( الصفحه 711 )
في تعلّق الظرفية بالصلاة حيث قال : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله . . . والظاهر انّ الظرفية للصلاة أوسع من الظرفية للمصلّي الظاهرة في الاشتمال عليه فإنّ لا يعتبر في الظرفية للصلاة الاشتمال والإحاطة بوجه والشاهد على ذلك مضافاً إلى وضوحه في نفسه وثبوت الفرق بين الظرفيتين ملاحظة الروايات الواردة في الموارد المختلفة حيث استعمل فيها كلمة الظرفية من دون ثبوت اشتمال أصلا كما في الرواية الواردة في الصلاة في السيف إذ لم ير فيه دم فإنّها ظاهرة في كون السيف ظرفاً للصلاة مع عدم كونه ظرفاً للمصلّي وكما في الرواية الواردة فيما لا تتمّ فيه الصلاة في مسألة النجاسة وهي مرسلة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال : كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك . فإنّه مع كون المفروض في الموضوع هو كلّ ما كان على الإنسان أو معه قد عبّر في الحكم بنفي البأس عن الصلاة فيه وجعل الكلّ ظرفاً للصلاة فيستفاد منه سعة دائرة الظرفية فيما إذا كان المظروف هي الصلاة وكذلك الروايات الاُخر .
فانقدح ممّا ذكرنا ظهور الموثقة في مذهب المشهور واعتبار عدم كون ما على اللباس من أجزاء غير المأكول أيضاً وكذلك ما مع المصلّي ممّا يكون مستصحباً ومحمولا ، ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضاً التعبير في الموثقة بعد الوبر والبول والشعر والروث والجلد بكلّ شيء منه ، ومن الواضح شمول العموم لمثل العظم أيضاً مع أنّ الصلاة في عظم غير المأكول لا يتصوّر إلاّ بأن يكون محمولا للمصلّي امّا في يده مثلا أو في كيسه وليس العظم مثل الروث والبول حتى يجري فيه احتمال كون تلطّخ الثوب بهما موجباً لصدق الاشتمال والظرفية كما لا يخفى ، فالإنصاف تمامية دلالة الموثقة على مذهب المشهور .
( الصفحه 712 )
ويدلّ عليه أيضاً في الجملة ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر المذكور يكفي في وثاقته بعد عدم كونه ممّن استثناه القمّيون ممّن روى عنه محمد كما هو ظاهر .
ولا يعارض هذه الرواية صحيحة محمد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله . لأنّه ليس المراد بالذكي الذي قيد به الوبر هو كون الوبر مأخوذاً من الحيوان المذكّى في مقابل الميتة لما عرفت من جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة والوبر ممّا لا تحلّ بلا إشكال ، كما انّه ليس المراد به هي الطهارة في مقابل النجاسة للفرق في باب مانعية النجاسة بين ما تتمّ الصلاة فيه وحده وما لا تتمّ والقلنسوة من الثاني وإن كان جميعها من الوبر على خلاف ما هو ظاهر السؤال فاللاّزم أن يكون المراد بالذكي هو المذكّى المتّصف بكونه من مأكول اللحم ويؤيّده رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة المشتملة على قوله : قلت : أوليس الذكي ما ذكّي بالحديد؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه . بناء على كون القيد داخلا في معنى الذي لا معتبراً زائداً على التذكية وعلى هذا المعنى لا تكون الصحيحة معارضة للموثقة والمكاتبة لكن يبعد هذا المعنى انّ الجواب بالحلّية فيما إذا كان الوبر من المأكول مع كون السؤال عن وبر غير المأكول لا يناسب السؤال خصوصاً مع كون الجواب في الحرير إنما هو بالنفي ، إلاّ أن يقال : إنّ ذكر الأرانب في السؤال مع التصريح بالعموم قبله يشعر بعدم وضوح حكمها للسائل
( الصفحه 713 )
ولعلّه يحتمل فيها الكراهة دون الحرمة فتأمّل .
وكيف كان فعلى تقدير ظهور الصحيحة في خلاف ما تدلّ عليه الموثقة والمكاتبة لابدّ من الأخذ بهما دونها لموافقتهما لفتوى المشهور ومخالفتهما للعامة كما عرفت .
بقي في هذا المقام اُمور :
الأوّل : نقل العلاّمة في محكي المختلف عن الشيخ (قدس سره) انّه خصّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بما إذا كان ما يصلّي فيه ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً خلافاً لما اختاره في النهاية م التعميم وعدم الفرق بينه وبين ما لا تتمّ فيه الصلاة كذلك ، واستدلّ على التخصيص بأنّه قد ثبت للتكة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا نجسين أو من حرير محض فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيره .
وظاهر كلامه وإن كان هو الاستدلال بالقياس الذي ليس من مذهب الإمامية وأجمعوا على عدم اعتباره إلاّ انّه يجري فيه احتمالان آخران :
أحدهما : أن يكون مراده الاستدلال بالاستقراء بتقريب انّ مراجعة الأدلّة المانعة عن الصلاة في النجس أو في الحرير المحض الشاملة بإطلاقها لجميع الموارد بعد قيام القرينة المنفصلة على الاختصاص بما تتمّ فيه الصلاة منفرداً تقتضي الحكم بأنّ مراد الشارع من المطلقات الواردة في غير النجس والحرير هو المقيّد فلا دلالة لها على المنع في غير ما تتمّ .
والجواب : انّ الاستقراء لا يكون حجّة ما لم يفد القطع لافتقار الظنّ إلى قيام الدليل على حجّيته كما حقّق في محلّه مع أنّ تحقّقه غير معلوم; لأنّ التفصيل في الميتة غير متحقّق وفي الحرير محلّ البحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى فأين يتحقّق الاستقراء؟
( الصفحه 714 )
ثانيهما : أن يكون مراده الاستدلال بما ورد في الحرير الدالّ على الفرق بينهما في الحكم ، الشامل بعمومه للمقام وهو ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن كتاب سعيد بن عبدالله الأشعري عن موسى بن الحسن ـ وهو من أكابر أصحاب الحديث من الطبقة الثامنة ـ عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّى فيه . بناء على أن يكون قوله (عليه السلام) : مثل التكة الابريسم كما يكون مثالا لما لا تتمّ الصلاة فيه وحده كذلك يكون مثالا للمانع من دون أن يختص ذلك بالابريسم ففي الحقيقة يكون المراد أن كلّ ما يكون مانعاً من الصلاة فيما تتمّ الصلاة فيه من كونه نجساً أو حريراً محضاً أو من أجزاء غير المأكول فهو لا يكون مانعاً بالإضافة إلى ما لا تتمّ فالرواية تدلّ على قاعدة كلّية وضابطة عامّة .
ويرد على الاستدلال بالرواية أوّلا : انّها ضعيفة من حيث السند لاشتماله على أحمد بن هلال الذي ضعفه كثير من علماء الرجال وقد ورد في مذمّته التوقيع من الناحية المقدّسة بقوله (عج) : اخذروا الصوفي المتصنّع . . . ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم الذي التزم مؤلّفه بعدم النقل فيه إلاّ عن المشايخ والثقات من الأصحاب لعدم مقاومة التوثيق العام مع الجرح الخاص فضلا عن الجروح المتعدّدة والتضعيفات المتكثّرة فالرواية من حيث السند غير معتبرة .
وثانياً : انّها معارضة ـ مضافاً إلى الموثقة المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلّي بول غير المأكول أو روثه والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد ، وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائية وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء
( الصفحه 715 )
المأكول وبر من غيره بجواز الصلاة في الاُولى دون الثانية مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول ولنقتصر منها على روايتين إحداهما واردة في الحرير والاُخرى في المقام .
امّا الاُولى فهي رواية محمد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .
وامّا الثانية فهي ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .
وقد ظهر ممّا ذكرنا انّهه لا مجال لهذا التفصيل وانّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عام يشمل ما لا تتمّ أيضاً .
الثاني : انّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بالاجزاء التي تحلّها الحياة للتصريح في الموثقة وغيرها بالمنع عن الصلاة في الوبر والشعر وغيرهما من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة بل بالمنع عن الصلاة في روثه وبوله مع انّهما خارجان عن الحياة النباتية أيضاً .
كما انّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع بالحيوان الذي كان له جميع المذكورات في الموثقة من الوبر والشعر وغيرهما بحيث لو لم يكن لبعض ما لا يحلّ أكله وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه ضرورة انّه لا دلالة لذكرها في الموثقة على الانحصار بل ولا يحتمله العرف الذي هو الحاكم في بيان مفاد الخطابات الشرعية .
وكذا لا يختص المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية وقد يزهق بغيرها كما ربّما يمكن أن يتوهّم من قول الإمام (عليه السلام) في الموثقة : ذكّاه الذبح أو لم يذكه وذلك