جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحه 80 )

بحملها على النافلة المبتدأة ولا ينافيه التصريح بنافلة الظهرين في رواية ابن الوليد ومرسلة علي بن الحكم لضعف الاُولى وإرسال الثانية ، وامّا بحمل الطائفة المانعة على إرادة وقت الفضيلة إذ لا شكّ في أنّ وقتها إنّما هو بعد الزوال وإبقاء المجوزة على إطلاقها الشامل للرواتب والأوّل محكي عن الجواهر والثاني يظهر من المصباح والظاهر مساعدة العرف على الأوّل خصوصاً بعد عدم ظهورها في نفسها في الإطلاق ويؤيّده ـ قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة : لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإنّ ظاهره انّ الزوال أوّل وقت النافلة وإن كان يمكن توجيهه بأنّ المراد تجويز التنفّل من أوّل الزوال مع كونه وقت الفريضة .

وبعبارة اُخرى نظره إلى استثناء هذا الوقت من أوقات التطوّع في وقت الفريضة المحرم أو المكروه ولكنه خلاف الظاهر ، وامّا رواية زرارة المتقدّمة الدالّة عليأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات فمضافاً إلى معارضتها لما عرفت من رواية اُخرى لزرارة الدالّة على أنّه (صلى الله عليه وآله) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس لا مجال للأخذ بها لدلالتها على استمرار هذا العمل من النبي (صلى الله عليه وآله) مع أنّه لا شكّ في أنّ وقت الفضيلة بعد الزوال ومن حيث المستبعد التزامه (صلى الله عليه وآله) بعدم رعاية وقت الفضيلة أصلاً كما لا يخفى .

ثمّ لو فرض عدم إمكان الجمع ووصلت النوبة إلى اعمال قواعد باب المعارض فالترجيح أيضاً مع الروايات الدالّة على المنع لموافقتها لفتوى المشهور وقد تقرّر في محلّه انّ الشهرة الفتوائية هي أوّل المرجحات . فانقدح انّه لا يجوز التقديم مطلقاً ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء في خصوص صورة العلم بالاشتغال عن الزوال بل مطلقاً .

الفرع الثالث : تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل والمرعوف بين الأصحاب

( الصفحه 81 )

هو الجواز في الجملة ، وعن الحلّي المنع مطلقاً وقد نسب ذلك إلى زرارة بلحاظ ما نقل عنه من قوله في ذيل بعض الروايات المتقدّمة : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنّما وقتها بعد نصف الليل . بناءً على كون غرضه الاستنكار مطلقاً حتى بالإضافة إلى المسافر الذي لم ينكر الجواز فيه غير الحلّي وبناء على كون الناقل هو محمد بن مسلم وإلاّ فلو احتمل كون الناقل هو الإمام يصير ذلك بمنزلة الرواية عنه (عليه السلام) كما لايخفى .

وكيف كان فلابدّ من البحث في كلّ واحد من العناوين المذكورة هنا في كلامهم أو في الروايات مستقلاًّ فنقول :

منها : المسافر والكلام فيه تارة في أصل مشروعية التقديم فيه في الجملة في مقابل الحلّي ، واُخرى في دائرة المشروعية ـ سعةً وضيقاً ـ وثالثة في عنوان التقديم وانّه هل يكون اداء بحيث كان الوقت بالإضافة إلى المسافر أوسع أو لا يكون إلاّ تعجيلاً الذي هو عنوان ثالث في مقابل عنواني الاداء والقضاء ومرجعه إلى الإتيان بالموقت قبل وقته .

امّا ما يدلّ على المشروعية فروايات مستفيضة :

منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علّة أو أصابك برد فصلِّ واوتر في أوّل الليل في السفر . ولولا انّه رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي بنفس هذه الكيفية لكان يحتمل أن يكون قيد «في السفر» زائداً من كلام الصدوق نظراً إلى ما اعتقده في هذا الباب من أنّ كلّما روى من الإطلاق في صلاة الليل من أوّل الليل فإنّما هو في السفر; لأنّ المفسّر من الأخبار يحكم على المجمل مضافاً إلى ما يظهر من دأبه وإلى أنّ الحكم لو كان معلّقاً على

( الصفحه 82 )

السفر بحيث كان عنوانه هو الركن في موضوعه لكان مقتضى القاعدة ذكره في أوّل الكلام قبل بيان القيد; لأنّه لا وجه لتأخير ذكر المطلق عن بيان القيد فتدبّر .

ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن علي بن سعيد انّه سئل أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أوّل الليل قال : نعم .

ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : قال : صلِّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل وركعتي الفجر .

ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة عليه فلا ينبغي الإشكال في أصل المشروعية .

وامّا دائرة المشروعية فمقتضى كثير من الروايات انّ الحكم إنّما يكون مترتّباً على عنوان السفر مطلقاً إلاّ انّ مقتضى بعضها الآخر ثبوت القيد وهو الخوف من الفوت في الوقت وشبهه كرواية الحلبي المتقدّمة الظاهرة في أنّ مطلق السفر لا يسوغ التقديم وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الصلاة بالليل في السفر في أوّل الليل فقال : إذا خفت الفوت في آخره . ورواية اُخرى للحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد وكانت علّة فقال : لا بأس أنا أفعل إذا تخوّفت . بناء على كون المراد  : أنا أفعل إذا تخوّفت في السفر كما هو الظاهر بلحاظ كونه مذكوراً في السؤال كما انّه بناء على التقدير الآخر أيضاً يكون مفاده عدم كون السفر تمام الموضوع ولابدّ من وجود التخوّف بل هو الملاك فتدبّر .

وامّا ما يدلّ على الجهة الثالثة فهي رواية سماعة بن مهران انّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن وقت الليل في السفر فقال : من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر

( الصفحه 83 )

الصبح . فإنّها بلحاظ كون السؤال فيها عن الوقت الظاهر في الوقت الادائي وبلحاظ اشتمال الجواب على كون المنتهى هو انفجار الصبح وهو لا يلائم مع التعجيل تدلّ على أنّ التقديم للمسافر لا ينطبق عليه عنوان التعجيل ، بل عمله واقع في الوقت وانّه بالنسبة إليه أوسع من الحاضر والوجه في جعل المبدأ حين تصلّي العتمة ليس إخراج أوّل الليل عن الوقت ، بل هو انّ القاعدة العلمية تقتضي التأخير عن صلاة العشاء الآخرة لأنّه لا داعي إلى تقديمها عليها ويحتمل أن يكون لأجل عدم تحقّق التطوّع في وقت الفريضة .

وبالجملة لا إشكال في دلالتها على توسعة الوقت بالإضافة إلى المسافر ، هذا كلّه في عنوان المسافر .

ومن العناوين الليالي القصار ويستفاد من الوسائل انّ الروايات الدالّة على هذا العنوان ثلاث مع انّ الظاهر كونها اثنتين لأنّه نقل الرواية الاُولى من الباب الرابع والأربعين من المواقيت بهذه الكيفية : محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل فقال : نعم ما نعم ما رأيت ونعم ما صنعت يعني في السفر ، قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ، فقال : نعم . ثمّ قال : ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله : صنعت . ونقل الرواية السادسة عشر من الباب المذكور هكذا محمد بن الحسن باسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أوّل الليل فقال : نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثمّ قال : ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن مسكان مثله .

( الصفحه 84 )

ومن المعلوم اتحاد الروايتين وعدم كونهما متعدّداً وعليه يتضح انّ قوله : يعني في السفر ، في النقل الاُولى إنّما من إضافة الصدوق وتفسيره ومنشأه ما مرّ منه من أنّ كلّما روى من الإطلاق في صلاة الليل أوّل الليل فإنّما هو في السفر والدليل عليه خلوّ نقل الشيخ من هذه الزيادة وكذا خلوّ نقل الصدوق أيضاً عنها على ما حكاه في الوسائل بعد نقل الرواية الثانية عن الشيخ ، وعلى ما ذكر فالرواية تدلّ على أنّ التقديم في الليالي القصار ممّا لا مانع منه ولا وجه لتفسيره بالسفر كما صنعه الصدوق ويدلّ عليه أيضاً ما رواه يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أوّل الليل قال : نعم ، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثمّ قال : إنّ الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به .

وربّما يستفاد من ذيل الرواية الأخيرة انّ الملاك في جواز التقديم في الليالي القصار هي غلبة النوم وكثرته وتؤيّده مناسبة الحكم والموضوع ، فمجرّد قصر الليل من حيث هو لا يجدي في جواز التقديم ، بل بلحاظ كثرة النوم وصعوبة القيام لأجل صلاة الليل فلو فرض عدم الصعوبة للعادة أو غيرها لا يجوز التقديم ، كما انّ الظاهر من الروايات الثلاثة أو الروايتين انّ جواز التقديم ليس من باب جواز التعجيل وعدم كونها في أوّل الليل اداء ، بل اشتراكها من هذه الجهة مع الصلاة الواقعة بعد الانتصاف وإن لم يكن ظهورها في هذه الجهة كظهور دليل المسافر فيها .

ومن العناوين خائف الجنابة ويدلّ عليه ذيل رواية ليث المرادي المتقدّمة قال : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل فقال : نعم . ورواية يعقوب بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل؟ قال : نعم .