سوى اللبس ولا يكون موجباً لتلفه واندراسه فلا يكون مبغوضاً آخر للمالك حتّى يتبعه النهي الشرعي ضرورة انّ المبغوض للمالك في حالات اللاّبس من قيامه وقعوده وانحنائه شيء واحد وهو كونه لابساً والثاني وجود هيئة خاصة حاصلة للملبوس من جهة قيامه وكذا في حال الانحناء ، فعلى هذا يكون المحرم أمراً واحداً في محموع الحالات وهو التصرّف اللبسي وكونه لابساً شيء والركوع والسجود والقيام شيء آخر مقارن له فلا يلزم من كونه محرماً تحريم ما هو من أجزاء الصلاة .
بقي الكلام في التفصيل الذي ذكره المحقّق في المعتبر قال : «والأقرب إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة لأنّ جزء الصلاة يكون منهياً عنه وتبطل الصلاة بفواته ، امّا إذا لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم مغصوب» وفي المدارك : انّه المعتمد . وعن الذكرى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلّية والروض وكشف اللثام انّه قوى .
( الصفحه 673 )
أقول : امّا الفرض الأوّل وهو ما إذا ستر به العورة فالظاهر عدم جريان التعليل فيه; لأنّ الظاهر كون التستّر وعدم انكشاف العورة معتبراً في الصلاة بنحو الشرطية لا الجزئية ولذا تصحّ الصلاة مع الغفلة عن تحقّقه مع أنّه لو كان جزء لكان اللاّزم رعاية النيّة فيه ولو ارتكازاً مضافاً إلى أنّه على تقدير الجزئية لا يثبت المطلوب أيضاً لعدم كون النهي متعلّقاً بعنوان التستّر بل بعنوان التصرّف فهنا عنوانان أحدهما متعلّق للأمر ومتّصف بالجزئية والآخر متعلّق للنهي وقد عرفت عدم استلزام ذلك للبطلان .
وامّا الفرض الثاني فالجزئية فيه وإن كانت مسلمة لأنّ السجدة على ما يصحّ السجود عليه من أجزاء الصلاة بلا إشكال إلاّ انّه لا يستلزم البطلان كما مرّ .
وامّا الفرض الثالث فيمكن فيه منع الجزئية كالفرض الأوّل لعدم الدليل على اعتباره كذلك كما انّه يمكن أن يقال : إنّ الجزء إنّما هو القيام وامّا وقوعه على شيء فهو خارج عن دائرة الجزئية وليس هذا مثل السجود فانّه يعتبر في حقيقته وضع الجبهة على شيء ومن الممكن أن يكون القيام جزء للصلاة ووقوعه على المغصوب محرماً فلا يتحد الجزء مع ما هو المحرم وهذا بخلاف الصلاة في المكان المغصوب فإنّ اتحاد الغصب فيها مع الصلاة ليس لأجل وقوع القيام المعتبر فيها عليه ، بل لأجل كونه شاغلا ومتصرّفاً في الهواء والفضاء فتدبّر . ثمّ على تقدير الجزئية يجري فيه الجواب المذكور في الفرضين الأوّلين ويتحصّل ممّا ذكر عدم تمامية التفصيل أيضاً .
ثمّ انّه بناء على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب لو كان المصلّي عالماً بكونه مغصوباً وبأنّه يحرم التصرّف في العين المغصوبة وبأنّه لا يجوز الصلاة فيه فلا إشكال في البطلان ـ حينئذ ـ .
وامّا لو كان جاهلا بالموضوع فقد صرّح الأصحاب (رض) بصحّة صلاته فيه