جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 132 )

الشكّ على الأقوى . نعم، لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع ، يجب عليه الإفطار تقيّة، وعليه القضاء على الأحوط 1 .

1ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات :

المقام الأوّل : كلّ ما مرّ من مفطرات الصوم ـ سوى البقاء على الجنابة الذي مرّ التفصيل فيه، خصوصاً بالإضافة إلى النومات الثلاث بعد العلم بالجنابة ـ إنّمايفسده ويوجب القضاء إذا وقع عن عمد وقصد لا بدونه ; كالأمرين المذكورين في المتن ; لأنّه ـ مضافاً إلى اعتبار عنوان التعمّد في روايات بعض المفطرات، كما تقدّم من تعمّد القيء ونحوه (1) ـ يدلّ على عدم الفساد في صورة عدم التعمّد ما ورد في الصحيحة المتقدّمة ; من أنّه لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال ، أو  ثلاث خصال إلى آخره (2) ; فإنّ الاجتناب لا يتحقّق إلاّ في صورة القصد ، مع أ نّ المسألة متسالم عليها بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ، وهذا في العالم بالحكم واضح لا ارتياب فيه .

وأمّا بالإضافة إلى الجاهل به ، فإن كان مقصّراً فهو مثل العالم بلا إشكال ; لفرض اطّلاعه على جهله وإمكان تحصيل الحكم والوصول إليه ، كما هو معنى الجاهل المقصّر ، ولذا لا نرى أنّ حديث «لا تعاد»(3) الوارد في الصلاة الدالّ على عدم إعادتها إلاّ إذا أخلّ بأحد الاُمور الخمسة المذكورة فيه ، شاملاً للجاهل المقصّر الذي فيه الخصوصيتان المذكورتان .

  • (1) في ص 127 .
    (2) تقدّمت في ص 112 .
    (3) الفقيه 1 : 181 ح 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1 .

( الصفحة 133 )

وأمّا الجاهل القاصر الذي لا يعلم بالحكم ، إمّا لأجل قطعه بخلافه ، أو عدم الطريق له إلى تحصيله والوصول إليه ، فقد حكم في المتن بأنّ الاحتياط المطلق يقتضي الحكم بالفساد ، وقد صرّح سيّد العروة بأنّه لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم (1) ، ولكن حكي عن ابن إدريس(2) الاختصاص بالعالم ، وتبعه في ذلك صاحب الحدائق مع الإصرار عليه كما قد حكي(3) .

ومنشأ الشمول للجاهل الاطلاقات الواردة في المفطريّة بضميمة أنّ الجاهل عامد قاصد ; فإنّ مقتضاها ثبوت البطلان ووجوب القضاء على الجاهل مطلقاً ولو لم يكن مقصّراً ; فإنّ عدم التقصير إنّما يؤثّر في عدم ثبوت العقاب لا في الصحّة وعدمها . نعم ، قد ذكر في مقابل الاطلاقات المذكورة روايتان :

إحداهما :موثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء(4) .

ثانيتهما: صحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الإحرام جاهلاً «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»(5) ; فإنّ مقتضى الضابطة أ نّ ارتكاب أمر محرّم ناشئاً عن الجهل مطلقاً عدم ثبوت القضاء فضلاً عن الكفّارة ، فإطلاق

  • (1) العروة الوثقى 2 : 30 ، فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار .
    (2) السرائر 1: 386 .
    (3) الحدائق الناضرة 13: 61 ـ 62  .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 208 ح 603 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 53  ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 12 .
    (5) تهذيب الأحكام 5 : 72 ح 239 ، وعنه وسائل الشيعة 12 : 488 ـ 489 ، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3 .

( الصفحة 134 )

الثانية بل القدر المتيقّن منها هو الجاهل القاصر ، وهو ظاهر الرواية الاُولى .

وربّما يقال في وجه علاج التعارض بينهما ، وبين تلك المطلقات الدالّة على وجوب القضاء مطلقاً من دون فرق بين العالم والجاهل : إنّ النسبة عموم من وجه ; لاختصاص المطلقات بالقضاء وإن كانت شاملة للجاهل أيضاً ، واختصاصهما بالجاهل وإن كان مقتضى الإطلاق عدم وجوب القضاء وكذا الكفّارة ، ويتحقّق بينهما التعارض في الجاهل بوجوب القضاء ، وبعد تساقط المتعارضين يرجع إلى أصالة البراءة من تقيّد الصوم بذلك ، كما هو الشأن في الدوران بين الأقلّ والأكثر .

وقد اُجيب عن ذلكبجوابين :

أوّلاً : بما يرجع إلى لزوم تقديم الإطلاقات ; لأنّ تقييد الحكم بالعلم به وإن كان أمراً ممكناً في نفسه ، بل واقعاً في بابي القصر والإتمام، والجهر والإخفات ، وقد قرّر ذلك في علم الاُصول ، إلاّ أنّه يأباه الفهم العرفي ولا يساعد عليه أصلاً .

وثانياً : قصور الروايتين عن الإطلاق الشامل للقضاء أيضاً ، بل تختصّان بنفي الكفّارة فقط . أمّا الصحيحة فالأمر فيها واضح ; ضرورة أنّ لبس المخيط لايستوجب بطلان الحجّ ليحتاج إلى القضاء حتى في صورة العلم والعمد ، بل غايته الإثم والكفّارة ، فهو تكليف محض .

إن قلت : إنّ التأمّل في الصحيحة صدراً وذيلاً يشهد بأنّها ناظرة إلى نفي فساد الحجّ الذي أفتى به العامّة ، وأنّه ليس عليه الحجّ من قابل ، كما أنّه ليس عليه بدنة ، فهي مسوقة لنفي كلا الحكمين لدى الجهل بمقتضى الضابطة المذكورة فيها .

قلت : الصحيحة وإن كانت مسوقة لنفي الفساد الذي أفتى به العامّة ، إلاّ أنّه لايحتمل أن يكون نفي الفساد فيها من آثار الجهل ومتفرّعاً عليه ; لما عرفت من الصحّة ولو مع لبس المخيط عامداً عالماً بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فيعلم من هذه

( الصفحة 135 )

القرينة الواضحة أ نّ نظره (عليه السلام) في الضابطة الكلّية إلى نفي الكفّارة فقط ، ولا نظر له إلى عدم وجوب القضاء .

وأمّا الموثقة ـ بل وكذا الصحيحة لو لم يتمّ ما ذكرناه فيها ـ ; فلأنّ المنفي في ظرف الجهل إنّما هو الأثر المترتّب على الفعل لا ما يترتّب على الترك ، ومن المعلوم أنّ الأثر المترتّب على الإفطار إنّما هي الكفّارة فقط . وأمّا القضاء ، فهو من آثار ترك الصوم وعدم الإتيان به في ظرفه على وجهه ، وهو أثر للعدم لا للوجود . نعم ، لأجل الملازمة بين الأمرين ـ أعني الإفطار وترك الصوم ; لأنّهما ضدّان لا ثالث لهما  ـ صحّ إسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازاً وبنحو العناية ، فيقال : إنّ الإفطار موجب للقضاء مع أ نّ الموجب لازمه ، وهو ترك الصوم ، والصحيحة مفادها أنّه لا شيء عليه من ناحية ركوبه الأمر بجهالة ، وذلك الأثر هو الكفّارة المترتّبة على الإفطار .

وأمّا القضاء فهو من آثار ترك الصوم ، إذن فالروايتان إنّما تنفيان الآثار المترتّبة على الفعل ، ولا نظر لهما إلى بقيّة الآثار المترتّبة على ملازم هذا الفعل ، فلا تعارض حتى تصل النوبة إلى تساقط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل العملي .

وقد أوضح المجيب(1) هذا الجواب بكلام طويل لا حاجة فعلاً إلى بيانه ولو مع التلخيص .

وأنت خبير بأنّه يمكن المناقشة في الجواب الثاني الذي هو المهمّ من الجوابين  ; أنّه لا ينبغي الارتياب في كونها مسوقة لبيان نفي وجوب القضاء في قبال من يفتي منهم بوجوبه ، وهذا الأمر الذي اعترف بأنّه متسالم عليه بين الأصحاب قد استفيد

  • (1) المجيب هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 21 : 270 ـ 275 .

( الصفحة 136 )

من مثل الرواية ، وإلاّ فأيّ دليل على عدم وجوب القضاء ، والعلّة المذكورة فيها إنّما هي للإرشاد إلى مخالفتهم وعدم الموافقة لهم في وجوب القضاء ; وهي مشتملة على نكتة العدم، وسرّ بطلان الفتوى بالوجوب مع كون المورد ركوب الأمر بجهالة . نعم ، لا مانع من استفادة نفي وجوب الكفّارة أيضاً .

وما اُفيد في الذيل من أ نّ الإسناد المجازي يقتضي جواز الإسناد إلى الفعل ، فهو أمر عقليّ لا عقلائيّ يصحّ الاتّكال عليه ، إذن فالظاهر ثبوت التعارض ولزوم تقديم الإطلاقات لاستناد المشهور إليها ، فاللازم الحكم بما في المتن ، غاية الأمر وضوح الحكم المذكور بالإضافة إلى الجاهل المقصرّ ، وأمّا الجاهل القاصر فالحكم بالإضافة إليه غير واضح ، فلا يترك الاحتياط فيه ، وذكر في المتن بعده أ نّ من أكل عامداً بظنّ فساد صومه وعدم حرمة الأكل عليه من ناحية الصوم فهو عامد ، والسرّ فيه كونه في أكله عامداً ، غاية الأمر أنّ الداعي إليه والمحرّك هو ظنّ الفساد الذي انكشف خلافه ، ولا يقدح ذلك في الصدق المذكور .

المقام الثاني : أ نّ المقهور المسلوب عنه الاختيار كالموجر في حلقه لا يبطل به صومه بخلاف المكرَه ، أمّا عدم البطلان في الفرض الأوّل فوجهه واضح ; لأنّه مع القهر الكذائي لا يسند الفعل إليه حتّى يتّصف بالمفطريّة . وأمّا البطلان في الفرض الثاني ; فلأ نّ المكره ـ بالفتح ـ إنّما يفعل باختياره وإرادته ، غاية الأمر أنّ المحرّك له عليه هو التوعيد الصادر من المكرِه بالكسر ، فهو فاعل اختياراً فراراً عن الوعيد ، وإلاّ فمن الواضح أنّه لا يوجب سلب الاختيار عنه وإن كان مع عدم الإكراه لا يختار الفعل أصلاً .

المقام الثالث : في حكم التقيّة ، وفيها صور :

الاُولى : ما إذا ارتكب تقيّة ما لا يراه للناس مفطراً ، ولا يفتي علماؤهم