جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 715 )

المأكول وبر من غيره بجواز الصلاة في الاُولى دون الثانية مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول ولنقتصر منها على روايتين إحداهما واردة في الحرير والاُخرى في المقام .

امّا الاُولى فهي رواية محمد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .

وامّا الثانية فهي ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .

وقد ظهر ممّا ذكرنا انّهه لا مجال لهذا التفصيل وانّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عام يشمل ما لا تتمّ أيضاً .

الثاني : انّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بالاجزاء التي تحلّها الحياة للتصريح في الموثقة وغيرها بالمنع عن الصلاة في الوبر والشعر وغيرهما من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة بل بالمنع عن الصلاة في روثه وبوله مع انّهما خارجان عن الحياة النباتية أيضاً .

كما انّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع بالحيوان الذي كان له جميع المذكورات في الموثقة من الوبر والشعر وغيرهما بحيث لو لم يكن لبعض ما لا يحلّ أكله وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه ضرورة انّه لا دلالة لذكرها في الموثقة على الانحصار بل ولا يحتمله العرف الذي هو الحاكم في بيان مفاد الخطابات الشرعية .

وكذا لا يختص المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية وقد يزهق بغيرها كما ربّما يمكن أن يتوهّم من قول الإمام (عليه السلام) في الموثقة : ذكّاه الذبح أو لم يذكه وذلك

( الصفحه 716 )

لظهورها في أنّ المناط مجرّد كونه جزء لغير المأكول وصلاحيته للتذكية لا دخالة لها في هذا المناط لو لم نقل بعدم ملائمتها له مع أنّ صلاحية التذكية إنّما تتحقّق على القول بأنّ التذكية عبارة عن الاُمور المعروفة بضميمة القابلية المتحقّقة في بعض الحيوانات وهو غير ثابت بل الظاهر انّها عبارة عن نفس تلك الاُمور ولا فرق بين الحيوانات من هذه الجهة والتحقيق في محلّه .

الثالث : هل المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول يختص بما إذا كان له نفس سائلة أو يعمّ ما لا نفس له أيضاً وجهان ظاهر الفتاوى هو الثاني حيث لم يتعرّضوا للاختصاص مع كون ما لا نفس له أيضاً مورداً للابتلاء كالحيتان المحرّمة خصوصاً مع التعرّض له في مسألة النجاسة وكذا في مسألة الميتة وإن كانت مورداً للاختلاف على ما تقدّم ويدلّ على التعميم إطلاق موثقة ابن بكير التي هي الأصل في هذا المانع ودعوى انصرافه إلى خصوص ما له نفس خالية عن الشاهد ، نعم ربّما يناقش في الإطلاق من جهة اُخرى مذكورة في المستمسك بقوله : «وفيه انّ الإطلاق الذي يصحّ الاعتماد عليه غير متحصّل إذ العمدة في النصوص الموثق وما في ذيله من قوله (عليه السلام) : ذكّاه الذبح أو لم يذكه يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس لاختصاصه بتذكية الذبح ، واحتمال كون المراد التعميم لغير ذي النفس يعني سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره مندفع بأنّ الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله (عليه السلام) : إذا علمت انّه ذكى قد ذكاه الذبح أن يكون المراد ذبح أم لم يذبح فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر فلا يصلح ما قبلها لإثبات الحكم» .

ويدفع هذه المناقشة وضوح كون الذبح المأخوذ في ناحية المأكول مذكوراً بعنوان المثال ضرورة جواز الصلاة في المأكول المذكّى بالنحر أو بغيره كإخراجه من الماء حيّاً وموته خارج الماء وقرينة المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالذبح في

( الصفحه 717 )

قوله : ذكّاه الذبح أم لم يذكه أيضاً كذلك ، فالمراد من هذا القول هو ذكي أم لم يذك والوجه في اختيار الذبح بعنوان المثال إنّما هو غلبة كون التذكية به وكونه مورداً للابتلاء فإطلاق الموثقة باق على حاله وليس فيها ما يوجب التزلزل فيه أصلا .

ويؤيّد التعميم استثناء الخز ممّا لا يؤكل لحمه مع أنّه من الحيوانات البحرية التي ليس لها نفس سائلة لما نقله الشهيد الثاني (قدس سره) من أنّ الحيوانات المائية كلّها ممّا لا نفس لها إلاّ التمساح فاستثناء الخز دليل على شمول المستثنى منه لما لا نفس له أيضاً لظهوره في كونه على سبيل الاستثناء المتصل فالإنصاف انّه لا مجال للتشكيك في التعميم .

الرابع : هل المنع المذكور يختص بذوات اللحم من غير المأكول أو يشمل ما لا لحم له أصلا كالبق والقمل والذباب والبرغوث ونحوها وجهان : من ثبوت الإطلاق في الموثقة المتقدّمة ودعوى انّه لا إطلاق لها لقوله (عليه السلام) فيها : فإن كان ممّا يؤكل لحمه فإنّه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام) : حرام أكله ، وقوله (عليه السلام) : ممّا قد نهيت عن أكله بما كان له لحم ، مدفوعة بأنّ الموثقة متضمّنة لنقل كلام النبي (صلى الله عليه وآله)على ما في كتابه ولكلام الإمام (عليه السلام) عقيبه بصورة التفريع بكلمة فاء التفريعية ، ومن المعلوم ثبوت الإطلاق في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) في كلتا الجهتين : المأكول وغيره ومفاده انّ المناط في إحدى الجهتين : المأكول وغيره ومفاده انّ المناط في الجهتين حرمة أكل الحيوان سواء كان ذا لحم أم لم يكن وفي الجهة الاُخرى حليته كذلك ولا وجه لتقييده بالأوّل بعد تعارف أكل الثاني أيضاً كما في الجراد وغيره ، وامّا كلام الإمام (عليه السلام) فقد تضمّن ذكر اللحم في خصوص محلّل الأكل وهو لا يصلح لرفع اليد عن الإطلاق ولا يوجب تقييده لعدم وجود قرينة على كون بيان الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى جميع ما تضمّنه كلام النبي (صلى الله عليه وآله) والتفريع لا يستلزم ذلك خصوصاً مع عدم

( الصفحه 718 )

التعرّض فيما هو محلّ الكلام لذكر اللحم فالإطلاق من هذه الناحية لا مجال للمناقشة فيه بل من الناحية الاُخرى أيضاً وذكر اللحم إنّما هو لأجل الغلبة لا للاختصاص .

ومن وضوح جواز الصلاة في موارد كثيرة ممّا لا لحم له والالتزام بكون الجواز فيها على خلاف القاعدة مشكل جدّاً فقد قامت السيرة القطعية على الصلاة في القمل ونحوه من هوام البدن وعلى عدم الاجتناب فيها عن دم البق والبرغوث وعلى عدم المواظبة على أن لا يجلس عليه الذباب في حال الصلاة وعلى عدم الاجتناب فيها عن العسل مع انّه جزء من حيوان غير مأكول ليس له لحم وقد دلّ الدليل على جواز صلاة الرجال في الحرير الممتزج والنساء فيه وإن كان خالصاً مع أنّه هو الابريسم الذي يكون جزء من حيوانه ، ومن المعلوم انّه لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة كما انّه لا فرق فيه بين الخالص والممزوج وقد ورد في بعض الاُمور المذكورة النص أيضاً ، ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : لا وإن كثر . . . وفي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز وانّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله . وقال الصدوق بعد نقل الرواية : وذلك إذا لم يكن القرمز من ابريسم محض والذي نهى عنه ما كان من ابريسم محض .

وبالجملة فالالتزام بأنّ الجواز في مثل الاُمور المذكورة إنّما هو لقيام الدليل على خلاف القاعدة في غاية الإشكال فالإنصاف عدم كون الحكم ثابتاً بنحو الإطلاق من الأوّل وانّ الحكم يختص بذوات اللحم من غير المأكول .

الخامس : لا إشكال في جواز الصلاة مع الفضلات الطاهرة من الإنسان فيما إذا

( الصفحه 719 )

كان لنفس المصلّي كشعره المنفصل عنه وظفره وسنّه ولعابه كذلك امّا لثبوت الانصراف في مثل الموثقة من الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بدعوى انّ موضوعها الحيوان وهو يغاير الإنسان عرفاً وإن كان نوعاً منه عقلا ، وامّا للسيرة القطعية القائمة على عدم اجتناب المصلّي عن أجزاء نفسه المنفصلة عنه ، وامّا لما رواه الصدوق باسناده عن علي بن الريان بن الصلت انّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس .

وبالجملة فالإشكال في هذا الفرض ممّا ليس له مجال .

وامّا إذا كان من غير المصلّي فالظاهر فيه الجواز أيضاً لجريان الانصراف المذكور فيه وثبوت السيرة على مباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره والصلاة في الثوب المستعار مع عدم انفكاكه غالباً من عرق لابسه أو لعابه ونحوه خصوصاً في الصيف ، والروايات الواردة في موارد مختلفة الدالّة على عدم البأس مثل ما ورد في البزاق يصيب الثوب قال : لا بأس به بناء على اقتضاء إطلاقه للشمول لبزاق الغير أيضاً وما دلّ على أنّه لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تشهد وما دلّ على جواز أخذ سنّ الميّت وجعله مكان سنّه وما ورد في القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن من أنّه لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها ، وفي خبر آخر يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، وفي ثالث : إن كان صوفاً فلا بأس وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة .

والعمدة في الروايات ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه