جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 113 )

مسألة 15 : لو ارتمس الصائم مغتسلاً ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلاّ إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ; فإنّه صحيح حينئذ 1 .

كان إلقاء النفس في الماء بتخيّل عدم الرمس فاتّفق أحياناً ، لا يكون مثله بقادح في صحّة الصوم ، وسيجيء أيضاً .

1ـ لو أراد الصائم أن يغتسل ارتماسياً مع فرض كونه صائماً ورمس الرأس في الماء مفطراً ، فقد وقع في المتن التفصيل بين ما إذا كان الصوم تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، وبين ما إذا كان واجباً معيّناً ، فحكم ببطلان الصوم وصحّة الغسل في الأوّل ، ومقتضى المقابلة أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، أو نواه بالمكث أو الخروج ; وذلك لعدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بوجه ، فيجوز له الإتيان بالمفطر كالأكل والشرب ونحوهما ، وبعده يبطل صومه ويصحّ غسله بلا إشكال ، وحكم في الواجب المعيّن بالتفصيل بين ما لو قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس الحاصل بأوّل تحقّقه ، فالحكم فيه بطلان الصوم والغسل مع إضافة قوله : «على تأمّل فيه» ، وبين ما لو نواه بالمكث لا بأوّل المسمّى أو الخروج فالحكم فيه في غير شهر رمضان صحّة الغسل دون الصوم . وأمّا في شهر رمضان فالحكم فيه بطلانهما إلاّ إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ; فإنّه صحيح حينئذ .

والظاهر أ نّ قوله : «على تأمّل فيه» راجع إلى كلا الأمرين : الصوم والغسل ، ومنشأ التأمّل يمكن أن يكون مفطريّة الارتماس عنده إنّما كانت بنحو الاحتياط

( الصفحة 114 )

الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه; سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء; مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول ، إلاّ أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً . والأقوى

الوجوبي لا بنحو الفتوى ، ويمكن أن يكون الوجه فيه التأمّل في بطلان العبادة في المجمع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، نظراً إلى أ نّ الوجود الواحد لا يمكن أن يكون مقرّباً ومبعّداً معاً ، والمقام من هذا القبيل ; لأ نّ الارتماس محرّم ، والغسل عبادة وإن كان ارتماسيّاً . هذا ، ولكنّ الأقوى عندي الجواز ; لأنّ الاتّصاف بالعنوانين يصحّح صيرورة الوجود الواحد مقرّباً ومبعّداً ، والتحقيق في محلّه .

وأمّا التفصيل بين الصوم والغسل فيما إذا نواه بالمكث أو الخروج في غير شهر رمضان ; فلأ نّ بطلان الصوم إنّما هو للارتماس العمدي المفروض فيه المفطريّة ، والغسل قد تحقّق بالمكث أو الخروج المتحقّقين بعد بطلان الصوم ، فلا مجال لبطلانه وإن قلنا بالمبنى المتقدّم في مورد اجتماع الأمر والنهي . هذا ، وأمّا في شهر رمضان، فالحكم فيه بطلان كلا العملين، واستدرك صورة التوبة ونيّة الغسل بالخروج ; فإنّه يصحّ الغسل حينئذ ، والظاهر أ نّ الوجه في البطلان لزوم الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان ولو بعد إبطال صومه ، وحينئذ فيجب عليه الاجتناب عن الارتماس ولو لم يكن صائماً ، فلا فرق بين أوّل مسمّى الارتماس والمكث بعده .

نعم ، في خصوص ما لو أراد الغسل بالخروج يكون الغسل صحيحاً ، كالصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج منها، كما بيّن في الاُصول . والظاهر أنّ ذكر التوبة إنّما هو لأجل التمكّن من ذلك ، وإلاّ فلا فرق بين صورة التوبة وعدمها ، كما لا يخفى .

( الصفحة 115 )

عدم لحوق البخار به إلاّ إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه . كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضاً . نعم ، يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط 1 .

1ـ في هذا الأمر جهتان من الكلام :

الاُولى : أصل المفطريّة والدليل عليها .

فنقول : قد وقع بينهم الاختلاف في أنّه هل يوجب القضاء فقط كما هو المنسوب إلى المشهور (1) ، أو الكفّارة أيضاً كما اختاره صاحب الوسائل (2)؟ كما أنّه قد وقع الاختلاف بين القائلين بالمفطريّة ، حيث إنّهم بين من أطلق ، وبين من قيّده بالغلظة ، فالأوّل محكيّ عن الشرائع (3) ، والثاني عن جماعة(4) كما في المتن ، ومعلوم أنّ مراد الثاني صورة عدم تحقّق الغلظة بحيث يصدق عليه عنوان الأكل، وإلاّ فهو داخل في الأمر الأوّل من المفطرات، كما هو ظاهر .

والدليل الوحيد في هذا الباب رواية سليمان بن جعفر (حفص خل) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح(5). وفي الوسائل(6) نقل

  • (1) جواهر الكلام 16 : 232 ، مستمسك العروة 8 : 259 ، المستند في شرح العروة 21 : 151 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 69، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 .
    (3) شرائع الإسلام 1 : 170 .
    (4) قواعد الأحكام 1 : 372، مختلف الشيعة 3:272ـ273 مسألة 26، الدروس الشرعيّة 1:266، رياض المسائل5: 315 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 214 ح 621 ، الاستبصار 2 : 94 ح 305 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1 .
    (6) أي في وسائل الشيعة، الطبعة الإسلامية 7: 48، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي.

( الصفحة 116 )

الرواية عن سليمان بن جعفر وجعل بين القوسين (حفص) كما ذكرناه ، لكن بعض الأعلام (قدس سره) المتبحِّر في علم الرجال أيضاً ـ وقد صنّف فيه كتاباً مفصّلاً ـ إدّعى أنّ سليمان بن جعفر لا وجود له بتاتاً ، والصحيح سليمان بن حفص (1) ، والرواية صحيحة .

وقد وقعت الرواية مورداً للمناقشة من وجوه :

الأوّل : ما عن المدارك من المناقشة فيها بالإضمار تارة ، وبالاشتمال على عدّة من المجاهيل اُخرى ، ولذا وصفها بأنّها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها(2) .

والجواب عن ذلك ، أنّ الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى، عن سليمان المذكور (3)، وقد حكي عنه أنّه صرّح في آخر التهذيب بأنّ كلّ ما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به(4) . وعليه : فلازم ما ذكر وجود الرواية في كتاب محمد بن الحسن الصفار ، ولا يحتمل أن يروي مثله عن غير الإمام (عليه السلام) ولو مع وجود الواسطة ، ومن هذا الطريق يجاب عن دعوى ضعف السند ، ولا حاجة إلى دعوى الانجبار باستناد المشهور حتى يناقش فيها بالممنوعيّة كبرى أو صغرى أو هما معاً ، وقد عرفت أنّ الراوي هو سليمان بن حفص ، وهو ثقة لوقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات ، وهو حجّة إذا لم يعارضه قدح خاصّ .

  • (1) المستند في شرح العروة 21 : 152 .
    (2) مدارك الاحكام 6 : 51 ـ 52 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 214 ح 621 .
    (4) تهذيب الأحكام : 10 شرح المشيخة : 4 .

( الصفحة 117 )

ومن العجب ما حكي عن صاحب الرياض(1) من أنّ الرواية مقطوعة مع أنّها مضمرة، كما عرفت ، فلا قطع في السند بوجه ، وقد ظهر اعتبارها مع إضمارها .

الثاني : المناقشة فيها من حيث الدلالة ; نظراً إلى دلالتها على مفطريّة اُمور لم  يقل بها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، كالمضمضة والاستنشاق متعمّداً وشمّ الرائحة الغليظة ، فإذا حمل الأوّلان على صورة الوصول إلى الحلق ، فالثالث لا يجري فيه هذا الحمل بوجه .

والجواب : أنّ الرواية المشتملة على أحكام عديدة إذا لم تكن جملة منها مورداً لنظر الأصحاب ومعرضاً عنها عندهم ، لايستلزم أن يكون معرضاً عنها بالإضافة إلى الجميع ، ومورد البحث فيها من هذا القبيل .

الثالث : تعارضها مع موثّقة عمرو بن سعيد ، عن الرضا (عليه السلام) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز لا بأس به . قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس(2) . وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى ما يدلّ على حصر المفطر في اُمور لا يكون هذا الأمر منها .

وقد اُجيب عنه بوجهين :

أحدهما : ما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل الروايتين من أنّ هذه ـ أي الرواية الثانية ـ محمولة على الدخان والغبار غير الغليظين . واُورد عليه(3) بخلوّ كلتا الروايتين عن التقييد بالغلظة ، فإمّا أن يكون مطلقاً فهو ثابت في كلتيهما ، وإمّا أن

  • (1) رياض المسائل 5 : 316 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 324 ح 1003 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 70  ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2 .
    (3) المورد هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة 21: 156.