جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 111 )

وقد جمع بينهما بوجهين :

أحدهما : حمل الطائفة الاُولى على مجرّد الحرمة التكليفيّة; لدلالة الموثقة على أنّه ليس عليه قضاؤه ، الظاهر في عدم ثبوت الحرمة الوضعيّة .

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل لإباء جملة منها عن ذلك ، كصحيحة محمد ابن مسلم المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في البطلان ، خصوصاً مع جعل الارتماس في عداد الطعام والشراب والنساء .

ثانيهما : حمل النهي في الأخبار الناهية على الكراهة الوضعيّة الناشئة من نقصان مرتبة الصوم ، فيحمل الإضرار في الارتماس على الإضرار ببعض مراتبه ، لا الصحّة المبحوث عن وجودها وعدمها في المقام .

ولكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الحمل أيضاً ; لعدم تعقّل معنى صحيح للكراهة الوضعيّة عند العرف ، ولابدّ من أن يكون الجمع مقبولاً لدى العقلاء حتّى يصير بذلك خارجاً عن موضوع الأخبار العلاجيّة ، كالجمع بين العامّ والخاصّ في مقام التقنين ، وإلاّ ففي غير هذا المقام أيضاً هما متناقضان ; لأنّ الموجبة الجزئيّة نقيض السالبة الكلّية ، والسالبة الجزئيّة نقيض الموجبة الجزئيّة، كما في المنطق ، إذاً فلا محيص عن الالتزام بثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع بين الطرفين .

وحيث إنّ أوّل المرجّحات على ما يستفاد من تلك الأخبار هي الشهرة الفتوائيّة، والظاهر موافقتها للطائفة الاُولى ، فلا محيص عن الأخذ بها والحكم بالبطلان في مورد الارتماس بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط المطلق ، كما هو ظاهر المتن .

نعم ، هنا أمران دخيلان في المفطريّة :

أحدهما : أن يكون الرمس المضاف إلى الرأس ظاهراً في تمامه ، وقد وقع

( الصفحة 112 )

مسألة 14 : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ، وإلاّ فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلاّ مع القطع بعدمه 1 .

التصريح بذلك في بعض الروايات(1) لو لم نقل بظهوره في نفسه في ذلك ، ويؤيّده عطف المحرم على الصائم ، مع أنّ المنهي عنه بالإضافة إلى المحرم إذا كان رجلاً هي تغطية الرأس ، ويتفرّع على ذلك أنّه لو ارتمس بدنه في الماء دون رأسه لا يكون باطلاً ، كما أنّه يتفرّع عليه أنّه لو ارتمس بعض الرأس أوّلاً ، ثمّ أخرجه وارتمس البعض الآخر لا يقدح ذلك في صومه ; لعدم كون جميع الرأس في الماء في آن واحد ، كما أنّه يظهر من ذلك عدم بطلان الإفاضة على الرأس مع عدم صدق الرّمس ، فجعل الرأس تحت مثل الاُنبوب في الحمامات وغيرها لا يوجب البطلان إلاّ إذا كان الماء كثيراً جدّاً بحيث يصدق معه الرمس ، كما لا يخفى .

ثانيهما : أن يكون الرمس في الماء الذي يطلق عليه الماء، لا في المضاف الذي تكون الإضافة دخيلة في حقيقته ، ولا يصدق عليه عنوان الماء بنحو الإطلاق، كماء الرّمان وسائر الفواكه . نعم ، نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالإضافة إلى الجلاّب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، والظاهر أنّ خصوصيّة الجلاّب إنّما هي كونه أقرب إلى الماء المطلق ، خصوصاً مع كونه في الأصل ماءً، بخلاف ماء الفواكه كما لا يخفى .

1ـ الوجه في ذلك هو أنّ النهي في أمثال المقام ولو كان إرشاداً إلى الفساد والبطلان ، إلاّ أنّه لابدّ أن يكون المنهيّ عنه مقدوراً للمكلّف صادراً عنه باختيار وإرادة ، فإذا لم تكن هناك عادة ، أو قطع برمسه في المورد المفروض في المتن ، بل

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 36 و 37 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 و 7 و 8 .

( الصفحة 113 )

مسألة 15 : لو ارتمس الصائم مغتسلاً ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلاّ إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ; فإنّه صحيح حينئذ 1 .

كان إلقاء النفس في الماء بتخيّل عدم الرمس فاتّفق أحياناً ، لا يكون مثله بقادح في صحّة الصوم ، وسيجيء أيضاً .

1ـ لو أراد الصائم أن يغتسل ارتماسياً مع فرض كونه صائماً ورمس الرأس في الماء مفطراً ، فقد وقع في المتن التفصيل بين ما إذا كان الصوم تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، وبين ما إذا كان واجباً معيّناً ، فحكم ببطلان الصوم وصحّة الغسل في الأوّل ، ومقتضى المقابلة أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، أو نواه بالمكث أو الخروج ; وذلك لعدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بوجه ، فيجوز له الإتيان بالمفطر كالأكل والشرب ونحوهما ، وبعده يبطل صومه ويصحّ غسله بلا إشكال ، وحكم في الواجب المعيّن بالتفصيل بين ما لو قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس الحاصل بأوّل تحقّقه ، فالحكم فيه بطلان الصوم والغسل مع إضافة قوله : «على تأمّل فيه» ، وبين ما لو نواه بالمكث لا بأوّل المسمّى أو الخروج فالحكم فيه في غير شهر رمضان صحّة الغسل دون الصوم . وأمّا في شهر رمضان فالحكم فيه بطلانهما إلاّ إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ; فإنّه صحيح حينئذ .

والظاهر أ نّ قوله : «على تأمّل فيه» راجع إلى كلا الأمرين : الصوم والغسل ، ومنشأ التأمّل يمكن أن يكون مفطريّة الارتماس عنده إنّما كانت بنحو الاحتياط

( الصفحة 114 )

الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه; سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء; مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول ، إلاّ أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً . والأقوى

الوجوبي لا بنحو الفتوى ، ويمكن أن يكون الوجه فيه التأمّل في بطلان العبادة في المجمع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، نظراً إلى أ نّ الوجود الواحد لا يمكن أن يكون مقرّباً ومبعّداً معاً ، والمقام من هذا القبيل ; لأ نّ الارتماس محرّم ، والغسل عبادة وإن كان ارتماسيّاً . هذا ، ولكنّ الأقوى عندي الجواز ; لأنّ الاتّصاف بالعنوانين يصحّح صيرورة الوجود الواحد مقرّباً ومبعّداً ، والتحقيق في محلّه .

وأمّا التفصيل بين الصوم والغسل فيما إذا نواه بالمكث أو الخروج في غير شهر رمضان ; فلأ نّ بطلان الصوم إنّما هو للارتماس العمدي المفروض فيه المفطريّة ، والغسل قد تحقّق بالمكث أو الخروج المتحقّقين بعد بطلان الصوم ، فلا مجال لبطلانه وإن قلنا بالمبنى المتقدّم في مورد اجتماع الأمر والنهي . هذا ، وأمّا في شهر رمضان، فالحكم فيه بطلان كلا العملين، واستدرك صورة التوبة ونيّة الغسل بالخروج ; فإنّه يصحّ الغسل حينئذ ، والظاهر أ نّ الوجه في البطلان لزوم الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان ولو بعد إبطال صومه ، وحينئذ فيجب عليه الاجتناب عن الارتماس ولو لم يكن صائماً ، فلا فرق بين أوّل مسمّى الارتماس والمكث بعده .

نعم ، في خصوص ما لو أراد الغسل بالخروج يكون الغسل صحيحاً ، كالصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج منها، كما بيّن في الاُصول . والظاهر أنّ ذكر التوبة إنّما هو لأجل التمكّن من ذلك ، وإلاّ فلا فرق بين صورة التوبة وعدمها ، كما لا يخفى .

( الصفحة 115 )

عدم لحوق البخار به إلاّ إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه . كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضاً . نعم ، يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط 1 .

1ـ في هذا الأمر جهتان من الكلام :

الاُولى : أصل المفطريّة والدليل عليها .

فنقول : قد وقع بينهم الاختلاف في أنّه هل يوجب القضاء فقط كما هو المنسوب إلى المشهور (1) ، أو الكفّارة أيضاً كما اختاره صاحب الوسائل (2)؟ كما أنّه قد وقع الاختلاف بين القائلين بالمفطريّة ، حيث إنّهم بين من أطلق ، وبين من قيّده بالغلظة ، فالأوّل محكيّ عن الشرائع (3) ، والثاني عن جماعة(4) كما في المتن ، ومعلوم أنّ مراد الثاني صورة عدم تحقّق الغلظة بحيث يصدق عليه عنوان الأكل، وإلاّ فهو داخل في الأمر الأوّل من المفطرات، كما هو ظاهر .

والدليل الوحيد في هذا الباب رواية سليمان بن جعفر (حفص خل) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح(5). وفي الوسائل(6) نقل

  • (1) جواهر الكلام 16 : 232 ، مستمسك العروة 8 : 259 ، المستند في شرح العروة 21 : 151 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 .
    (3) شرائع الإسلام 1 : 170 .
    (4) قواعد الأحكام 1 : 372، مختلف الشيعة 3:272ـ273 مسألة 26، الدروس الشرعيّة 1:266، رياض المسائل5: 315 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 214 ح 621 ، الاستبصار 2 : 94 ح 305 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1 .
    (6) أي في وسائل الشيعة، الطبعة الإسلامية 7: 48، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.